اسم الوزارة :       وزارة القوى العاملة والهجرة

العنوان الإلكتروني: www.manpower.gov.eg

 

1 - نبذة تاريخية

 

·   تم إنشاء أول مكتب للعمل عام 1930 والحق بوزارة الداخلية 

·  نظرا لصدور عدد من التشريعات المنظمة للعمل والعمال وتغير النظرة لمشاكل العمل والعمال واعتبارها مشاكل اقتصادية في المقام الأول الحق مكتب العمل عام 1935 بوزارة التجارة والصناعة 

·  ولزيادة نشاط هذا المكتب تم أنشاء مصلحة العمل في عام 1936 

· عام 1939 أنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية ونصت في قرار إنشائها على أن تكون مصلحة العمل من بين مصالحها باعتبار أنّ مشاكل العمل والعمال لها جانبها الاجتماعي أيضا 

·  عام 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل اسم وزارة الشئون الاجتماعية إلى الشؤون الاجتماعية والعمل 

·  عام 1962 أنشئت وزارة العمل بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 71 لسنه 1962

· عام 1972 تغير مسمى الـوزارة إلى وزارة القـوى العاملة بقـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 757 لسنة 1972

· عام 1979 تغير مسمى الوزارة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب المهني حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 1979 بمسئوليات وتنظيـم وزارة القوى العاملة والتدريب المهني وحدد به الهدف الرئيسي للوزارة تخطيط الموارد البشرية وتنظيم استخدامها وتدريبها مهنيا وترشيد أدائها ورفع كفايتها الإنتاجية ، كما تتولى رعاية قوة العمل وذلك بغية تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وهدف لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

·  عام 1993 تم تغير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة والتدريب المهني إلى وزارة القوى العاملة والتشغيل 

· صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنه 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات والذي نصت المادة الثانية فيه ( تنقل اختصاصات شئون الهجرة والمصريين في الخارج المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1981 إلى وزارة القوى العاملة والهجرة  )

·  صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنه 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة وحدد به الهدف الرئيسي للوزارة وهو ( التخطيط للموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الإنتاجية وذلك بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصريين في الخارج وربطهم بالوطن الأم .

 

 

2 – اختصاصات وزارة القوى العاملة

تختص وزارة القوى العاملة بما يلي :

 

-  جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة من الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعين العام والخاص وغيرها ، وكذلك جمع البيانات الخاصة بالطاقات التدريبيـة والأجـور والإنتاج وساعـات العمل ، ولها أن تجمع هذه البيانات ، أو أن تطلب من أجهزة الإحصاء بالدولة وخاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مدها بما تحتاجه من هذه البيانات .

 

 - إجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها ، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية .

 

  - إعداد وتطوير التصنيف المهني ، ، بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها ونظم إعدادها ووجباتها والأخذ بها ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية .

 

- تحديد الهياكل المهنية على المستوى القومي والقطاعي ، والوحدات الإنتاجية وذلك لاستخدامها في تقديرات القوى العاملة وسياسات التدريب والكفاية الإنتاجية .

 

- رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه بما يكفل دقة وسرعة المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها بما يحقق متطلبات الإنتاج وعلى أساس من تكافؤ الفرص .

 

وللوزارة في سبيل ذلك إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة وفقـا لما يقـرّره وزيـر القوى العاملة والهجرة .

     - رسم سياسات الإفادة من الهجرة والعمل في الخارج في ضوء سياسات الاستخدام ، ووضع الخطط  والبرامج التنفيذية في هذا الشأن ، بما في ذلك رعاية العمالة المصرية في الخارج .

 

  - دراسة هيكل الأجور في مختلف قطاعات العمل لضمان ربط الأجر بالإنتاج ، وكفالة توجيه القوى العاملة نحو المهن والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الدخل القومي الحقيقي .

 

-  إعداد وتطوير أساليب التوجيه المهني ، بغية الإفادة المثلي من نظم التعليم والاستخدام  والتدريب ، وذلك بالاشتراك مع  الأجهزة الأخرى المعنية .

 

-  رسم السياسة القومية للتدريب المهني ، وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة على المستويات المختلفة في الحكومة والقطاعين العام والخاص ، لتصويب هيكل القوى العاملة تحقيقا  لمتطلبات خطط التنمية ، وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادره وأسبقيات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية .

 

-  دراسة واتخاذ الوسائل المؤدية إلى توفير العمالة الفنية ، والمدربين لها من خلال الاستخدام الأمثل لما هو قائم من الوحدات التدريبية ، أو إنشاء وحدات رائدة يتطلبها التطور في أساليب الإنتاج .

 

 -  متابعة وتقييم برامج التدريب المهني في مواقعه ، وكذلك متابعة المتدربين أثناء التدريب وبعده ،  واقتراح الإجراءات والوسائل التي تكفل رفع كفاءة وفاعلية التدريب .

 

 -  وضع واعتماد كافة برامج الإعلام والنشر في مجالات القوى العاملة والاستخدام والتدريب المهني

 

- دراسة الوسائل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل ، وتحقيق شروطه العادلة وظروفه الملائمة ، بالتعاون مع المنظمات العمالية وجهات الإدارة بما يساعد على اطراد الزيادة في الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة .

 

-  بحث واتخاذ وسائل تنسيق الخدمات العمالية ونشر وسائلها ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال .

 

  -  بحث وسائل تنظيم وتدعيم العلاقات العمالية الدولية ، وتمثيل جمهورية مصر العربية بالهيئات  والمؤتمرات الدولية واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقيات العمالية وذلك بعد الرجوع إلى الجهات المختصة

 

 -  إجراء البحوث والدراسات الميدانية لمباشرة  المسئوليات الواردة بهذا القرار .

  - مباشرة الخدمات العمالية ذات الطابع القومي ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج والأعمال على المستويات المحلية طبقا للقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك دون إخلال بالاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجالس المحلية .

 

-  رعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج والمغتربين والعلميين والدراسيين والمبعوثين والعاملين ، وذلك بهدف تكوين رأي عام وطني واع يساند القضايا القومية والوطنية مع الإفادة بخبراتهم وكفاءتهم في شتي مجالات الإنتاج والتنمية ,وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض وذلك بإطلاعهم علي القضايا الوطنية العامة وتوضيح ظروفها وأهدافها والتصدي للأساليب التي قد يواجهون بها في الخارج .

-  العمل علي تقديم خدمات أو تيسيرات تعليمية أو سياحية أو اقتصادية للمصريين وأبنائهم في الخارج ,وتدعيم وتقوية علاقاتهم مع السفارات والقنصليات المصرية, وتزويد صحف المهجر بالمعلومات الصادقة والكاملة عن القضايا الوطنية .

- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل أو في الخارج لمساندة القضايا القومية ، والاتصال بالهيئات والجمعيات والاتحاديات وغيرها من المنشات التي تهتم بشئون المصريين في الخارج .

 

3 - التقسيمات التنظيمية واختصاصاتها

 

        إدارات مركزية تتبع الوزير مباشرة

أولا : الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

 

ويتبعها ما يلـي :

1)  المكتب الفني

ويختص بدراسة وبحث الموضوعات التي يكلف بها من الوزير وتنسيق العمل في بحث الموضوعات التي تتطلب اشتراك أكثر من إدارة في بحثها والمشاركة في عضوية اللجان والاجتماعات التي تختص ببحث الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط الوزارة والتي يكلف بها من الوزير .

 

2)  الإدارة العامة للاتصالات والمنظمات الشعبية

 

يختص بإجراء الاتصالات المتعلقة ببحث طلبات أعضاء مجلس الشعب والشورى والإشراف على السكرتارية الإدارية والخاصة بالوزير .

3)  الإدارة العامة للشئون القانونية  

وتختص بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح العمالية على المستوى القومي وتلك التي يتطلبها العمل بالوزارة وتزويد جميع أجهزتها بالرأي فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية وطلب أبداء الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بكافة اختصاصات وأعمال الوزارة باعتبارها حلقة الاتصال مع كافة الهيئات والسلطات القضائية وكذلك الاشتراك في كافة اللجان ذات الصلة بنشاط الإدارة والتي تكلف بها من الوزير وإجراء التحقيقات اللازمة .

4)  الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة

وتختص بإعداد خطة ومشروعات الوزارة في صورتها النهائية ووضع البرامج التي تكفل تنفيذها ومتابعتها دوريا وبصفة منتظمة بما يكفل الإنجاز الكمي والنوعي لها في الوقت المحدد .

 

5)  الإدارة العامة للعلاقات العامة

تختص بتوثيق العلاقات بين وحدات الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى والأجهزة الشعبية وجمهور المتعاملين معها وذلك باستخدام وسائل الإعلام والتوعية المختلفة .

 

6)  الإدارة العامة للاتصال النقابي :

وتختص بمباشرة الاتصالات المتعلقة بالنشاط النقابي بما يكفل دعمه في كافة المجالات بالإضافة إلى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات .

7 )الإدارة العامة للأمن

وتختص بتأمين الوزارة ضد أعمال التخريب الاقتصادي والمادي والمعنوي والمحافظة على الأسرار الخاصة بها ضد محاولات التجسس .

8)  مكتب خدمة المواطنين  

ويختص بتلقي شكاوى المواطنين وبحثها والرد عليها .

 

9)  إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

 

وتختص بدراسة ومتابعة وتحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .

 

ثانيا : الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

وتختص بتجميع البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الوزارة مع العمل على تحديث هذه البيانات أولا بأول للمعاونة في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب .

ويتبعها ما يلـي :

1)  الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء

وتختص بالتعرف مقدما على احتياجات الوزارة من البيانات والمعلومات وتصميم الاستمارات والسجلات والبطاقات الإحصائية اللازمة لجمعها وتسجيلها وتخزينها والعمل على تحديث هذه البيانات والمعلومات أولا بأول وتحليلها بهدف التوصل الى مؤشرات إحصائية تفيد في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يختص بنشاط الوزارة وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة وموافاة الجهات الأخرى بالبيانات والمعلومات المطلوبة طبقا للتوقيتات المحددة .

 

2)  الإدارة العامة للحاسبـــات

وتختص بتخطيط البرامج وتحليل وتصميم النظم لأغراض التشغيل على الحاسب الآلي والعمل على حفظ البيانات والمعلومات المخزنة على الحاسبات الآلية ضد العبث والتلف والتأكد من حسن تنظيمها وتطوير النظم والبرامج المستخدمة في قاعدة البيانات بما يضمن كفاءة التشغيل بالتنسيق مع جهات الخبرة الخارجية .

 

3)  الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات

وتختص باختيار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات واستخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الوزارة واختصاصاتها والقيام بالأعمال الفنية للمكتبات وتجميع وتبويب القوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة وكذلك توصيف الوثائق ماديا ومعنويا وتحليلها علميا وإطلاع وإرشاد المترددين بالمواد المطلوبة طبقا للنظم الموضوعة للاستعارة الداخلية والخارجية وممارسة أنشطة التوثيق بأحدث الوسائل التكنولوجية كالميكروفيلم ، وإجراء المسابقات العامة للثقافة بأنواعها .

 

4)  إدارة النشــــر

 

إصدار النشرات والتقارير المخطط إصدارها بالتنسيق مع التقسيمات الأخرى للإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية سواء كان ذلك مقالا أو كتيبا أو وثيقة .

 

5)  إدارة دعم اتخاذ القرار

وتختص بدراسة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بأنشطة الوزارة والتي تحال إليها من رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار وعرض النتائج والبدائل المختلفة للاستفادة منها عند اتخاذ القرار .

 

ثالثا : الإدارة المركزية للعلاقات الخارجيــة

 

وتختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية بالخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة المصرية بالخارج ، وتحقيق التعاون بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والأفريقية المعنية بشئون العمل والعمال ، والاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والأوربية والأفرو آسيوية والدول والجهات المانحة الأخرى .للحصول على الدعم الفني والمادي للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ومديرياتها ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف أنشطة الوزارة .

ويتبعها ما يلـي :

 

1 الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤتمرات :

 

وتختص بتنمية العلاقات العمالية الدولية بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية المعنية بشئون العمل والعمال .

 

2)  الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي

 

وتختص باقتراح سياسة تشغيل العمالة المصرية بالخارج في ضوء سياسة القوى العاملة على المستوى القومي وقوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية وكذلك رعاية العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها .

 

3)  الإدارة العامة للتعاون الفنـي :

 

وتختص بالاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والدول والجهات المانحة   للحصول على الدعم الفني والمادي للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ورفع كفاءة أداء  

  العاملين بها في مختلف أنشطة الوزارة .

 

كما تعمل كحلقة اتصال بين الجهات والمنظمات المذكورة أعلاه وبين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة بمجالات العمل المختلفة .

 

4)  إدارة البحوث الدولية

 

وتختص بترجمة ودراسة التقارير والبيانات والمطبوعات والنشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على سوق العمل المصري واستخلاص المستجدات الجديدة في عالم العمل وموافاة الجهات المعنية بنتائج هذه الدراسات والإشراف على الأعمال الخاصة بمكتبة الإدارة المركزية من تنظيم ومتابعة عمليات الاستعارة الخاصة بها .

 

رابعا : الإدارة المركزية للتطوير الإداري

وتختص بوضع سياسات التطوير التنظيمي للوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة والأجهزة التابعة بهدف رفع كفاءة الأداء والقضاء على المشاكل التي تعترض سير العمل وتؤثر على فاعليته ، وضع سياسات وخطط التدريب الإداري لتنمية العاملين بالوزارة ومديرياتها بالمستويات الوظيفية المختلفة لرفع كفاءة أداء العاملين 

 

ويتبعها ما يلي :

 

1)  الإدارة العامة للتنظيم والإدارة

 

وتختص برفع كفاءة الأداء بالوزارة والتطوير التنظيمي للوزارة ومديرياتها وذلك عن طريق تقديم المعاونة في مجال التنظيم والإدارة للمسئولين فيها والمتمثلة في (التنظيم / ترتيب الوظائف / أساليب العمل / تخطيط القوى العاملة) .

 

2)  مركز التدريب الإداري

 

يختص مركز التدريب الإداري دون غيره بوضع خطط وبرامج تدريب العاملين بالوزارة ومديرياتها بهدف رفع كفاءة أداء العاملين في الأعمال المتصلة بمسئوليات الوزارة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعدادهم الإعداد  الملائم لأداء مهام وظائفهم الحالية أو المرشحين للتعيين عليها وكذلك المعينين الجدد في أدنى الوظائف ، وتدريب الموفدين من الدول العربية والأفريقية والمبعوثين الأجانب وكذا تدريب العاملين بالقطـاع الخاص والعام والأعمـال في مجـالات عمـل الوزارة .

كما يختص المركز بتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية والندوات والحلقات النقاشية التي تعقد داخل الوزارة وخارجها التي تمول داخليا أو خارجيا .

 

3)  مكتب المتابعــة

 

ويختص بمعاونة القيادات الإدارية للتأكد من إنجاز خطط تطوير وتقديم الخدمات في مواعيدها المقررة وفي الكشف عن نواحي القصور والانحراف في إنجاز الواجبات المنوطة بالعاملين وخاصة في مجال التعامل مع المواطنين وإبلاغها للقيادات المختصة للعمل على تلافيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الجزاءات المناسبة .

 

خامسا : الإدارة المركزية للأمانة العامة  

 

وتختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بالعاملين بالوزارة وأوضاعهم الإدارية والمالية والتأمينية وإصدار القرارات للازمة في هذا الشأن ، كما تختص بوضع وتنفيذ السياسات والخطط الزمنية المتعلقة بصيانة المباني والمرافق والأجهزة والمعدات والمركبات الخاصة بالوزارة وأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات .

 

ويتبعها ما يلي :

 

1الإدارة العامة لشئون العاملين   

 

وتختص بمباشرة كافة الإجراءات التي تتصل بتطبيق القوانين واللوائح في مجالات شئون العاملين وأعداد القرارات اللازمة في هذا الشأن  .

 

2) الإدارة العامة للشئون المالية 

 

وتختص بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية .

 

3)  الإدارة العامة للخدمات الإدارية  

 

وتختص بمباشرة الإجراءات التي تكفل صيانة المباني وتجميلها ونظافتها وكذلك صيانة المرافق والأجهزة والمعدات والمركبات كما تختص بأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات .

 

4إدارة مراقبة المخزون السلعي

 

وتختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المخزون السلعي في إطار القرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن وموافاة الجهات المعنية بالبيانات التي تطلبها .

 

إدارات تتبع رئيس قطاع ديوان عام الوزارة :

 

أولا  : الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل

 

وتختص باقتراح السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية ورسم سياسة ومتابعة العمالة غير المنتظمة وتنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد بما يكفل عدم مزاحمتها للأيدي العاملة الوطنية بالإضافة إلى متابعة ورصد التغيرات في سوق العمل .

ويتبعها ما يلـي :

 

1)  الإدارة العامة للتشغيل بالداخل

 

وتختص باقتراح سياسات التشغيل ومتابعة استخدام العمالة الدائمة – المؤقتة – غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة في نطاق السياسة العامة للدولة وتنظيم أساليب استخدامها .

 

2)  الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل

 

وتختص بإعداد البحوث والدراسات التي تتم على أساسها إعداد الموازنات الدورية بين جانبي عرض القوى العاملة والطلب عليها تمهيدا لرسم السياسات ووضع التوصيات التي تخدم وتحقق أهداف تخطيط القوى العاملة .

 

3)  إدارة تراخيص عمل الأجانب

 

وتختص بتنظيم عمليات استخدام الأجانب بالبلاد وإصدار تراخيص العمل لهم في إطار نطاق السياسة العامة للدولة .

 

ثانيا : الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية

 

وتختص بالعمل على تحقيق الاستقرار في بيئة العمل ، وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة تحقق مصلحة كافة أطراف الإنتاج والاقتصاد القومي ومن ثم السلام الاجتماعي ... ومتابعة سير المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها ، وتحريك إجراءات الوساطة والتحكيم على المستوى القومي والإقليمي وما دون ذلك ، واتخاذ إجراءات بحث التظلمات من القرارات الصادرة من اللجان المحلية بشأن طلب وقف العمل (كلي – جزئي) أو تقليص حجمه أو نشاطه ودراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة والقطاعات بالدولة .

 

ويتبعها ما يلـي :

1)  الإدارة العامة لعلاقات العمل

 

وتختص بإيجاد السبل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل وبحث ودراسة الشكاوى الفردية والجماعية ، وحالات التوقف الكلي والجزئي واحتمالاته ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعلاقات العمل .

 

2)  الإدارة العامة للمفاوضة الجماعيـة

 

وتختص بتهيئة المناخ بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال أو منظماتهم أو اتحادا تهم بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل لتحسين شروط وظروف العمل ، كما تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها على كافة مستويات التفاوض الجماعي .

3)  الإدارة العامة لبحوث العمالة والأجور والإنتاجية

 

وتختص بدراسة المشاكل والعيوب القائمة في نظم الأجور والحوافز السائدة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات في هذا الشأن وإبداء الرأي للمجلس القومي للأجور .

 

ثالثا  : الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية

 

وتختص برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة والتي تعمل على تصويب هيكل القوى العاملة بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادر وأسبقيات الإنفاق  بالاشتراك مع الجهات المعنية والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة .

 

ويتبعها ما يلـي :

 

1)  الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني :

وتختص بدراسة خطط التدريب المهني وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادر وأسبقيات الإنفاق وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسة القومية للتدريب والتوجيه المهني للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية .

 

2)  الإدارة العامة لمتابعة التدريب المهني

وتختص بمتابعة تنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني وكذلك متابعة المتدربين على المستوى القومي واقتراح الوسائل اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية التدريب المهني بالإضافة إلى متابعة إجراءات الترخيص بمزاولة عمليات التدريب ومزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة .

 

3)  الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني

وتختص بالإشراف على تنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة ووضع التعليمات والضوابط المالية والإدارية لها .

 

رابعا : الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل

 

 وتختص بوضع السياسة العامة التي تؤدى إلى ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئة العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية .

 

ويتبعها ما يلي :

 

1)   الإدارة العامة لتفتيش العمل :

 

وتختص بدراسة وسائل ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الحماية اللازمة والاستقرار في محيط العمل

 

2) الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

    وتختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات .

 

3)  الإدارة العامة للخدمات العمالية

 

تختص بدراسة وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ...

 

خامسا : الإدارة العامة لشئون المديريات

تختص الإدارة بمتابعة وتنسيق العلاقات بين مديريات القوى العاملة والهجرة والأجهزة المركزية بديوان عام الوزارة . وتيسير التعامل وتبادل المعلومات بينهما والمشاركة في اجتماعات اللجان لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمديريات والتي تكلف بها من السيد / الوزير .

 

سادسا : إدارة الإحصاءات المركزية

 

تختص بمعاونة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها وكذا توفير البيانات والإحصاءات التي يطلبها رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وتسهم في تنفيذ المهام المنوط بالقطاع بالدقة والجودة المطلوبة 

 

سابعا : إدارة التفتيش المالي والإدارى

 

تختص بالتحقق من مدى التزام الوحدات بالنظم والتعليمات المالية والإدارية .

 

ثامنا : إدارة التفتيش على عمل الطفل

 

تختص بوضع سياسات وخطط وبرامج التفتيش على عمل الأطفال بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الخطط من خلال الأساليب الحديثة في المجال الخاص بالتقارير والزيارات الميدانية .

 

تاسعا  : إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص

تختص بوضع السياسات والخطط والبرامج التي تكفل رعاية وتكافؤ الفرص وحماية المرأة وتوفير الشروط والظروف الملائمة لها والوقوف على أوضاع المرأة العاملة والتعرف على أهم المعوقات التي تواجهها وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في مواجهة هذه المعوقات .

 

 

قطــاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج

يختص قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج بوضع وتنظيم سياسات الهجرة ورعاية شؤون المصريين المقيمين في الخارج بهدف تكوين رأى عام وطني يساند القضايا القومية والوطنية مع الاستفادة بكفاءة وخبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات الإنتاج والتنمية والعمل على تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن وبين بعضهم البعض .

كما يختص بوضع السياسات الخاصة بتقديم الخدمات والتيسيرات التعليمية والسياحية والاقتصادية للمصريين وأبنائهم في الخارج بالإضافة إلى إعداد قواعد البيانات والمعلومات عن المصريين في الخارج وأسواق الهجرة والقوانين المنظمة لها وفرص العمل والهجرة المتاحة بها وإقرار الخطط والبرامج لتنفيذ سياسات الهجرة ورعاية المهاجرين وإجراء البحوث والدراسات حول أوضاع المهاجرين بالخارج . وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة وأحكام قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 واللائحة التنفيذية رقم 14 لسنة 1984 .

ويتبعه ما يلي :

 

أولا: الإدارة المركزية للاتصالات ورعاية المصريين في الخارج

   

 وتختص برسم وتنفيذ السياسات المتعلقة برعاية شئون المصريين في الخارج بما يكفل تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن في ضوء السياسة العامة للدولة ، كما تختص بتقديم الخدمات والتيسيرات المختلفة للمصريين وأبنائهم في الخارج وبما يحقق التنسيق والتكامل في الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية .

    

ويتبعها ما يلي  :

 

1- الإدارة العامة لرعاية المصريين في الخارج

     وتختص بإجراء الاتصالات الخارجية والداخلية للوقوف على مشاكل وقضايا المصريين في الخارج والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع وتنفيذ سياسات رعاية المصريين في الخارج .

 

2- الإدارة العامة للإنتاج الفني والاعلامى :

     وتختص بإعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بأنشطة المصريين في الخارج وإعداد النشرات اليومية ومواد الدعاية والإعلام وتعليم اللغة العربية واختيار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات واستخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف القطاع واختصاصاته والقيام بالأعمال الفنية للمكتبات وتجميع وتبويب القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع .

 

ثانيا  : الإدارة المركزية  لقطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج

   

 وتختص بإعداد خطط وبرامج العمل لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج ومتابعتها بما يكفل تنفيذ سياسات الهجرة في ضوء السياسة العامة للدولة وإعداد البحوث والدراسات لتحقيق هذا الغرض .

 ويتبعها ما يلي :

 

1- الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة شئون الهجرة:

    

وتختص بتخطيط ومتابعة تنفيذ سياسات هجرة المصريين للخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد .

 

2- المكتب الفني لشئون الهجرة :

     ويختص بدراسة وبحث الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط القطاع والمشاركة في عضوية اللجان والاجتماعات التى تختص ببحث هذه الموضوعات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط القطاع وموافاة الجهات المعنية بها .

 

3- إدارة الأمن

وتختص بتأمين قطاع الهجرة والحراسة عليه ضد أعمال التخريب المادي أو المعنوي ووضع خطة الأمن اللازمة لتحقيق هذا الغرض .

ثالثا  : الإدارة العامة لمركز معلومات الهجرة والمصريين في الخارج :

     وتختص بتجميع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المصريين في الخارج فيما يخص نشاط القطاع وبما يخدم أهداف الوزارة وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

رابعا : الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية لقطاع شئون الهجرة 

     وتختص بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية ومباشرة الإجراءات التى تكفل صيانة مقر قطاع الهجرة والأجهزة والمعدات والمركبات المستخدمة  .

 

 

4 - الوحدات الميدانية التابعة للوزارة

 

أولا : مديريات القوى العاملة والهجرة

 

- ويجدر الإشارة إلى انه يتبع  وزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية عدد (29) مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات تمارس اختصاصاتها  وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم43لسنة 1979 وتعديلاته وتقدم  الخدمات الجماهيرية  من خلال المناطق والمكاتب الميدانية التابعة لها, وتقوم بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح  العمالية , وكذلك تنفيذ خطط مشروعات الوزارة في هذا الشأن على المستوى المحلى .

    - وتتكون هذه المديريات من وحدات فنية مماثلة لإدارات ديوان عام  الوزارة  تعمل على مستوى ديوان المديرية بعاصمة المحافظة بالإضافة إلى  مكاتب ميدانية  وقد روعي في تنظيم المديريات أن تكون أجهزتها ذات كفاءة عالية تستطيع أن تعاون في رعاية وحماية وتنمية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل  وتنظيم التشغيل على المستوى المحلى .

 

وتنقسم هذه المديريات إلى :

                   أ‌-  مديريات قوى عاملة بها مناطق

                 ب‌-      مديريات قوى عاملة ليس بها مناطق

ويكون تحديد نوع المديرية وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وتباشر المديريات اختصاصاتها عن طريق الوحدات المكونة لبنائها التنظيمي والذي يشمل :

 

أولا : وحدات ديوان المديرية

-       مكتب مدير المديرية

-       وحده الشئون القانونية

-       وحده التنظيم والإدارة

-       وحده التخطيط ومتابعة الخطة

-       مركز المعلومات

-       وحدة العلاقات العامة

-       مكتب خدمة المواطنين

-       وحدة التفتيش المالي والإداري

   -  وحدة الأمن ( في حالة انفراد المديرية بمبنى مستقبل

-       وحدة الشئون المالية والإدارية

 

ثانيا : مناطق القوى العاملة

وتخضع للإشراف المباشر لمدير المديرية وتمارس اختصاصاتها عن طريق الوحدات الآتية :

 

-       وحدات ديوان المنطقة وتخضع للإشراف المباشر لمدير المنطقة

-       المكاتب الميدانية وتخضع للإشراف المباشر لمدير المنطقة

 

ثالثا : مكاتب التمثيل العمالي

- يتبع الوزارة مجموعة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تتبع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية من حيث الإشراف الفني والإداري ويتم تحديد المهام المنوطة لكل مكتب وفقا لطبيعة الدولة التى ينشأ بها المكتب .

ونظرا لان مكتب التمثيل العمالي بجنيف له طبيعة خاصة فأنه يختص بما يلي :-

- متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بمنظمتى العمل الدولية والهجرة الدولية وتوطيد وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وهاتين المنظمتين .

-   تمثيل حكومة جمهورية مصر العربية في دورات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية .

- التنسيق مع البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيف من اجل توحيد المواقف إزاء القضايا العربية في مجال العمل والعمال على صعيد منظمة العمل الدولية .

- موافاة الوزارة بكافة الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية وكذا الدراسات و البحوث  التى تهم قطاعات معينة داخل الاقتصاد المصرى .

- إعداد التقارير الدورية الخاصة بمشاركة مصر في أعمال المؤتمرات والندوات الدولية وكذا أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

وتختص باقي مكاتب التمثيل العمالي الواردة بالجدول المرفق بما يلي :-

- إجراء الدراسات المتعلقة بحجم وهيكل القوى العاملة وتخصصاتها والعجز والفائض في أسواق العمل الخارجية من التخصصات المهنية المختلفة وإمكانية تنمية فرص العمل أمام المصريين من خلال الفائض المعروض في سوق العمل المصرية .

-   متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجال العمل والعمال وتنمية سبل التعاون الفني تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقيات .

- رعاية العمالة المصرية بدولة العمل وبحث المنازعات الفردية أو الجماعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية المتعلقة بظروف العمل أو الأجر أو الأجازات وكذلك بحث التسويات الناتجة عن إنهاء العلاقة التعاقدية وما يترتب عليها من حقوق .

 

بيان بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

 

م

الدولــــــــــــة

المكتــــــــب

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

التليفون - الفاكس

1

سويسرا

جنيف

72 شارع لوزان  -  جنيف

3476203/ 004122

ف/ 3476203

2

اليونان

أثينا

بمقر السفارة المصرية فى أثينا  - 3 شارع فاسيليس صوفيا رقم بريدى 10671

3609010/ 0030210

ف/ 369010

3

أبو ظبى

أبوظبى

سفارة جمهورية مصر العربية  بأبو ظبىحى السفارات شارع المطار القديم

ص 0 ب:  40265

4446491/009712

ف / 4447938

4

الأردن

عمان

جبل عمان /  شارع قرطبة رقم 41

5605416/ 009626

ف / 5605416

5

قطر

قطر

سفارة جمهورية مصر العربية   -   الدوحــة

قطــر ص0ب : 2899

4830238/ 0974

ف /  4830238

6

ليبيا

طرابلس

طرابلس – شارع النوفليين بجوار سفارة مالى

ومدرسة محمد عثمان

3339876/0021821

مكتب / 3601756

ف / 3406649

7

ليبيا

بنغازي

سفارة جمهورية مصر العربية

القنصلية العامة

بنغازي

 

ف / 00218612232523

 

8

 

 

 

 

 

 

الكويت

 

الكويت

 

الكويت  - الروضة  - قطعة 5 شارع 58 فيلا رقم (1) خلف حديقة جمال عبد الناصر ص0ب/ 3320 رمز بريدى 73452  الروضة

 

 

009652526092

ف/ 2526092

 

9

 

 

 

 

 

السعودية

جــدة

القنصلية المصرية بجدة– 78 شارع الشعراء حى الحمراء خلف سوق

الساعدية ص 0 ب / 9136  جدة

 

 

6671026/ 009662

ف / 6652487

 

10

السعوديـــة

الرياض

30 شارع أبو آماته  الأنصاري المتفرع من شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز

حى  السلمانية 0 الرياض

4804643 / 009661

 

11

لبنان

بيروت

بيروت – شارع الدكتور غربال المر

منطقة بئر حسن

سفارة جمهورية مصر العربية

848833 / 009611

 

12

 

إيطاليا

 

 

روما

 

سفارة جمهورية مصر العربية

VIA Salaria – Villa Savoia

 

68554424/00390

208282481/  00393

 

13

اليمن

صنعاء

شارع  جمال عبد الناصر  - بمقر سفارة جمهورية مصر العربية

1284990/ 00967

14

السودان

الخرطوم

سفارة جمهورية مصر العربية

الخرطوم

ت  /  777646

ف /778741 00249183

 

 

 

الأجهزة ذات العلاقة بالوزارة

 

·       المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

أنشى هذا المجلس بالقرار الجمهوري رقم 229 لسنة 2003   ويرأسه وزير القوى العاملة وعضوية كل من: 

أولا  :  الوزراء أو من ينيبه كل منهم  : 

-   8 من السادة الوزراء وهـــم  ( وزير التربية والتعليم – وزير التعليم العالي – وزير الدولة للتنمية الإدارية – وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية – وزير الصحة والسكان – وزير التنمية المحلية – وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي – وزير التخطيط  )

ثانيا  :   أعضاء يمثلون جهات أخرى 

-       رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

-       خمسة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة ذات الصلة

-       رئيس اتحاد الصناعات المصرية 

-       رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

-       رئيس الاتحاد العام للغرف والمنشآت السياحية

-       رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

-       رئيس الاتحاد العام للمصدرين

-       أمين عام المجلس القومي للمرأة 

-       أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية

ويعين المجلس من بين أعضاءه مقررا وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ضرورة ذلك 

يختص المجلس برسم السياسة القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات بما يحقق الأهداف . 

يعاون المجلس في مباشرة اختصاصاته وفى متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات لجنة تنفيذية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة  ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء

يكون للمجلس أمانه فنية متخصصة تتولى إجراء الدراسات وإعداد الموضوعات للعرض على المجلس ولجنته التنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة .

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية  .

 

تشكل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة 

وعضوية كل من ممثلي الجهات الآتية  :        

-       وزارة القوى العاملة والهجــرة 

-       وزارة الشؤون الاجتماعية 

-       وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة 

-       وزارة التنمية الإدارية 

-       وزارة التجارة الخارجية 

-       وزارة البتــرول

-       وزارة الاتصالات والمعلومات 

-       وزارة الكهرباء والطاقة 

-       وزارة الزراعة

-       أربعة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة ذات الصلة 

-       اتحاد الصناعات المصرية 

-       اتحاد الغرف التجارية 

-       اتحاد الغرف السياحية 

-       الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء  .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساتها من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات  .

تختص اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بما يلي  :

-   متابعة تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التى يقرها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها  .

-       متابعة وضع مستويات مهارة قومية واختباراتها القياسية حسب أولويات الاحتياج خلال فترة زمنية محددة  .

-   الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بإمكانيات التدريب المتاحة ومستواها واحتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة المستقبلية وفرص العمل الممكنة  .

-       إعداد البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للموضوعات  المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وعرض نتائجها على المجلس  .

-   دراسة واقتراح ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته وكذا نفقات الأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنويا لاعتمادها من المجلس الأعلى  .

-   إعداد التقارير عن نتائج الأعمال وعرضها على المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس  .

-       للجنة التنفيذية أن تشكل لجانا فرعية دائمة ومؤقتة يعهد إليها القيام  بمهام محددة .

 

·       المجلس الاستشاري للعمل

أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970سنه2003 بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة  وعضوية كل من:

 

أولا: أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية

-       رئيس قطاع ديوان عام وزارة   القوى العاملة والهجرة

-       رئيس الإدارة المركزية المختص بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة

-        رئيس الإدارة المركزية المختص بالعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة والهجرة

-       رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التأمينات الاجتماعية

-       رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة قطاع الأعمال العام

-        رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية

-        رئيس الإدارة المركزية بوزارة التعاون الدولي

-        ممثل عن المجلس القومي للأجور

 

ثانيا : أعضاء من ذوى الخبرة :

-       عدد من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس

 

ثالثا : أعضاء ممثلين بمنظمات أصحاب العمال والأعمال:

 

-       عدد (3) أعضاء يمثّلون أصحاب الأعمال تختارهم منظمات أصحاب الأعمال

-       عدد(3) أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال

يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل واتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .

-       مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي

-   اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئيا وكذلك اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال

-       إبداء الرأي فيما تعرضه علية وزارة القوى العاملة والهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .

يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .

 

·       المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

 

أنشئ هذا المجلس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنه 2003 وبرئاسة  وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل  من :-

1- ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات ذات الصلة:

-       رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة

-       مدير المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي .

-   رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بكل من وزارات الصحة والسكان  والزراعة واستصلاح الأراضي , النقل  الكهرباء, الطاقة, قطاع الأعمال العام, التربية والتعليم , البترول, الداخلية , وزارة الدولة للتنمية الإدارية , الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, الصناعة والتنمية التكنولوجية, وزارة الدولة لشئون البيئة,  وزارة الدولة للتنمية المحلية,  الطيران المدني, وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .

2- عدد (2) ممثل عن المنظمات أصحاب الأعمال .

3- عدد(2) ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

4- عدد(3) من ذوى الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

     وللمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون معدودا في المداولات .

ويختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة .

 

·       المجلس القومي للأجور :

أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 983 لسنه2003 برئاسة وزير التخطيط وعضوية :-

 

أولا : أعضاء بحكم وظائهم وخبراتهم

 

1.     وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه .

2.     وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو من ينيبه .

3.     وزير  التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه .

4.     وزير قطاع الأعمال العام أو ينيبه .

5.     وزير المالية أو من ينيبه .

6.     رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبه .

7.     رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .

8.     أمين عام المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه .

 

ثانيا : أعضاء  يمثلون أصحاب الأعمال والعمال

ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ووضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية وتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة .

 

·       اللجنة العليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة في الداخل والخارج

 

أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنه 2003 برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة

وعضوية كل من:

ممثل للجهات الآتية :

-       رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى لعاملة والهجرة

-       وزارة التربية والتعليم

-       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-       وزارة الخارجية

-       وزارة الداخلية

-       وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية

-       وزارة قطاع الأعمال العام

-       الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

-       الصندوق الاجتماعي للتنمية

    -   أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .

    -  أربعة عن اتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم  ، ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات

يكون لجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة .

 

تختص اللجنة برسم السياسة العامة باستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لها .

 

·       صندوق تمويل التدريب والتأهيل 

أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1543) لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بالصندوق

يشكل مجلس صندوق تمويل التدريب والتأهيل الصادر بإنشائه قانون العمل المشار إليه على النحو الآتي  : 

-  وزير القوى العاملة والهجـرة : رئيسا

-  ستة أعضاء بحكم وظائفهم وهـم  : 

- رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة

-  رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وزارة القوى العاملة والهجرة

-  رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية 

-  ممثل لوزارة التأمينات الاجتماعية يختاره الوزير المختص 

-  ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام يختاره الوزير المختص 

ممثل لوزارة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي 

اثنان أعضاء من ذوى الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة 

-   ثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 

-   ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم 

وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات 

كما أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة 

يختص الصندوق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية  .

 

·       صندوق الخدمات الاجتماعية

-       تم إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2003 المنفذ 

      للمادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بإنشاء الصندوق وتحديد الخدمات الاجتماعية  والصحية والثقافية على المستوى القومي  والتي ورد بالقرار وهى  :

(1)  الخدمات الصحية  :  

دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة التى تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بالخدمة واللجان الخاصة بتقرير العلاج والجهات التى تتولى تنفيذ الخدمات الصحية  .

(2)   : الخدمات الثقافية  :   

-       تدعيم مكتبات المنشآت إن وجدت بالكتب والمراجع المهنية في مجال تخصص المنشأة 

-       عقد الندوات الثقافية 

-       إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية 

-       تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة 

-       إقامة المسابقات لتنمية  مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا

(3)   :  الخدمات الاجتماعية   : 

إعداد برامج للرحلات الترفيهية والمصايف مراعى فيها إمكانيات العمال 

ولمجلس إدارة الصندوق إضافة ما يرى  إضافته من خدمات حسب الأحوال  .

 

هذا ويتبع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للإشراف  المباشر  من وزير القوى العاملة  والهجرة والذي انشيء بالقرار الجمهوري رقم 932 لسنة 1969  .

 

ويقوم المركز بدراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الفنية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالمنشآت الاقتصادية من خلال الخدمات والاستشارات الفنية ،كما يختص المركز بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

كما يساهم المركز في تدريب المعنيين بمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في الشركات والمؤسسات الاقتصادية تدريب تقدمي أو نوعي أو تخصصي في هذا المجال .

 

 

6 - القوانين المعمول بها

 

1- قانون  العمل رقم 12 لسنة 2003  :

تم إلغاء القانون رقم 137 لسنه 1981وحل محله قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 ويتضمن 257 مادة وصدر برئاسة الجمهورية في 7 ابريل 2003 وهو القانون المعمول به حالياً في جمهورية مصر  العربية مع استمرار سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 12 لسنه 2003  .

ويشمل هذا القانون الأبواب والفصول التالية :-

 

 الكتاب الأول :- التعاريف والأحكام العامة

§        الباب الأول : التعاريف                                                                            

§        الباب الثاني :  أحكام عامة        

 

الكتاب الثاني :علاقات العمل الفردية

§        الباب الأول  :  التشغيل

-       الفصل الأول : تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

-         الفصل الثاني : تنظيم عمل الأجانب                                                                          

§        الباب الثاني : عقد العمل الفردي  

§        الباب الثالث :   الأجور

§        الباب الرابع  : الأجازات                                                                                             

§        الباب الخامس :- واجبات العمال ومساءلتهم

-       الفصل الأول واجبات العمال                                                                                        

-       الفصل الثاني التحقيق مع العمال ومساءلتهم                                                                      

§        الباب السادس :  تنظيم العمل                                                                                         

-       الفصل الأول  : ساعات العمل وفترات الراحة                                                                  

الفصل الثاني :  تشغيل النساء                                                                                                

-       الفصل الثالث تشغيل الأطفال               

§        الباب السابع : انقضاء علاقة العمل    

               

 الكتاب الثالث : التوجيه والتدريب المهني                                                                                                            

§        الباب الأول : تنظيمات التدريب المهني

§        الباب الثاني : الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

§        الباب الثالث : مزاولة عمليات التدريب المهني                                                                     

§        الباب الرابع : قياس مستوى  المهارة وترخيص مزاولة الحرف

§        الباب الخامس : التدرج   

                                                        

الكتاب الرابع :علاقات العمل الجماعية                                                                                    

§        الباب الأول: التشاور والتعاون  

§        الباب الثاني : المفاوضة الجماعية                                      

§        الباب الثالث: اتفاقيات العمل الجماعية                                                                                

§        الباب الرابع: منازعات العمل الجماعية    

                                                                            

الكتاب الخامس :السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

§        الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق                                                                                   

§        الباب الثاني : مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص                                                            

§        الباب الثالث : تأمين بيئة العمل                                                                                     

§        الباب الرابع : الخدمات الاجتماعية والصحية                                                                        

§        الباب الخامس التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل                 

§        الباب السادس : تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

§        الباب السابع : أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية   

     

الكتاب السادس  : تفتيش العمل والعقوبات                                   

§        الباب الأول : تفتيش العمل والضبطية القضائية                                                                   

§        الباب الثاني : العقوبات    

 

2- قانون رقم  لسنة 1976  : ( النقابات العمالية)

       نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 27/5/1976 ، خاص بالنقابات العمالية وتم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995 - ويتضمن 78 مادة في عشرة أبواب ، ويشمل  : 

  الباب الأول  :  أحكام عامة 

  الباب الثاني  :   المنظمات النقابيـــة  :

- الفصل الأول  :  البنيان النقابي وأهدافه  .

- الفصل الثاني :   اللجان النقابيــة 

- الفصل الثالث :  النقابات العامــة 

-   الفصل الرابع :  الاتحاد العام لنقابات العمال  .

 

الباب الثالث  :   عضوية المنظمات النقابيــة  .

الباب الرابع   :   تشكيلات المنظمات النقابيــة 

-   الفصل الأول  :   الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية  .

-   الفصل الثاني  :   مجالس إدارة وهيئات مكتب المنظمات النقابية  .

  الباب الخامس  :  موارد وأموال المنظمات النقابيـة  .

  الباب السادس :   إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية   .

  الباب السابع  :  العاملون في المنظمات النقابية  .

  الباب الثامن   :   الأنظمة الأساسية والمالية للمنظمات النقابية 

 الباب التاسع :  الرقابة على المنظمات النقابية  .

  الباب العاشر :    العقوبـات .

 

3- قانون رقم39 لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل (ذوى الاحتياجات الخاصة)

تقوم الوزارة وأجهزتها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون على المنشآت التي تستخدم  (50 عامل فأكثر) في شأن ذوى الاحتياجات الخاصة من المصريين والأجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية بشرط قيام  الدول التي ينتمون إليها  بمعاملة  المصريين العاملين لديها  بالمثل والذي ينظم تشغيل هذه الفئة من العمالة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل .

 

التشريعات الخاصة التي  يطبق فيها قانون العمل فى حاله وجود نص في التشريع

 

- قانون رقم (52) لسنة 1970 بشان العاملين بالمعاهد العليا الخاصة

- قانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن تنظيم الصحافة

- قانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية

- قانون رقم (139) لسنة 1981 بشأن العاملين بالمدارس الخاصة

- قانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر

- قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن العاملين البحريين

- قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة .

 

القوانين المكملة لقانون العمل :

 

- قانون رقم (453) لسنة 1954 بشأن تراخيص المحال ( قسم أول- قسم ثان)

- قانون رقم (371) لسنة 1956بشان المحال العامة

- قانون رقم (372) لسنة 1956 بشأن الملاهي

- قانون رقم (133) لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

- قانون رقم (73) لسنة 1973 بشأن انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات

- قانون رقم (39) لسنة 1975المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982 بشأن المعوقين المؤهلين مهنيا

- قانون رقم (79) لسنة 1975 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية وبعض القرارات الوزارية المكملة له

- قانون رقم (127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية  0

- قانون رقم (119) لسنة 1981 بشأن تحديد الحد الأدنى للاجور0

- قانون رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن إصدار قانون الطفل

- قانون رقم (156) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض منشآتهم للتعثر

 

القوانين ذات الصلة

 

- قانون رقم (8) لسنة 1991 بشأن محو ألامية وتعليم الكبار

- قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

 

القرارات الوزارية المنفذة لأحكام قانون 12 لسنة 2003

 

(1)    رقم (111) لسنة 2003 بشأن قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى أوقات العمل الرسمية

(2)    رقم (112) لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل للعمال

(3)    رقم (113) لسنة 2003 بتحديد الأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل وأعمال الحراسة والنظافة

(4)    رقم (114) لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

(5)    رقم (115) لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من عشر ساعات  في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد

(6)    رقم (116) لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003

(7)    رقم  (117) لسنة 2003 بشأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل0

(8)    رقم (118) لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط  والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال  والمهن والصناعات التي  يحظر تشغيلهم  فيها وفق لمراحل السن المختلفة

(9)    رقم (121) لسنة 2003 بشأن دور الحضانة

(10)           رقم (122) لسنة 2003 بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة والأعمال الشاقة والمراهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية

(11)           رقم (123) لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال

(12)           رقم (124) لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعى وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه .

(13)           رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشأت الفندقية والسياحية

(14)           رقم (126) لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة

(15)           رقم (127) لسنة 2003 في شأن شروط القيد في قائمة الوسطاء

(16)           رقم (128) لسنة 2003 التصرف في حصيلة المبالغ والمحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003

(17)           رقم (133) لسنة 2003 بشأن توزيع النسبة  المخصصة للوزارة من أموال الغرامات

(18)           قرار رقم (134) لسنة 2003 بتحديد المنشات التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن

(19)           رقم ( 135) لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل

(20)           رقم (136) لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

(21)           رقم (145) لسنة 2003 بشأن الاختصاص القضائي بقانون العمل

(22)           رقم (150) لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص  بمزاولة عمليات التدريب المهنى

(23)           رقم (151) لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني

(24)           رقم (152) لسنة 2003 بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات

(25)           رقم (153) لسنة 2003 بشان الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف  القدرات

(26)           رقم (154) لسنة 2003 بتنظيم أعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

(27)           رقم (155) لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها

(28)           رقم (175)  لسنة 2003  بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى

(29)           رقم (176) لسنة 2003 بشأن الإجراءات القانونية التي تتبع للتقدم للجان الخمسية

قرار وزير العدل رقم (3539) بتشكيل المحاكم الابتدائية للجان الخماسية

(30)           رقم (180) لسنة 2003 في شأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال

(31)           رقم (181)  لسنة 2003 بشأن القواعد  والإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة

(32)           رقم (183 ) لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا

(33)           رقم (184) لسنة 2003 بشأن نموذج عقد عمل جماعي

(34)           رقم (185) لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

(35)           رقم (196) لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لقياس مستوى المهارة

(36)           رقم (197) لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج

(37)           رقم (198) لسنة 2003 بشأن تشغيل نظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل

(38)           رقم (199) لسنة 2003 بشأن  تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة  المهنية وتأمين بيئة العمل

(39)           رقم (200) لسنة 2003 في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعيين أصناف الطعام

(40)           رقم (201) لسنة 2003 في شأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشات الصناعية

(41)           رقم (211) لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية وتأمين بيئة العمل

(42)           رقم (212) لسنة 2003 في شأن إصدار قائمة الوسطاء

(43)           رقم (213) لسنة 2003 في شأن إصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

(44) رقم (214) لسنة 2003 في شأن تشكيل واختصاصات مجلس إدارة  صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

(45)رقم (215) لسنة 2003 في شأن تحديد الحد الأدنى  للخدمات الاجتماعية والثقافية على مستوى المنشأت

(46) رقم (216) لسنة 2003 في شأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية

(47) رقم (217) لسنة 2003 في شأن تحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي 

 

4- تجدر  الإشارة هنا إلى بعض القوانين الأخرى التي تنظم علاقات العمل لبعض الفئات الأخرى غير القطاع الخاص  :  

-       القانون رقم 47 لسنة 1978  ، بالنسبة للعاملين بالحكومــة 

-       القانون رقم 48 لسنة 1978  ، بالنسبة للقطاع العام وشركاته .

-       القانون رقم 203  لسنة 1991  ، بالنسبة لقطاع الأعمال   .

-       القانون رقم 230 لسنة 1989  ، بالنسبة للقطاع الاستثماري 

 

7 - بيانات عن إدارة العمل :

 

1- المحاور الأساسية والمبادئ الفلسفية لقوانين العمل في جمهورية مصر العربية  :

-   ضمان حق العامل في عقد عمل مكتوب ، وعدم جواز تعيينه تحت الاختبار أكثر من ثلاثة أشهر  وفى تقاضى الأجر كاملا وتحديد حد أدنى له  ، متى حضر لمقر عمله  وفى الوقت المحدد للعمل  

-   عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أقل  من وظيفته 

-   تنمية التشاور والتعاون وتشكيل مجلس استشاري أعلى للعمل ولجان بالمحافظات معاونة استشارية يراعى فيها عنصري أصحاب الأعمال والعمال 

-   تنظيم قواعد عقود ، واتفاقات العمل الجماعية بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكفل شروطا أو مزايا وظروفا أفضل ، ووضع نظم لضمان أبرام وتنفيذ هذه العقود والاتفاقات

-   وجوبية المفاوضة الجماعية لاحتواء ما قد ينشأ بين طرفي الإنتاج من منازعات جماعية أو طلب تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام بما يعود بالنفع على الطرفين قبل اللجوء للإجراءات القضائية المنصوص عليها بقانون العمل .

-     حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للضوابط والإجراءات المقررة قانونا .

- رقابة توقف المنشآت بما يمس حجم العمالة بها وعدم قيام أصحاب الأعمال بالتوقف     كليا أو جزئيا عن العمل أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة البت في طلبات التوقف المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء .

 

 

2- أدلة الإجراءات:

 

يوجد بالوزارة أدلة إجراءات في جميع مجالات الأنشطة المختلفة (تتضمن كافة خطوات سير العمل – النماذج والسجلات المستخدمة  – التشريعات القانونية  المنظمة للنشاط ) بالإضافة إلى تحديث بعض أدلة الإجراءات  بعد صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منها :

·   دليل إجراءات العمل في مجال المفاوضة الجماعية .

·   دليل إجراءات العمل في مجال تفتيش العمل .

·   دليل إجراءات العمل في مجال علاقات العمل .

·   دليل إجراءات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

·   دليل إجراءات العمل في مجال التشغيل بالداخل

·   دليل إجراءات العمل في مجال معلومات الاستخدام والتصنيف المهني

 

- قامت الوزارة بتحديث دليل الخدمات الجماهيرية  والذي يشمل على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين معها والذي يتم نشره على الموقع الالكتروني للوزارة .

- كما قامت الوزارة بإعداد دليل إداري لها يشمل نبذة تاريخية عن الوزارة –القرارات الجمهورية لمسئوليات الوزارة –الهيكل التنظيمي للوزارة متضمنا اختصاصات كافة التقسيمات التنظيمية لديوان عام الوزارة وقطاع شئون الهجرة – الخرائط التنظيمية المجملة والتفصيلية لكافة التقسيمات التنظيمية  - جداول مسميات الوظائف طبقا للمجموعات النوعية الوظيفية .

- في مجال التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين:

  الإمكانيات التدريبية المتاحة بوزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية  : 

- يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية  واحد وأربعون مركزا للتدريب المهنى تقوم بإعداد برامج للتدريب المهني للشباب الذي يرغب في تعلم عددا من المهن والحرف المتعددة ، ولها نشاط واسع في هذا الشأن يتمثل في إعداد خريجيها وتنوع المهن من خلال برامج تتمثل في:  

- تدريب الصبية على المهن المختلفة للتنشئة المهنية .

-     التدريب  التحويلي للمؤهلات المتوسطة –  فوق المتوسط – العليا – حديثي التخرج .

-     التدريب الأساسي على المهن الالكترونية والميكانيكية .

-  التدريب  والتوجيه المهني للصبية

- كما يضم الهيكل التنظيمي للوزارة مركز للتدريب الادارى لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وأعداد الكوادر المؤهلة للوظائف القيادية وكوادر الصف الثاني  مشتملا على أحدث التقنيات والوسائل السمعية والبصرية وأدوات التنفيذ والبرامج المتطورة من خلال برامج تدريبية في المجالات الآتية

-     برامج تدريبية تتواكب مع المتغيرات  التكنولوجيـة 

-     برامج تدريبية خاصة بإنشاء قاعدة معلومات لراغبي العمل .

-     برامج خاصة بميكنة أنشطة الوزارة المختلفة .

-     برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات العاملين بجميع مستوياتهم وتخصصاتهم تكنولوجيا بما يمكنهم من مواكبة التطورات السريعة فى علوم تكنولوجيا المعلومات

-     برامج تدريبية خاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات التنفيذية

-     برامج لرفع الوعي الثقافي للمرأة العاملة

-     برامج خاصة لإعداد كوادر وتكوين قيادات .

-     برامج خاصة بإعداد مدربين .

-     برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات العاملين بجميع مستوياتهم في اللغة الإنجليزية 0

 

ولما كانت وزارة القوي العاملة تختص بالسياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني فتقوم من خلال مراكز التدريب المهني بإعداد البرامج التدريبية المتمثلة في :

-       تدريب الصبية علي المهن المختلفة للتنشئة المهنية

-       التدريب التحويلي للمؤهلات المتوسطة – فوق المتوسط – العليا  - حديثي التخرج 

-       التدريب الأساسي علي المهن الالكترونية والميكانيكية

-       التدريب والتوجيه المهني للصبية