قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

القانون رقم (46) لسنة 2008

 

 المادة (1) :-

يسمى هذا القانون (قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2) :-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 المجلس :-مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون

الرئيس:-رئيس المجلس.

الصندوق :-صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المركز :-مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون

 المادة (3)

     أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من:

1-أمين عام وزارة العمل. 

2- أمين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها. 

3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 

4- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

5-رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

 6- رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. 

7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 

8- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

 9- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس مجلسها.

 10-ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس مجلسها.

 11- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد.

 12- أربعة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 

ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 

  المادة (4)

 يهدف المجلس إلى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية :        

 أ- اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على المستوى الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها  .

ب- وضع أسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

ج- اعتماد الإطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني .

د- إقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الجامعي المتوسط.

هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

و- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني وتقييمها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.

ز- إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه.

ح- إقرار السياسة العامة للمركز بما في ذلك الأسس العامة المتعلقة بإعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين والاختبارات المهنية.

ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ي- تشكيل أي لجنة متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها.

ك- وضع البرامج الخاصة بدعم تشغيل الأردنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها

ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية.

 المادة (5) :أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين.

ب -للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج- يسمي وزير العمل من بين موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس.

 المادة (6) :

يقدم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ودائرة الإحصاءات العامة  وأي جهة رسمية وعامة أخرى أي معلومات أو إحصاءات أو دراسات تتعلق بالتشغيل المهني والتقني في المملكة وذلك بناء على طلب المجلس.

 المادة (7) :

أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات  القانونية وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .

ب- يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يحدد فيه  كيفية إدارة الصندوق وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بعمله وأوجه الإنفاق منه.

ج- يرتبط الصندوق بالمجلس.

د- يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى أحكام قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 ، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما  يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

 المادة (8) :

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1- ما نسبته (1%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته.

3- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

 .ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة ( الأرباح الصافية  القابلة للتوزيع) : الأرباح الصافية المعلنة في الحسابات الختامية للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بعد تنزيل ما يلي:

 1- الاحتياطي الإجباري.

2- الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية الرسمية.

3- مخصص صندوق دعم البحث العلمي.

4- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين في الشركات.

5- مخصص ضريبة الدخل كما هو معلن في الحسابات الختامية للشركة.

المادة (9) :

أ- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار إليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

ب- فيما يتعلق بالشركات غير الملزمة بتقديم كشوف تقديرها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو الشركات غير الملتزمة بتأدية المبالغ المستحقة عليها وفق أحكام البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (8) من هذا القانون يحق للصندوق اتخاذ ما يراه لازماً من إجراءات وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول لتحصيل أي مبالغ مستحقة له بما في ذلك الحصول على نسخ من الحسابات الختامية  لتلك الشركات سواء منها مباشرة أو من الدوائر المختصة بتسجيلها أو الرقابة عليها ، أو من أي جهة أخرى ذات علاقة.

 المادة (10) :

أ- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة إلى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة  على المبيعات.

 المادة (11) :

أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني) ويرتبط بوزير العمل.

ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :

1 - إعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.

3- إجراء الاختبارات المهنية لممارسي الأعمال المهنية والتقنية ومنح إجازة مزاولة المهنة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة ، إذا كانت أي من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني خاضعة للتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي فان ترخيصها واعتمادها يبقى خاضعاً لتلك  التشريعات.

د- تحدد مهام المركز وصلاحياته وشروط ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وضبط الجودة وإجراء الاختبارات المهنية ومنح اجازة المهنة والرسوم المستوفاة عن كل منها وسائر الأمور المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 المادة (12) :

يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام القانون.

 المادة (13) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة (14) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.