اسم الوزارة : وزارة العمل

العنوان الإلكتروني: www.labor.gov.lb

 

تنظيم وزارة العمل

مرسوم رقم 8352
صادر في 30 كانون الأول 1961

 

 معدل بموجب :
 المرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964
 والمرسوم رقم 5069 تاريخ 02/03/1973
 والمرسوم الاشتراعي رقم 157 تاريخ 16/09/1983
 والمرسوم رقم 3970 تاريخ 24/08/1993
 والمرسوم رقم 5106 تاريخ 27/04/1994
 والمرسوم رقم 6348 تاريخ 10/02/1995
 المرسوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002
 والمرسوم رقم 13138 تاريخ 24/8/2004
 والمرسوم رقم 13255 تاريخ 27/8/2004
 
الغي ضمنا
 المرسوم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959 بكامله.
 ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني، 
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي،
بناء على قانون 8 شباط سنة 1961 المتعلق باجازة الحكومة تعديل ملاكات الادارات العامة،
بناء على  قانون العمل الصادر بتاريخ23 ايلول سنة 1946، 
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
 

  المادة الاولى
   
يعدل المرسوم رقم 2865 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلي

  المادة 2
   
تعنى وزارة العمل بجميع قضايا العمل، وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي

والاجتماعي، وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي 

المادة 3
   
تتالف وزارة العمل من مديرية عامة تضم:
-
الادارة المركزية.
-
الدوائر الاقليمية

الباب الاول
 

الدوائر المركزية

    المادة 4
   
تتألف الادارة المركزية من:
-
الديوان.
-
مصلحة العمل والعلاقات المهنية.
-
مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.
-
دائرة المشاريع والبرامج 2 . 

 

الديوان

   المادة 5
   
يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة العمل الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة، ويتولى بالاضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية وتأمين الابحاث والعلاقات الدولية

  المادة 6
   
يلحق بالديوان:
أ - قسم الاحصاء.
ب - قسم الموظفين والمحاسبة.
 الغي القسم ج من المادة 6  بموجب  المادة الاولى من المرسوم رقم 6348 تاريخ 10/2/1995  واستعيض عنه بالقسمين التاليين:
 ج - قسم العلاقات الخارجية.
د - قسم الشؤون القانونية والوصاية

 

قسم الاحصاء

 - القيام بدرس هذه المعلومات واجراء التحاليل الاحصائية لتحديد المشاكل الاجتماعية العمالية والنقابية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بالتعاون مع المصلحتين المختصتين.
-
نشر الاحصاءات والابحاث والدروس الاحصائية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي  . 

 

قسم الموظفين والمحاسبة

المادة 8
   
يتولى قسم الموظفين 2 والمحاسبة اعمال المحاسبة وشؤون الموظفين واللوازم وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
 
اضيفت الفقرة التالي نصها الى المادة 8 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002:
 تنظم جداول بدل تعويض البطالة العائدة للمعوقين القادرين على العمل بناء على اللوائح الاسمية التي تنظمها دائرة حماية العائلة والجمعيات والدوائر الاقليمية في المحافظات

 

 قسم الدروس والقضايا والوصاية الادارية والعلاقات الخارجية

  المادة 9
   
الغي نص المادة 9  بموجب  المادة 2 من المرسوم رقم 6348 تاريخ 10/2/1995   واستعيض عنه بالنص التالي:

 

قسم العلاقات الخارجية:
 مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة، يتولى هذا القسم المهام التالية:
-
تأمين ارتباط الوزارة مع الهيئات العربية والاقليمية والدولية واعداد وسائل الاشتراك في اجتماعات هذه الهيئات.
-
اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاون التي مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية بالتعاون مع الدوائر المختصة.
-
التحضير لاجتماعات منظمة العمل الدولية والهيئات الاخرى المرتبطة بها ولاجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى ذات العلاقة بمهام وزارة العمل.
-
دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وتلك الصادرة عن سائر المنظمات ذات العلاقة بمهام وزارة العمل.
 

قسم الشؤون القانونية والوصاية:
 يتولى هذا القسم المهام التالية:
-
درس التقارير الدورية الصادرة عن مصلحة العمل والعلاقات المهنية ومصلحة القوى العاملة بشأن احكام قانون العمل اللبناني وإبداء الرأي لجهة تعديل ما يقتضي تعديله من هذه الأحكام وفقا للتوصيات المستجدة.
-
تأمين الاعمال المرتبطة بممارسة وصاية وزارة العمل على المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها.
-
الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحة.
 -
وضع نصوص الاتفاقيات في صيغتها القانونية.
 -
تقديم المشورة القانونية لمختلف وحدات الوزارة.
-
درس لوائح مهام ومراحل مهام كل موظف والموضوعة من قبل مصالح الوزارة من جهة ومطابقتها على النصوص القانونية ووضعها بالصيغة النهائية بالاتفاق مع هذه المصالح قبل احالتها الى ادارة التفتيش المركزي 2 .
-
انجاز الدراسات المقارنة بين واقع التشريع اللبناني ومستجدات الاتفاقيات والتوصيات الاقليمية والدولية

 

 مصلحة العمل والعلاقات المهنية

  المادة 10
   
تتولى مصلحة العمل والعلاقات المهنية:
-
تحضير واعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل وشؤون النقابات التي تفرضها التطورات الاجتماعية بالتعاون مع قسم الدروس والقضايا.
-
استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة خاصة قسم الدروس والقضايا.
-
اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959. 
-
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.
-
تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع موازنتها وتنسيقها ورفعها الى المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.
-
تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميع هذه الوحدات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بالتعاون مع قسم الاحصاء.
-
القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين للمصلحة وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقلي العمل والعلاقات المهنية.
-
القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بمكتب العمل الدولي بالاشتراك مع الدوائر التابعة لها ومع قسم العلاقات الدولية.
-
مراقبة تطبيق شرعة العمل وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها.
-
السعي لحل خلافات العمل الخاصة والجماعية منها عن طريق التوسط والتسوية.
-
تأمين التفتيش والوقاية

المادة 11
   
تتألف مصلحة العمل والعلاقات المهنية من:
-
دائرة العلاقات المهنية والنقابات.

دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة.
-
دائرة التحقيق وقضايا العمل

    المادة 12
   تتألف دائرة العلاقات المهنية والنقابات من قسمين:
-
قسم النقابات.
-
قسم العلاقات المهنية

  المادة 13
   يتولى قسم النقابات:
-
تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية ومراقبة نشاطها بصورة دائمة.
-
مساعدة الهيئات النقابية على رفع مستواها اداريا ومعنويا وعلى تنمية الضمير المهني والثقافي بين اعضائها وعلى تنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها.
-
العمل على توثيق قوى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.
-
درس طلبات انشاء النقابات والاتحادات النقابية وانظمتها الداخلية

المادة 14
   
يتولى قسم العلاقات المهنية:
-
تنظيم علاقات العمل الاقتصادية والاجتماعية.
-
درس الانظمة الداخلية للمؤسسات والعقود الجماعية.
-
تأمين الابحاث والدراسات المتعلقة بمكتب العمل الدولي.
 - التوسط والتسوية في خلافات العمل الجماعية

   المادة 15
   
تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة:
-
تلقي تقارير التفتيش من مفتشي العمل في الدوائر المركزية والاقاليم.
-
جمع الاحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وايداعها قسم الاحصاء.
-
الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا للانظمة المتعلقة بها.
-
درس اسباب الامراض المهنية وطوارئ العمل ووسائل الوقاية منها.
-
تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في محافظة بيروت.
-
جمع ونشر المعلومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنها توجيه وتثقيف وتدريب اصحاب العلاقة على طرق الوقاية والسلامة في العمل بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة

   المادة 16

   يتولى مفتشو العمل والمفتشون المساعدون:
-
السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال وسلامتهم وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع في مدينة بيروت.
-
توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخافات عند الاقتضاء.
-
العمل على تحسين العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.
-
ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة

المادة 17
   
تتولى دائرة التحقيق وقضايا العمل:
-
التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بتسوية حبية.
-
التحقيق في الدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي 2 في بيروت واجراء المقتضى بشأنها.
-
تأمين تمثيل مفوض الحكومة لدى المجالس التحكيمية.
-
تأمين جميع الأعمال القلمية والتبليغات

 

مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية

المادة 18
   
تتولى مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية:
-
تحضير واعداد مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون القوى العاملة والاستخدام وعمل الاجانب والتدريب المهني والمجتمع اللبناني التي تفرضها التطورات الاجتماعية لحماية اليد العاملة الوطنية والاعداد المهني، وحماية العائلة ورعاية الاحداث وتنظيم الاسكان والتعاونيات وانعاش القرية.
-
الاشراف على الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري والسعي لتحقيق الضمان الجماعي وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة.
-
استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة وخاصة قسم الدروس والقضايا.
-
اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959. 
-
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.
-
تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.
-
تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط 

 جميع هذه الوحدات.
-
القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين لها وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة

المادة 19
   
تتألف مصلحة القوى العاملة  والشؤون الاجتماعية من:
 - دائرة مراقبة عمل الاجانب.
-
دائرة الاستخدام.
-
دائرة التدريب المهني.
-
دائرة حماية العائلة والجمعيات.
-
دائرة حماية الاحداث

 

دائرة مراقبة عمل الاجانب

   المادة 20
   تتولى دائرة مراقبة عمل الاجانب:
-
درس وتحضير طلبات الاجانب للحصول على اجازات عمل وابلاغ الامن العام القرارات المتخذة بشأنها.
-
الاشراف على استخدام وعمل الاجانب وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها بالتعاون مع دائرة تفتيش العمل.
-
استطلاع راي الادارات العامة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة عند الاقتضاء بشأن طلبات الحصول على اجازة عمل.
-
العمل على حماية اليد العاملة اللبنانية باعطائها الافضلية في العمل

 

دائرة الاستخدام

  المادة 21
   
تتولى دائرة الاستخدام:
-
الاشراف على مكاتب الاستخدام العامة ومراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة.
-
تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات.
-
تسجيل الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل واعطاء دفاتر استخدام وفقا للقوانين والانظمة المرعية بالتعاون مع قسم التفتيش والوقاية.
-
درس طلبات شهادة العمل واعطائها وفقا للانظمة المرعية الاجراء

  

 دائرة التدريب المهني

  المادة 22

تتولى دائرة التدريب المهني:
-
تسجيل عقود التدريب وتصديقها ومراقبة تنفيذها.
-
الاشراف على مراكز التدريب المهني التي تنشئها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او تساعدها ماديا او التابعة لها.
-
اعداد الدراسات اللازمة لحاجة العمل للتدريب المهني وتنظيم عقود التدريب وصيغتها والامتحانات النهائية واعطاء شهادة الاهلية للمتدربين على ان تحدد الاصول الواجب اتباعها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

دائرة حماية العائلة والجمعيات

المادة 23
   تتولى دائرة حماية العائلة والجمعيات:
-
بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.
-
توفير مواد المجلة الاجتماعية التي تصدرها الوزارة.
-
تأمين مساعدة اولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة.
-
زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول وضعيتهم والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية.
-
السعي بالتعاون مع دائرة الاستخدام لتشغيل السجناء بعد انتهاء مدة محكوميتهم في المؤسسات الاجتماعية.
-
مراقبة الافلام السينمائية بالتعاون مع الادارات المختصة.
-
دراسة انظمة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية وابداء الرأي بها.
-
الاشراف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية ومراقبة اعمالها للتحقق من تقيدها بأهدافها والاصول المحددة لها.
   
اضيفت الى المادة 23 الفقرتين التاليتين بموجب  المادة الاولى من المرسوم رقم 5069 تاريخ 2/3/1973:
 - تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع، بالتعاون مع المؤسسات والإدارات المختصة.
-
السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام.
 أضيفت الفقرات التالي نصها الى المادة 23 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002:
 - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت.
-
إعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لإحكام
 القانون 220 تاريخ 29/5/2000.
 -
اعداد اللوائح الاسمية بأصحاب العمل الذين لم ينفذوا أحكام القانون رقم 220/2000 بناء على افادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستيفاء المبالغ المتوجبة عليهم

 

دائرة حماية الاحداث

   المادة 24
   تتولى دائرة حماية الاحداث:
-
وضع دراسات عن فئات الاحداث المنحرفين وطريقة اصلاحها.
-
السهر على مراقبة سلوك الاحداث بالتعاون مع اقسام قوى الامن الداخلي المختصة.
-
الاشراف على معهد اصلاح الاحداث المنحرفين وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة به.

 

الباب الثاني


الدوائر الاقليمية

  المادة 25
   تتألف الدوائر الاقليمية من دائرة عمل في كل من محافظات 2 : جبل لبنان - لبنان الشمالي - لبنان الجنوبي - البقاع

المادة 26
   تتولى دوائر العمل في المحافظات الصلاحيات والمهام التنفيذية المتعلقة بشرعة العمل والقوانين والانظمة الاجتماعية ومنها:
-
تلقي الاحصاءات العمالية والاجتماعية من مختلف البلديات والمؤسسات.
-
العمل على توثيق عرى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.
-
الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع في المحافظة وفقا للانظمة المتعلقة بها.
-
تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في المحافظة.
-
السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال وذلك باجراء التفتيش 2 الدوري على المؤسسات والمصانع.
-
توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.
-
العمل على تحسين العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.
-
ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.
-
التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بالتسوية.
-
التحقيق بالدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي في المحافظة وارجاء المقتضى بشأنها.
-
مراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة في المحافظة.
-
تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات.
-
تسجيل الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل اعطاء دفاتر استخدام الى الاجراء اللبنانيين في المحافظة وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
-
درس طلبات شهادة العمل واعطاءها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.
-
مراقبة الاجانب العاملين في المؤسسات في المحافظة.

- مراقبة مراكز التدريب المهني في المحافظة.
-
بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.
-
زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول وضعيتهم والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية.
-
مراقبة اعمال الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية للتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.
 
اضيفت الفقرات التالي نصها الى المادة 26 بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 7999 تاريخ 7 حزيران سنة 2002:
 - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية.
-
اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لاحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000. 
-
تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق

المادة 27
   يحدد ملاك  وزارة العمل وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم

 المادة 28
   تطبق على مفتش العمل  المساعد شروط تعيين وسلسلة درجات ورواتب المحرر في الملاك الاداري العام ويؤخذ المعدد الاحصائي  من بين موظفي الدولية الذين يحملون شهادة تدرب بالعلوم الاحصائية لمدة لا تقل عن ستة اشهر

المادة 29
   
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

  المادة 30
   ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب


تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال

مرسوم رقم 15959

صادر في 19 كانون الأول 2005

 

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، بناء على احكام قانون العمل وتعديلاته الصادر في في 23/9/1946، 
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)، بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 (المتعلقة بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها) المبرمة بموجب القانون رقم 335 تاريخ 2/8/2001، 
بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 (المتعلقة بتحديد الحد الادنى لسن العمل) المبرمة بموجب القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2308 تاريخ 22/9/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 289/2004 -2005 تاريخ 4/10/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى
   
تنشأ لجنة وطنية في وزارة العمل لمكافحة عمل الاطفال مهمتها اعداد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الاطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال "آيبك" المعني بمكافحة عمل الاطفال ومع سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الاهلية الوطنية

 المادة  2
   تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال على الوجه التالي:
وزير العمل - رئيسا
مدير عام وزارة العمل - نائبا للرئيس
ممثل من المؤسسة الوطنية للاستخدام عضوا
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - عضوا
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية- عضوا
ممثل عن وزارة الصحة العامة- عضوا
ممثل عن وزارة العدل- عضوا
ممثل عن المجلس الاعلى للطفولة - عضوا
ممثل عن وزارة الصناعة - عضوا
ممثل عن منظمة العمل الدولية - عضوا
ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي- عضوا
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - عضوا
ممثل عن الاتحاد العمالي العام- عضوا
ممثل عن جمعية الصناعيين - عضوا
اربعة اعضاء من الهيئات الاهلية التي تعنى بشؤون الاطفال يتم اختيارهم من قبل وزير العمل
ستة اعضاء من وزارة العمل على ان يكلف احدهم بمهام المقرر 

   المادة 3
   يمكن لكل من رئيس اللجنة أو نائبه الاستعانة بالمنظمات الدولية والعربية التي ترعى وتعنى بمكافحة عمل الاطفال

   المادة 4
   تصدر بقرار من وزير العمل اسماء الاعضاء المنتدبين الى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا الى الكتب الموجهة من الادارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص

   المادة 5
   
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل

   المادة 6
   
تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها

   المادة 7
   
تصدر اللجنة تقريراً سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها وترفعه قبل نهاية شهر ايار من كل سنة الى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل

 

مرسوم رقم 7603
صادر في 9 آذار 2002

 

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الأشخاص المعوقين) ولا سيما المادة  72  منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 734 تاريخ 30/6/2001،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 292/2000-2001 تاريخ 11/9/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/2/2002،
يرسم ما يأتي:

     المادة الاولى
   تشكل " لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل على الوجه التالي:
·
مدير عام وزارة العمل(رئيسا)
·
مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام (نائبا للرئيس)
·
ممثل عن مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة المالية من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن مجلس الانماء والاعمار من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن جمعية الصناعيين (عضوا)
·
ممثل عن جمعية التجار في بيروت (عضوا)
·
ممثل عن الاتحاد العمالي العام (عضوا)
·
ممثل عن جمعية المصارف (عضوا)
·
ممثل عن اتحاد شركات التأمين الخاصة في لبنان (عضوا)
·
ممثل معوق عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين (عضوا)

  المادة 2
   
يمكن لكل من رئيس اللجنة، نائب الرئيس والاعضاء، الاستعانة بشخص ملازم واحد متخصص، تسميه السلطة الصالحة لدى الادارات والجمعيات والهيئات المعنية، ضمن الملاك أم من خارجه، يعاونه، عند حضور الجلسات معه، أو يحل محله في حال غيابه بناء لتفويض خطي وصريح

  المادة 3
   
بصورة مؤقتة وبانتظار تشكيل "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المنصوص عنها في القسم الثاني من القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000، تتم، استثنائيا، تسمية الشخص المعوق العضو في "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل" من ضمن "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" القائمة حاليا بموجب القانون رقم 243 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته، على ان يستبدل بالعضو الذي ستسميه "الهيئة الوطنية بشؤون المعوقين" المنصوص عنها في القانون رقم 220/2000.

    المادة 4
   
تحدد، بقرار من وزير العمل، اسماء الاعضاء المنتدبين لعضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل، وذلك استنادا الى الكتب الموجهة من الادارات والجمعيات والاتحادات والهيئات المعنية بهذا الخصوص

   المادة 5
   
يكلف مدير عام وزارة العمل أحد أعضاء اللجنة القيام بمهام أمانة السر

 المادة 6
   
تتولى اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل للاشخاص المعوقين وفقا لأحكام القانون 220/2000، وخاصة في المجالات التالية:
أ - متابعة تطبيق القانون المتعلق بشؤون الاشخاص المعوقين، وباقي النصوص القانونية المرعية الاجراء، من اجل ايجاد الحلول الفضلى لقضية توظيفهم او عملهم وضمان حقهم الاساسي بالكسب، والوصول الى دمجهم، تدريجيا، في مجتمع مؤهل معنويا وماديا.
ب - متابعة مساعدة الاشخاص المعوقين على الدخول الى سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز-
ج - اعداد آليات تسمح لكل شخص معوق بتأسيس ومزاولة مهنة حرة أو أي عمل مستقل.
د - التنسيق في ما بين جميع المعنيين في الادارات العامة والهيئات العامة والخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الاقتضاء من اجل تفعيل عمل الاشخاص المعوقين.
هـ - توثيق التعاون في ما بين الادارات العامة او في ما بين هذه الاخيرة وهيئات القطاع العام والخاص، في كل ما يتعلق باعداد وتأهيل الاشخاص المعوقين وتوجيههم الى سوق العمل 

و - تأمين وتأهيل ودعم المشاغل المحمية ومراكز المساعدة على العمل، والمراكز الطبية الاجتماعية والتشغيلية.
ز - خلق حوافز ايجابية لأصحاب العمل تشجع كافة الهيئات، والافراد المعنيين، على تنفيذ احكام القانون رقم 220/2000 (اعفاءات ضريبية..) وحوافز سلبية تشكل رادعا يحول دون مخالفة احكامه (عقوبات وغرامات مختلفة تخصص ايراداتها للتوظيف في مجالات تفعيل حقوق المعوقيين بالعمل)

المادة 7
   
تصدر "اللجنة" تقريرا سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها، وترفعه، قبل نهاية شهر آذار الى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

المادة 8
   
تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها

المادة 9
   
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل

المادة 10
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 

بعبدا في: 9 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود

 

قانون العمل

صادر في 23 أيلول 1946
 

معدل بموجب:
 القانون الصادر  بتاريخ 17/09/1962
 والقانون رقم 48/66 تاريخ  26/08/1966
 والمرسوم رقم 9816 تاريخ  04/05/1968
 والقانون رقم 39/71  تاريخ  14/06/1971
 والقانون رقم 41/71 تاريخ  15/06/1971
 والمرسوم رقم 7607 تاريخ  13/04/1974
 والمرسوم رقم 8496 تاريخ  02/08/1974
 والمرسوم رقم 9640 تاريخ  06/02/1975
 والمرسوم الاشتراعي 80  تاريخ  27/06/1977
 والمرسوم رقم 3572 تاريخ  21/10/1980
 والقانون رقم 2/87 تاريخ  06/01/1987
 والقانون رقم 5/87  تاريخ  02/05/1987
 والقانون رقم 536  تاريخ  24/07/1996
 والقانون رقم 91 تاريخ  14/06/1999
 والقانون رقم 207  تاريخ  26/05/2000
 

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

احكام عامة Dispositions préliminaires

(المواد 1-9)

المادة الاولى
   رب العمل   هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان هذا الاجر عينا أو نصيبا من الارباح.  

 المادة 2
   
الاجير  هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو اجمالي خطيا كان أم شفهيا.  

المادة 3
   
يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال:  

المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.
والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
أما المتدربون   الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة الى المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن الاعمال والمتدرب هو كل اجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الاجير الاصيل.  

 المادة 4
   النقابة   جماعة من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون.  

المادة 5
   
تقسم النقابات الى أربع فئات كبيرة:
1- النقابات الصناعية.
2- النقابات التجارية.
3- النقابات الزراعية.
4- نقابات الحرف الحرة

المادة 6
   
صناعة المشغل   هي كل صناعة أو مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل آخر سواء اكان لديه أجراء ام لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيرا بما فيهم افراد عائلة سيد المشغل

 المادة 7
   
يستثنى من أحكام هذا القانون:
1 -
الخدم في بيوت الافراد.  
2 -
النقابات الزراعية  التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص
3 -
المؤسسات التي لا يشتغل فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب او الام او الوصي
4 -
الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.  

 المادة 8
   
يخضع لاحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والاجراء الا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة، علمانية او دينية، بما فيها مؤسسـات التعليم الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد .

المادة 9
   على كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة، ان يقدم تصريحا عنهم الى وزارة العمل خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاما للاجراء  يتفق مع احكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم اكثر من 25 اجيرا.   
ويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب أيضا على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:
1 -
اذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من الاجراء.
2 -
اذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة اشهر على الاقل ثم عزمت على استخدامهم.
3 -
اذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء قد أبدلت مستثمرها.  
4 -
اذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء الى محل آخر او طرأ عليها توسع او تغيير من شأنه احداث تعديل في الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.
5 -
اذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو اولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.
6 -
اذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية قد استعملتها فعلى رئيسها أن يقدم تصريحا يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء اذا كان يستخدم نساء أو اولادا دون السادسة عشرة من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية

الباب الاول

الفصل الاول

في عقد الاستخدام Du contrat de travail
(المواد 10-20)

 المادة 10
   
لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر أن يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر

 المادة 11
   
يحظر على الانسان ان يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها او ان يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما. وكل عقد مهما كان شكله يؤول الى هذه النتيجة بصورة مباشرة او غير مباشرة باطل حكما

المادة 12
   
يكون عقد الاستخدام اما خطيا واما شفويا ويخضع في كلا الحالين لاحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته الى لغة أجنبية اذا كان رب العمل او الاجير اجنبيا يجهل اللغة العربية   

المادة 13
  
 الغي نص المادة 13 بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975. 

 المادة 14
   يعطى كل اجير دفتر من وزارة العمل يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته  وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما اجرته اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام اذا طلب الاجير ذلك

 المادة 15
   
لا يحق لرب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده

  المادة 16
   
لا يحق للاشخاص المحكومين بالسجن من اجل سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او جريمة اخلاقية ان يستخدموا المتدربين الاحداث

المادة 17
   يمكن، بناء على الطلب، رفع فقدان الاهلية  الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير العمل عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته، سنة واحدة دون أن تنزل به اية عقوبة جديدة

المادة 18
   
على رب العمل ان يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن او المهنة او الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها.
ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.    

المادة 19
   على رب العمل بعد انتهاء الشهرين الاولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، أن يدفع الى المتدرب اجرا يساوي حده الادنى: في المرحلة الاولى ثلث الاجر العادي للاجير، وفي المرحلة الثانية نصف الاجر، وفي المرحلة الثالثة ثلثي الاجر

المادة 20
   
ان جميع النصوص التي ترمي الى بيـان ضرورة عقد التدرب وصـيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.  
يكلف مفتشو العمل الاشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق احكام هذا القانون وتحدد بمرسوم 

 صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين الى وزارة العمل

الفصل الثاني


في استخدام الاولاد والنساء
Du travail des enfants et des femmes

في استخدام الاولاد
Du travail des enfants
(المواد 21-25)

المادة 21
   
عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:  
يخضع استخدام الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل

  المادة 22
   
عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:
 يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.
تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله

المادة 23
   
عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من  القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:
 يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.
كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.
تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل
الغي نص
  الفقرة الاخيرة من المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي:
 ويحظر تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم  عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.
لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط  ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على  الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها

   المادة 24
   
ان التثبت من سن الاولاد والاحداث يحصل على مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه

  المادة 25
   
الغي نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي:
 يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.  

في استخدام النساء
Du travail des femmes
(المواد 26-29)

 المادة 26
   
الغي نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض عنه بالنص الآتي:
  يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.  

 المادة 27
   
يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون

  المادة 28
   الغي نص المادة 28  بموجب  المادة 2 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000  واستعيض عنه بالنص الآتي:
 يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل

 المادة 29
   
الغي نص المادة 29  بموجب  المادة 3 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000  واستعيض عنه بالنص الآتي:
 تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة

أحكام شاملة للأولاد والنساء
Dispositions communes aux enfants et aux femmes

المادة 30
   يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الاولاد والاحداث والنساء:
1-  أرباب العمل وعملاؤهم.
2-  الاهل او الاوصياء الذين يكونون قد استخدموا او سمحوا باستخدام اولادهم او احداثهم او الاولاد او الاحداث الذين هم بعهدتهم خلافا لاحكام هذا القانون

الفصل الثالث

في مدة العمل والاجازات
De la durée du travail et des congés
(المواد 31-43)

  المادة 31
   
ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.
اما الاولاد والاحداث فيصير تشغيلهم وفقا لاحكام المادة 22 الى 25

المادة 32
   
يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الاحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير العمل

المادة 33
   
تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الاحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
1 -
ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.
2 -
ان تحاط وزارة العمل علما خلال الاربع والعشرين ساعة بالامر الحاصل وبالوقت اللازم لاتمام العمل.
3 -
ان يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية

  المادة 34
   
كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح اجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.
يتمتع الاجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الاحوال التي تستلزمها ظروف العمل& 

المادة 35
   
في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل او من يمثله ان يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الاجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان الى وزارة العمل

     المادة 35 مكرر
   
اضيف نص المادة (35 مكرر) التالية، بموجب المادة الاولى من القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966:
 يحدد بقرار من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة او القائمقامية او في نطاق منطقة معينة، قرية او حيا من الاحياء، ويعين بقرار من الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه

  المادة 36
   
يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل

  المادة 37
   
في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 يخير الاجراء المكلفون بالعمل اما براحة تعادل الراحة  الاسبوعية التي حرموا منها واما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها

المادة 38
   
يحق لكل اجير فقد اباه او امه او زوجه او احد اولاده واحفاده او احد جدوده وجداته اجازة يومين بأجر كامل

 المادة 39
   
لكل اجير الحق في اجازة سنوية خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل.
لرب العمل ان يختار تاريخ هذه الاجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له ان يصرف الاجير ولا ان يوجه اليه علم الصرف خلال الاجازة.

المادة 40
   
عدل نص  المادة 40  بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7607 تاريخ 13/4/1974  على الوجه التالي:
 اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 1943 2 ، فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:
1 -
نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر واكثر حتى سنتين.
2 -
شهر بأجر كامل، وشهر بنصف اجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى أربع سنوات

-3 شهر ونصف بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات.
  -4شهران بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى 10 سنوات.
5 -
شهران ونصف الشهر بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر بنصف أجر، للاجير الذي تفوق خدمته العشــر سـنوات.

  المادة 41
   
تعطى الاجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الاجير او من طبيب المؤسسة.  2 
ولرب العمل الحق في ان يكل 2 الى طبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الاجير. تجدد الاجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة الى ان تبلغ الحد الاقصى المبين في المادة السابقة. واذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل ان يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام   

المادة 42
   
ليس لرب العمل ان يصرف الاجير من الخدمة ولا ان يوجه اليه علم الصرف اثناء الاجازة المرضية .

المادة 43
   
كل اتفاق مخالف لاحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم

  

                                                                     الفصل الرابع
في الاجرة  Du salaire
(المواد 44-49)

 المادة 44
   
يجب ان يكون الحد الادنى من الاجر كافيا ليسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات عائلته على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب ان لا يقل عن الحد الادنى الرسمي

   المادة 45
   
يقوم بتحديد الحد الادنى لجان تمثل فيها وزارة العمل وارباب العمل والاجراء.

  المادة 46
   
يعاد النظر في تحديد الاجر الادنى كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك

  المادة 47
   
يجب ان تدفع الاجور، اذا لم تكن عينا، بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف، وان تدفع مرة في الشهر

للمستخدمين ومرتين للعمال على الاقل.
اما اجور العمل بالقطعة التي يقتضي لانجازها اكثر من خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطى العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل.
يجب ان يتم دفع الاجور في ايام العمل وفي محل الشغل.   

  المادة 48
   
رواتب الاجراء عن السنة الاخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الافلاس ايضا

  المادة 49
   
للاجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود. 2 
ان الاشياء المنقولة المسلمة الى اجير لصنعها او اصلاحها او تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ انجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الاشياء المنقولة. وذلك لكي يحصل الاجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم اليه

                                                                   الفصل الخامس
في الصرف من الخدمة
Du licenciement
(المواد 50-60)

المادة 50
   الغي نص المادة 50 بموجب  المادة الاولى من المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975  وابدل بالنص التالي:
 أ - يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.  
على انه في حال الاساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الآتية:
-
اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل، وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الاساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشر شهرا، وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج

ب - على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه، ان يقيم الدعوى بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات.
وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.دامهم في الاعمال المستحدثة فيها.  
ج - يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة، وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب ان يكون الانذار خطيا، وان يبلغ الى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار.  
يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الاخر يعادل بدل أجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا .
اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار، وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر، فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول.
خلافا لاحكام هذه الفقرة، اذا كان العامل معينا تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.  
د - يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:  
1- لسبب غير مقبول او لا يرتبط بأهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فيها.& 
2-  لانتساب العامل او عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص.  
3-  لتقدمه للانتخابات او لانتخابه عضوا في مكتب نقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.
4-  لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك.
5-  لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.  
هـ  -  خلافا لاحكام البند الاول من الفقرة  -  أ  -  وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للاصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.
وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، ان يدلي بجميع الاسباب التي حملته على الصرف وله ان يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.
يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ المراجعة.
في حال فشل المصالحة، ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.

فاذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.
واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغا اضافيا يتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة  -  أ  -  من هذه المادة.  
و  -  يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية   هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل.

وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم.  
ز - يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة، ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد العمل فيها الى طبيعته وأمكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها

المادة 51
   
للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر

المادة 52
   
الغي نص المادة 52  بموجب  المادة 4 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000  واستعيض عنه بالنص الآتي:
 لا يوجه الانذار:
1-  الى المرأة الحامل.
2-  الى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3-  الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.
على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة

 المادة 53
   اذا خالف رب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز له ان يوجه الانذار خلالها

المادة 54
   الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لأي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شهر اذا كانت مدة الخدمة اقل من سنة.  لا يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سني الخدمة للاجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة

المادة 55
   
عدل نص المادة 55  بموجب  المادة الاولى من القانون رقم 5/87 تاريخ 2/5/1987  على الوجه التالي:
 1 - للاجير البالغ من العمر ستين عاما 2 أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما وللاجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين.
2 -
اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين

المادة 56
   
يستحق التعويض المشار اليه في المواد السابقة الى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون اليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين او مياومين، بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الاقل.  
ان مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض

المادة 57
   
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 57، التي كانت تتعلق بحق الورثة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة، بموجب البند ثانيا من المادة 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 .
 ان الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هو الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم السابق بالصرف.  
يقصد بالاجر: الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي.  
اما اذا حسب الاجر كله او قسم منه على اساس العمولة فيؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلا الاجير خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف

المادة 58
   
ان اجارة الخدمة  الحاصلة لمدة معينة بعقد او بنوع العمل لا تخضع لاحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف. والاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم، بما يتعلق بتعويضات الصرف، كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة

المادة 59
   
كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام يكون باطلا حكما.  
اما النصوص الواردة في اتفاق خاص او في نظام للعمال ويراد بها اعطاء هؤلاء شروط اكثر فائدة لهم فيستفيدون منها..  يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة العمل.   ويستفيد ايضا من تعويض الصرف العاملة او المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13  وان يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت  من الزواج.

 المادة 60
   
اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية   يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة

                                                                                   الفصل السادس
في وقاية الاجراء
De la protection des salariés

  الصحة والسلامة
Hygiène et sécurité
(المواد 61-65)

 المادة 61
   
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب ان تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للاجراء.
ويجب ان تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والادوات والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة للسلامة

المادة 62
   
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وزارة العمل:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهـوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.  
2-  التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات

المادة 63
   
بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار اليها في المادة السابقة يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل ان ينظموا محضرا بحقهم

المادة 64
   
ينظم هذا الانذار خطيا ويدون في سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك المخالفات

المادة 65
   
يحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية  2 كافة في المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الاجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بدخول اشخاص في حالة السكر الى المؤسسات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القانون او باقامتهم فيها

  

الباب الثاني

                                                                                                    فصل وحيد
في تنظيم العمل
De l'organisation du travail
(المواد 67-76)

المادة 66
   
على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر اجيرا فأكثر ان يضع نظاما للاجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته.
يجب ان يقترن هذا النظام بمصادقة وزير العمل

المادة 67
   
يمكن ان يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ او اهمالا اثناء العمل.  واذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول او لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير العمل.
تراعى في تنظيم الجدول الامور المبينة في المواد التالية

المادة 68
   اذا ارتكب الاجير اثناء العمل خطأ جديا او اهمالا فاضحا او خالف الانظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل ان ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز ان تتعدى حسم الاجر ثلاثة ايام عن الفعل الواحد.  
لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ او الاهمال او المخالفة.  

المادة 69
   
اذا حصل من جراء الخطأ او الاهمال او مخالفة الانظمة ضرر مادي لرب العمل، حق له ان يستوفي قيمة هذا الضرر من اجر العامل او المستخدم.  

المادة 70
   
في جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز المبلغ المحسوم اجر خمسة ايام في الشهر الواحد

المادة 71
   
ان الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب ان تخصص بتمامها بالاعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الاجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار  من وزير العمل.  

المادة 72
   
اذا اوقف الاجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله يعاد الى العمل الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل

المادة 73
   
تدون العقوبات المفروضة على الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الاجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها.
ولمفتشي العمل ان يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الايضاحات اللازمة

المادة 74
   
لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم سابق في الحالات التالية:  
1-  اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة.  
2-  اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه.
3-  اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا  يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
4- اذا اقدم الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.  
5- اذا تغيب الاجير بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.

يجب ان يبين الاجير لرب العمل اسباب الغياب خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه.
وعلى رب العمل في كل مرة ان يبلغ الاجير خطيا عن عدد الايام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي. 
6-  اذا حكم على الاجير بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل واثناء القيام به واذا حكم على الاجير لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.  
7-  اذا اعتدى الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل.  

المادة 75
   
يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:  
1- اذا اقدم رب العمل او ممثله على خدعة في شروط العمل عند اجراء العقد على انه لا يحق للاجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوما على دخوله في الخدمة.
2-  اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام هذا القانون.  
3- اذا ارتكب رب العمل او ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الاجير او عضو من اعضاء عائلته.  
4- اذا اقدم رب العمل او ممثله على ارتكاب اعمال عنف في شخص الاجير.  

المادة 76
   
اذا ترك الاجير عمله لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون

الباب الثالث

                                                                                                            فصل وحيد
في المجلس التحكيمي   Du conseil d'arbitrage
(المواد 77-82)

المادة 77
   
الغي نص المادة 77  بموجب  المادة 2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980  وابدل بالنص التالي:
 ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون 2 مجلس عمل تحكيمي واحد أو اكثر يؤلف على الوجه التالي:
-
قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا.
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
-
ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء - عضوين.
يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.
يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل .

يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم  بناء على اقتراح وزير العمل. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطـريقة ذاته

 المادة 78
   
يشترط في ممثلي ارباب العمل والاجراء الاصيلين والملازمين   :
1 -
أن يكونوا لبنانيين.
2 -
ان يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3 -
ان يكونوا غير محكوم عليهم لجناية او لجريمة شائنة.
4 -
ان يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الاقل

المادة 79
   
يختص المجلس التحكيمي:  
1 -
بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور  
2 -
بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار سنة 1943  .  
3 -
بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون

المادة 80
   
ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر

المادة 81
   
عدل نص المادة 81 ضمنا بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980، على الوجه التالي:
 ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانـون اصـول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية:
أي المواد من 6 الى 10 من المرسوم رقم 3572/1980

المادة 82
   
يتقاضى اعضاء المجلس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم

الباب الرابع

في النقابات

Des syndicats

                                                                               الفصل الاول
احكام عامة
Dispositions générales
(المواد 83-85)

المادة 83- تأليف النقابة*
   في كل فئة من فئات المهن يحق لارباب العمل وللاجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي

المادة 84- غاية النقابة*

 تنحصر غاية النقابة في الامور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

المادة 85- مهنة واحدة او مهن متشابهة*
   لا يجوز لنقابة واحدة ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة او مهنا متشابهة.أما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لاصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير العمل بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة النقابات

الفصل الثاني

تأسيس النقابات  De la constitution des syndicats

 (المواد 86-89)

المادة 86- وجوب الترخيص* 

  لا تنشأ نقابة لارباب العمل أو للاجراء الا بعد الترخيص من وزير العمل 

المادة 87- تقديم طلب الترخيص الى وزارة العمل*

     يقدم طلب الترخيص الى وزارة العمل - مصلحة النقابات - وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول. لا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة 88- كيفية تقديم الطلب*

   يجب ان يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء المؤسسين.
تلصق أوراق التمغة   على النسخة الاولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى وزارة العمل

المادة 89- النظام الداخلي*
   على كل نقابة ان تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها ولا يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل.

الفصل الثالث


الانتساب الى النقابة  De l'admission au syndicat
(المواد 90-98)

المادة 90- حرية الانتخاب*
   كل من رب العمل والاجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب.  

المادة 91- شروط الانتساب*
   يشترط في من يريد الانتساب الى النقابة:
1-  ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية.
2- ان يمارس المهنة وقت الطلب.
3-  ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
4-  ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجريمة شائنة

المادة 92- انتساب الاجانب*
   
يجوز للاجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحا لهم بالعمل في لبنان.
على انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة

المادة 93- قبول او رفض الطلب*
   يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل  مصدقا عليها من مصلحة النقابات تشير الى ان الطالب يحترف مهنة النقابة  .
وعلى مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب او رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوما.

المادة 94- إعتراض على رفض الطلب*
   يحق للطالب ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم

المادة 95- فصل الاعضاء المنتسبين*
   لمجلس النقابة ان يفصل كل عضو يرتكب اعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظامها الداخلي او يمتنع عن دفع الاشتراك

المادة 96- إعتراض على قرار الفصل *. 

     للعضو الذي يفصل من النقابة لاسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم

المادة 97- إستقالة الاعضاء*
   لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديونا لصندوق النقابة.  

المادة 98- بدل الاشتراك*
   
يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة العمل.

 

الفصل الرابع


إدارة أعمال النقابة   De l'administration du syndicat

)المواد 99-104(

المادة 99- ادارة شؤون النقابة*
   يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الاقل واثني عشر على الاكثر ويجب ان يحدد في النظام الداخلي عدد الاعضاء بين هذين الحدين

 المادة 100- انتخاب اعضاء المجلس*
   عدل نص المادة 100  بموجب  المادة الاولى من القانون رقم 41/71 تاريخ 15/6/1971  على الوجه التالي: 2 
ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة 2  بعد السنتين الاوليين، وينتخب بدلا عنهم، ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم

المادة 101- انتخاب الرئيس وامين السرّ وامين الصندوق*
   ينتخب اعضاء المجلس من بينهم في اول اجتماع يعقدونه رئيسا وامينا للسر وامينا للصندوق. رئيس المجلس هو رئيس النقابة

المادة 102- صلاحيات المجلس*
   تحدد في النظام الداخلي صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم

المادة 103- القروض والهبات*
   لا يجوز للمجلس ان يعقد قرضا ما أو ان يقبل هبات تزيد على الف ليرة لبنانية  2 الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل

المادة 104- سجلات النقابة*

 تتخذ النقابة سجلا تقيد فيه اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلا آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.  

 

الفصل الخامس


احكام ختامية       Dispositions finales

)المادتان 105-106(

المادة 105- خلال مجلس النقابة بواجباته*
   اذا اخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه او اتى عملا لا يدخل في اختصاصه، حق للحكومة ان تحل 2 هذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل واذا قام بهذه الامور احد افراد المجلس فللحكومة ان تطلب استبداله وان تلاحقه امام القضاء عند الاقتضاء

المادة 106- اتحاد النقابات*
   
للنقابات ان تتحد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على ان يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.  

 

الباب الخامس


في العقوبات Des penalties 
المواد 107-109

 

المادة 107 والمادة 108
   
الغي نص المادتين 107 و108 بموجب المادة الاولى من قانون 17/9/1962 واستعيض عنهما بالمواد من 2 الى 6 من القانون المذكور والتالي نصها:

قانون 17/9/1962

 المادة 1
 تلغى المادتان 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية:
 المادة 2
 عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 2 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي:
 كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.
 
اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968:
 لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات.

 المادة 3
 عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي:
 لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
المادة 4
 عدل نص  المادة 4 بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 2 ثم عدلت قيمة الغرامات الواردة في المادة 4 بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 على الوجه التالي:
 اذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها، يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
المادة 5
 اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.

 المادة 6
 تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.
إلى هنا ينتهي قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107 و108 من قانون العمل 

المادة 109
   
تعين في الحكم المهلة التي يجب ان تنفذ خالها اعمال السلامة والوقاية الصحية واذا لم تنفذ هذه الاعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة ان تقضي باقفال المؤسسة

 

الباب السادس


في مكاتب الاستخدام
Des bureaux de placement
المادتان 110-111

المادة 110
   
على البلديات في مركز كل محافظة ان تنشئ مكتبا للاستخدام يعمل تحت ادارة رئيس البلدية واشراف وزارة العمل - مصلحة النقابات. ويجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام في بلديات أخرى بقرار من وزير العمل.
 
اضيفت الفقرات الثلاث التالية الى نص المادة 110 بموجب  المادة الاولى من القانون رقم 39/71 تاريخ 14/6/1971:
  - تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل وعلى المكاتب

المنشأة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة اشهر بطلب الترخيص المذكور.
-
يحق لوزير العمل الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي أنشئ المكتب من أجله او الحاقه الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة او المصلحة العامة.
-
يشترط للموافقة على طلب الترخيص:
1 -
اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا:
أ - ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
ب - أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات.
2 -
اذا كان الشخص معنويا:
أ - ان يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
ب - ان تجيز له أنظمته ممارسة هذا العمل.
3 -
تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة

المادة 111
   
مكاتب الاستخدام تختص:
1 -
بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها.
2-  بتسهيل ايجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية.
3 -
بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة الى مهنة او من منطقة الى منطقة.
4 -
تنظيم احصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الاوقات التي تعينها وزارة العمل

 

الباب السابع


أحكام نهائية

Dispositions finales

 (المواد 112-114)

  المادة 112
   تشمل احكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق أحكامه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.
ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها

المادة 113
   
تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق احكام هذا القانون

المادة 114
   
الغيت جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه 


بيروت في 23 أيلول سنة 1946
الامضاء: بشارة
خليل الخوري

 

 

ملحق رقم 1
يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام
المواد 22 و23 و27 من قانون العمل

 

1- العمل تحت سطح الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة.
2- العمل في الافران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.
3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.
4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي.
5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.
6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.
7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.
8- الدهان بطريقة الديكو.
9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
10- تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص.
11- صنع الليتارج والماسيكو والالمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكات الرصاص.
12- عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها.
13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الاعمال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12.
14- قيادة الالات ذات المحركات الكبرى.
15-اصلاح او تنظيف الالات ذات المحركات اثناء دورانها.
16- صنع الاسفلت.
17- اعمال الدباغة.
18-  العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم.
19-  سلخ جلود حيوانات.
ان قبول الاحداث في احدى المصانع او  المعامل بقصد التعليم او الاعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، 

شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة.
 

ملحق رقم 2
الصناعات التي يخضع استخدام الاحداث فيها لتقديم شهادة طبية

يحظر تشغيل الاولاد ويخضع لترخيص تشغيل الاحداث في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المادتين
 22  و23 من قانون العمل

1- طبخ الدم.
2-  طبخ العظام.
3-  طبخ الصابون.
4-  طبخ الشحم.
5- طبخ الاسمدة.
6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود.
7- صنع الغراء.
8-  السيمنتو.
9-  قطاف القطن (العمل في محلات قطف الالات.  
10- صنع الزجاج.
11- صنع السكر.
12- كبس القطن.
13- الطباعة.
14- نسل الخرق وصناعتها.
15-  صنع القنب والكتان والصوف.
16-  نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.
17- حرفة النحاس.
18- صناعة التبغ.
19- غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات.
20- اشغال البناء ويستثنى من ذلك الابنية في الارياف التي لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية أمتار.
21- تركيب الدهان والدهان اللميع.
22- الحدادة.
23- نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والارصفة.

 

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بقانون العمل، تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.

ANNEXE N° 1
INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES ENFANTS, DES FEMMES ET DES ADOLESCENTS EST INTERDIT

 

Conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 27, il est interdit d'employer des enfants, des adolescents et des femmes dans les industries et aux travaux suivants:
1 - travail souterrain dans les mines et carrières, tout travail d'extraction de pierre.
2 - travail aux fours pour la fusion, le raffinage et la cuisson des produits minéraux.
3 - argentage des miroirs par le procédé au mercure.
4 - fabrication et manipulation des explosifs.
5 - fonte et recuisson de verre dans le four spécial.
6 - soudure autogène des pièces métalliques.
7 - fabrication de l'alcool et de toutes autres boissons alcooliques.
8 - peinture au Duco.
9 - renversement, traitement ou réduction des cendres contenant du plomb et désargentage du plomb.
10 - fabrication de la soudure ou des alliages métalliques contenant plus de dix pour cent de plomb.
11 - fabrication de la litharge, du massicot, de l'aluminium, de la céruse-orange ou du sulfate, du chromate ou du silicate de plomb.
12 - opération de mélange et de tartinage dans la fabrication ou la réparation d'accumulateurs électriques.
13 - nettoyage des usines où sont effectués les travaux énumérés sous les numéros 9, 10, 11 et 12.
14 - conduite de machines motrices à grand engin.
15 - réparation ou nettoyage de machines motrices en action.
16 - fabrication de l'asphalte.
17 - travail dans les tanneries.
18 - travail dans les dépôts d'engrais extraits de matières fécales, de fumier, d'os ou de sang.
19 - écorchement des animaux.
L'admission d'adolescents dans une usine ou dans un atelier aux fins d'apprentissage ou de préparation technique ne sera pas considérée comme un emploi au sens de cet article, à la condition que l'usine ou l'atelier ait obtenu une autorisation à cet effet du ministère de la Santé Publique

ANNEXE N° 2
INDUSTRIES DANS LESQUELLES L'EMPLOI  DES ADOLESCENTS EST SOUMIS A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT MEDICAL

 

Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 qui interdisent le travail des enfants, l'emploi des adolescents est soumis à autorisation dans les industries et aux travaux suivants:
1 - cuisson du sang.
2 - cuisson des os.
3 - cuisson du savon.
4 - cuisson du suif.
5 - fabrication d'engrais.
6 - toute opération afférente à la fabrication du cuir.
7 - fabrication de la colle.
8 - fabrication du ciment.
9 - engrenage du coton (travail dans les pièces où sont installées les machines).
10 - fabrication du verre.
11 - fabrication du sucre.
12 - compression du coton.
13 - imprimerie.
14 - effilochage et traitement de lambeaux.
15 - préparation du chanvre, du lin et de la laine.
16 - sculpture et taille du marbre et d'autres pierres.
17 - chaudronnerie.
18 - traitement du tabac.
19 - filature, tissage et tricotage de la soie, du coton, et du lin au moyen de machines.
20 - travaux de construction sauf les bâtiments ruraux n'excédant pas une hauteur maximum de huit mètres.
21 - fabrication des peintures et du vernis.
22 - l'art du forgeron.
23 - transport de passagers ou de marchandises par route, par voie ferrée ou fluviale, ainsi que le transport des marchandises au sein des dépôts, des hangars, sur les ponts et les trottoirs.

 

 

تفتيش العمل*

مرسوم رقم 3273

                                                 صادر في 26 حزيران 2000

يلغي:
 المرسوم رقم 14900 تاريخ 02/05/1949
 معدل بموجب:
 المرسوم رقم 16051 تاريخ 29/12/2005
 
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على احكام قانون العمل لا سيماالمواد 20   و63 و64  و73 منه، 
بناء على القانون 17/9/1962 الذي الغى  المادتين /107/ و/108/ من قانون العمل، 
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 14900 تاريخ 2/5/1949، 
بناء على الاتفاقية الدولية المتعلقة بتفتيش العمل رقم /81/ المبرمة بموجب المرسوم رقم /9825/ تاريخ 22/6/1962، 
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 10/1998-1999، تاريخ 13/10/1998)،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 930 تاريخ 5/8/1999،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999،
يرسم ما يأتي:
 
المادة الأولى
   
يطبق نظام تفتيش العمل  على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل.

المادة 2
   
يعهد إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الإشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الأجراء أثناء قيامهم بالعمل، بما في ذلك أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها، وبصورة خاصة:
1- تأمين تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الأجراء أثناء قيامهم بهذا العمل مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل وساعات الراحة والأجور والسلامة والصحة والرعاية والأمراض المهنية والحوادث الصناعية وطوارئ العمل واستخدام الأحداث وغير ذلك من أمور منوطة بمفتشي العمل.
2-  تقديم المعلومات التقنية والمشورة لأصحاب العمل والأجراء المعنيين في مجال تشريع العمل والمسائل المتعلقة بالقواعد الصحية والسلامة من اجل اعتماد أكثر وسائل الالتزام بالأحكام القانونية فعالية.
3-  مراقبة النقابات والاتحادات المهنية على مختلف مستوياتها للتثبت من أنها لا تتجاوز في أعمالها الحدود التي

يجيزها القانون ونظامها الداخلي وقانونها الأساسي.

4- مراقبة إجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الأسرية خصوصا لجهة الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها او بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.
5-  الإشراف على مكاتب الاستخدام الخاصة والسهر على سير العمل بها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام  .
المادة 3
   
على مفتشي العمل أن يجمعوا المعلومات عن المؤسسات في كل ما يختص بشؤون العمل وتنسيقها، وإبلاغ المصلحة المختصة في وزارة العمل جوانب النقص والثغرات التي لا تغطيها بصورة محددة الأحكام النافذة أو عن سوء تطبيق هذه القوانين.
على مفتشي العمل تقديم تقارير سنوية بنتيجة أعمالهم وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تعد هذه التقارير بالمواضيع وبالطريقة التي يقررها مدير عام وزارة العمل

المادة 4
   
لا يجوز أن تتعارض أي مهام أخرى تسند إلى مفتشي العمل مع أدائهم الفعال لمهامهم الأساسية، أو أن تخل بأي حال بالسلطة والحياد اللازمين للمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والأجراء

المادة 5
   على مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفهم أن يحلفوا أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بأنني أقوم بواجب وظيفتي بكل أمانة وإخلاص وان لا أبوح بأسرار الصناعة أو بطرق الاستثمار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي". 

المادة 6
   
يخول مفتشو العمل السلطات التالية:
 
عدل نص الفقرة (1) من المادة 6 بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 16051 تاريخ 29/12/2005، وأصبح على الوجه التالي:
 الدخول بحرية ودون إخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، والى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أنّ هذا الإبلاغ قد يضر بأدائهم لواجباتهم.
 2) - إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية النافذة. وبوجه خاص:
أ)- توجيه الأسئلة الى صاحب العمل او إلى الأجراء في المؤسسة على انفراد او امام شهود عن أي مسالة تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية النافذة.
ب)- طلب الاطلاع، بالطريقة التي تقررها القوانين والانظمة، على أي دفاتر او سجلات او وثائق اخرى تقضي القوانين بامساكها، للتحقق من توافقها مع الاحكام القانونية واخذ صور او مستخرجات من هذه الوثائق.
ج)- اخذ او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات لاغراض التحليل، بشرط ابلاغ صاحب العمل او ممثله بالعينات

او المواد التي اخذت او اقتطعت لهذه الاغراض.
د)- اتخاذ الخطوات الرامية الى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بانها تشكل تهديدا لصحة الاجراء وسلامتهم وابلاغ الدوائر المختصة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم.
تمكينا لمفتشي العمل من اتخاذ هذه الخطوات، ومع المحافظة على حق صاحب العمل في المراجعة امام أي هيئة قانونية او ادارية يقررها القانون، يتوجب على هؤلاء ابلاغ السلطة المختصة في الوزارة باستصدار الاوامر بطلب ادخال تعديلات على الاجهزة او التركيبات ضمن الفترة الزمنية اللازمة لضمان الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بصحة وسلامة الاجراء. او الطلب من هذه السلطة اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك على صحتهم وسلامتهم

المادة 7
   على اصحاب العمل او ممثليهم ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبونها منهم والتي من شأنها تسهيل مهمتهم. ويجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل او ممثله او أي اجير في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش عليها الى مكتبه بهدف توجيه الاستفسار، اذا وجد ذلك ضروريا لاداء واجبه

المادة 8
   مع مراعاة الاستثناءات التي تقررها القوانين والمراسيم والانظمة النافذة:
1-  يحظر على مفتشي العمل ان تكون لديهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة لاشرافهم.
2- يلزم مفتشو العمل، حتى بعد اعتزالهم الخدمة، بعدم افشاء أي اسرار تكون قد نمت الى عملهم في مجرى ادائهم لواجباتهم، والا تعرضوا للعقوبات التأديبية والقانونية المناسبة.
3- يحيط مفتشو العمل بالسرية المطلقة مصدر أي شكوى تقدم لهم. وعليهم الا يبوحوا لصاحب العمل او لممثله بمصدر الشكوى او المعلومات التي ادت الى القيام بالتفتيش

المادة 9
   
يتعرض من يخالف الاحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل او يغفل تطبيقها لتنظيم محضر ضبط بحقه دون سابق انذار، ما لم تنص القوانين والانظمة على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه انذار سابق بوجوب تنفيذ تدابير علاجية وقائية.
ينظم محضر الضبط على ثلاث نسخ، يبلغ صاحب العلاقة واحدة منها وترسل الثانية الى المرجع القضائي المختص وتبقى الثالثة محفوظة في ملف المؤسسة.
يكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية الى ان يثبت العكس

المادة 10
   كل مخالفة للاحكام القانونية المنوطة بجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة او كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل عن اداء واجباتهم يعاقب وفقا لاحكام  قانون 17/9/1962 ولاحكام المادة 109 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات. 

المادة 11
   تتخذ السلطة المختصة تسهيلات النقل اللازمة لاداء مفتشي العمل واجباتهم، كما تتخذ الترتيبات الضرورية لرد

ما يتحمله المفتشون من نفقات ومصاريف عارضة قد تلزم لاداء واجباتهم

المادة 12
   
على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي العمل بالمهمة الموكولة اليهم

المادة 13
   
يلغى المرسوم رقم 14900 تاريخ 2 ايار 1949 المتعلق بتعيين مفتشي العمل  وتحديد اختصاصهم

مرسوم رقم 3273
صادر في 26 حزيران 2000
المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 

بعبدا في 26 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود

 

تنظيم عقد التدريب في المؤسسات التجارية
اوالصناعية او الحرفية او المهنية

مرسوم رقم 11019
صادر في 7 تشرين الأول 1968

يرسم ما يأتي:

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني، 
بناء على أحكام قانون العمل اللبناني لا سيما المواد 18 و19 و20 منه، 
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، 
بناء على احكام قانون التعليم المهني رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 لا سيما المادة 2 منه، 
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 1968،

 

الفصل الاول

  المادة الأولى

عقد التدريب هو العقد الذي بموجبه يلتزم رب العمل في المؤسسة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية تأمين إعطاء تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل يلتزم بدوره أن يعمل لحساب رب العمل ضمن شروط وزمان يتفق عليها.

المادة 2
   ينظم عقد التدريب خطيا بسند رسمي أو بسند ذي توقيع ويعطى السند ذو التوقيع الخاص تاريخا صحيحا بالتأشير عليه من قبل قلم دائرة التدريب المهني في وزارة العمل. وينظم العقد على ثلاث نسخ واحدة لرب العمل وأخرى للاجير أو لممثله او لوصيه والثالثة تودع قلم دائرة التدريب المهني

المادة 3
   
يراعى في تنظيم عقود التدريب العادات والعرف المهنية ويمكن لوزير العمل ان يضع نموذجا للاسترشاد به. ويجب ان تتضمن هذه العقود:
-
اسم وكنية وعمر وصفة ومحل اقامة رب العمل.
-
اسم وكنية وعمر ومحل اقامة المتدرب.
-
اسم وكنية وعمر ومحل اقامة والدي المتدرب أو ولي أمره أو وصيه المعين أو المنصوب من قبل القضاء.
-
شروط العقد بين الفريقين ولا سيما تحديد مقدار الاجر بما فيه المنافع العينية كتقديم الطعام والسكن الخ...

- منهاج التدريب النظري والتدريب المهني الذي يتعهد رب العمل باعطائه للمتدرب ومكان التدريب هل هو في المؤسسة او في مكان آخر.
-
الاشارة الى أن التعويض يحدد مقداره من قبل مجلس العمل التحكيمي ما لم يتفق الفريقان عليه

المادة 4
   تحدد مدة العقد من قبل الفرقاء المتعاقدين وفي ضوء الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام

الاهلية
De la capacité

المادة 5
   
يتولى المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه أما القاصر فينوب عنه والده أو وصيه الشرعي أو وصيه المنصوب

المادة 6
   لا يجوز لحدث لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ان يتعاقد مباشرة مع رب عمل للتدريب وليس لرب عمل لم يبلغ 21 من عمره أن يستخدم متدربين دون الـ 16 من العمر

المادة 7
   
لا يحق لرب عمل سواء كان ذكرا أو أنثى:
أ - اذا كان عازبا أو هاجرا أو مطلقا أو ارملا أن يسكن معه قاصرا مستخدما عنده لتدريبه على المهنة.
ب - ان يستخدم متدربا حدثا اذا كان محكوما بالسجن من أجل سرقة أو تزوير او استعمال المزور او احتيال أو سوء ائتمان او من اجل جناية أو جريمة اخلاقية ما لم يكن قد استعاد أهليته طبقا لاحكام المادة 17 من قانون العمل. 

  

الفصل الثاني


واجبات رب العمل
Des obligations de l'employeur

المادة 8
   
على رب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري.
على ان لا يقل عن عشر ساعات في الاسبوع

المادة 9
   
على رب العمل ان يدرب الاجير على أصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد وعليه ان يعطيه شهادة عند انهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا النظام. وكذلك تعطى شهادة نهائية عند انهاء مدة التدريب

المادة 10
   على رب العمل ان يسلك تجاه الاجير المتدرب سلوك الاب الصالح فيراقب سيرته وعلومه وعليه ان ينبه ذويه او ممثليه عن مسلكه وعن الاخطاء والتصرفات المعيبة وعن حالته الصحية وعن غيابه وكل ما يؤثر على وضعه وأن لا يستخدم الاجير في عمل يخرج عن نطاق المهنة التي يتدرب عليها ما لم يكن هناك اتفاق خاص

المادة 11
   
يمكن لرب العمل ان يستخدم بصورة عرضية الاجير المتدرب الذي يقيم في المؤسسة بأعمال أخرى لا تدخل في تعليمه المهني كتهيئة طعامه أو تأمين نظافة منامته أو سكنه مع مراعاة امكانياته الجسدية وقدرته على القيام بها

 

واجبات المتدرب
Des obligations de l'apprenti

المادة 12
   
على المتدرب ان يبدي تجاه رب عمله الامانة والاخلاص في عمله والاطاعة والاحترام وأن يقوم بعمله على الوجه الاكمل في حدود امكانياته الفنية والجسدية

 المادة 13
   
اذا جاوزت مدة غياب الاجير المتدرب بسبب المرض أو لأي سبب آخر 15 يوما في السنة يجوز تمديد مرحلة التدريب فترة أخرى مماثلة لمدة الغياب

                                       

  الفصل الثالث


فسخ العقد
De la résiliation du contrat
d'apprentissage
 

المادة 14
   
يحق لكل من الفريقين أن يفسخ العقد خلال مدة تجربة لا تجاوز شهرين بارادته المنفردة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف

 المادة 15
   
يفسخ العقد حكما  

في الحالات التالية:
-
بوفاة رب العمل أو المتدرب ما لم يأخذ ورثة رب العمل على عاتقهم اتمام العقد.
-
اذا مرض الاجير مرضا متواصلا يمنعه عن متابعة تدريبه .

- اذا مرض رب العمل مرضا مستمرا وكان هو الذي يتولى بنفسه امر تدريب الاجراء وكان وضعه الصحي لا يسمح له بمتابعة التدريب.
-
اذا حكم على رب العمل باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 من قانون العمل. 
-
اذا صدر بحقه حكم يعاقبه بالتجريد المدني.

- اذا كان رب العمل يستخدم فتيات قاصرات في حال طلاقه أو وفاة زوجته او أي امرأة اخرى من عائلته مولجة في ادارة وتدريب الاجراء المتدربين

 المادة 16
   
يمكن فسخ العقد بناء لطلب احد الفريقين:
-
اذا لم يقم احدهما بموجباته وفقا لشروط العقد.
-
اذا خالف بصورة خطيرة أحكام هذا النظام أو أحكام قانون العمل أو أحكام النظام الداخلي ولا سيما الاحكام المتعلقة بتدريب الاحداث وشروط تدريبهم.
-
اذا استحال تنفيذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة أحد الفريقين ويعود تقدير ذلك الى مجالس العمل التحكيمية.
-
اذا ثبتت سوء سيرة المتدرب.
-
اذا نقل رب العمل مكان التدريب المحدد بالعقد الى مكان آخر يشكل صعوبة على المتدرب في الانتقال الى مكان عمله الجديد أو يضر بالمتدرب، ولكن لا يمكن التذرع بهذا السبب بعد مضي ثلاثة اشهر من قبول المتدرب له ضمنا أو صراحة.
-
اذا تزوج الاجير المتدرب ما لم يطلب خطيا من المدرب استمراره في تدريبه طبقا لاحكام شروط العقد وذلك خلال ثلاثة اشهر من زواجه.
-
اذا كان الوقت المتفق عليه للتدريب يزيد عن الحد الادنى الذي يقتضيه عرف المهنة أو محددا طبقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم

  المادة 17
   
اذا جاوزت مدة التدريب الحد المبين في المادة التالية يجري:
أ - تخفيضه الى الحد الاقصى لمدة التدريب.
ب - اعتبار العقد بعد انتهاء المدة عقد استخدام عادي يخضع للاحكام المتعلقة به والمنصوص عليها في قانون العمل

مدير عام وزارة العمل أو من ينتدبه، رئيسا
-
مدير التعليم المهني والتقني أو من ينتدبه، نائبا للرئيس
-
رئيس دائرة التدريب المهني، عضوا
-
ممثلين عن نقابة أرباب عمل المهنة، عضوين
-
ممثلين عن نقابة اجراء المهنة، عضوين
وتتولى هذه اللجنة تحديد برامج التدريب وشروطه ومدته.
يحدد بقرار من وزير العمل بناء على انهاء اللجنة المبينة في المادة السابقة الاعمال والصناعات والحرف والمهن الممكن اخضاع الاجراء فيها للتدريب

 

                                                            الفصل الرابع
في الاجر المستحق للاجير المتدرب
Du salaire dû à l'apprenti

  المادة 19
   
يعطى الاجير المتدرب لدى الافراد والمؤسسات والهيئات الخاصة، أجرا يعين حده الادنى كما يأتي:
  -
في مرحلة التجربة:  حسب اتفاق الفريقين ومدتها شهران ما لم يكن يوجد اتفاق مخالف بعدم توجب الاجر.
  -
في المرحلة التمهيدية:  يجب ان لا يقل عن ثلث الاجر للاجير العادي.
  -
في المرحلة الابتدائية:  يجب ان لا يقل عن نصف الاجر للاجير العادي.
  -
في المرحلة الوسطى:  يعطى الاجير المتدرب ثلثي الاجر الذي يعطى للاجير العادي.
  -
في المرحلة التكميلية:  يعطى الاجير الحد الادنى الرسمي للاجر اذا انهى هذه المرحلة بنجاح، أما اذا كانت مدة التدريب للحصول على هذه الدرجة تزيد عن سنتين وكان الاجير قد اتم العشرين من عمره فيعطى له الحد الادنى الرسمي بعد اتمامه سنتين من التدريب.
 -
في المرحلة التركيزية:  يحدد الاجر باتفاق الفريقين على أن لا يقل عن الحد الادنى الرسمي.
ويجوز باتفاق الفرقاء دمج مرحلتين او اكثر من مرحلة واحدة وفي هذه الاحوال يعطى الاجير الحد الادنى للمرحلة الاعلى من التدريب

 

الفصل الخامس


أحكام عامة

Dispositions générales

    المادة 20
   
تحدد بقرار من وزير العمل دقائق تطبيق احكام المرسومين رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية والسلامة في العمل ورقم 4568 تاريخ 20/6/1960 المتعلق بتعيين طبيب في كل من المصالح العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل على مراكز التدريب المهنية

 

                                                     الفصل السادس
في انشاء مراكز التدريب وادارتها والغائها
De la fondation des centres
d'apprentissage, de leur gestion et de leur résolution

 المادة 21
   
يجري التدريب المهني في مراكز ينشئها ويديرها أفراد أو مؤسسات او هيئات خاصة أو في مراكز تنشئها وزارة العمل منفردة أو بالتعاون مع هذه الهيئات والمؤسسات الخاصة وطنية كانت ام أجنبية

المادة 22
   تنشأ مراكز التدريب المهني بقرار من وزير العمل وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه المستندات التي تحدد بقرار من الوزير وعليه ان يضع نظاما داخليا يحدد فيه كيفية ادارة المركز وتمويله وشروط التدريب وانواعه ومدته ومراحله وبدلات الاجور المتوجبة في كل مرحلة من مراحل التدريب وتأديب المتدربين والسجلات الواجب مسكها حسب النموذج والاصول التي تضعها دائرة التدريب المهني والمحددة بقرار من الوزير بالاضافة الى الاحكام التي نص عليها قانون العمل

المادة 23
   تتألف لجنة بقرار من وزير العمل لادارة مراكز التدريب التي تنشئها الوزارة يتمثل فيها ارباب العمل والاجراء

المادة 24
   يخضع الافراد والمؤسسات والهيئات الخاصة التي تنشئ مراكز لتدريب العمال وتمرينهم في مؤسساتها للاحكام التالية:
-
على هؤلاء الاشخاص ان يتقدموا قبل مباشرتهم تدريب اجرائهم، بطلب الحصول على الترخيص لهم بالتدريب مرفقا بالمستندات التي تحدد بقرار من مدير عام وزارة العمل، الى دائرة التدريب المهني.   

 المادة 25
   تلغى بقرار من وزير العمل مراكز التدريب المهني:
 
أ - المنشأة لدى المؤسسات والهيئات الخاصة:
 1 - حكما اذا لم تباشر هذه المراكز اعمال التدريب خلال ستة اشهر من صدور قرار الترخيص.
 2 -
اذا توقفت عن ممارسة اعمال التدريب مدة سنة على الاقل ولم تبد معذرة خلالها ويعود تقديرها الى وزارة العمل.
 3 -
بعد انتهاء المدة المحددة لها او بناء على طلب الهيئة أو المؤسسة حاملة الترخيص.
 4 -
اذا اقترفت ثلاث مخالفات هامة للنظام الداخلي.
 5 -
اذا استمرت في مخالفة قانون العمل ونصوصه التطبيقية ولا سيما المتعلقة بالوقاية والسلامة بعد انذارها من دائرة تفتيش العمل أو من دائرة التدريب المهني.

ب - المراكز التي انشأتها او ساهمت في انشائها الوزارة:

بانتهاء المدة المحددة لها بقرار الترخيص اذا لم تجدد 

 أحكام عامة
Dispositions générales

 المادة 26
   
يراقب تطبيق احكام هذا المرسوم دائرتا التدريب المهني وتفتيش العمل ويتولى هذا التفتيش ضبط المخالفات عند الاقتضاء

  المادة 27
   
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم والقرارات التي تصدر تطبيقا لاحكامه تعاقب وفقا لاحكام قانون 17 أيلول 1962 المعدل لاحكام المادتين 107 و108 من قانون العمل

  المادة 28
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو

 

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم

مرسوم رقم 17386
صادر في 2 أيلول 1964

 

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه، 
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 مشروع القانون المعجل المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب 1964،
يرسم ما يأتي:
   المادة الاولى
   
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه

القانون

الباب الاول
في العقود الجماعية

Des contrats collectifs

                                                                               الفصل الاول
في طبيعة وصحة عقد العمل الجماعي
De la nature et de la validité du contrat
collectif de travail

المادة الاولى
   
عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو اكثر من نقابة أو اتحادا او اكثر من اتحاد نقابات الاجراء وبين طرف آخر يكون رب عمل منفردا أو اكثر من رب عمل او ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة، او اتحاد أو أكثر من اتحاد مهني لارباب العمل.

المادة 2
   
يعتبر باطلا حكما كل بند يتضمنه العقد الجماعي ويكون مخالفا للانتظام العام

المادة 3
   
لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة، يجب أن يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60 بالمئة (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.
تحدد في المرسوم التطبيقي  2 العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه أعلاه.

المادة 4
   
يشترط تحت طائلة الابطال:
1- ان يكون عقد العمل الجماعي خطيا.  
2- ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات أو الهيئات المهنية التي هي طرف فيه، اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية أو نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.
يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار اليها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء.  

المادة 5
   
ينظم عقد العمل الجماعي في ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل طرف بنسخة وتودع نسخة لدى وزارة العمل للتسجيل.  

المادة 6
   
لا يكون عقد عمل جماعي ملزما الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل أو بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديها.  
لوزارة العمل أن تطلب من الطرفين في عقد عمل جماعي اعادة النظر فيه قبل نشره وفي هذه الحالة لا يصبح العقد ملزما الا بعد نشره أو بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها

المادة 7
   
يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة أو لمدة غير معينة.
عندما يكون العقد الجماعي لمدة معينة لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة السنتين ويجوز تجديده لمدة معينة أخرى لا تتجاوز السنتين.
عندما يكون العقد الجماعي لمدة غير معينة لا يمكن ايقاف مفعوله الا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل من التاريخ الذي أصبح فيه ملزما.  

المادة 8
   
تلحظ في العقد الجماعي الاصول والمدة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده أو الغاؤه أو اعادة النظر فيه.
في حال الالغاء يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جماعي جديد

المادة 9
   
تبلغ وزارة العمل، من قبل الطرفين أو أحدهما، عن كل تجديد او الغاء او تعديل لعقد العمل الجماعي

المادة 10
   
كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي الانضمام شروط المادة 3 و4 من هذا القانون.
يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل موقعا من الطرفين طالبي الانضمام

المادة 11
   
يدرج على هامش التسجيل كل ما يطرأ على عقد عمل جماعي من تجديد أو تعديل أو انضمام او الغاء.
ينشر في الجريدة الرسمية ملحق بذلك من قبل وزارة العمل . 
تراعى احكام المادة السادسة من هذا القانون حين التجديد والتعديل والانضمام.
 

المادة 12
   
تخضع لاحكام عقد العمل الجماعي:
2- نقابات الاجراء واتحاداتها، ونقابات أرباب العمل واتحاداتها وأرباب العمل الموقعون على العقد وقت ابرامه أو الذين ينضمون اليه بعد ابرامه. وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل محل النقابات والاتحادات المتعاقدة ومن يحل محل أرباب العمل المتعاقدين.
2-  الاجراء المنضمون لنقابة تكون طرفا في عقد العمل الجماعي او لنقابة انضمت اليه بعد ابرامه. ان الاجراء الذين تسري عليهم احكام هذه المادة خاضعون لاحكام عقد العمل الجماعي طوال مدته حتى ولو انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد.
وتشمل احكام هذه الفقرة أرباب العمل حتى في حال انسحابهم من النقابات او الاتحادات او الهيئات المهنية التي هي طرف في العقد الجماعي اذا كانوا منضمين اليها وقت ابرامه.  

المادة 13
   
يسري عقد العمل الجماعي على جميع اجراء المؤسسة الخاضعة له حتى ولو لم يكونوا اعضاء في نقابة ما، وكذلك على جميع الاجراء الذين يكونون مرتبطين بالمؤسسة بعقود فردية خاصة اذا كانت شروط هذه العقود الفردية دون شروط العقد الجماعي فائدة للاجراء.  

الفصل الثاني


في توسيع عقود العمل الجماعية
De l'extention des contrats collectifs de travail

 

المادة 14
   
يمكن جعل كافة أو بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من ذوي المهنة الواحدة أو لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين، الى نقابة وهيئة مهنية أم غير منتسبين، وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة أجراء أو هيئة مهنية لارباب العمل او بناء لرغبة وزير العمل.
يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عنها في هذا القانون.
يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي اساسا لاخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية.  

المادة 15
   
يجري توسيع العقد الجماعي في المدة وضمن الشروط المنصوص عنها في العقد المذكور، وفي حال الغاء عقد العمل الجماعي يبقى قرار التوسيع ساري المفعول وفقا للمادة 8 من هذا القانون

المادة 16
   
كل تعديل او تجديد لتوسيع عقد عمل جماعي يكون موضوع قرار يتخذه وزير العمل بناء لرأي معلل ايجابي للجنة العليا للعقود الجماعية .

المادة 17
ينشر في الجريدة الرسمية كل قرار بتوسيع عقد عمل جماعي كليا أو جزئيا وكل قرار يتعلق بانهاء توسيع عقد عمل جماعي أو بعض احكامه .

المادة 18
   
تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي:
-
المدير العام لوزارة العمل أو من ينتدبه، رئيسا
-
المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة او من ينتدبه، عضوا
-
ممثلان عن ارباب العمل وممثلان ملازمان، عضوين
-
ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان، عضوين

المادة 19
   
يعين ممثلو ارباب العمل والاجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل استنادا الى لائحة تعدها الهيئات المهنية او النقابات المختصة

المادة 20
   
ان رأي اللجنة العليا للعقود الجماعية في طلب التوسيع هو على سبيل الاستطلاع ولا يلزم وزير العمل الا في حال رفض التوسيع .

المادة 21
   
تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية، بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

 

الفصل الثالث


في تنفيذ عقد العمل الجماعي
De l'exécution du contrat collectif de travail

المادة 22
   
يحظر، تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد

المادة 23
   
يستطيع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرتبطون بعقد عمل جماعي اقامة دعوى عطل وضرر باسمهم الشخصي على المجموعات الاخرى، أو على كل شخص اخر مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها& 

المادة 24
   
تستطيع النقابات والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي والتي يكون أفرادها مرتبطين بعقد عمل جماعي اقامة دعوى تتعلق بهذا العقد لصالح افرادها دونما حاجة الى تفويض من صاحب العلاقة، شرط ان يكون هذا الأخير قد أعلم ولم يتقدم باعتراض لها. ويستطيع صاحب العلاقة، التدخل دائما في الدعوى المقامة من قبل الهيئة النقابية او المهنية.
عندما تقام دعوى ناشئة عن عقد عمل جماعي، سواء اكان من قبل شخص معنوي او طبيعي، تستطيع كل نقابة او هيئة مهنية لها حق التقاضي يكون اعضاؤها مرتبطين بالعقد الجماعي ذاته، أن تتدخل دائما في الدعوى المقامة اذا كان لحل الخلاف تأثير على مصلحة أفرادها الجماعية.  

المادة 25
   
يجب تعليق بيان يشير الى وجود عقد العمل الجماعي والى طرفيه وتاريخه ومكان اجرائه داخل المؤسسات الخاضعة لتنفيذه أساسا او بعد توسيعه في امـاكن العمل وفي دوائر التوظـيف وعلى بابها.
تضع المؤسسة نسخة عن العقد الجماعي تحت تصرف الاجراء

المادة 26
   
يكلف تفتيش العمل في وزارة العمل بالسهر على تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام عقود العمل الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسيع.  

المادة 27
   
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بطرق الاعلان عن العقد الجماعي الواردة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسمائة والف ليرة لبنانية.  
وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة المختصة ان تحكم، فضلا عن الغرامة بالسجن من يوم الى خمسة ايام.
يحصل التكرار اذا كان المخالف قد عوقب بسبب المخالفة ذاتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة الراهنة

المادة 28
   
كل مخالفة لاحكام قرار توسيع عقد عمل جماعي، وكل رفض لمراقبة تفتيش العمل تعاقب وفقا لقانون 17 أيلول 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و108 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946
وكل مثير للاضطرابات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في القانون الجزائي.
وفي حال تكرار المخالفات تطبق العقوبة بعدد المرات التي تسجل فيها مخالفات جديدة

 

الباب الثاني
في الوساطة والتحكيم
De la médiation et de l'arbitrage

                                                                             الفصل الأول

أحكام عامة
Dispositions générales

المادة 29
   
يعتبر نزاع العمل جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التاليان:
1- أن يكون أحد طرفي النزاع جماعة من الاجراء.
2-  أن يتناول موضوع النزاع مصلحة جمـاعية ســواء أكان ذلك بشـأن تفسير القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها، أم بشأن القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والانظمة المرعية كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية النقابية وبالاجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين أو أنظمة او عقود جماعية، أو كتلك النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وباعادة النظر بالعقود الجماعية

الفصل الثاني


في الوساطة
De la mediation

 المادة 30
   تخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة واصولها

 المادة 31
   
الغاية من الوساطة هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع

 المادة 32
   يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل أو من ينتدبه، وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية أو من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل

 المادة 33
   
لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي أن يبادر الى طلب الوساطة.
لمدير عام وزارة العمل ان يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة

 المادة 34
   
يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي يقدم مقابل ايصال الى وزارة العمل

 المادة 35
   
خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من أحد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع. ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة

المادة 36
   اذا طلب المدير العام لوزارة العمل عرض النزاع على الوساطة، فعلى الوسيط أن يوجه ورقة دعوة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع

المادة 37
   
اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة، يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام الى جلسة اخرى.
واذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون

   المادة 38
   
يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع أطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل

   المادة 39
   
يقدم كل من طرفي النزاع للوسيط الملاحظات والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية في جميع أطوار الوساطة، وتبلغ صور عنها الى الطرف الآخر

   المادة 40
   
للوسيط ان يستعين بمن يشاء لمساعدته في اداء مهمته، وله ان يجري التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته حل النزاع وعلى طرفي النزاع ان يقدما اليه المعلومات التي يطلبها

   المادة 41
   يضع الوسيط محضرا يبين فيه سير ونتائج الوساطة

   المادة 42
   
يستمع الوسيط الى وجهات نظر طرفي النزاع ويدقق في ملاحظاتهما ومذكراتهما ومستنداتهما ويقدم لهما المقترحات والحلول التي يراها مناسبة

   المادة 43
   
في حال التوصل في مرحلة الوساطة الى حل يرضى عنه طرفا النزاع، يدون الاتفاق في المحضر ويوقعه الوسيط مع اصحاب العلاقة، ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لاحكامه

   المادة 44
   في حال عدم الوصول الى اتفاق او في حال الوصول الى اتفاق جزئي حول النزاع المعروض، يدون كل ذلك ايضا في المحضر ويوقعه الوسيط وأصحاب العلاقة ويعتبر الاتفاق الجزئي بمثابة عقد يخضع له طرفا النزاع وتسوى القضايا التي تظل موضوع خلاف حسب اصول التحكيم عند الاقتضاء

   المادة 45
   
يجب انهاء مرحلة الوساطة بمدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى. ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان أو بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا

   المادة 46
   
لكل من طرفي النزاع الحق في الحصول على صورة طبق الاصل عن محاضر الوساطة

 

الفصل الثالث


في التحكيم

De l'arbitrage

المادة 47
أولا:
 في حال فشل الوساطة كليا أو جزئيا، يجب أن يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية 2  المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من هذا القانون.
أ - فور انهاء عملية الوساطة اذا كان النزاع حاصلا في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة او في المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص كما سيحددها مرسوم  يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل.
ب - في أي وقت كان بناء لطلب او اتفاق الطرفين المتنازعين، وتبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل.

ج - بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء لطلب احد الطرفين المتنازعين.
تبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف الاخر طلب التحكيم.  
ثانيا: 
باستثناء الحالة الواردة في البند (أ) من الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز الاتفاق ضمن العقود الجماعية أو بعقود خاصة، على حل خلاف جماعي بواسطة حكم خاص او هيئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون.
يكون لقرارات الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة المختارة بالاتفاق ذات المفاعيل والقوة القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون ولا تخضع لاصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام الا انه يمكن الاتفاق في عقد التحكيم الاختياري على امكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة أو الحكم المختار امام اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن الشروط والاصول التي يجب ان تكون محددة في عقد التحكيم الاختياري

المادة 48
   
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند (أ) من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى

المادة 49
   
يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية الى لجنة تحكيمية مؤلفة من تسعة اعضاء:
أ - اعضاء معينون حكما:
1- قاض من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل، رئيسا.
2- مدير عام وزارة العمل، نائب رئيس.
3- مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين، نائب رئيس.
يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعنية ليقوم مقام المدير العام في حال غياب هذا الاخير أو تعذر حضوره.
ب - اعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل يختارون من جدول تضعه النقابات والهيئات المهنية:
1- ثلاثة ممثلين عن ارباب العمل وعضو ملازم لكل منهم.
2- ثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكل منهم.
يقوم العضو الملازم مقام العضو الاصيل في حال غياب هذا الاخير، أو تعذر حضوره

 المادة 50
   
يحدد تعويض اعضاء اللجنة الاصيلين والملازمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 51
   
يكون مركز امانة سر اللجنة التحكيمية في مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وعلى المصلحة المذكورة تأمين اعمال أمانة السر

المادة 52
   
على اللجنة التحكيمية أن تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع

المادة 53
   
تنعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها في مقر وزارة العمل، وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور ستة من اعضائها.
وفي حال غياب الرئيس يدير الجلسة نائب الرئيس الاكبر رتبة أو سنا عند التساوي بالرتبة .

المادة 54
   
يدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور امام اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه ملف النزاع.
واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في المرة الاولى، يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية، وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ موعد الجلسة الاولى.
لا تشترط اية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها

المادة 55
   تراعى ذات الاصول المتبعة في الوساطة في كل ما يتعلق بحضور الطرفين المتنازعين وبتقديم وتبادل الاوراق ومحاضر الجلسات وباللجوء الى خبراء

المادة 56
   
يجب ان تصدر قرارات اللجنة التحكيمية في مدة شهر اعتبارا من تاريخ الجلسة الاولى. وللجنة تمديد هذه المهلة اسبوعين. ويجب أن تكون قراراتها معللة

المادة 57
   
في حال النظر بنزاع يتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها، تفصل اللجنة التحكيمية وفقا للنصوص وبالاستناد اليها.
واذا كان النزاع متعلقا بقضايا لم يتطرق اليها القانون أو المراسيم او الانظمة المرعية او العقود الجماعية أو الانظمة الداخلية، فتحكم اللجنة بمقتضى الانصاف.  

المادة 58
   
تتخذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية خمس أصوات على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 59
   
يجري تبليغ قرار اللجنة التحكيمية الى الطرفين بكتاب مضمون .
ويحق لكل منهما الحصول على صور طبق الاصل عن محتويات المحاضر الموضوعة خلال مرحلة التحكيم

المادة 60
   
يعتبر قرار اللجنة التحكيمية مبرما ونافذا من تاريخ صدوره. وهو غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية.  

   المادة 61
   
ان لقرار اللجنة التحكيمية المتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها قوة القضية المحكمة

الفصل الرابع


التنفيذ والعقوبات
De l'exécution et des sanctions

 المادة 62
   
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية، فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل

المادة 63
   1 -
يكون غير شرعي   كل توقف عن العمل، من قبل الاجراء أو ارباب العمل، بسبب نزاع عمل جماعي، قبل واثناء مرحلة الوساطة واثناء مرحلة التحكيم.
ويعتبر ايضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الاجراء او ارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار أو الاحتجاج عليه.  
2-  في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار التحكيم من قبل رب العمل، يعاقب هذ الاخير بغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة، أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال استمرار رب العمل خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكيم في رفض التنفيذ، يعاقب عن كل يوم يلي هذين الاسبوعين بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية.
تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل.
في حال اقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية يظل حق هؤلاء في قبض اجورهم محفوظا طوال مدة التوقيف.
3-  في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل الاجراء يعاقب المحرضون على ذلك بغرامة تتراوح بين الف وخمسة آلاف ليرة لبنانية، وبالسجن من شهرين الى سنة، أو باحدى هاتين العقوبتين، دون أن يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل.
وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء، يفقدون كل حق في قبض اجورهم عن مدة التوقف عن العمل.
4- تطبق احكام هذه المادة حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسط التحكيم الاختياري.  

المادة 64
   
أ - ان جميع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة هي من اختصاص المحاكم الجزائية ذات الصلاحية.
تجري الملاحقة امام هذه المحاكم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بطلب من وزير العمل.
ب - لا تحول احكام هذا الفصل المتعلق بالعقوبات دون تطبيق احكام  المواد 340 الى 343 من قانون العقوبات. 

الفصل الخامس


أحكام نموذجية
Dispositions typiques

المادة 65
   
تعفى من رسم الطابع ومن أي رسم آخر مهما كان نوعه، الاستدعاءات والمذكرات والوثائق التي تقدم أو تبرز في مراحل الوساطة والتحكيم وكذلك صور طبق الاصل من محاضر الضبط والاتفاقات التي تحرر أو تجري أثناء الوساطة والتحكيم

الباب الثالث

احكام نهائية
Dispositions finales

 المادة 66
   
خلال ستة اشهر تلي العمل بهذا القانون تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل ويعدل ملاك هذه الوزارة تبعا لهذا التنظيم بما يتلاءم مع تطبيق هذا القانون

 المادة 67
   
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل طرق تنفيذ هذا القانون

 المادة 68
   
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة الثانية
   ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
 

الذوق في 2 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب

 

 

 

في الاجانب
Des étrangers

مرسوم رقم 17561
صادر في 18 أيلول 1964
تنظيم عمل الاجانب


معدل بموجب:
 المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984
 والمرسوم رقم 14268 تاريخ 4/3/2005
 
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني، 
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 ولا سيما المادتين 9 و54 منه، 
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب في لبنان ولا سيما المادتين 6  و25 منه، 
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 66 تاريخ 18/6/1964،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1964،
يرسم ما يأتي:


 المادة الاولى
   مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، والقوانين والنصوص الخاصة المرعية الاجراء، والاتفاقات التي اقرتها او تقرها السلطة التشريعية او التي اقترنت مسبقا بموافقة وزارة العمل لجهة استقدام فنيين اجانب لاعمال تتطلبها المصلحة العامة، يخضع الترخيص بالعمل للاجانب على الاراضي اللبنانية، للشروط التالية

 

الموافقة المسبقة
De l'agrément anticipé

المادة 2
   على كل أجنبي يرغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه اليه، الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام

المادة 3
   
يقدم الاجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة الى وزارة العمل بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان

المادة 4
   يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بخبرته وامكانياته وعلى الاخص: الاسم، الجنسية، تاريخ الولادة، المذهب، نوع العمل ومدته، المؤهلات، اسم صاحب العمل اذا كان طالب الموافقة اجيرا، واخيرا التعهد بأن لا تشمل هذه الموافقة احدا من افراد العائلة

المادة 5
   
اذا كان الاجنبي صاحب الطلب اجيرا، يجب على صاحب العمل أن يتقدم من وزارة العمل، بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الاجنبي، وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج.
أما اذا كان الاجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص او تمثيل احدى الشركات، فعليه ان يقدم الى وزارة العمل، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صورا عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن مدى امكانية استخدامه للايدي العاملة اللبنانية

 

اجازة العمل
Du permis de travail

المادة 6
   على الاجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، ان يتقدم، خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في   المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962. 
ويمكن للوزارة الغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور الى لبنان خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكما في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة باجازة عمل خلال مهلة العشرة ايام المشار اليها في الفقرة الاولى، الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة

 المادة 7
   
ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها، فاذا انتهى مفعول الاجازة أو رفض تجديدها، بطل مفعول الموافقة المسبقة، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان

   المادة 8
   مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، يمكن منح الاجنبي اجازة عمل أو تجديدها، سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية أو من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توافرت فيه احدى الشروط التالية:
1 -
ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي، وذلك على ثلاث مرات على الاقل. ويجب ان يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة، والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الاجانب في وزارة العمل بهذا الشأن، وعلى هذه الاخيرة اثبات ذلك في ملف الاجنبي.
ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني.
2 -
ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.
3 -
أن يكون متأهلا من لبنانية، وعليه أن يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية أو من احدى دوائرها في الملحقات، وأن يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.
4 -
ان يكون مولودا من أم لبنانية، أو من اصل لبناني، على أن يثبت ذلك اما بافادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية أو من احدى دوائرها في الملحقات، او بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
5 -
ان يكون من مديري الشركات الاجنبية أو رؤساء المحاسبة، أو معاوني المدير، وفروع هذه الشركات في لبنان، او التي تعمل في الشرق الاوسط.
6 -
أن يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك، وأن لا يمارس أي عمل مع الجمهور مباشرة.
7 -
ان يكون من اصحاب الاعمال أو الحرف أو المهن او الصناعات وان يتوافر فيه الشرطان الآتيان:
أ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل أول سنة 1954 (ألف وتسعماية وأربع وخمسين) وأن يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).
ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (ألف وتسعماية وستين) أو من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة، على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية 2 ، وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين.
اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم، فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية  ، وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها

المادة 9
   يحدد وزير العمل ، خلال شهر كانون الاول من كل عام، بناء على اقتراح المدير العام، وبعد استطلاع رأي الادارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء، الاعمال والمهن التي ترى الوزارة ضرورة حصرها باللبنانيين فقط

المادة 10
   
يحدد بقرار من وزيري العمل والتربية الوطنية شروط الترخيص بالعمل للمدرسين غير اللبنانيين في المدارس الخاصة.

 

أحكام عامة
Dispositions générales

 المادة 11
  
 الغي نص  المادة 11  بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984  وابدل بالنص التالي:
 1 - تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت الى وزارة العمل دائرة مراقبة عمل الاجانب وفي المحافظات الى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.
2 -
يعود للوزير أمر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل  2 العائدة لها وله أن يقرر تفويض هذه الصلاحية الى المدير العام أو الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.
3 -
أما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط وتوقيع وتسليم بطاقات العمل العائدة لها

المادة 12
   الغي نص المادة 12  بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984  وابدل بالنص التالي:
 يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه

المادة 13
   الغي نص المادة 13  بموجب المادة الاولى من  المرسوم رقم 1582 تاريخ 25/4/1984  وابدل بالنص التالي:
 يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة، او باجازة العمل، او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له. ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة، الا بموافقة الوزير

المادة 14
   عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 14268 تاريخ 4/3/2005 واصبح على الوجه التالي:
 يمكن ان تعطى اجازة العمل أو تجدد لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وكل اجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الاقل قبل موعد انتهائها، تعتبر ملغاة حكما، ويصبح الاجنبي بدون اجازة عمل، وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 15
   
يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل، الانتقال الى مؤسسة اخرى أو تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل

 المادة 16
   
يمكن اعادة النظر بالطلبات التي رفضت، عند تقديم مستندات جديدة لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديمها في حينها

المادة 17
   
تلغى اجازة العمل في أي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة، وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك، ولا سيما في الحالات الآتية:
1- اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني، وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.
2-  اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.
3- اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.
4- اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.
5- اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.  

المادة 18
   
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة، واسماء العاطلين منهم عن العمل، ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم

المادة 19
   
تحدد بقرار من المدير العام لوزارة العمل المستندات التي يجب تقديمها مع كل نوع من الطلبات على ان يكون بينها نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ستة اشهر

 المادة 20
   
لوزارة العمل ، ان تطلب الى الادارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاملة يقدمها اليها اجنبي او شركة اجنبية قد تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان، بأجر أو بدون أجر، ما لم يبرز الاجازة المعطاة له للعمل في لبنان المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962. 
كما عليها ايضا ان توقف هذه المعاملة، عند مخالفة الاجنبي احكام قانوني العمل واقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما

المادة 21
   
كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 ، وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم، باستثناء المبينة في الفقرة السابقة، يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في  المادة الثانية من قانون 17 أيلول 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني

المادة 22
   
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الطلبات التي تكون قد سجلت في دائرة مراقبة عمل الاجانب قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 23
   
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

الذوق في 18 أيلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد
شهاب

 

تنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الاجنبيات

 

قرار رقم 70/1
صادر في 9 تموز 2003

 

يلغي ضمناً:
 القرار رقم 5/1 تاريخ 17/1/2003
 
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة) ،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) ،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الاجانب) ،
ونظرا لتزايد عدد الخادمات الاجنبيات العاملات في لبنان، وكثرة المشاكل التي تحصل بين اصحاب المكاتب والاجنبيات واصحاب المنازل والناتجة عن استقدام وتشغيل الخادمات، مما يستدعي تنظيم عمل المكاتب وتحديد العلاقة والمسؤولية بين الافرقاء الثلاثة،
بناء على الدراسة التي اعدتها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 378/2 تاريخ 26/6/2003 المكلفة دراسة اوضاع الخادمات الاجنبيات ومكاتب الاستقدام.
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:

المادة الاولى
   على كل من يرغب في استقدام الخادمات الاجنبيات للعمل في منازل الافراد ان يحصل على ترخيص من وزارة العمل.   

المادة 2
   يشترط للحصول على هذا الترخيص توفر الشروط  التالية:
-
طلب استحصال على رخصة لاستقدام خادمات اجنبيات وفق نموذج خاص في دائرة الاستخدام - مصلحة القوى العاملة، ترفق به المستندات التالية:
-
شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية.
 -  تعهد مسجل ومصدق من الكاتب العدل يتعلق بتطبيق قوانين وانظمة وزارة العمل وتحمل المسؤولية المترتبة عن اية مخالفة.
-
 صورة عن السجل التجاري للمؤسسة لا يتعارض موضوعه مع عمل المكتب، وان لا يتضمن عبارة تعاطي الاستخدام وتأمين الاجراء.
-
صورة عن سند ملكية أو ايجار المؤسسة مصدقة من المراجع المختصة.
-
سجل عدلي لصاحب المؤسسة ولكافة الشركاء في الشركة لا يعود تاريخه لاكثر من شهر
-
صورة عن هوية صاحب المؤسسة واي شريك في الشركة.    

المادة 3
   على صاحب الطلب ان يكون لبنانيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخالفة للاداب العامة والاخلاق

المادة 4
   تقدم الطلبات في دائرة الاستخدام، مصلحة القوى العاملة، وتحدد مهلة تقديمها واصول البت بها بقرار يصدر عن الوزير

المادة 5
   لا يحق لاي فرد أو شركة أو مؤسسة الحصول على اكثر من ترخيص واحد أو ان يكون شريكا في شركة اخرى تتعاطى استقدام الخادمات، ويشمل هذا الاجراء افراد العائلة (الزوج - الزوجة - الابناء) الذين يعيشون في منزل واحد

المادة 6
   لا يحق لصاحب المؤسسة أو للشركاء مجتمعين ومنفردين التنازل عن رخصة المكتب أو بيعها أو تأجيرها

المادة 7
   يمنع على المكاتب تغيير مكان عملها قبل موافقة وزارة العمل، وعليها لهذه الغاية تقديم طلب تغيير المكان لدى دائرة الاستخدام. مصلحة القوى العاملة

المادة 8
   يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة، ويشترط بهذا المندوب ان يكون لبنانيا، غير محكوم بجريمة شائنة، وان يكون مفوضا من قبل المسؤول عن المكتب، بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى كاتب العدل، على ان لا يشمل هذا التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب أو  احد الشركاء المفوض بالتوقيع اصولا. ولا يحق لصاحب المكتب أو احد الشركاء أو المندوب عنه ان يكونوا مندوبين لمكتب اخر

المادة 9
   تزود وزارة العمل مندوبي المكاتب ببطاقة صادرة عن الوزارة، وعلى المندوب ان يحمل هذه البطاقة بشكل ظاهر اثناء وجوده في الوزارة

المادة 10
   يتحمل صاحب المكتب والشركاء في الشركة المسؤولية الكاملة عن الطلبات المقدمة من المكتب ومن صحة المعلومات الواردة فيها. ويحظر على أي منهم التوقيع عن الكفيل على طلب الموافقة المسبقة

المادة 11
   يحظر على المكاتب استقدام خادمات منازل على اسماء كفلاء وهميين بغية تشغيلهم بأجر يومي أو شهري في اماكن متعددة، أو استخدامهم في مؤسسات أو شركات

المادة 12
   يتحمل المسؤول عن المكتب نفقات اعادة الاجنبية الى بلدها وتأمين بديل عنها دون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية:
اذا هربت أو تبين انها حامل أو مصابة بمرض عقلي أو مرض سار أو معد أو اعاقة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي، وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول الى لبنان

المادة 13
   يتعهد الكفيل صاحب المنزل بتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة الخادمة، ودفع البدل الشهري عند نهاية كل شهر، وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل رواتبها الى الخارج عند الطلب، كما يتعهد باعطائها فترات كافية للراحة، وعدم اساءة معاملتها، أو التعرض لها بالضرب تحت طائلة الملاحقة القضائية

المادة 14
   على مكتب الاستقدام ان يضع جدولا للاتصال الدوري بالكفلاء والخادمات اللواتي يعملن لديهم، بغية التأكد من حسن اداء الخادمة لعملها من جهة، وعدم اساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة اخرى، وعليه ابلاغ الوزارة، مصلحة القوى العاملة، عن الحالات التي تستوجب تقديم شكوى بحق الخادمة او الكفيل

المادة 15
   
يحظر على مسؤولي او موظفي مكاتب الاستقدام التعرض بالضرب للخادمات وفي حال حصول خلافات بينهم وبين اصحاب العمل والخادمة، او بين هذين الاخيرين عليهم ابلاغ وزارة العمل بالموضوع وتقديم شكوى اذا لزم الامر

المادة 16
   
ينظم كل مكتب سجلا خاصا، ترقم صفحاته وتختم بخاتم مصلحة القوى العاملة يدون فيه: اسم الاجنبية وجنسيتها، واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل، ورقم طلب الموافقة المسبقة وتاريخه وتاريخ الدخول الى لبنان، ورقم اجازة العمل

المادة 17
   
في حال عدم حصول الخادمة على اجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها الى لبنان، يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وابلاغه وجوب الاستحصال على اجازة عمل، واذا تمنع الاخير عن ذلك، عليه ابلاغ وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة بالموضوع، وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للحصول على اجازة العمل

المادة 18
   يحظر على اصحاب المكاتب الاعلان عن الاسعار باية وسيلة كانت وبشكل مباشر او غير مباشر

المادة 19
   
تتولى دائرة تفتيش العمل في بيروت والدوائر الاقليمية في المحافظات مراقبة اعمال مكاتب الاستقدام، وعليها تقديم تقرير مفصل عن اوضاع كل مكتب مرة كل ستة اشهر

المادة 20
   ينظم في قلم مصلحة القوى العاملة ملف خاص لكل مكتب استقدام تسجل فيه الطلبات المقدمة من قبل كل مكتب خلال مدة سنة، ويدون على كل طالب رقم الملف التسلسلي

المادة 21
   تكلف دائرة الاستخدام في مصلحة القوى العاملة تنظيم ملف خاص لكل مكتب، يتضمن كافة المستندات والمعلومات الاساسية المتعلقة بالمكتب، ويضم الى الملف القرارات والشكاوى التي تحال إلى الدائرة للحفظ

المادة 22
   
تقدم الشكاوى والمراجعات  المتعلقة بالخلافات بين اصحاب العمل والخادمات او بين احد هذين الطرفين والمكاتب، في دائرة الاستخدام في بيروت، وفي الدوائر الاقليمية في المحافظات وتحال تسلسلا الى المراجع المختصة في الوزارة مقترنة بالمقترحات المناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها

المادة 23
   
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.
 

 9  تموز 2003
وزير العمل
اسعد حردان


 

صلاحية مجالس العمل التحكيمية بالنظر بنزاعات العمل الفردية

 والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم رقم 3572
صادر في 21 تشرين الأول 1980

 

يعدل:
 قانون العمل الصادر في 23/9/1946
 
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 58 منه، 
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 1882 تاريخ 5/4/1979، مشروع قانون معجل يتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته،
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/7/1980،
يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى
   
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1882 تاريخ 5/4/1979 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، التالي نصه

القانون

المادة الاولى
   
تخضع لاحكام هذا القانون، لجهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة:
 1- - نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود.

 2  - الخلافات والمنازعات المنصوص عنها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي. 

المادة 2
   
الغي نص المادة 77 من قانون العمل الصادر في 23/9/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:
 (ادخل التعديل في صلب القانون المذكور)

المادة 3  

تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات

المادة 4
   
يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجالس العمل التحكيمية دون الاستعانة بمحام

المادة 5
   
ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية

المادة 6
  
1-  تعفى طلبات النقض 2 من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.
2- ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما وتسري هذه المهلة بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.  
3-  على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.
4- ان استدعاء النقض لا يوقف الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ وخلافا لاحكام المادة 75 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.  
5- يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا أو بناء على طلب وزير العمل بمراجعة طعن أمام محكمة التمييز نفعا للقانون ضد كل قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي.
ان قرار محكمة التمييز لا يفيد المتخاصمين ولا يسيء اليهم

المادة 7
   
اذا رفض المحكوم عليه أو أرجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء   تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير فضلا عن تطبيق احكام المادة 344 من قانون العقوبات بحقه وتقوم دائرة الاجراء التي يجري التنفيذ امامها بتصفية الغرامة المذكورة

المادة 8
   
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والعمل اصول وقواعد اجراء التحقيق من قبل وزارة العمل في الدعاوى المحالة عليها عند الاقتضاء من قبل مجالس العمل التحكيمية.

لمجالس العمل ان تجري التحقيق أو أن تتوسع فيه خارج أوقات الدوام الرسمي بواسطة رئيسها.

المادة 9
   
تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها غير ان الاحكام النهائية الصادرة بعد التاريخ المذكور تكون قابلة للنقض وفقا لما ينص عليه هذا القانون

المادة 10
   تلغى جميع النصوص القانونية او النظامية التي تتعارض واحكام هذا القانون أو لا تتلاءم ومضمونه

المادة 11
   
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

  المادة الثانية
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس

 

 

 

طوارئ العمل والحماية والوقاية والسلامة

Des accidents de travail

مرسوم اشتراعي رقم 136
صادر في 16 أيلول 1983

 

معدل بموجب:
 القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000
 
يلغي:
 المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 04/05/1943
 
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية) ،
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983،
يرسم ما يأتي

 

الفصل الاول

 

أحكام اولية


Dispositions préliminaires

   المادة الاولى
   يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي، التي تلحق بأجير مرتبط بعقد الاستخدام بمفهوم المادة 624 فقرتها الاولى من قانون الموجبات والعقود ، وذلك بسبب تنفيذ العقد المذكور أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد

  المادة 2
   
لا يحق للاجير المشار اليه في المادة السابقة، التذرع بسبب الاصابة التي يتعرض لها أثناء العمل أو بمناسبته بأي نص قانوني غير أحكام هذا المرسوم الاشتراعي

 

الفصل الثاني

في التعويضات


Des indemnités

 

    اذا سبب الحادث للاجير عجزا مستديما كليا  

وكان أجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور، حق له ان يتقاضى تعويضا يعادل:
800
يوم من أجره المتوسط، اذا كان عمره أقل من 35 سنة.
700
يوم من أجره المتوسط، اذا كان عمره أكثر من 35 سنة وأقل من 50 سنة.
 600  يوم من اجره المتوسط، اذا كان عمره أكثر من 50 سنة.
وإذا تجاوز الأجر الحد الأدنى الرسمي للأجور، لا يحق للاجير ان يتقاضى، أضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سوى:
  -
ربع هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.
-
 ثمن هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور

المادة 4
   
اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا،   

حق للمصاب أن يتقاضى تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب. وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب تسديده عندما يكون العجز مستديما كليا.
اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي (الملحق رقم 1) كانت   الخسارة التي لحقت بـالاجير المصـاب في مقدرته على الكسب، معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور. أما اذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول، فيعود لمجلس العمل التحكيمي، حق تقدير الخسارة اللاحقة في مقدرة الاجير المصاب على الكسب، بعد ان يؤخذ بعين الاعتبار خبرة الاجير وكفاءته في العمل

 

المادة 5
   
اذا سبب الحادث عجزا مؤقتا عن العمل  ، حق للمصاب ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث ولمدة اقصاها تسعة اشهر ان يتقاضى دون فرق بين أيام العمل وأيام التعطيل، تعويضا قدره ثلاثة ارباع الاجر اليومي الاخير. ويقصد بهذا الاجر، الاجر الاسبوعي مقسوما على ستة اذا كان الأجر اسبوعيا، وأجرة خمسة عشر يوما مقسوما على اثني عشر اذا كان الاجر يسدد كل خمسة عشر يوما، والاجر الشهري مقسوما على خمسة وعشرين اذا كان الاجر مشاهرة.
يدفع التعويض اليومي في المكان والزمان التي يحصل فيها الدفع عادة في المؤسسة ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متتاليتين خمسة عشر يوما

المادة 6
   
اذا ادى الحادث الى وفاة الاجير، وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور يستحق لورثته المحددين في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974،

تعويضا حده الاقصى اجرة 500 يوم.
واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور، لا يحق لورثة الاجير سوى:
-
ربع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى الرسمي للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.
-
ثمن التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء  من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.
بالاضافة الى التعويض المذكور أعلاه، يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغاية ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور

 

 

 

 

المادة 7
   
ان الاجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه، هو الاجر الذي تقاضاه المصاب نقدا أو عينا بتاريخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق هذه القاعدة أيضا على الاجراء غير الخاضعين لهذا الحد

المادة 8
   
تضاف عند الاقتضاء التعويضات المستحقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى التعويضات الاخرى المستحقة للاجراء بموجب قانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي او القوانين الاخرى التي يخضعون لها

المادة 9
   
الغي نص المادة 9 بموجب المادة 82 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واستبدل بالنص الآتي:
 اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له أي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعاينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10
   
لا يحق لورثة الاجير الاجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقيمين خارج الاراضي اللبنانية بتاريخ وقوع الحادث.
يستثنى من أحكام هذه المادة الاجراء الاجانب التابعين لدولة تمنح اللبنانيين في هذا الموضوع الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها

المادة 11
   
يحق للاجير المصاب او لاصحاب الحق من بعده بالاضافة الى الدعوى التي تقام من قبلهم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي مقاضاة مسببي الحادث، غير صاحب العمل أو ورثته وفقا لقواعد الحق العادي، بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحادث المذكور. كما يحق لصاحب العمل أيضا وعلى كامل مسؤوليته نيابة عن الاجير، المصاب أو اصحاب الحق من بعده، اقامة هذه الدعوى اذا أهمل هؤلاء اقامة الدعوى المشار اليها.
يحق لصاحب العمل أن يحسم من التعويض المترتب عليه لمصلحة أجيره وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي التعويضات المحكوم بها لمصلحة أجيره وفقا لقواعد الحق العادي

المادة 12
    
الغي نص المادة 12  بموجب الفقرة (أ) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واستبدل بالنص الآتي:
 يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 13
   
يحق للاجير ولاصحاب الحق من بعده، مقاضاة صاحب العمل وشركة التأمين معا بالتعويضات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
تحل الشركة الضامنة التي تكون قد سددت التعويض الى الاجير محل صاحب العمل في ممارسة حقوقه.
في حال اشهار افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات طابق الافلاس.

 

المادة 14
   
ان ديون الاجير المصاب بطارئ عمل   أو أصحاب الحق من بعده يكفلها امتياز خاص على مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فهي مكفولة أيضا بتأمين جبري على أموال صاحب العمل غير المنقولة.
يعود لرئيس مجلس العمل التحكيمي أمر تحديد شروط ماهية التأمين ومشتملاته والتعويضات المضمونة، وذلك اما حكما او بناء لطلب الاجير أو أصحاب الحق من بعده.
تبقى مفاعيل التأمين الاحتياطي المشار اليه اعلاه، مستمرة لغاية صدور قرار مبرم في النزاع، او لغاية حصول مصالحة قضائية بشأنه وفقا لما نصت عليه المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا تطبق احكام هذه المادة على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية

المادة 15

ان التعويض المؤقت قابل للتنازل عنه لمصلحة الغير  كما وأنه قابل ايضا للحجز   .
ضمن المعدلات والشروط المطبقة على أجور الاجراء.
لا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم أو الوفاة الا في حدود ربع قيمته، وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. أما الديون العائدة الى نفقات طبية أو صيدلية أو استشفاء أو دفن، فهي غير قابلة للحجز او للتنازل

 

 

الفصل الثالث


في المعالجة الطبية

 

Du traitement médical

المادة 16
   
تحدد بقرارات تصدر عن وزير العمل وبعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة والاسعافات الاولية الواجب تطبيقها على المشاريع الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، وذلك حسب طبيعة ونشاط وعدد الاجراء العاملين في كل من هذه المشاريع

المادة 17
   
يتحمل صاحب العمل، مهما استمرت مدة انقطاع الاجير عن العمل بسبب الحادث الذي تعرض له بسبب العمل او بمناسبته جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدليـة، بما في ذلـك نفقات المسـتشفى.
كما يتحمل صاحب العمل ثمن تركيب وصيانة وتجديد آلات البروتيز  وسواها من الآلات الطبية والجراحية اللازمة لمعالجة وشفاء الاجير المصاب

 المادة 18
   
يحق للاطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات مقاضاة صاحب العمل مباشرة بالنسبة للديون المترتبة لهم عن تكاليف اصابة الاجير

 

المادة 19
   
يحق للاجير اختيار طبيبه بنفسه. وفي هذه الحال لا يترتب على صاحب العمل عن النفقات الطبية والجراحية سوى المبلغ الذي يحدده مجلس العمل التحكيمي، وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام لوزارة الصحة العامة.
اذا ادخل الاجير المصاب المستشفى، فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التي يلزم بها صاحب العمل التعريفة المحددة في الاتفاقات التي تعقدها وزارة الصحة العامة مع هذه المستشفيات مع اضافة 30% عليها كحد أقصى.
يحدد مجلس العمل التحكيمي ثمن اجهزة الادوات والاجهزة الطبية في حال وقوع اختلاف بين الفريقين بشأنها

المادة 20
   
اذا رفض الاجير الخضوع للمعالجة التي يعينها الطبيب المعالج، خسر كل حق في الجزء من الضرر الذي قد ينتج عن تفاقم حالته بسبب رفضه هذا

   المادة 21
   
اذا لم يختر صاحب العمل الطبيب المعالج بنفسه، حق له أثناء معالجة الاخير أن يطلب من رئيس مجلس العمل التحكيمي تعيين طبيب يتحمل نفقته، للاطلاع على وضع الاجير، وللطبيب المذكور حق زيارة الاجير في أي وقت شاء بحضور الطبيب المعالج، بعد أن يكون هذا الاخير قد أشعر مسبقا بالزيارة قبل حصولها بيومين.
اذا رفض الاجير قبول الزيارة المشار اليها في هذه المادة، يحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئيس مجلس العمل التحكيمي بالامر، التوقف عن دفع التعويض المؤقت

    المادة 22
   
يتوجب على الطبيب المعالج اعطاء الاجير تقريرا طبيا يذكر فيه وضع الاجير الصحي والعجز المستديم الكلي او الجزئي اللاحق به من جراء الحادث، وكذلك الاجهزة الواجب استعمالها بالنسبة للاعضاء المعطوبة

  المادة 23
   
يحق لكل من الفريقين الاعتراض على مضمون التقرير الطبي المشار اليه في المادة السابقة امام مجلس العمل التحكيمي وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه التقرير المذكور

الفصل الرابع


في التصريح عن طارئ العمل واصول التحقيق فيه


Des déclarations des accidents de travail et des enquêtes

   المادة 24
   
يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارئ عمل يصيب اجيره.
يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث، في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية.
يجب ان يذكر في التصريح:
-
اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.
-
اسم صاحب العمل ومحل اقامته.
-
مكان حصول الحادث.
-
نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها.

يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المرتقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها

   المادة 25
   
يترتب على الاجير أن يعلم قلم مجلس العمل التحكيمي عن نتائج الاصابة التي لحقت به بموجب تقرير طبي يدون في السجل الخاص المشار اليه في المادة السابقة. كما يترتب على الاجير او ممثله ابلاغ صاحب العمل نسخة عن التقرير الطبي المذكور

    المادة 26
   
اذا ادعى صاحب العمل ان الاجير تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه الاجير، أو اذا ادعى الاجير ان الحادث نتج عن خطأ او اهمال صاحب العمل أو متولي الادارة، يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها في التحقيق في الحادث المذكور وفي مكان حصوله وبحضور الفريقين او ممثلهما. ويترتب عليه الانتقال الى عند الاجير، اذا تعذر على هذا الاخير المثول امامه بسبب وضعه الصحي

  المادة 27
   
على رئيس مجلس العمل التحكيمي ان ينهي التحقيق في مهلة اقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم الادعاء المشار اليه في المادة السابقة. يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي بابلاغ الفريقين قرار انتهاء التحقيق في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدور القرار. ويحق لكل منهما استلام نسخة عنه بدون أي رسم

 

الفصل الخامس


في الصلاحية واصول المحاكمة


‏‏De la compétence et de la procédure

 

   المادة 28
   
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها، في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر

 

    المادة 29
   
تطبق على نزاعات طوارئ العمل اصول وقواعد طرق المراجعة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول 1980

المادة 30

  اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي، يترتب على المجلس أن يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق، الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث، وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث، وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الأجير، فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور

 

 المادة 31
   
تسقط دعوى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث او ختام التحقيق فيه وفقا لاحكام المادتين 26 و27 اعلاه، او التوقف عن دفع التعويض المؤقت

 

الفصل السادس


في العقوبات


Des sanctions

 

المادة 32
   
كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه، تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 500 ل.ل. و5000 ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
   
اضيف الى  المادة 32   بموجب  الفقرة (ج) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000  الفقرة الآتية: 
كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها أي اجير او أي نقابة في الشركة او المؤسسة او أية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور

 

   المادة 33
   
كل من يرفض او يرجئ بدون عذر مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، تطبق بحقه احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول سنة 1980. 

 

الفصل السابع


احكام ختامية


Dispositions finales

 

المادة 34
   
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T. الصادر بتاريخ 4 أيار سنة 1943 وتلغى ايضا جميع

النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو لا تتلاءم ومضمونه

   المادة 35
   
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: أمين الجميل
  

 

جدول رقم 1


جدول بمعدلات بعض انواع العطب التي تعتبر
مؤدية الى عجز عن العمل جزئي مستديم

معدل بموجب:
 القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 

 

ان انواع العطب التي لم تذكر في هذا الجدول وعلى الاخص الانواع التي تتعلق بالنظر يعوض عنها حسب درجة العجز - كما يقررها الكشف الطبي - وبالنسبة الى خطورتها بمقابلتها مع الاحوال المدرجة اعلاه ولا تؤخذ مهنة العامل المضمون بعين الاعتبار.
 
الغي من المقطع الاخير الذي يلي الجدول رقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الآتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر" بموجب الفقرة (د) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000. 
اذا كان العامل اعسر اعطي من أنواع العطب الذي يصيب اعضاءه اليسرى التعويضات المنصوص عليها بشأن العطب الذي يصيب الاعضاء اليمنى.
 

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16/9/1983 بشأن حوادث العمل، تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.  

 

ANNEXE N° 1

relatif aux accidents du travail
Barême de certaines lésions considérées comme entraînant une
incapacité partielle et permanente du travail

 

Les infirmités non énumérées ci-dessus, et notamment celles concernant la vue, seront indemnisées suivant le degré d'incapacité - décidé après examen médical - et en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés et sans tenir compte de la profession de l'assuré.
Dans le cas où le salarié est gaucher, il touchera pour les lésions subies par les membres gauches les indemnités prévues pour les lésions des membres droits.

 

 

 

 

تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعاتالمشتقات النفطية السائلة

وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين

وتعبئة المحروقات المسيلة
(غاز البوتان – البروبان) (المواد 1-8)

مرسوم رقم 5509
صادر في 11 آب 1994

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور 
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/1/1973 (احداث وزارة الصناعة والنفط(،
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة النقل)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والنقل والبيئة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/94 تاريخ 19/7/1994)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1994 وبتاريخ 10/8/1994،
يرسم ما يأتي:

 المادة الاولى
   
تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
   
تحدد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (بوتان وبروبان) وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم

 المادة 3
   
تمنع الجهات الرسمية كافة من اعطاء تراخيص الترميم للمنشآت النفطية على الأراضي اللبنانية كافة إلا استناداً إلى الشروط التنظيمية المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.  

المادة 4
   
تحصر الرقابة الفنية في الإنشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط- المديرية العامة للنفط- وتعتبر موافقة هذه الوزارة معاملة الزامية

المادة 5
   
يكلف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتأمين السلامة العامة

المادة 6
   
تطبق الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 7
   
تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه

 المادة 8
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بعبدا في 11 آب 1994
الامضاء: الياس الهراوي


 

الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق

 للاستفادة من تعويض البطالة

مرسوم رقم 7784
صادر في 15 نيسان 2002

 


ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(حقوق الأشخاص المعوقين) ولا سيما المادة 71 منه،
بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 16/2001 - 2002 تاريخ 6/12/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2002،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى
   
يحدد هذا المرسوم الشروط والمعايير والأصول الواجب توفرها في الشخص المعوق للاستفادة من تعويض البطالة المحدد في المادة 71 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2002 (حقوق الأشخاص المعوقين)

المادة 2
   
يعتبر الشخص المعوق عاطلا عن العمل اذا توفرت فيه الشروط والمعايير التالية مجتمعة:
1 -
ان يكون لبنانيا مقيما على الاراضي اللبنانية قد بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة ولم يتجاوز الرابعة والستين.
2 -
ان يكون حاملا بطاقة المعوق الشخصية التي تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 -
ان يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.
4 -
ان يكون سبق له ان مارس
عملا خاضعا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو أي عمل آخر تتحقق منه وزارة العمل لمدة ستة أشهر على الاقل بصورة متواصلة.
5 -
ان يكون متوقفا عن العمل ودون انقطاع مدة ستة اشهر على الاقل

   المادة 3
   
لكل شخص معوق عاطل عن العمل الحق بالاستفادة من تعويض البطالة وفق الشروط التالية:
1 -
ان يكون حائزا على افادة او بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد قدراته على العمل.
2 -
ان يكون قد تسجل في المؤسسة الوطنية للاستخدام بحثا عن عمل وحصل على افادة منها تؤكد على مواظبته لديها لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولم تجد عملا مناسبا له.
3 -
وان يتقدم من وزارة العمل بطلب للحصول على تعويض البطالة خلال شهر واحد من تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه.
4 -
ان لا تكون فترة انقطاعه عن العمل عند تقديمه الطلب قد تجاوزت الخمس سنوات، وان لا تكون قد تدنت عن ستة اشهر متواصلة سابقة بتاريخ تقديمه الطلب المذكور في الفقرة السابقة.
5 -
أن يكون فقد عمله اضطراريا

   المادة 4
   
يمنح كل معوق عاطل عن العمل تعويض البطالة بقرار من وزير العمل اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم

المادة 5
   
تتوقف وزارة العمل عن دفع تعويض البطالة للمعوق العاطل عن العمل في الحالات التالية:
1 -
اذا خالف المعوق الشروط المطلوبة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
2 -
اذا حصل المعوق على عمل يؤمن له دخلا شهريا وعليه ابلاغ وزارة العمل في مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ حصوله على العمل.
3 -
اذا حصل على تعويض البطالة عن طريق الغش أو باية وسيلة لا تنطبق على الشروط المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
4 -
اذا حصلت البطالة بسبب جرم أو خطأ مقصود اقترفهما المعوق واوقف من قبل القضاء، فيعتبر موقوفا عن الاستفادة من تعويض البطالة حكما لحين اخلاء سبيله.
5 -
اذا لم يتقدم المعوق المستفيد من تعويض البطالة خلال ثلاثة اشهر متتالية دون سبب مقبول (تقرير طبي...) لقبض تعويضه من وزارة العمل.
6 -
اذا تبين ان المعوق يستفيد من تقديمات دورية اخرى عدا التعويضات العائلية من اية جهة رسمية او أي نظام الزامي آخر مماثلة على الاقل لتعويض البطالة المحدد في  القانون 220/2000. اما اذا كانت هذه التقديمات اقل من قيمة تعويض البطالة فتضاف الى هذا التعويض على ان لا يتعدى مجموع المنفعتين قيمة تعويض البطالة المحدد قانونا.
7 -
اذا رفض المعوق دون أي مبرر مقبول الالتحاق بعمل ملائم عرضته عليه المؤسسة الوطنية للاستخدام.
8 -
اذا توفي المعوق المستفيد من تعويض البطالة

 المادة 6
   
اذا خالف المعوق الاحكام المتعلقة بالاستفادة من تعويض البطالة يجب عليه ان يعيد الى وزارة العمل كامل المبالغ التي قبضها دون وجه حق.
تحتفظ وزارة العمل في مطلق الاحوال في حقها باحالة المخالف الى القضاء المختص

المادة 7
   
تحدد بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية النماذج والمستندات الواجب تقديمها من الشخص المعوق للحصول على تعويض البطالة

المادة 8
   ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود


 

تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية
في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

مرسوم رقم 11802
صادر في 30 كانون الثاني 2004

 

يلغي:
 
المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951
 ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على احكام قانون العمل لا سيما المواد 8 و61 و62 و64 و65 و113 منه، 
بناء على اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ورقم 115 (الحماية من الاشعاعاتورقم 120 (القواعد الصحية في التجارة والمكاتبورقم 127 (الحد الاقصى للوزنورقم 77 (الفحص الطبي للاحداث في الصناعةورقم 78 (الفحص الطبي للاحداث في المهن غير الصناعية)، والاتفاقيات رقم 136 (بشأن البنزينو139 (بشأن السرطان المهني)، و176 (بشأن السلامة والصحة في المناجم التي انضمت اليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 116 تاريخ 25/10/1999. 
بناء على المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 المتعلق بتنظيم الحماية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل وتعديلاته.
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2003 - 2004 تاريخ 28/10/2003).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2003،
يرسم ما يأتي:
   
المادة الاولى
   
يلغى المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951، المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، ويستبدل بالنصوص التالية
   المادة 2
   
تسري احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل وعلى كافة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون العمل، وكذلك على مؤسسات المهن الحرفية والاسرية

الفصل الاول

 الوقاية والسلامة :

   المادة 3
   
على صاحب العمل وضع سياج محكم في الاماكن التالية:
1 -
حول كل دولاب رقاص متصل رأسا بالمحرك الرئيسي وحول كل قسم متحرك في المحرك سواء كان الدولاب الرقاص او المحرك الرئيسي مركبا في بيت الالة او لا.
2 -
حول رأس وطرف كل دولاب مائي وكل آلة مائية دوارة.
3 -
حول جميع المولدات الكهربائية والمحركات الدوارة والدواليب الرقاصة المتعلقة به الا اذا كانت بوضع او تركيب لا يشكل خطرا كما لو كانت محاطة بسياج محكم.
4 -
حول كل جزء من اجزاء الالة الناقلة الذي يمكن ان يشكل خطرا.
5 -
حول كل جزء خطر من أية ماكنة كانت خلاف المحركات الرئيسية والالات الناقلة الا اذا كان ذلك الجزء في وضع او تركيب لا يشكل خطرا.
يجب ان تتوافر في حواجز الوقاية المشار اليها اعلاه ما يلي:
-
ان تعمل على تحقيق الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتجنبه.
-
ان تحول دون ملامسة الاجراء لمنطقة الخطر طوال فترة التشغيل.
ان لا تعيق الاجراء في اداء عملهم او تعطل الانتاج.
ويحظر نزع وسائل الامان او حواجز الوقاية من الآلات او إتلافها. اما إذا نزعت من مكانها بغرض القيام بأعمال الصيانة، فيجب قطع التيار الكهربائي عنها قبل القيام بهذه الاعمال وقبل اعادة تشغيلها مرة ثانية.
يجب تزويد جميع معدات العمل الميكانيكية المتنقلة والتي تستخدم في الطرق العامة بالفرامل والقوابض القوية فضلا عن وسائل تثبيتها بقوة اثناء العمل على الطرقات، كما يجب تزويدها بإشارات تحذيرية صوتية او ضوئية امامية وخلفية.
على كل سائق رافعة ان يكون لائقا طبيا وحائزا على رخصة صالحة لقيادة الرافعة، ويتوجب عليه اتباع قواعد السلامة في القيادة وعليه ايضا ان يفصل كابلات البطارية عنها عند الانتهاء من العمل.
يجب تعليق لوحات ارشادية بجوار الآلات في مكان العمل لإرشاد الاجراء على طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم اتباعها.
وعلى اصحاب العمل اتخاذ التدابير التالية:
1 -
التحقق دوريا بأنفسهم او بواسطة اخصائيين من ان الآلات او المعدات او المواد التي يستعملها الاجراء لا ترتب اخطاراً على صحة وسلامة اولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح. توفير المعلومات الكافية واللازمة بشأن الطريقة الصحيحة لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد. وتوفير معلومات عن اخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل او المنتجات الفيزيائية والبيولوجية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الاخطار.
2 -
اجراء دراسات وبحوث علمية وتقنية لتلبية التزامات الوقاية والسلامة المذكورة في هذا المرسوم

   المادة 4
   
ان استعمال الماكينات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق في وزارة العمل بناء على  تقرير يرفعه مفتش العمل المهندس

لمادة 5
   
كل من يستعمل ماكينة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيص مسبق يعاقب وفقا للمادتين /107/و/108/ من قانون العمل.

المادة 6
   
على كل مؤسسة تعرضت لحادث او حريق ان تبلغ وزارة العمل خطيا بالامر خلال مدة اقصاها 24 ساعة، وعليها ارسال سجل بحوادث العمل الى الوزارة مرة كل ستة اشهر.
يقوم مفتش العمل المهندس بإجراء كشف على الالات التي تعرضت للحادث او للحريق ويتخذ مدير عام وزارة العمل، نتيجة للتحقيق، القرار المناسب بشأن رخصة استعمال المحركات.
على صاحب العمل ان يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وان يؤمن اجهزة الاطفاء المناسبة للمواد الموجودة في المؤسسة والمواد المستعملة في الصناعات، وعليه التقيد بوجه خاص بما يأتي:
1 -
توفير المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها للاجراء سرعة الخروج عند تزاحم عند نشوب حريق ووضع الاشارات واللافتات المناسبة لمخارج النجاة.
2 -
تأمين وسائل واجهزة مكافحة الحريق بحيث تكون صالحة دائما لتأدية الغرض منها وحرة من كل عائق، وفي اماكن يسهل الوصول اليها مع وضع لافتات تشير الى موقعها.
3 -
تأمين وسيلة للإنذار في حال نشوب الحريق.
4 -
تعليق لافتات ارشادية لتجنب الحريق او مسبباته في الاماكن القابلة للاشتعال بمواقع العمل.
5 -
اعداد خطة للطوارئ والانقاذ وتعيين مسؤول عنها وتدريب جهاز خاص من اجراء المؤسسة لتنفيذ اجراءات هذه الخطة

   المادة 7
   
مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بالشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية، تحدد وزارة العمل التدابير الواجب اتخاذها في المؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل وذلك لتأمين الهرب على اثر حريق والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعه. وعلى صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر من امكنة العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية الاجراء من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها الاجراء

   المادة 8
   
كل وعاء مثبت او حفرة تعلو عن المتر الواحد من الارض المجاورة او الرصيف المجاور يجب ان يغطى بسياج محكم لا يقل علوه عن 90 سنتمترا، واذا تعذر ذلك بالنظر لطبيعة العمل يجب اتخاذ التدابير الواقية لدرء الخطر بمعرفة وموافقة مفتش العمل المختص

المادة 9
   
مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلقة بتحديد الشروط الفنية والوقائية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد، يجب ان يكون كل مرفع او مصعد متين التركيب من الوجهة الميكانيكية وان تصان ابوابه والاقفال المتصلة به بحيث لا تفتح الا عند وقوف الكابين عند فتحات الابواب، كما يجب ان لا يتحرك المصعد الا بعد قفل الباب.
   
يجب ان يوضع على كل مصعد بيان بقوة حمولته ويحظر تحميله اكثر من المقرر له. كما يجب ان لا يدخل في تصنيعه مواد قابلة للاشتعال، وان يزود بوسيلة تهوئة واضاءة كافية ووسيلة للاستغاثة في حال توقف المصعد. يجب ان تكون هناك صيانة دورية للمصعد من قبل شركة متخصصة في المصاعد

   المادة 10
   
يوضع على كل سلم او درج درابزين يدوي متين التركيب. ويجب ان تصان جميع الادراج والممرات والمعابر بحواجز متينة. كما يجب ان تصان كل فوهة موجودة في ارض المؤسسة

   المادة 11
   
كل بناء يراد انشاؤه يزيد علوه عن الثلاثة امتار يجب ان يصان ويوضع حوله حاجز كما يجب تجهيزه بالادوات التي تمكن الاشخاص الموجودين فيه من تثبيت اقدامهم وايديهم عند الحاجة

   المادة 12
   
اذا اجري العمل داخل حجرة او حوض خزان او حفرة او انبوب مدخنة او أي محل آخر تتصاعد منه ابخرة خطرة الى حد يتعرض فيه الاجراء للخطر، وجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تحدد بقرار من وزير العمل.
يوفر صاحب العمل معدات مناسبة للحماية الشخصية ويعمل على صيانتها ويلزم الاجير باستعمال معدات الوقاية الشخصية الموضوعة بتصرفه والمحافظة عليها

   المادة 13
   
يوضع جهاز خاص (شفاط) حول الآلات التي تستعمل لطحن او نخل المواد التي ينبعث منها غبار قابل للالتهاب او الانفجار كما يوضع جهاز لمنع الغبار من التسرب الى داخل المؤسسة او الحيلولة دون تجمعه فيها

   المادة 14
   
مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء تطبق على كل مرجل بخاري سواء كان منفردا او واحدا من عدة مراحل في صنف واحد الشروط التالية:
1 -
صمام مسدود ملائم يحول دون اشغال المرجل بضغط زائد عن الحد المقدر له.
2 -
صمام مسدود ملائم يربط المرجل بأنبوب البخار.
3 -
مقياس دقيق لضبط البخار المتصل بالفراغ المخصص للبخار يمكن للأجير مشاهدته بسهولة.
4 -
مقياس ماء واحد على الاقل مصنوع من مادة شفافة للدلالة على مستوى الماء الموجود في المرجل.
5 -
جهاز لقياس مدى الضغط الموجود فيه.
6 -
يجب ان يكون كل قسم من اقسام المرجل البخاري متين التركيب.
7 -
تصان جميع لوازم المرجل وملحقاته بوسيلة وافية.
8 -
يفحص كل مرجل بخاري مرة على الاقل في السنة ويعطى صاحبه شهادة بنتيجة الفحص يجب ابرازها لمفتش العمل المختص وقت الطلب.
9 -
لا يجوز استعمال مرجل بخاري مستعمل في محل جديد الا بعد فحصه والموافقة عليه من قبل الاجهزة المختصة

   المادة 15
   
كل خزان للبخار لم يكن منشأ ومصانا على وجه يتحمل معه الحد الاقصى للضغط المسموح به لتشغيل المراجل او الحد الاقصى للضغط الذي قد يكون في الماسورة الموصلة بين الخزان وأي مصدر آخر من مصادر البخار يجب ان يجهز بما يأتي:
1 -- صمام مسلوب او جهاز اوتوماتيكي ملائم يحول دون تجاوز الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيل المرجل به.
2- صمام ملائم يمكن البخار من الخروج او جهاز ملائم يقطع البخار بصورة اوتوماتيكية.
3-  مقياس دقيق لضبط ضغط البخار.
4-  صمام مسدود وملائم.
5-  لوحة مكتوب عليها الرقم المميز تركب على خزان البخار ليمكن رؤيتها بسهولة.
6- يجب فحص الخزان مرة واحدة على الاقل كل سنتين وتحفظ شهادة الفحص ليطلع عليها مفتش العمل عند اللزوم

   المادة 16
   
يجب ان تتوفر في كل خزان للهواء الشروط التالية:
1 -
بيان الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيله فيه بطريقة يمكن رؤيتها.
2 -
اذا كان خزان الهواء متصلا بآلية لضغط الهواء وجب ان يكون منشأ بحيث يستطيع ان يتحمل الحد الاقصى للضغط الذي يمكن ان يتكون في آلة ضغط الهواء او يركب عليه جهاز يحول دون تجاوز هذا الحد الاقصى ويجهز بصمام آمن ملائم يسمح بخروج الهواء فور تجاوز الحد الاقصى، وكما يجب ان يجهز بمقياس ضغط دقيق للدلالة على مدى الضغط الموجود في الخزان وبجهاز ملائم لتفريغ الخزان ويجب ان تعد فيه فوهة لتنظيفه من الداخل ويجب ان يفحص مرة على الاقل كل سنتين

   المادة 17
   
يتوجب على صاحب العمل ان يمسك سجلا يدون فيه نتيجة هذه الفحوصات، وعليه ابرازه للاجهزة المختصة عند الاقتضاء

   المادة 18
   
مع مراعاة الاحكام القانونية المرعية الاجراء المتعلق بالمواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة، يجب على كل مؤسسة او كل معمل يتصاعد منه الغبار او الدخان او الضجيج او اية مادة مضرة او ملوثة اخرى تسبب ضررا للاجراء ان يضع جهازا او اكثر خاصة على مصدر الضرر، يحول دون تسربها الى امكنة العمل والى البيئة المجاورة.
لا يجوز استعمال آلة احتراق ثابتة الا اذا اعد جهاز لسحب الغازات الخارجة من المحرك في الهواء الطلق بعد المعالجة، وما لم تكن الآلة منعزلة عن غرف العمل

   المادة 19
   
يجب الحد من تعرض الاجراء  للضوضاء والضجيج والاهتزازات بحيث لا تزيد مدة التعرض عن المقدار المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويجب ان يجري فحص طبي للسمع قبل التعيين وفحوصا دورية للاجراء في منطقة الضجيج ومقارنته بالفحص الأولي، وعلى صاحب المؤسسة ان يضع لافتات على مدخل المؤسسة وفي جميع انحاء مراكز العمل الاكثر عرضة للضجيج تنبه الاجراء الى الزامية استعمال الاجهزة الواقية الشخصية ضد الضجيج. عندما يكتشف ان عمل الاجير المستمر ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء او الاهتزازات غير مستصوب طبيا، يبذل كل جهد وضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لنقل الاجير الى عمل بديل مناسب مع المحافظة على راتبه ورتبته ومستواه المهني...
كما يجب على صاحب العمل استخدام الطرق العلمية الممكنة لمنع او تقليل الضجيج بالتراتبية التالية:
أ - منع الضجيج عند مصدره إما بإزالة هذا المصدر او تزييته او تشحيمه او عزله بالعوازل المناسبة المعروفة والملائمة.
ب - إبعاد المصدر عن الاجراء.
ج - استخدام الحواجز العازلة او الممتصة للصوت.
د - الفحص الدوري على الاحوال الصحية للاجراء المعرضين او المحتمل تعرضهم للاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
لا يتحمل الاجير المعني أي تكلفة نتيجة ذلك، وعليه الالتزام باجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
لا يجوز ان تؤدي تدابير الوقاية والحماية هذه الى آثار تضر بحقوق الاجراء القانونية.
كما يجب ان تكفل حماية الاجير الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول انه يسبب تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته او صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب وذلك وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء

   المادة 20
   
يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في الاماكن غير المخصصة لذلك.
يجب توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة والتي تتسرب الى جو العمل، بحيث لا يزيد عن الحدود المعتمدة دوليا.
يجب التقيد التام بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة كفصل المستودع عن قاعة الانتاج والمرافق الاخرى، وأن يكون مبنيا بمواصفات مكافحة الحريق والعزل الحراري وان تتوافر داخله التهوئة المناسبة للمواد المخزنة فيه وممرات كافية تسهل الوصول الى كافة اقسامه وان يكون مجهزا بالات الاطفاء اللازمة والمناسبة.
تلزم المؤسسة بوضع علامات تحذيرية بالعربية وبلغة يفهمها الاجراء في اماكن العمل لكل العاملين الذين يتعرضون لخطر المواد الكيميائية الخطرة او المسرطنة، وبإعداد برامج تثقيفية وارشادية عن السرطان المهني واتخاذ الخطوات اللازمة، وبكافة المعلومات المتوفرة حول الاخطار التي قد ينطوي عليها مثل هذا التعرض والتدابير الواجب اتخاذها

   المادة 21
   
على كل مؤسسة لديها اي مصدر للاشعة المؤينة او تتداول به او تستخدمه ان تستحصل على رخصة بذلك من وزارة العمل، وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لكفالة حماية فعالة للعاملين فيما يختص بصحتهم وسلامتهم من الاشعاعات المؤينة الى أدنى حد ممكن عمليا وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
يحدد وزير العمل بقرار الاجراءات الواجب اتخاذها:
-
لتقليل درجة تعرض الاجراء للاشعاعات والحد منها.
-
لتحديد اقصى حد يسمح به من جرعات وكميات الاشعاعات المؤينة واعادة النظر فيها بشكل منتظم.
-
لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يشتغلون بشكل مباشر في عمل اشعاعي والذين يبلغون 18 سنة فأكثر.
-
لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يحتمل ان يتعرضوا لها بشكل مؤقت.
-
للتنبيه عن الاعمال التي يمكن ان تتضمن اشعاعات.
-
لتدريب واعلام الاجراء المعرضين للاشعاعات.
-
لإجراء القياسات الملائمة للتثبت من مراعاة مستويات التعرض للإشعاع.
-
لتحديد الحالات التي يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية بشأنها نتيجة التعرض للإشعاع ودرجته.
على المؤسسة إبلاغ وزارة العمل والاجهزة المختصة وبأية وسيلة وفي اقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع اي حادث ادى او قد يؤدي الى تلوث البيئة او تعرض أي شخص لجرعة اشعاعية تزيد عن الجرعة القصوى، او عند فقدان أي مصدر للاشعاعات او وقع تلف فيها او فقدان السيطرة عليها مع ايضاح التفاصيل وبيان الاسباب.
يتوجب على المؤسسة وضع سجلات خاصة بمصادر الاشعة وبالكشف الطبي المهني عن العاملين في مجال الاشعاع بالحوادث التي تقع للاشخاص او بالاجهزة والمعدات....
تكون هذه السجلات ذات طبيعة سرية وتوضع تحت تصرف جهاز تفتيش العمل الفني المختص

المادة 22
   
يحظر ان يكلف اي أجير او ان يسمح له بالاقدام على ان ينقل يدويا اي حمل قد يؤدي بسبب وزنه الى تعريض صحته او سلامته للخطر، وذلك مع مراعاة جميع الظروف التي سيؤدي فيها العمل وفق الجدول رقم (3).
يجب على المؤسسة ان تستخدم بقدر المستطاع الاجهزة الفنية المناسبة بقصد الحد من النقل اليدوي للاحمال او تسهيله.
ويجب عليها ايضا ان تتخذ الخطوات المناسبة لضمان ان يكون كل اجير يكلف بنقل يدوي للاحمال غير خفيفة الوزن مؤهلا للقيام بذلك وقد تلقى قبل التكليف التدريب او الارشاد الكافيين في مجال الاساليب الفنية للعمل بهدف حماية الصحة ومنع الحوادث.
يحظر تكليف النساء والاحداث بالنقل اليدوي للاحمال بخلاف الاحمال الخفيفة اما أقصى اوزان الاحمال التي يسمح لهؤلاء بحملها او بدفعها او بجرها فهي محدودة في الجدول رقم (3) المرفق في هذا المرسوم

المادة 23
   
تحدد وزارة العمل التدابير اللازمة لوقاية عيون الاجراء من الذرات او الشظايا التي تتطاير اثناء القيام بالعمل، والتدابير الخاصة بوقاية الايدي والسمع عند استعمال الات يصدر عنها اصوات مزعجة، والتدابير اللازمة لوقاية الاجراء من الرطوبة في امكنة العمل، الموجودة تحت سطح الارض. كما تحدد بقرارات من وزير العمل التدابير التالية لتنظيم الوقاية والسلامة في العمل:
1 -
طرق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها او تقييدها او اخضاعها لتصريح من الوزارة او لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الاخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد او لعدة عوامل في آن واحد.
2 -
وضع وتطبيق اجراءات بشأن قيام اصحاب العمل بالإبلاغ عن الحوادث والامراض المهنية، واعداد الاحصاءات الخاصة لها.
3 -
اجراء تحقيقات عندما يتبين ان حالات الحوادث المهنية او الامراض المهنية او اضرار صحية اخرى تحدث اثناء العمل او تكون لها صلة به، تعكس وجود اوضاع خطرة.
4 -
ادخال او توسيع نظام فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية من حيث خطورتها على صحة الاجراء

المادة 24
   
يجب على صاحب العمل توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للاجراء، وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعلام دون تحميل الاجراء أي تكلفة على أن يحظر استعمال الملابس خارج أمكنة العمل

الفصل الثاني

الصحة

المادة 25
   على كل مؤسسة ان تحافظ على ابقاء امكنة العمل نظيفة خالية من الروائح المضرة بالصحة والمنبعثة من اي مجرى او مرفق صحي، وان تحول دون ابقاء المواد القابلة للعفونة داخل امكنة العمل بتصريفها تدريجيا او وضعها في خزانات معدنية محكمة الاقفال يجري تفريغها وتنظيفها يوميا.
يجب ان تفصل، في مكان العمل، الفضلات الصلبة غير الضارة عن الفضلات الصلبة والحاوية على مواد ضارة.
يتم تصريف الفضلات الصلبة غير الضارة بواسطة اكياس وحاويات خاصة بها حيث يتم التخلص منها يوميا. اما الفضلات الصلبة والحاوية على مواد ضارة فيتم فصلها ووضعها  في حاويات خاصة لتنقل في ما بعد الى اماكن خاصة تحدد من قبل الجهات المختصة

المادة 26
   لا يجوز القيام بالعمل في الابار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة او في أي مكان يحتوي على غازات مضرة الا بعد معالجة بيئة العمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من الاضرار الناتجة عن اي غاز او غبار او دخان او نفايات قد تتولد اثناء العمل

المادة 27
   اذا كان نوع العمل يؤدي الى ترطيب الارض لدرجة تتجمع فيها المياه وجب ان تجهز الارض بوسائل كافية لتصريف المياه وان تبقى هذه الوسائل في حالة جيدة.
كما يجب ان تكون الارض صلبة ومستوية وخالية من الحفر والثقوب وغيرها من العوائق التي قد تسبب التعثر او السقوط او الاصطدام. وان تغطى الفتحات الارضية اللازمة بأداء العمل بأغطية متينة او بوضع سياج حولها لمنع سقوط الاجراء والاشياء في هذه الفتحات

 المادة 28
   يجب انشاء مرافق صحية كافية وملائمة للاجراء الذين يعملون في المؤسسة والمحافظة على نظافتها وإنارتها، وصنع ارضها من مادة صلبة ووضع ابواب كاملة لها تقفل من الداخل.
تخصص دورة مياه مكونة من مرحاض وحوض بحنفية بمعدل دورة لكل 15 اجيرا، ويجب ان تكون دورة المياه قريبة وفي أماكن يمكن الوصول اليها بسرعة، ولا تفتح على اماكن العمل مباشرة بل يجب ان يكون الدخول اليها بواسطة ممر رئيسي تهوئته جيدة.
تخصص مرافق صحية مستقلة للاناث.
تكون المرشات (الدوش) اجبارية بنسبة واحدة لكل 15 اجيرا او اقل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث اجسام الاجراء بمواد ضارة بالصحة او سامة أو تؤثر على نظافتهم. تزود المرافق الصحية والمرشات بالصابون وبمنشفة خاصة لكل اجير تحفظ بحالة نظيفة، او بوسائل التنشيف المناسبة

المادة 29
   ينبغي تأمين مياه صالحة للشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها، وان تكون هذه المياه من مورد عام او أي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء او طبيب المؤسسة. اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية فيجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة (مياه الشرب)

المادة 30
   يجب انشاء امكنة كافية وملائمة ومزودة بوسائل تهوئة وانارة كافية وخزائن لوضع ملابس الاجراء او تبديلها خلال ساعات العمل ويجب ان تكون الملابس بحالة جيدة ونظيفة. تفصل غرف النساء عن غرف الرجال

المادة 31
   يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره

المادة 32
   يجب تأمين الوسائل اللازمة والكافية لجلوس الاجراء والاجيرات الذين يقومون باعمالهم وهم واقفون، وكذلك اثناء الفرص التي تتاح لهم للاستراحة اثناء اوقات العمل

المادة 33
   يجب وضع صندوق او خزانة تحتوي على المواد اللازمة للاسعاف الاولي. واذا زاد عدد الاجراء عن خمسين شخصا وجب وضع صناديق اخرى بمعدل صندوق واحد على الاقل لكل خمسين شخصا.
يحدد محتويات الصندوق او الخزانة ب:
1 -
دواء مطهر او معقم غير منتهية مدة صلاحيته.
2 -
شاش معقم من مختلف القياسات غير منتهية مدة صلاحيته.
3 -
دواء للحروق غير منتهية مدة صلاحيته.
4 -
اربطة طبية من مختلف القياسات بما فيها رباط ضاغط من المطاط لقطع النزيف.
5 -
جبائر مختلفة (شرائح معدنية او خشبية) لتثبيت الكسور والالتواء.
لا يجوز ان يحتوي الصندوق او الخزانة على ادوات خلاف ادوات لوازم الاسعاف الاولي.
يوضع الصندوق او الخزانة في مكان ظاهر، ويعهد باستعماله الى مسؤول في تقديم الاسعافات الطبية

المادة 34
   على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل، والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن خمسة عشر اجيرا، ان يكون لديها طبيب يقوم مقام "طبيب العمل" في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل. وعلى هذه المؤسسات ابلاغ وزارة العمل عن اسم الطبيب او اطباء العمل فيها.
ان الفحص الطبي للاجراء قبل استخدامهم هو ملزم بصرف النظر عن عدد الاجراء في المؤسسة

المادة 35
   تحدد ساعات عمل الطبيب بنسبة عدد الاجراء، وذلك بمعدل ساعة على الاقل في الشهر لكل خمسة عشر اجيرا

المادة 36
   يحق لعدة مؤسسات الاتفاق فيما بينها لايجاد مستوصف طبي واحد، وعلى هذه المؤسسات ابلاغ وزارة العمل عن وجود هذا المستوصف ونظام عمله

المادة 37
   يقوم اصحاب العمل بدفع اجرة الاطباء لديهم، ولا يترتب اية تكاليف على الاجير بسبب المعاينات السريرية والفحوصات المخبرية والشعاعية

المادة 38
   يتم اخضاع جميع العاملين في المؤسسة للفحوصات الطبية التالية:
أ - الفحص الطبي قبل البدء بالعمل.
ب - الفحص الطبي الدوري خلال فترة العمل وفقا لما تحدده القوانين واضاءة المرعية الاجراء، وخاصة للنساء الحوامل وامهات الاولاد دون السنة الثانية من العمر.
ج - الفحوصات المخبرية لمراقبة تطور الحالة الصحية للاجير.
تتم هذه الفحوصات الطبية والمخبرية والمعاينات خلال ساعات العمل.
د - يقوم الطبيب في المؤسسة بالعناية الطبية الاولية اللازمة قبل توجيه الاجير للطبيب الاختصاصي، والمساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية.
ه - يقرر الطبيب في المؤسسة استنادا الى الفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية اما إعادة الذين اصيبوا من الاجراء بحوادث عمل او مرض مهني الى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند الاقتضاء.
و - يجب على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل عن حوادث العمل خلال 24 ساعة من وقوعها، كما يتوجب عليه، الابلاغ عن الامراض المهنية  2 بالسرعة الممكنة.
الى ان يوضع فرع ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضع التنفيذ، يحدد مدير عام وزارة العمل لائحة بالامراض المهنية وجميع الحالات التي يجب الابلاغ عنها. تستكمل او تعدل هذه اللائحة حسبما تقتضيه الظروف.
يحدد الطبيب في المؤسسة عدد وكيفية وزمن هذه الفحوصات، وينظم ملف لكل أجير يوضح فيه نتيجة الكشوفات الطبية وحالات المرض وانواعه واطوار وعلاجه ومدة الانقطاع عن العمل بسبب المرض. يوضع هذه الملف تحت تصرف مفتش العمل الطبيب عند الطلب.
يتخذ صاحب العمل التدابير العامة للوقاية الصحية في امكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمغاسل واخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء، وتدابير النظافة لحماية الاجراء من التلوث بالعوامل الحية المسببة للامراض، كما يتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لخزن المواد الخطرة في مستودعات خاصة منفصلة نهائيا عن المواد الاخرى

المادة 39
   يحق لصاحب العمل ان يوكل الطبيب في المؤسسة التدقيق في صحة تقارير الاجازات المرضية التي يقدمها الاجير وفق احكام قانون العمل

المادة 40
   يجوز ان يصدر وزير العمل، بناء على اقتراح المدير العام، وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام - غرفة استراحة - مكتبة الخ... )

 

الفصل الثالث

السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل

المادة 41
   توضع بطاقات تعريف على جميع المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وتكون هذه البطاقات مكتوبة بلغة يسهل فهمها على الاجراء، وتبين هذه البطاقات مخاطر استعمال هذه المواد واحتياطات السلامة

 المادة 42
   
يلتزم اصحاب العمل بما يأتي:
أ - ضمان وضع بطاقات تعريف او علامات على جميع حاويات ومستوعبات المواد الكيميائية المستعملة في العمل او الموجودة في المستودعات او المستعملة لاغراض تجارية.
ب - توفير بيانات اوراق السلامة الكيميائية وتمكين الاجراء (أو ممثليهم) من الاطلاع على هذه البيانات.
ج - عدم استعمال المواد الكيميائية الا بعد الحصول على المعلومات الكافية عن هوية المواد وعن خصائصها ومخاطر استعمالها.
د - الاحتفاظ بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة المستعملة في مكان العمل وتيسير وصول الاجراء (أو ممثليهم) المعنيين باستعمال أو نقل او انتاج هذه المواد الى هذا السجل

 المادة 43
   يلتزم اصحاب العمل اثناء نقلهم للمواد الكيميائية في حاويات او اية معدات اخرى بما يأتي:
أ - ضمان توضيح هوية الحاويات بطريقة يسهل على الاجراء معرفة هوية المواد ومخاطرها.
ب - ضمان توضيح احتياطات السلامة المفترض اتباعها والتقيد بها

 المادة 44
   يلتزم اصحاب العمل في بيئة العمل:
أ - ضمان عدم تعرض الاجراء للمواد الكيميائية بما يتجاوز حدود التعرض المسموح بها في بيئة العمل والتي تحددها السلطات المختصة، أو التي تعترف بها السلطة المختصة وفقا للمعايير الوطنية او الدولية.
ب - ضمان الاحتفاظ بسجلات رصد بيئة العمل وتعرض الاجراء الذين يستعملون مواد كيميائية خطرة.
ج - ضمان تيسير وصول الاجراء وممثليهم الى هذه السجلات.
د - الالتزام بتوفير هذه السجلات الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل

المادة 45
   يلتزم اصحاب العمل:
 

أ - اعتماد تدابير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والصحية واستعمال وسائل التحكم الهندسي لحماية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية.
ب - توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للاجراء وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعمال دون تحميل الاجراء اي تكلفة اضافية. يحظر ارتداء هذه الملابس خارج مكان العمل ويكون صاحب العمل مسؤولا عن غسلها وتنظيفها أو تعقيمها عند الضرورة.
ج - توفير المياه الكافية للاغتسال أو لإستحمام الاجراء بعد انتهاء عملهم وقبل مغادرة المؤسسة وتوفير معدات النظافة مثل: الصابون، والمناشف...
د - تأمين كميات كافية لشرب الحليب الطازج للاجراء
هـ - تدريب الاجراء، بصورة متواصلة على اجراءات واساليب استعمال المواد الكيميائية بطريقة سليمة وآمنة.
و - وضع علامات تحذيرية للدلالة على اماكن تواجد المواد الكيميائية الخطرة أو المسرطنة

المادة 46
   يتم استبدال المواد الكيميائية الخطرة بمواد غير خطرة أو بمواد اقل خطرا

المادة 47
   يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء

المادة 48
   
يخضع جميع العاملين بالمواد الكيميائية بالاضافة الى ما ورد في المادة 38 من هذا المرسوم حول الفحوصات الطبية والمخبرية للاجراء، لفحوصات مخبرية دورية لتقييم درجة التعرض لهذه المواد ومراقبة تطور حالة الاجراء الصحية

المادة 49
   يلتزم الاجراء بما يأتي:
أ - التعاون مع اصحاب عملهم في الامتثال لاجراءات الوقاية والسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل.
ب - الامتناع عن اخذ ملابس العمل الى خارج امكنة العمل والى اماكن سكنهم.
ج - الامتناع عن تناول الاكل والتدخين في اماكن العمل.
د - الاغتسال في دوشات قبل مغادرتهم عملهم

المادة 50
   1 - يوفر صاحب العمل جميع الوسائل الوقائية والمعدات الكافية لمكافحة الحريق بما فيها اجهزة الانذار وعليه فحصها دوريا لتظل صالحة للاستعمال.
2 -
يتم تخزين المواد الكيميائية في مبان وغرف معزولة بجدران تتمتع بخصائص مقاومة الحريق والعزل الحراري.
3 -
يجب الحفاظ على حرارة متدنية في مستودعات المواد الكيميائية، وذلك وفقا لطبيعة هذه المواد عبر نظام تبريد فعال.
4 -
ينبغي ان يكون عرض الممرات في مستودعات تخزين المواد الكيميائية 60 سم على الاقل.
5 -
يجب ان تتوفر في اماكن العمل مخارج احتياطية للهروب والنجاة في حال حصول حريق.
6 -
يتم حفظ الكابلات والاشرطة والتوصيلات الكهربائية بواسطة مواد عازلة وضمن نظام آمن ويتم صيانتها دوريا بواسطة شخص مختص.
7 -
يجب ان تتوفر خطة للطوارئ والانقاذ مع فريق مدرب لذلك خصيصا

المادة 51

   يحق لجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاطلاع على الاسماء التجارية والعلمية للمواد الكيميائية المستخدمة في سائر المؤسسات الخاضعة لقانون العمل وذلك لتحديد مستويات الامان للمواد الكيميائية الخطرة والضارة بالصحة

المادة 52
   اذا كان استخدام المواد او التكنولوجيات او العمليات الخطرة محظورا في دولة مصدرة لهذه المواد يتوجب على صاحب العمل الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بخطورتها واستعمالها

 

الفصل الرابع

 

الوقاية من مخاطر العمل في البنزين

 المادة 53
   1 - يجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بعدم تسرب ابخرة البنزين الاروماتيكي (C6H6)، في مواقع العمل وفي مستودعاته ومن حاويات ومستوعبات البنزين الاروماتيكي (C6H6) وسائر مشتقاته.
2-  يجب ان تتم العمليات التي تنطوي على استعمال البنزين الآروماتيكي ومشتقاته في اجهزة مغلقة ومعزولة عن بيئة العمل.
3- تستعمل منتجات بديلة غير ضارة أو اقل ضررا للاستعاضة عن البنزين او المنتجات التي تحتوي على البنزين.
4- يضمن صاحب العمل الا يتجاوز تركيز البنزين في جو اماكن العمل التي يتعرض فيها الاجراء للبنزين أو لمنتجات تحتوي على البنزين حدا اعلى لا يتجاوز قيمته القصوى (80مج/م3).
5- يزود الاجراء الذين يمكن ان يلامسوا بنزينا أو منتجات تحتوي على البنزين بوسائل كافية للوقاية الشخصية من مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد.
6- يزود الاجراء الذين يمكن ان يتعرضوا لاسباب خاصة لدرجات من تركيز البنزين في جو اماكن العمل تتجاوز الحدود القصوى المشار اليها اعلاه، بوسائل الوقاية الشخصية من مخاطر استنشاق بخار البنزين وتكون مدة التعرض محدودة بقدر الامكان

المادة 54
   يخضع الاجراء الذين يقرر استخدامهم في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين لكشف طبي شامل قبل التعيين لاثبات صلاحيتهم لهذا العمل يتضمن فحصا للدم ولكشوف طبية دورية، كل ستة اشهر، اثناء العمل، تتضمن فحوصا بيولوجية تشمل فحصا للدم.
تجري هذه الفحوصات الطبية تحت مسؤولية طبيب مؤهل، يبلغ عن اسمه الى وزارة العمل.
وتصدق الفحوصات رسميا وفقا للاصول.
لا يترتب من جراء ذلك اي نفقات بالنسبة للاجراء

 المادة 55
   لا تستخدم النساء اللواتي يثبت طبيا انهن حوامل والامهات المرضعات والاحداث، في عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين

المادة 56
   توضع كلمة "بنزين" ورموز "الخطر" الضرورية بحيث تقرأ بوضوح على اي وعاء يحتوي على بنزين أو عل ى منتجات تحتوي على بنزين

 المادة 57
   
يصدر عن وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى، لائحتان واحدة للمواد الكيميائية الخطرة واخرى للمواد الكيميائية المسرطنة. يتحدد في كل لائحة المواد التي يحظر استعمالها بصورة مطلقة والمواد التي يسمح باستعمالها بعد الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 58
   
يتم تعريف الاجراء تعريفا كافيا ومناسبا بالمخاطر التي قد ترتبط باعمالهم، كما يمكنهم الابتعاد عن اي موقع في العمل اذا ظهرت ظروف تبدو مبررا معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم، وعليهم ابلاغ المشرف على اعمالهم بذلك، كما يبلغ الاجراء باي نصوص قانونية او ارشادات تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنيتين

المادة 58
   يتم تعريف الاجراء تعريفا كافيا ومناسبا بالمخاطر التي قد ترتبط باعمالهم، كما يمكنهم الابتعاد عن اي موقع في العمل اذا ظهرت ظروف تبدو مبررا معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم، وعليهم ابلاغ المشرف على اعمالهم بذلك، كما يبلغ الاجراء باي نصوص قانونية او ارشادات تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنيتين

المادة 59
   يتوجب على الاجراء التقيد التام بجميع التعليمات التي تتعلق بقواعد السلامة في العمل

المادة 60
   لا يجوز الترخيص بانشاء اية مؤسسة صناعية بعد صدور هذا المرسوم الا بعد موافقة وزارة العمل والوزارات الاخرى المختصة

المادة 61
   تعطى المحاكم الناظرة في الدعاوى الناتجة عن مخالفة احكام هذا المرسوم حق وقف استعمال الآلات ووقف الاعمال الناتج عنها الضرر وتعيين التدابير الواجب اتخاذها لتلافي الخطر وذلك علاوة عن العقوبة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء... 

المادة 62
   يقتضي حماية المعلومات السرية التي ترسل للسلطة المختصة والتي يمكن لكشفها ان يسيء الى مشروع صاحب العمل وبحيث لا تؤدي هذه السرية الى مخاطر كبيرة على الاجراء او الجمهور او البيئة

المادة 63
   تطبق احكام هذا المرسوم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 63
   تطبق احكام هذا المرسوم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 64
   
يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم اذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة

 المادة 65
   تلغى جميع النصوص السابقة التي تخالف احكام هذا المرسوم أو تتعارض مع أحكامه

المادة 66

   ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الامضاء: اميل
لحود

 

 

تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في البناء

مرسوم رقم 11958
صادر في 25 شباط  2004

 

الاسباب الموجبة
 
يلغي:
 المرسوم رقم 7380 تاريخ 22/5/1967
 
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946، لا سيما المواد 8 و62 و113 منه، وتعديلاته،
بناء على المرسوم 7380 تاريخ 22/5/1967 (تنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، رأي رقم 28/2003 - 2004 تاريخ 5/11/2003،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى
   تنطبق احكام هذا المرسوم على:
أ - جميع انشطة البناء والتركيب والفك والهدم واعمال الحفر وتشييد المباني او الهياكل على اختلاف انواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها واصلاحها وصيانتها، وتنظيفها وطلائها، ويتضمن ذلك اي نشاط او عمل او عملية نقل تجري في اي موقع بناء، ابتداء من تحضير الموقع الى انتهاء المشروع.
ب - جميع اشغال الهندسة المدنية ومنها مثلا اعمال الحفر وتشييد المطارات والاحواض والارصفة والموانئ والسدود، وانشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق بما فيها السريعة والسكك الحديدية والجسور والقناطر والانفاق، والعمل فوق او تحت الماء.
ج - الاشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري والماء والكهرباء والغاز، وكذلك تعديل هيكلها واصلاحها وصيانتها وهدمها.  

 المادة 2
   
كل بناء يراد انشاؤه أو هدمه او ترميمه او صيانته يجب ان تراعى فيه الشروط التالية:
1 -
ان يصان ويوضع حول العقار الجارية عليه هذه الاعمال حاجز يحول دون مرور او دخول الاشخاص غير المولجين بالعمل او الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالعقار.
2 -
ان يزود بالآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة والمصنوعة من مادة سليمة ومتينة حسب نوعها وصنعها وبحالة جيدة للعمل والاستعمال وذلك حسب متطلبات الورشة وباشراف شخص مسؤول

 

السقالات والممرات

المادة 3
   تقام سقالات كافية وملائمة للقيام بالاعمال التي لا تؤمن بالسلالم أو بوسيلة اخرى ولا تقام هذه السقالات أو ترفع أو تغير الا باشراف شخص مختص ومسؤول وبمعرفة عمال اكفاء مدربين على هذا العمل

المادة 4
   تكون المواد المستعملة في اقامة السقالات من نوع جيد وذات قوة احتمال كافية بحيث تقوى على تحمل الاثقال وحركة العمل عليها

المادة 5
   يجب ان تكون الاجزاء الخشبية المستعملة للسقالات وللمرات من صنف جيد وخالية من قشرتها الخارجية وذات الياف طويلة والا تطلى او تعالج باية طريقة من المحتمل ان تخفي عيوبها.

المادة 6
   يجب الا يقل عرض السقالات والممرات عن متر واحد بحيث تسمح بمرور العمال بامان، كما يجب احاطة هذه السقالات والممرات بحواجز جانبية عندما يزيد علوها على متر ونصف المتر من مستوى سطح الارض وان لا تكون مزدحمة بمواد البناء والعدد اليدوية

المادة 7
   يجب ان يكون ارتفاع الحواجز الجانبية 90 (تسعين) سم على الاقل من مستوى ارضية السقالات والممرات وان تثبت هذه الحواجز على اعمدة قريبة من بعضها على ان يلحظ في وسط المسافة عارضة تثبت بين اعلى الحاجز وارضية الممر

المادة 8
   يجب ان لا تكون الاجزاء المعدنية من السقالات والممرات متآكلة أو مشققة او مصابة بعيوب تؤثر في متانتها

 المادة 9
   يجب ان لا تستعمل مسامير من الحديد الزهر

 المادة 10
   يجب تركيب مظلات متينة ومصنوعة من مواد صلبة فوق الممرات لوقاية المارين أو القائمين بالعمل عليها من خطر سقوط الاشياء

المادة 11
   1 - يجب تجهيز كل من يعمل خارج البناء أو داخله بالاحزمة الواقية وبالاخص عمال تركيب المواسير والتمديدات الخارجية والداخلية، وعمال التوريق والتلبيس والتجميل ومن يعملون على السقالات.
2 -
يقوم شخص مختص بالتفتيش على السقالات في الحالات التي تفترضها اعمال الصيانة اسبوعيا، وكلما دعت الحاجة

اعمال الحفر والهدم

 المادة 12
   عند حفر اي خندق او حفرة يجب:
أ - ان تبدأ دائما عملية الحفر من اعلى الى اسفل على ان تكون الجوانب بميل كاف حسب طبيعة الارض ومقتضيات الفن ومدعمة اذا كانت تستدعي ذلك.
ب - تدعيم الجوانب بعوارض خشبية أو معدنية متينة افقية وعامودية تمنع انهيار الاتربة على العمال القائمين بالعمل.
ج - تأمين ممرات آمنة لاجراء رفع الاتربة او تحويرها اذا كانت تمر في العقار.
د - تدعيم المنشآت المجاورة او التي تمر بالعقار الجاري عليه العمل

   المادة 13
   
يجب ابعاد الاتربة عن اطراف الحفر لتجنب الضغط على الجوانب وان تتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب المياه اليها

   المادة 14
   
أ - تبدأ دائما عمليات الهدم من الطوابق العليا على ان تدعم الجدران والاجزاء البارزة من البناء والتي يخشى سقوطها.
ب - يتوجب حماية البيئة المحيطة من غبار الهدم ومن النفايات او المخلفات نتيجة هدم البناء والعمل على التخلص منها بالطرق المناسبة.
ج - تتم كافة العمليات باشراف مهندس يكون مسؤولا عنها

   المادة 15
   
أ - تنقل وترفع الانقاض بواسطة آلات رافعة ومجاري مائلة، ولا يجوز باي حال من الاحوال القاؤها من اعلى البناء.
ب - يتعين تجنب الرفع اليدوي للاثقال الزائدة التي تنطوي على خطر على سلامة وصحة العمال وذلك بتخفيفها او باستعمال اجهزة ميكانيكية

   المادة 16
   
يجب احاطة المكان القائمة عليه الحفر والمكان المعد لجمع الانقاض والاتربة المرفوعة بحاجز يمنع المارة من الاقتراب أو الدخول اليه

الاعمال على السطوح

المادة 17
   
يحظر على اي شخص العمل على سطح يعرضه للسقوط بسبب ميله أو حالته المسطحة او بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعا لسقوط الاشخاص أو المواد

المادة 17
   
يحظر على اي شخص العمل على سطح يعرضه للسقوط بسبب ميله أو حالته المسطحة او بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعا لسقوط الاشخاص أو المواد

   المادة 18
   
لا يستخدم في الاعمال على الاسطح المنحدرة الا العمال من ذوي الخبرة الطويلة، وممن تتوفر فيهم الصفات الجسمانية والنفسية اللازمة

   المادة 19
   
1- تجهز السطوح وبقدر الامكان بما يأتي:
أ - سياجات مناسبة وبعلو كاف.
ب - سلالم ملائمة والواح للتسلق تثبت تثبيتا قويا.

ج - طبلية مناسبة للعمل قائمة على قواعد او قوائم امينة ومتينة على ان لا يقل عرضها عن 40 (اربعين) سم.
2-  يزود الاجراء القائمون بالعمل بالاحزمة الواقية او بحبال كافية لربطها بنقطة ثابتة من السطح
آلات الرفع والجر

المادة 20
   
يراعى في آلات الرفع والجر ما يأتي:
أ - ان تكون كل آلة معدة للعمال أو للمواد المستعملة متينة الصنع سليمة التكوين وان تتوفر لها الصيانة اللازمة والمحافظة على انتظام سيرها.
ب - بقدر المستطاع، يجب فحص كل آلة فحصا مليا في مكانها مرة كل اسبوع بمعرفة الشخص المكلف بادارتها أو شخص مختص وعلى صاحب الآلة او مستعملها ان يبرز الكشف للاجهزة المختصة في وزارة العمل عند الطلب.
ج - ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اي شخص من القفز او الاقتراب من الاجزاء المتحركة من الآلة.
د - ان يوضع على كل آلة وفي مكان ظاهر وبلغة مفهومه لجميع العاملين في المشروع، بيان بحمولتها القصوى المعينة لها من قبل الصانع ويحظر ان تحمل اي آلة باكثر من حمولتها المأمونة المحددة لها.
هـ - ان تكون الآلات والآليات المعدة لنقل العمال عاموديا ام افقيا مزودة بابواب يحكم اغلاقها طوال فترة تحركها.
و - ان تكون السلاسل واسلاك الجر والرفع والحبال وما شابهها جيدة الصنع والا تحمل باكثر من طاقتها.
ز - لا يجوز رفع او انزال أو حمل اي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية. وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث اصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا وتحت اشراف المهندس المختص

السلالم المتنقلة

   المادة 21
   
يجب ان تكون جميع السلالم المستعملة في الورشة مصنوعة من مادة سليمة وذات قوة كافية لحمل الاثقال التي تمر عليها

   المادة 22
   
يجب ان تكون الاجزاء الخشبية المستعملة للسلالم مصنوعة من صنف جيد وذات الياف طويلة والا تطلى او تعالج باية طريقة من المحتمل ان تخفي عيوبها

   المادة 23
   
يراعى في السلالم المصنوعة من مادة خشبية كمية ونوع الحمولة بحيث يجب ان يتناسب كل سلم مع الحمولة المفروض ان يتحملها

   المادة 24
   
تثبت الدرجات في تجاوف في القوائم بواسطة المسامير والغراء وما شابه ويجب ان لا يتجاوز الابعاد بين درجة ودرجة اخرى 40 (اربعين) سم

   المادة 25
   
يجب ان يكون كل سلم مزودا بقواعد مانعة للانزلاق وان تتخذ التدابير الاحتياطية لضمان السلامة من حيث تركيبه وتثبيته واستعماله ومراقبته

الفجوات والآبار والدكات الترابية والحفر في جوف الارض والانفاق

   المادة 26

   تتخذ احتياطات كافية في اي فجوة او بئر او دكة ترابية في جوف الارض او نفق:
أ - باستخدام دعائم مناسبة أو بطريقة اخرى لمنع تعرض الاجراء لخطر سقوط او انجراف تربة او صخور او اي مادة اخرى.
ب - لتجنب المخاطر الناجمة عن سقوط الاشخاص او المواد او الاشياء او عن تدفق المياه في اي فجوة او بئر او دكة ترابية او حفرة في جوف الارض او نفق.
ج - لضمان تهوية مناسبة في جميع اماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحا للتنفس وينخفض فيها مستوى الادخنة والغازات والابخرة والغبار او الشوائب الاخرى بحيث ينعدم خطرها أو ضررها بالصحة ويكون ضمن الحدود التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
د - لتمكين الاجراء من الخروج بسلامة في حالة نشوب حريق او تدفق المياه او المواد.
ه - لتجنب تعرض الاجراء لمخاطر محتملة في جوف الارض مثل حركة المواد السائلة او وجود جيوب من الغازات، وذلك باجراء استقصاءات مناسبة لتحديد اماكن وجودها

سدود الانضاب والغرف المحكمة  المخصصة للعمل تحت الماء
   
المادة 27
   1 -
يجب ان تكون جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة المخصصة للعمل تحت الماء:
أ - متينة التركيب ومصنوعة من مواد مناسبة وسليمة وذات مقاومة كافية.
ب - مزودة بوسائل كافية تضمن خروج العمال بسلامة في حالة تدفق المياه او المواد اليها.
2 -
لا يجوز ان يتم بناء او تثبيت او تعديل او فك سد انضاب او غرفة محكمة الا تحت الاشراف المباشر لشخص مختص.
3 -
يكون تفتيش جميع سدود الانضاب والغرف المحكمة بمعرفة شخص مختص في مواعيد تحددها السلطة المختصة

اطر الهياكل وقوالب الصب

   المادة 28
   1 -
لا يجري تركيب اطر الهياكل ومكوناتها وقوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها الا تحت اشراف شخص مختص.
2 -
تتخذ احتياطات كافية لحماية الاجراء من اي خطر ينجم عن تعرض هيكل لحالة ضعف او عدم ثبات مؤقتة.
3 -
تصمم قوالب الصب والسقالات المؤقتة ودعائمها وتركب وتصان بحيث تتحمل بامان كل الاحمال التي قد تطبق عليها

العمل تحت الهواء المضغوط

   المادة 29
   
لا يجري اي عمل تحت الهواء المضغوط الا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية وبحضور شخص مختص للاشراف على ذلك

العمل فوق الماء

   المادة 30
   
تتخذ كافة الاحتياطات عندما يجري العمل فوق الماء او قريبا جدا منه، من اجل:
1- منع سقوط الاجراء في الماء.
2- انقاذ الاجراء من خطر الغرق.
3-  توفير وسائل نقل كافية ومأمونة.
4- توفير وسائل النجاة اللازمة (سترة نجاة...)

التجهيزات والآلات والمعدات والعدد

   المادة 31
   1 -
فيما يتعلق بالتجهيزات والآلات والمعدات، بما في ذلك العدد اليدوية منها والآلية يجب ان:
أ) تكون جيدة التصميم والصنع، وتراعى فيها مبادى الارجونومية بقدر الامكان.
ب) تكون في حالة صالحة دائماً للعمل.
ج) يكون استخدامها من اجل العمل الذي صممت من اجله فقط، ما لم يقم شخص مختص بتقييم استعمالها لغير اغراض التصميم الاصلية، ويثبت له ان هذا الاستعمال مأمون.
د) يقوم على تشغيلها اجراء تلقوا تدريبا مناسبا.
2- يتيح الصانع او صاحب العمل، تعليمات كافية من اجل الاستعمال المأمون في شكل يفهمه مستخدموها.
3- تفحص التجهيزات والمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط وتختبر من قبل شخص مختص، وذلك في الحالات والمواعيد التي تحددها الاجهزة المختصة وتبرز نتائج هذه الفحوصات عند الطلب الى المفتش المعني

الاحتياطات ضد الحريق

   المادة 32

   يتخذ صاحب العمل جميع التدابير الممكنة التي تكفل:
1 -
تجنب خطر الحريق.
2 -
مكافحة اي حريق ينشب مكافحة سريعة وفعالة.
3 -
اجلاء الاشخاص بسرعة وامان.
ج - توفر اماكن كافية ومناسبة لتخزين السوائل والمواد الصلبة والغازات القابلة للاشتعال.
د - تأمين طفايات لمكافحة الحريق، صالحة للاستعمال، وكافية العدد، موجودة في اماكن يسهل تناولها واستعمالها للعاملين، وكذلك اتقان استعمالها

المتفجرات

   المادة 33
   
لا يتم تخزين المتفجرات ونقلها او مناولتها او يجري استخدامها الا:
1- وفقا للشروط التي تحددها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- بمعرفة شخص مختص، يتعين عليه، اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتأكد من عدم تعرض العمال وغيرهم من الاشخاص لخطر الاصابة

التوعية والتدريب

   المادة 34
   
يتلقى الاجراء قدرا كافيا ومناسبا من:
1- المعلومات عن مخاطر السلامة والصحة المحتملة التي قد يتعرضون لها في مكان عملهم.
2- الارشادات والتدريب بشأن الوسائل المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها

أحكام عامة

   المادة 35
   
يجب ان تزود جميع الورش بالاضاءة الكافية والمناسبة لانارة جميع اماكن العمل ومرور الاجراء على ان ينبه الى الاماكن الخطرة بمصباح احمر لا سيما عند كل زاوية من زوايا الورشة

   المادة 36
   
يجب ان يعهد الى اجراء اختصاصيين بالسهر على الاماكن الخطرة والتي يمكن ان يحدث فيها خطر فيما لو تاه الاجراء

المادة 37
   
يحظر متابعة الاعمال الخطرة ليلا في ورش البناء والاشغال العامة التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير العمل حفاظا على سلامة العاملين في هذه الورش

   المادة 38
   
يجب ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من اخطار السقوط والاشياء الساقطة والشظايا المتطايرة ومن اخطار الكهرباء وذلك بتزويدهم باجهزة واقية او بوسائل وقائية كالنظارات والقفازات والقبعات والاحزمة والاحذية الى غير ذلك من الملابس الواقية.
ويتوجب على الاجراء الذين يستعملون معدات كهربائية ان ينتعلوا احذية خاصة عازلة على ان يمنع استعمال هذه الآلات والمعدات الكهربائية في المواقع الرطبة او المغطاة بالماء

   المادة 39
   
تتخذ، قبل ابتداء اعمال البناء، واثناء تقدمها التدابير اللازمة للتحقق من عدم وجود اسلاك او اجهزة موصولة بالكهرباء تحت موقع العمل او اجهزة فوقه او على سطحه، لمنع تعرض الاجراء للخطر بسببها

   المادة 40
   
تحاط جميع المناور والفوهات بحواجز جانبية لا يقل علوها عن 90 (تسعين) سم لمنع سقوط الاشخاص او الاشياء فيها

المادة 41
   
أ - تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفير الاسعافات الاولية من الادوية والرباطات اللازمة واشخاص مدربين اذا امكن ذلك، طيلة اوقات العمل، وتقع على عاتقه اجراء ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث او مرض مفاجئ الى مراكز الرعاية الطبية طيلة اوقات العمل.
ب - يتوجب على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل باصابات العمل خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من وقوع الحادث

   المادة 42

1- تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان ان تكون جميع اماكن العمل مأمونة وخالية من خطر ايذاء سلامة وصحة الاجراء.
2- توفر سبل مأمونة    للوصول الى جميع اماكن العمل والعودة منها، وتجري صيانتها وتوضع علامات تدل عليها عند الاقتضاء.
ج - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الاشخاص الموجودين في موقع بناء او على مقربة من جميع المخاطرالتي يمكن ان يسببها هذا الموقع

   المادة 43
   1 -
توضع علامات واضحة على المواد الخطرة وتزود ببطاقات تعريف تبين خصائصها وتعليمات استعمالها.
2 -
تحدد الادارات المختصة المواد الضارة التي يتعين منع استعمالها في صناعة البناء والتي يستعاض عنها بمواد عديمة الضرر او اقل خطرا

   المادة 44
   
أ - من حق اي اجير في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته، وعلى الاجير ان يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.
ب - يتخذ صاحب العمل، في حالة وجود خطر وشيك على سلامة الاجراء، تدابير فورية لوقف العمل وابعاد الاجراء عند الاقتضاء

   المادة 45
   
على كل اجير او شخص له علاقة بالورشة ان يتعاون مع صاحب العمل في تطبيق احكام هذا المرسوم وذلك:
أ - بان لا يشوه او ينقل او يعطل الاجهزة والاحتياطات الوقائية ما لم يسمح له بذلك.
ب - بان يتبع وينفذ جميع التعليمات الخاصة بالوقاية اثناء العمل ويستعمل الاجهزة المسلمة اليه ويحافظ عليها.
ج - بان يدخل مكان العمل ويغادره عن طريق المنافذ المخصصة لذلك دون سواها

   المادة 46
   
1- يتوجب على صاحب العمل ان يقدم وعلى نفقته للاجراء معدات الوقاية الشخصية والالبسة الواقية المناسبة لدرء الاخطار ولابعاد الضرر.
2- يلتزم الاجراء باستعمال الالبسة والمعدات المشار اليها في الفقرة السابقة

المادة 47
   
1- يوفر صاحب العمل المياه النقية الصالحة للشرب في كل موقع بناء او على مسافة قريبة منه.
2- يؤمن صاحب العمل المرافق الصحية واماكن الاغتسال واستبدال الملابس وحفظها من الغبار والتلوث، واماكن تناول وجبات الطعام

   المادة 48
   
تحدد بقرار من وزير العمل دقائق تطبيق هذا المرسوم

المادة 49
   
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم وللقرارات التي تصدر لتطبيقه سواء ارتكبها صاحب البناء او المسؤول عن الورشة او الملتزم او ممثلهم يعاقب عليها وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و108 ولاحكام المادة 109 من قانون العمل

   المادة 50
   
يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم، بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها .

 

   المادة 51
   
يلغى المرسوم رقم 7380 تاريخ 22 ايار 1967 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية والسلامة في العمل في ورش البناء

   المادة 52
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بعبدا في 25 شباط 2004
الامضاء: اميل لحود

 

منح اعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين
والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي

قانون رقم 137
صادر في 26 تشرين الأول 1999


أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
   
المادة الاولى
   
لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل، التقديمات العينية من مأكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور، كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون 

   المادة 2
   
يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:
-
خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير، ولكل يوم عمل فعلي، على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام، تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
-
الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري، المعمول به في كل حين، كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل

المادة 3
   
ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي، يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر، ويخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

   المادة 4
   
على المؤسسات، التي ترغب في اصدار قسائم لوجبات طعام، ان تستحصل على اجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل

   المادة 5
   
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل

المادة 6
   
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود

 

 

أصول منح اعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين
والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي*

مرسوم رقم 4823
صادر في 2 شباط 2001

 


ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، 
بناء على القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنح اعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي لا سيما المادة الخامسة منه، 
بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 11/2000 - 2001 تاريخ 2/11/2000)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2001،
يرسم ما يأتي:
   
المادة الاولى
   
يمكن لأصحاب العمل ان يؤمنوا لكل من مستخدميهم واجرائهم المنتسبين للضمان الاجتماعي، التقديمات العينية من اعانات غذائية وبدل ملبس يستعمل في اطار العمل ووفقا لمقتضياته

   المادة 2
   
تمنح، عند الاقتضاء، الاعانة الغذائية اما على شكل وجبة طعام او بواسطة قسائم طعام، تستبدل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية المعتمدة من قبل الجهة التي تصدر هذه القسائم

   المادة 3
   
يعتبر الملبس من التقديمات العينية الخاضعة لاحكام هذا المرسوم عند تقديمه من قبل صاحب العمل، وذلك لاستعماله في اطار العمل

   المادة 4
   
على صاحب العمل ان يحتفظ، بالسجلات والمستندات اللازمة المثبتة للنفقات التي يكون قد دفعها بدل الملبس ولمنح وجبات الطعام، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء وابرازها، عند الاقتضاء، لأجهزة الرقابة

   المادة 5
   
ان قسائم الطعام هي قسائم خاصة محمية غير قابلة للتزوير، تصدر عن مؤسسات متخصصة تعدها، بالقيمة الاسمية المحددة لها في القانون 137/1999، وتبيعها نقدا من صاحب العمل، بموجب اتفاقية تعامل، الذي يسلمها الى اجرائه لتسديد بعض او كامل قيمة الوجبة المستهلكة في المطعم او التي يتم شراؤها لدى متاجر المواد الغذائية

   المادة 6
   
على المطاعم ومتاجر المواد الغذائية المعنية بتقديم وجبات الطعام ان تودع القسائم التي استلمتها لقاء بيع هذه الوجبات والمواد الغذائية الى الجهة التي اصدرت هذه القسائم خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الثاني للشهر الذي تم فيه الاستعمال وذلك لتسديد قيمتها الاسمية مباشرة من قبلها او بواسطة المصرف المعتمد لديها من اجل هذه الغاية

   المادة 7
   
للاستفادة من الاعفاءات الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 137/1999، على الجهة التي تصدر القسائم ان تذكر في وجه القسيمة، المعرف عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم، البيانات الالزامية التالية:
أ - السنة المدنية للاصدار.
ب - الرقم المتسلسل الخاص بإصدار القسيمة (كي يصار الى متابعة القسائم معلوماتيا).
ج - اسم وعنوان الجهة التي اصدرت القسيمة.
د - اسم وعنوان صاحب العمل.
هـ - اسم المستفيد.
و - قيمة القسيمة (خمسة آلاف ليرة لبنانية)
ز - فترة صلاحية استعمال القسيمة من قبل الاجراء المستفيدين لا تتعدى في مطلق الاحوال نهاية سنة اصدار هذه القسيمة

   المادة 8
   
عند استلام قسيمة الطعام، على المطعم او متجر المواد الغذائية ان يؤرخ هذه القسيمة ويختمها ويدوّن عليها، بشكل ظاهر، اسمه وعنوانه ورقم تسجيله لدى وزارة المالية وذلك تفاديا لتكرار استعمالها

   المادة 9
   
أ - لكل اجير الحق بالحصول على قسيمة طعام واحدة خلال الدوام العادي ليوم عمل فعلي واحد، وذلك في المؤسسات التي ترغب في تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
ب - لا يمكن استعمال قسائم الطعام الا من قبل اجراء المؤسسة الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

   المادة 10
   
يعيد الاجراء القسائم غير المستعملة خلال فترة صلاحيتها الى صاحب عملهم خلال الشهر اللاحق لفترة صلاحية الاستعمال، ويمكن لهذا الاخير ان يطلب من الجهة التي اصدرتها استبدال القسائم غير المستعملة دون أي مقابل سوى دفع العمولة التي تتقاضاها الجهة المصدرة عادة عند بيع هذه القسائم. وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العمل استرداد قيمة هذه العمولة من الاجراء الذين استبدلت قسائمهم

   المادة 11
   
تعتبر القسائم غير المستعملة من قبل الاجراء والتي تعاد الى صاحب العمل بعد انتهاء الفترة المشار اليها اعلاه غير صالحة للاستعمال وتخصص قيمتها للمشاريع الاجتماعية العائدة لاجراء الجهة التي اصدرتها، وذلك تحت اشراف اجهزة الرقابة المختصة

   المادة 12
   
عند انتهاء عقد العمل في المؤسسة، على الاجراء ان يسلموا صاحب عملهم قسائم الطعام التي لا زالت في حوزتهم، وكذلك الملابس التي سلمت لهم تنفيذا لعقد عملهم او للمهام التي اضطلعوا بتنفيذها

   المادة 13
   
لا تخضع لضريبة الدخل ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضعة لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقديمات المذكورة في المادة الاولى من القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999 وذلك ضمن حدود المبالغ التالية:
أ - خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل اجير ولكل يوم عمل فعلي على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام واحدة تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
ب - الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري المعمول به في كل حين (والمطبق على اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل) للملبس السنوي الذي يستخدم في اطار العمل

   المادة 14
   
على المؤسسات المتخصصة التي تصدر قسائم الطعام لحساب اصحاب العمل ان تستحصل على اجازة مسبقة بهذا الخصوص من وزيري المالية والعمل، بعد استكمال الشروط القانونية والنظامية المطلوبة

   المادة 15
   
من اجل الاستحصال على الاجازة المسبقة، يقدم الطلب الى وزير العمل مرفقا بصور طبق الاصل عن المستندات التالية:
-
طلب وشهادة تسجيل في السجل التجاري.
-
النظام الاساسي.
-  
صورة عن هوية المسؤول المفوض بالتوقيع لدى المؤسسة المصدرة للقسائم.
-
النموذج المعتمد لقسيمة الطعام

   المادة 16
   
تعطى الموافقة على الطلب خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيله لدى وزارة العمل مرفقا بجميع المستندات المطلوبة في هذا المرسوم. وفي حال لم يتخذ القرار بشأنه ضمن هذه المهلة تعتبر عندئذ الموافقة حاصلة حكما

   المادة 17
   
تسهيلا للرقابة، على صاحب العمل ان يدوّن في سجل الاجور، الى جانب اسم كل اجير مستفيد وبشكل واضح وصريح وفي خانة مستقلة، قيمة التقديمات العينية للاعانات الغذائية والملبس المنصوص عنها في القانون 137/1999. 

   المادة 18
   
اذا زادت مساهمة صاحب العمل عن 5000 ل.ل. للوجبة القسيمة، او عن الحد الادنى الرسمي الشهري للملبس السنوي، فإن هذه الزيادات تعتبر جزءا ملحقا بالاجر وخاضعا للتكليف الضريبي والاجتماعي

   المادة 19
   
ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي، يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر ويخضع لضريبة الدخل، ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

   المادة 20
   
تقوم اجهزة التفتيش في وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراقبو ضريبة الدخل في وزارة المالية بمراقبة حسن تطبيق احكام هذا المرسوم

   المادة 21
   
كل مخالفة لاحكام القانون 137/1999 ولاحكام هذا المرسوم تعرّض مرتكبها لغرامات مالية تحددها الجهات المعنية بضبط اعمال المراقبة التي تعود لها، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء ومنها الغرامات المنصوص عليها في المادتين 107 و108 من قانون العمل.
-
 عند تكرار المخالفة تنذر الجهة المعنية بموجب التقيد بالنصوص القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الاجازة منها بقرار يصدر عن المرجع المختص

المادة 22
   ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود