اسم الوزارة : وزارة العمل
العنوان الإلكتروني: www.labor.gov.lb
تنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم 8352
صادر في 30 كانون الأول
1961
معدل
بموجب
:
المرسوم
رقم 17464 تاريخ
09/09/1964
والمرسوم
رقم 5069
تاريخ 02/03/1973
والمرسوم
الاشتراعي رقم 157 تاريخ 16/09/1983
والمرسوم
رقم 3970 تاريخ
24/08/1993
والمرسوم
رقم 5106
تاريخ 27/04/1994
والمرسوم
رقم
6348
تاريخ 10/02/1995
المرسوم
رقم
7999 تاريخ 7/6/2002
والمرسوم
رقم 13138
تاريخ 24/8/2004
والمرسوم
رقم 13255
تاريخ 27/8/2004
الغي
ضمنا
المرسوم
رقم 2865 تاريخ
16/12/1959 بكامله.
ان
رئيس الجمهورية
اللبنانية،
بناء على الدستور
اللبناني،
بناء
على المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة،
بناء
على المرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 المتعلق
بنظام الموظفين،
بناء
على المرسوم
الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/6/1959 المتعلق
بالتنظيم الاداري،
بناء
على المرسوم
الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/6/1959 المتعلق
باحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي،
بناء
على قانون
8 شباط
سنة 1961 المتعلق
باجازة الحكومة تعديل ملاكات الادارات
العامة،
بناء على
قانون العمل
الصادر بتاريخ23 ايلول سنة 1946،
بناء على اقتراح وزير
العمل،
يرسم ما يأتي:
المادة
الاولى
يعدل المرسوم
رقم 2865
تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق
بتنظيم وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية كما يلي:
المادة
2
تعنى
وزارة العمل بجميع قضايا العمل،
وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي
والاجتماعي، وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي
المادة
3
تتالف
وزارة العمل من مديرية عامة
تضم:
-
الادارة المركزية.
-
الدوائر الاقليمية.
الباب الاول
الدوائر المركزية
المادة
4
تتألف الادارة المركزية من:
-
الديوان.
-
مصلحة العمل والعلاقات المهنية.
-
مصلحة القوى العاملة والشؤون
الاجتماعية.
-
دائرة المشاريع والبرامج 2 .
الديوان
المادة
5
يتولى
ديوان المديرية العامة لوزارة
العمل الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة، ويتولى بالاضافة الى
ذلك
جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية وتأمين الابحاث والعلاقات
الدولية.
المادة
6
يلحق
بالديوان:
أ - قسم الاحصاء.
ب - قسم
الموظفين والمحاسبة.
الغي القسم
ج من المادة 6
بموجب
المادة
الاولى من المرسوم رقم
6348
تاريخ 10/2/1995
واستعيض
عنه
بالقسمين التاليين:
ج
- قسم العلاقات
الخارجية.
د - قسم الشؤون القانونية
والوصاية.
قسم الاحصاء
-
القيام
بدرس هذه المعلومات واجراء التحاليل الاحصائية لتحديد المشاكل الاجتماعية العمالية
والنقابية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بالتعاون مع المصلحتين المختصتين.
-
نشر
الاحصاءات والابحاث والدروس الاحصائية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي .
قسم الموظفين والمحاسبة
المادة
8
يتولى
قسم الموظفين 2 والمحاسبة
اعمال المحاسبة وشؤون الموظفين
واللوازم وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
اضيفت
الفقرة التالي نصها الى المادة 8
بموجب المادة
الاولى من المرسوم
رقم
7999 تاريخ 7/6/2002:
تنظم
جداول بدل تعويض
البطالة العائدة للمعوقين القادرين على العمل بناء على اللوائح الاسمية التي تنظمها
دائرة حماية العائلة والجمعيات والدوائر الاقليمية في المحافظات.
قسم الدروس والقضايا والوصاية الادارية والعلاقات الخارجية
المادة
9
الغي
نص المادة
9
بموجب
المادة
2 من المرسوم رقم 6348
تاريخ 10/2/1995
واستعيض عنه
بالنص التالي:
قسم العلاقات
الخارجية:
مع
مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة،
يتولى هذا القسم المهام التالية:
-
تأمين ارتباط الوزارة مع الهيئات العربية
والاقليمية والدولية واعداد وسائل الاشتراك في اجتماعات هذه الهيئات.
-
اعداد
ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاون التي مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية
بالتعاون مع الدوائر المختصة.
-
التحضير لاجتماعات منظمة العمل الدولية والهيئات
الاخرى المرتبطة بها ولاجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى ذات
العلاقة بمهام وزارة العمل.
-
دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية
وتلك الصادرة عن سائر المنظمات ذات العلاقة بمهام وزارة
العمل.
قسم الشؤون القانونية
والوصاية:
يتولى
هذا القسم المهام التالية:
-
درس
التقارير الدورية الصادرة عن مصلحة العمل والعلاقات المهنية ومصلحة القوى العاملة
بشأن احكام قانون
العمل اللبناني وإبداء
الرأي لجهة تعديل ما يقتضي تعديله من
هذه
الأحكام
وفقا للتوصيات المستجدة.
-
تأمين الاعمال المرتبطة بممارسة وصاية
وزارة العمل على المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها.
-
الاهتمام بالدعاوى وابداء
الرأي في عقود المصالحة.
-
وضع
نصوص الاتفاقيات في صيغتها القانونية.
-تقديم
المشورة القانونية لمختلف وحدات الوزارة.
-
درس
لوائح مهام ومراحل مهام كل موظف
والموضوعة من قبل مصالح الوزارة من جهة ومطابقتها على النصوص القانونية ووضعها
بالصيغة النهائية بالاتفاق مع هذه المصالح قبل احالتها الى ادارة التفتيش
المركزي 2 .
-
انجاز الدراسات المقارنة بين واقع
التشريع اللبناني ومستجدات الاتفاقيات والتوصيات الاقليمية
والدولية.
مصلحة العمل والعلاقات المهنية
المادة
10
تتولى
مصلحة العمل والعلاقات
المهنية:
-
تحضير واعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل وشؤون
النقابات التي تفرضها التطورات الاجتماعية بالتعاون مع قسم الدروس والقضايا.
-
استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع
الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة خاصة
قسم
الدروس والقضايا.
-
اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا
لاحكام البند
2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959.
-
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات
المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.
-
تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع موازنتها وتنسيقها ورفعها الى
المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.
-
تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات
التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميع هذه الوحدات واقتراح الحلول
المناسبة بشأنها بالتعاون مع قسم الاحصاء.
-
القيام باعداد تدريب لرفع مستوى
معارف الموظفين التابعين للمصلحة وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية
مختصرة في حقلي العمل والعلاقات المهنية.
-
القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة
بمكتب العمل الدولي بالاشتراك مع الدوائر التابعة لها ومع قسم العلاقات
الدولية.
-
مراقبة تطبيق شرعة العمل وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها.
-
السعي لحل خلافات العمل الخاصة والجماعية منها عن طريق التوسط والتسوية.
-
تأمين
التفتيش والوقاية.
المادة
11
تتألف
مصلحة العمل والعلاقات
المهنية من:
-
دائرة العلاقات المهنية والنقابات.
دائرة تفتيش العمل
والوقاية والسلامة.
-
دائرة التحقيق وقضايا العمل.
المادة
12
تتألف
دائرة العلاقات المهنية
والنقابات من قسمين:
-
قسم
النقابات.
-
قسم
العلاقات المهنية.
المادة
13
يتولى
قسم النقابات:
-
تطبيق
القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية ومراقبة نشاطها بصورة دائمة.
-
مساعدة الهيئات النقابية على رفع مستواها اداريا ومعنويا وعلى تنمية الضمير المهني
والثقافي بين اعضائها وعلى تنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها.
-
العمل على
توثيق قوى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.
-
درس
طلبات
انشاء النقابات والاتحادات النقابية وانظمتها الداخلية.
المادة
14
يتولى
قسم العلاقات المهنية:
-
تنظيم علاقات العمل الاقتصادية والاجتماعية.
-
درس
الانظمة الداخلية للمؤسسات
والعقود الجماعية.
-
تأمين الابحاث والدراسات المتعلقة بمكتب العمل الدولي.
-
التوسط والتسوية في خلافات العمل الجماعية.
المادة
15
تتولى
دائرة تفتيش العمل والوقاية
والسلامة:
-
تلقي تقارير التفتيش من مفتشي العمل في الدوائر المركزية
والاقاليم.
-
جمع
الاحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وايداعها قسم
الاحصاء.
-
الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا
للانظمة المتعلقة بها.
-
درس
اسباب الامراض المهنية وطوارئ العمل ووسائل الوقاية
منها.
-
تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في محافظة بيروت.
-
جمع
ونشر
المعلومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنها توجيه وتثقيف وتدريب اصحاب
العلاقة على طرق الوقاية والسلامة في العمل بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة
الصحة العامة.
المادة 16
يتولى
مفتشو العمل والمفتشون
المساعدون:
-
السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال
وسلامتهم وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع في مدينة بيروت.
-
توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخافات عند الاقتضاء.
-
العمل على تحسين
العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.
-
ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة
والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.
المادة
17
تتولى
دائرة التحقيق وقضايا
العمل:
-
التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل
والاجراء والسعي الى انهائها بتسوية حبية.
-
التحقيق في الدعاوى المحالة من مجلس
العمل التحكيمي 2 في
بيروت واجراء المقتضى بشأنها.
-
تأمين
تمثيل مفوض الحكومة لدى المجالس التحكيمية.
-
تأمين جميع الأعمال القلمية
والتبليغات.
مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية
المادة
18
تتولى
مصلحة القوى العاملة والشؤون
الاجتماعية:
-
تحضير واعداد مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون القوى العاملة
والاستخدام وعمل الاجانب والتدريب المهني والمجتمع اللبناني التي تفرضها التطورات
الاجتماعية لحماية اليد العاملة الوطنية والاعداد المهني، وحماية العائلة ورعاية
الاحداث وتنظيم الاسكان والتعاونيات وانعاش القرية.
-
الاشراف على الهيئات
والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري والسعي لتحقيق الضمان
الجماعي وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة.
-
استخراج المهام من النصوص ووضع
مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها
وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة وخاصة قسم الدروس والقضايا.
-
اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا
لاحكام البند
2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959.
-
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات
المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.
-
تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى
المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.
-
تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات
التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط
جميع
هذه الوحدات.
-
القيام باعداد
تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين لها وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية
نظرية وعملية مختصرة في حقل الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة.
المادة
19
تتألف
مصلحة القوى العاملة والشؤون
الاجتماعية من:
-
دائرة مراقبة
عمل
الاجانب.
-
دائرة الاستخدام.
-
دائرة التدريب المهني.
-
دائرة حماية
العائلة والجمعيات.
-
دائرة حماية الاحداث.
دائرة مراقبة عمل الاجانب
المادة
20
تتولى
دائرة مراقبة عمل
الاجانب:
-
درس
وتحضير طلبات الاجانب للحصول على اجازات عمل وابلاغ الامن العام
القرارات المتخذة بشأنها.
-
الاشراف على استخدام وعمل الاجانب وتطبيق القوانين
والانظمة المتعلقة بها بالتعاون مع دائرة تفتيش العمل.
-
استطلاع راي الادارات
العامة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة عند الاقتضاء بشأن طلبات الحصول على اجازة
عمل.
-
العمل على حماية اليد العاملة اللبنانية باعطائها الافضلية في
العمل.
دائرة الاستخدام
المادة
21
تتولى
دائرة الاستخدام:
-
الاشراف على مكاتب الاستخدام العامة ومراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة.
-
تلقي
طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات.
-
تسجيل
الاجراء العاملين
في المؤسسات وعند اصحاب العمل
واعطاء دفاتر استخدام وفقا للقوانين والانظمة المرعية بالتعاون مع قسم التفتيش
والوقاية.
-
درس
طلبات شهادة العمل واعطائها وفقا للانظمة المرعية
الاجراء.
دائرة التدريب المهني
المادة 22
تتولى دائرة التدريب المهني:
-
تسجيل عقود التدريب وتصديقها ومراقبة تنفيذها.
-
الاشراف على مراكز التدريب
المهني التي تنشئها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او تساعدها ماديا او التابعة
لها.
-
اعداد الدراسات اللازمة لحاجة العمل للتدريب المهني وتنظيم عقود التدريب
وصيغتها والامتحانات النهائية واعطاء شهادة الاهلية للمتدربين على ان تحدد الاصول
الواجب اتباعها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
دائرة حماية العائلة والجمعيات
المادة
23
تتولى
دائرة حماية العائلة
والجمعيات:
-
بث
الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.
-
توفير مواد
المجلة الاجتماعية التي تصدرها الوزارة.
-
تأمين مساعدة اولاد الموظفين الذين
قضوا في الخدمة.
-
زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير
حول
وضعيتهم والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية.
-
السعي بالتعاون مع
دائرة الاستخدام لتشغيل السجناء بعد انتهاء مدة محكوميتهم في المؤسسات
الاجتماعية.
-
مراقبة الافلام السينمائية بالتعاون مع الادارات المختصة.
-
دراسة انظمة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضية وابداء الرأي
بها.
-
الاشراف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية
والرياضية ومراقبة اعمالها للتحقق من تقيدها بأهدافها والاصول المحددة
لها.
اضيفت
الى المادة 23 الفقرتين
التاليتين بموجب
المادة
الاولى من
المرسوم رقم 5069 تاريخ 2/3/1973:
-
تأمين تأهيل
المعاقين مهنيا في المصنع، بالتعاون مع المؤسسات والإدارات المختصة.
-
السعي
لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة
الاستخدام.
أضيفت
الفقرات التالي نصها الى
المادة 23 بموجب المادة
2 من
المرسوم رقم
7999 تاريخ 7/6/2002:
-
تلقي ودراسة
طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي
وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت.
-
إعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء
لإحكام
القانون
220 تاريخ 29/5/2000.
-
اعداد
اللوائح الاسمية بأصحاب العمل الذين لم ينفذوا أحكام القانون
رقم 220/2000 بناء
على افادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
واستيفاء المبالغ المتوجبة عليهم.
دائرة حماية الاحداث
المادة
24
تتولى
دائرة حماية الاحداث:
-
وضع
دراسات عن فئات الاحداث المنحرفين وطريقة اصلاحها.
-
السهر على مراقبة سلوك
الاحداث بالتعاون مع اقسام قوى الامن الداخلي المختصة.
-
الاشراف على معهد اصلاح
الاحداث المنحرفين وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة به.
الباب الثاني
الدوائر الاقليمية
المادة
25
تتألف
الدوائر الاقليمية من دائرة
عمل
في كل من محافظات 2 :
جبل
لبنان - لبنان الشمالي - لبنان الجنوبي
-
البقاع.
المادة
26
تتولى
دوائر العمل في المحافظات
الصلاحيات والمهام التنفيذية المتعلقة بشرعة العمل والقوانين والانظمة الاجتماعية
ومنها:
-
تلقي الاحصاءات العمالية والاجتماعية من مختلف البلديات
والمؤسسات.
-
العمل على توثيق عرى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب
العمل.
-
الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع في المحافظة وفقا
للانظمة المتعلقة بها.
-
تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في المحافظة.
-
السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال وذلك باجراء
التفتيش 2 الدوري
على المؤسسات والمصانع.
-
توجيه
الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.
-
العمل على تحسين
العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.
-
ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة
والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.
-
التحقيق في الخلافات الفردية التي
تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بالتسوية.
-
التحقيق بالدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي في المحافظة وارجاء المقتضى
بشأنها.
-
مراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة في المحافظة.
-
تلقي طلبات
الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات.
-
تسجيل
الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل اعطاء دفاتر استخدام الى الاجراء
اللبنانيين في المحافظة وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
-
درس
طلبات شهادة
العمل واعطاءها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.
-
مراقبة الاجانب العاملين في
المؤسسات في المحافظة.
-
مراقبة مراكز التدريب المهني في المحافظة.
-
بث
الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.
-
زيارة السجون وتقديم الارشاد
الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول وضعيتهم والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم
الاجتماعية.
-
مراقبة اعمال الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية
والرياضية للتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة
لها.
اضيفت
الفقرات التالي نصها الى
المادة 26 بموجب المادة
3 من
المرسوم رقم
7999 تاريخ 7 حزيران سنة 2002:
-
تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في
الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق
المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية.
-
اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين
الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لاحكام القانون
220 تاريخ 29/5/2000.
-
تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد
اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق.
المادة
27
يحدد
ملاك وزارة
العمل وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا
المرسوم.
المادة
28
تطبق
على مفتش العمل المساعد
شروط تعيين وسلسلة درجات ورواتب
المحرر في الملاك الاداري العام ويؤخذ المعدد الاحصائي من
بين موظفي الدولية الذين يحملون شهادة
تدرب بالعلوم الاحصائية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
المادة
29
تلغى
جميع الاحكام التنظيمية
المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه
المادة
30
ينشر
ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو
الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد
شهاب
تشكيل لجنة وطنية
لمكافحة عمل الأطفال
مرسوم رقم 15959
صادر في 19 كانون الأول 2005
ان
رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، بناء
على
احكام قانون
العمل
وتعديلاته الصادر في في 23/9/1946،
بناء
على المرسوم
رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته
(تنظيم
وزارة العمل)،
بناء على اتفاقية
العمل الدولية رقم
182 (المتعلقة
بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات
الفورية للقضاء عليها) المبرمة بموجب القانون
رقم 335 تاريخ
2/8/2001،
بناء على اتفاقية
العمل
الدولية رقم 138 (المتعلقة
بتحديد الحد الادنى لسن العمل)
المبرمة بموجب القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002،
بناء على اقتراح وزير
العمل،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2308 تاريخ
22/9/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 289/2004 -2005 تاريخ
4/10/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/11/2005.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى
تنشأ
لجنة وطنية في وزارة العمل لمكافحة عمل الاطفال مهمتها اعداد ومتابعة تنفيذ البرامج
والخطط والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الاطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية
والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال "آيبك" المعني بمكافحة عمل الاطفال ومع
سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الاهلية
الوطنية.
المادة
2
تشكل
اللجنة الوطنية لمكافحة عمل
الاطفال على الوجه التالي:
وزير العمل - رئيسا
مدير عام وزارة العمل - نائبا
للرئيس
ممثل من المؤسسة الوطنية للاستخدام عضوا
ممثل عن الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي - عضوا
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية- عضوا
ممثل عن
وزارة الصحة العامة- عضوا
ممثل عن وزارة العدل- عضوا
ممثل عن المجلس الاعلى
للطفولة - عضوا
ممثل عن وزارة الصناعة - عضوا
ممثل عن منظمة العمل الدولية
-
عضوا
ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي- عضوا
ممثل عن وزارة الداخلية
والبلديات - عضوا
ممثل عن الاتحاد العمالي العام- عضوا
ممثل عن جمعية
الصناعيين - عضوا
اربعة اعضاء من الهيئات الاهلية التي تعنى بشؤون الاطفال يتم
اختيارهم من قبل وزير العمل
ستة
اعضاء من وزارة العمل على ان يكلف احدهم بمهام
المقرر
المادة
3
يمكن
لكل من رئيس اللجنة أو نائبه
الاستعانة بالمنظمات الدولية والعربية التي ترعى وتعنى بمكافحة عمل
الاطفال.
المادة
4
تصدر
بقرار من وزير العمل اسماء
الاعضاء المنتدبين الى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك
استنادا الى الكتب الموجهة من الادارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا
الخصوص.
المادة
5
تجتمع
اللجنة مرة واحدة في الشهر على
الاقل.
المادة
6
تضع
اللجنة نظاما داخليا
لاجتماعاتها.
المادة
7
تصدر
اللجنة تقريراً سنويا تضمنه
نتيجة اعمالها واقتراحاتها وترفعه قبل نهاية شهر ايار من كل سنة الى مجلس الوزراء
بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل
مرسوم رقم 7603
صادر في 9 آذار
2002
ان
رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء
على المرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته،
بناء
على القانون
رقم 220 تاريخ 29/5/2000
(حقوق
الأشخاص
المعوقين)
ولا
سيما المادة
72
منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة
مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 734 تاريخ 30/6/2001،
وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة
(رأي رقم 292/2000-2001 تاريخ 11/9/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في
جلسته بتاريخ 14/2/2002،
يرسم ما يأتي:
المادة
الاولى
تشكل
"
لجنة
تفعيل
حقوق
المعوقين
بالعمل
على
الوجه التالي:
·
مدير عام وزارة العمل(رئيسا)
·
مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام (نائبا للرئيس)
·
ممثل عن مجلس
الخدمة المدنية من الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة المالية من
الفئة الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن مجلس الانماء والاعمار من الفئة
الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة
الثانية على الأقل (عضوا)
·
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية
على
الأقل (عضوا)
·
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الفئة الثانية
على
الأقل (عضوا)
·
ممثل عن جمعية الصناعيين (عضوا)
·
ممثل عن جمعية التجار
في
بيروت (عضوا)
·
ممثل عن الاتحاد العمالي العام (عضوا)
·
ممثل عن جمعية
المصارف (عضوا)
·
ممثل عن اتحاد شركات التأمين الخاصة في لبنان (عضوا)
·
ممثل
معوق عن الهيئة الوطنية لشؤون
المعوقين
(عضوا)
المادة
2
يمكن
لكل من رئيس اللجنة، نائب الرئيس والاعضاء، الاستعانة بشخص ملازم واحد
متخصص، تسميه السلطة الصالحة لدى الادارات والجمعيات والهيئات المعنية، ضمن الملاك
أم
من خارجه، يعاونه، عند حضور الجلسات معه، أو يحل محله في حال غيابه بناء لتفويض
خطي
وصريح.
المادة
3
بصورة
مؤقتة وبانتظار تشكيل "الهيئة
الوطنية لشؤون
المعوقين"
المنصوص عنها
في القسم
الثاني من القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000، تتم،
استثنائيا، تسمية الشخص المعوق العضو في
"لجنة
تفعيل
حقوق
المعوقين
بالعمل"
من
ضمن
"الهيئة الوطنية لشؤون
المعوقين"
القائمة
حاليا بموجب القانون
رقم 243 تاريخ
12/7/1993 وتعديلاته،
على ان يستبدل بالعضو الذي ستسميه "الهيئة
الوطنية بشؤون
المعوقين"
المنصوص عنها
في القانون
رقم 220/2000.
المادة
4
تحدد،
بقرار من وزير العمل، اسماء
الاعضاء المنتدبين لعضوية اللجنة
بناء على اقتراح
مدير عام وزارة العمل، وذلك استنادا الى الكتب الموجهة من الادارات والجمعيات
والاتحادات والهيئات المعنية بهذا الخصوص.
المادة
5
يكلف
مدير عام وزارة العمل أحد أعضاء
اللجنة
القيام بمهام أمانة السر.
المادة
6
تتولى
اللجنة
تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل
الحق
بالعمل
للاشخاص
المعوقين
وفقا
لأحكام القانون
220/2000، وخاصة
في المجالات التالية:
أ -
متابعة تطبيق
القانون المتعلق بشؤون الاشخاص
المعوقين، وباقي
النصوص القانونية المرعية الاجراء، من اجل ايجاد الحلول الفضلى لقضية توظيفهم او
عملهم وضمان حقهم الاساسي بالكسب، والوصول الى دمجهم، تدريجيا، في مجتمع مؤهل
معنويا وماديا.
ب -
متابعة مساعدة الاشخاص
المعوقين
على
الدخول الى سوق العمل ضمن مبدأ المساواة
وتكافؤ الفرص دون أي تمييز-
ج -
اعداد آليات تسمح لكل شخص معوق بتأسيس ومزاولة
مهنة حرة أو أي عمل مستقل.
د -
التنسيق في ما بين جميع المعنيين في الادارات
العامة والهيئات العامة والخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الاقتضاء من اجل
تفعيل
عمل
الاشخاص
المعوقين.
هـ
-
توثيق التعاون في ما بين الادارات
العامة او في ما بين هذه الاخيرة وهيئات القطاع العام والخاص، في كل ما يتعلق
باعداد وتأهيل الاشخاص
المعوقين
وتوجيههم الى سوق
العمل
و -
تأمين وتأهيل ودعم المشاغل المحمية ومراكز المساعدة على العمل،
والمراكز الطبية الاجتماعية والتشغيلية.
ز -
خلق حوافز ايجابية لأصحاب العمل
تشجع كافة الهيئات، والافراد المعنيين، على تنفيذ احكام القانون
رقم 220/2000 (اعفاءات
ضريبية..) وحوافز سلبية تشكل رادعا يحول
دون
مخالفة احكامه (عقوبات وغرامات مختلفة تخصص ايراداتها للتوظيف في مجالات
تفعيل
حقوق
المعوقيين
بالعمل)
المادة
7
تصدر
"اللجنة"
تقريرا سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها،
وترفعه، قبل نهاية شهر آذار الى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات
اللازمة بشأنه.
المادة
8
تضع
اللجنة
نظاما داخليا لاجتماعاتها
المادة
9
تجتمع
اللجنة
مرة
واحدة في الشهر على الأقل.
المادة
10
ينشر
هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو
الحاجة.
بعبدا في: 9 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
قانون العمل
صادر في 23 أيلول 1946
معدل بموجب:
القانون
الصادر بتاريخ
17/09/1962
والقانون
رقم 48/66
تاريخ 26/08/1966
والمرسوم
رقم
9816 تاريخ 04/05/1968
والقانون
رقم
39/71 تاريخ 14/06/1971
والقانون
رقم 41/71
تاريخ 15/06/1971
والمرسوم
رقم 7607
تاريخ 13/04/1974
والمرسوم
رقم 8496
تاريخ 02/08/1974
والمرسوم
رقم 9640
تاريخ 06/02/1975
والمرسوم
الاشتراعي 80 تاريخ 27/06/1977
والمرسوم
رقم 3572
تاريخ 21/10/1980
والقانون
رقم 2/87
تاريخ 06/01/1987
والقانون
رقم
5/87 تاريخ 02/05/1987
والقانون
رقم
536 تاريخ 24/07/1996
والقانون
رقم 91
تاريخ 14/06/1999
والقانون
رقم
207 تاريخ 26/05/2000
اقر
مجلس
النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي
نصه:
احكام
عامة
Dispositions préliminaires
(المواد 1-9)
المادة الاولى
رب
العمل
هو
كل شخص طبيعي أو معنوي
يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو
كان
هذا الاجر عينا أو نصيبا من الارباح.
المادة
2
الاجير هو
كل
رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة
السابقة بموجب اتفاق فردي أو اجمالي خطيا كان أم شفهيا.
المادة
3
يقسم
الاجراء الى مستخدمين وعمال:
المستخدم هو
كل
أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.
والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة
المستخدمين.
أما
المتدربون
الموقتون
أو المياومون فيعتبرون من فئة
المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة الى المستخدمين، ومن فئة العمال اذا
كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن الاعمال والمتدرب هو كل اجير لا يزال في طور الاعداد
ولم
يكتسب بعد في حرفته خبرة الاجير الاصيل.
المادة
4
النقابة
جماعة
من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف
ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها
في
الباب الرابع من هذا القانون.
المادة
5
تقسم
النقابات الى أربع فئات
كبيرة:
1-
النقابات الصناعية.
2-
النقابات التجارية.
3-
النقابات
الزراعية.
4-
نقابات الحرف الحرة.
المادة
6
صناعة
المشغل
هي
كل صناعة أو
مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت ادارة رب عمل آخر سواء اكان لديه
أجراء ام لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيرا بما فيهم افراد عائلة
سيد
المشغل
المادة
7
يستثنى
من أحكام هذا القانون:
1 -
الخدم في بيوت الافراد.
2 -
النقابات الزراعية
التي
لا علاقة
لها
بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص
3 -
المؤسسات التي لا يشتغل
فيها الا اعضاء العائلة تحت ادارة الاب او الام او الوصي.
4 -
الادارات الحكومية
والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا
يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.
المادة
8
يخضع
لاحكام هذا القانون جميع أرباب
العمل والاجراء الا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المؤسسات بمختلف فروعها
التجارية والصناعية وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة،
علمانية او دينية، بما فيها مؤسسـات التعليم الوطنية والاجنبية والمؤسسات الخيرية
كما
تخضع له الشركات الاجنبية التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد
.
المادة
9
على
كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم في
ظل
هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة
السابقة، ان يقدم تصريحا عنهم الى وزارة العمل خلال شهرين ابتداء من نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاما للاجراء يتفق مع احكام
هذا
القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم اكثر من 25 اجيرا.
ويجب
ان
يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب
أيضا على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:
1 -
اذا
عزمت مؤسسة
من
المؤسسات المشار اليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من
الاجراء.
2 -
اذا
انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة اشهر على الاقل ثم
عزمت على استخدامهم.
3 -
اذا
كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء قد أبدلت
مستثمرها.
4 -
اذا
انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الاجراء الى محل آخر او طرأ عليها توسع او
تغيير من شأنه احداث تعديل في الاعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.
5 -
اذا
كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو اولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على
استخدامهم.
6 -
اذا
كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية قد
استعملتها فعلى رئيسها أن يقدم تصريحا يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفا
تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الاعمال الصناعية
والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء اذا كان يستخدم نساء أو اولادا دون
السادسة عشرة من العمر او كان يستعمل قوة محركة او آلات ميكانيكية.
الباب الاول
الفصل الاول
في
عقد الاستخدام
Du contrat de travail
(المواد 10-20)
المادة
10
لا
يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين
من
العمر أن يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.
المادة
11
يحظر
على الانسان ان يرتبط بعقد عمل
ما
لمدة حياته كلها او ان يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما. وكل
عقد
مهما كان شكله يؤول الى هذه النتيجة بصورة مباشرة او غير مباشرة باطل حكما.
المادة
12
يكون
عقد الاستخدام اما خطيا واما
شفويا ويخضع في كلا الحالين لاحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة
العربية ويجوز ترجمته الى لغة أجنبية اذا كان رب العمل او الاجير اجنبيا يجهل اللغة
العربية
المادة
13
الغي
نص المادة
13 بموجب المادة
2 من المرسوم
رقم
9640 تاريخ 6/2/1975.
المادة
14
يعطى
كل اجير دفتر من وزارة العمل
يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين
اختصاصه،
والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما اجرته اليومية أو
الاسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام اذا طلب الاجير ذلك
المادة
15
لا
يحق لرب العمل ذكرا كان أم أنثى
عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده.
المادة
16
لا
يحق للاشخاص المحكومين بالسجن من
اجل
سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او
جريمة اخلاقية ان يستخدموا المتدربين الاحداث.
المادة
17
يمكن،
بناء على الطلب، رفع فقدان
الاهلية الناجم
عن
المادة السابقة بقرار من وزير العمل عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد
قضائه مدة عقوبته، سنة واحدة دون أن تنزل به اية عقوبة جديدة.
المادة
18
على
رب العمل ان يعلم المتدرب
تدريجيا وتماما الفن او المهنة او الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها.
ويعطى عند
انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.
المادة
19
على
رب العمل بعد انتهاء الشهرين
الاولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، أن يدفع الى المتدرب اجرا
يساوي حده الادنى: في المرحلة الاولى ثلث الاجر العادي للاجير، وفي المرحلة الثانية
نصف
الاجر، وفي المرحلة الثالثة ثلثي الاجر.
المادة 20
ان
جميع النصوص التي ترمي الى بيـان
ضرورة عقد التدرب وصـيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في
مجلس الوزراء.
يكلف مفتشو العمل الاشراف على تنفيذ هذه
المراسيم والسهر على تطبيق احكام هذا القانون وتحدد بمرسوم
صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين الى وزارة العمل
الفصل الثاني
في
استخدام الاولاد والنساء
Du travail des enfants et des femmes
في
استخدام الاولاد
Du travail des enfants
(المواد 21-25)
المادة
21
عدل
نص المادة
21 بموجب المادة
الاولى من
القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على
الوجه التالي:
يخضع استخدام الاحداث
الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل
المادة
22
عدل
نص المادة
22 بموجب المادة
الاولى من
القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على
الوجه التالي:
يحظر
بصورة مطلقة
استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص
طبي
للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.
تعطى الشهادات
الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة.
ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي
استخدم من أجله.
المادة
23
عدل
نص المادة
23 بموجب المادة
الاولى
من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على
الوجه التالي:
يحظر
استخدام الاحداث
في
المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم
(1)
و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.
كما
يحظر استخدام
الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا
على
الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.
تحدد هذه الاعمال
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
الغي
نص
الفقرة الاخيرة من المادة
23 بموجب المادة
الاولى من
القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض
عنه بالنص الآتي:
ويحظر
تشغيل
الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة
للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة، كما يحظر
تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.
ويجب منح الحدث
فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة
تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال
الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.
لكل
حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد
وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان
يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة
خلال السنة
نفسها.
المادة
24
ان
التثبت من سن الاولاد والاحداث
يحصل على مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون اليها فعليهم ان يطلبوا
من
كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.
المادة
25
الغي
نص المادة
25 بموجب المادة
2 من القانون
رقم
91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض
عنه
بالنص الآتي:
يجوز
في المؤسسات المعدة
لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة
مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان
تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.
في
استخدام النساء
Du travail des femmes
(المواد 26-29)
المادة
26
الغي
نص المادة
26 بموجب المادة
الاولى من
القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 واستعيض
عنه بالنص الآتي:
يحظر على صاحب
العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر،
التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المادة
27
يحظر
تشغيل النساء في الصناعات
والاعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.
المادة
28
الغي
نص المادة
28
بموجب
المادة
2 من القانون رقم 207
تاريخ 26/5/2000
واستعيض
عنه
بالنص الآتي:
يحق
للنساء العاملات في جميع
الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة
التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ
الولادة المحتمل
المادة
29
الغي
نص المادة
29
بموجب
المادة
3 من القانون رقم 207
تاريخ 26/5/2000
واستعيض
عنه
بالنص الآتي:
تدفع
الاجرة بكاملها للمرأة اثناء
اجازة الامومة.
يحق
للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء
الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها
خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف
المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها
استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
أحكام
شاملة للأولاد والنساء
Dispositions communes aux enfants et aux femmes
المادة
30
يكون
مسؤولا جزائيا عن تنفيذ أحكام
هذا
الفصل المتعلق باستخدام الاولاد والاحداث والنساء:
1-
أرباب
العمل
وعملاؤهم.
2-
الاهل
او الاوصياء الذين يكونون قد استخدموا او سمحوا باستخدام
اولادهم او احداثهم او الاولاد او الاحداث الذين هم بعهدتهم خلافا لاحكام هذا
القانون.
الفصل الثالث
في
مدة العمل والاجازات
De la durée du travail et des congés
(المواد 31-43)
المادة
31
ان
الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو
48
ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.
اما
الاولاد والاحداث فيصير تشغيلهم وفقا لاحكام المادة 22 الى 25
المادة
32
يمكن
انقاص ساعات العمل في الاشغال
المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الاحوال كأشغال المطاعم
والمقاهي بقرار من وزير العمل
المادة
33
تجوز
مخالفة أحكام المادة 31 في
الاحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
1 -
ان
تراعى
أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.
2 -
ان
تحاط وزارة العمل علما خلال الاربع
والعشرين ساعة بالامر الحاصل وبالوقت اللازم لاتمام العمل.
3 -
ان
يكون اجر
الساعات
الاضافية التي اشتغل فيها الاجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات
العادية
المادة
34
كلما
زادت ساعات العمل على ست
للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح اجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا
يجوز أن تقل عن ساعة.
يتمتع الاجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات
متوالية ما عدا الاحوال التي تستلزمها ظروف العمل. &
المادة
35
في
المؤسسات الصناعية والتجارية يجب
على
رب العمل او من يمثله ان يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف
فئات الاجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان الى وزارة العمل.
المادة
35
مكرر
اضيف
نص المادة (35 مكرر)
التالية، بموجب المادة
الاولى من
القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966:
يحدد
بقرار
من
وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات
والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الاشخاص الحقيقيين
والمعنويين بناء لطلب 60% من اعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة او
القائمقامية او في نطاق منطقة معينة، قرية او حيا من الاحياء، ويعين بقرار من
الوزير الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة اعلاه
المادة
36
يجب
أن يمنح جميع الاجراء راحة
اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع. لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان
يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.
المادة
37
في
الحالات المنصوص عليها في المادة
33
يخير الاجراء المكلفون بالعمل اما براحة تعادل الراحة الاسبوعية التي حرموا
منها واما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها.
المادة
38
يحق
لكل اجير فقد اباه او امه او
زوجه او احد اولاده واحفاده او احد جدوده وجداته اجازة يومين بأجر كامل
المادة
39
لكل
اجير الحق في اجازة سنوية خمسة
عشر
يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل.
لرب
العمل ان يختار تاريخ هذه الاجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له ان يصرف الاجير
ولا
ان يوجه اليه علم الصرف خلال الاجازة.
المادة
40
عدل
نص
المادة
40
بموجب المادة
الاولى من
المرسوم رقم 7607 تاريخ 13/4/1974
على
الوجه التالي:
اذا
اصيب الاجير بمرض
غير
الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم
25
تاريخ 4 ايار 1943 2 ،
فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه
التالي:
1 -
نصف
شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة
مدة
ثلاثة أشهر واكثر حتى سنتين.
2 -
شهر
بأجر كامل، وشهر بنصف اجر، للاجير الذي
قضى
في الخدمة اكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
-3
شهر
ونصف بأجر كامل، وشهر ونصف
بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات.
-4شهران
بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى
10
سنوات.
5 -
شهران ونصف الشهر بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر بنصف أجر، للاجير
الذي تفوق خدمته العشــر سـنوات.
المادة
41
تعطى
الاجازات المرضية بناء على
تقرير من الطبيب الذي عالج الاجير او من طبيب المؤسسة.
2
ولرب العمل
الحق في ان يكل 2 الى
طبيب يختاره
التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الاجير. تجدد الاجازات المرضية على قدر الضرورة
مرارا خلال السنة الواحدة الى ان تبلغ الحد الاقصى المبين في المادة السابقة. واذا
تجاوزت الشهر حق لرب العمل ان يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام
المادة
42
ليس
لرب العمل ان يصرف الاجير من
الخدمة ولا ان يوجه اليه علم الصرف اثناء الاجازة المرضية .
المادة
43
كل
اتفاق مخالف لاحكام هذا الفصل
بما
يتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات
والانظمة الاكثر فائدة لهم.
الفصل الرابع
في
الاجرة
Du salaire
(المواد
44-49)
المادة
44
يجب
ان يكون الحد الادنى من الاجر
كافيا ليسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات عائلته على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع
العمل ويجب ان لا يقل عن الحد الادنى الرسمي.
المادة
45
يقوم
بتحديد الحد الادنى لجان تمثل
فيها وزارة العمل وارباب العمل والاجراء.
المادة
46
يعاد
النظر في تحديد الاجر الادنى
كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك.
المادة
47
يجب
ان تدفع الاجور، اذا لم تكن
عينا، بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف، وان تدفع مرة في الشهر
للمستخدمين
ومرتين للعمال على الاقل.
اما
اجور العمل بالقطعة التي يقتضي لانجازها اكثر من
خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطى العامل دفعات
على
الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم
الشغل.
يجب
ان يتم دفع الاجور في ايام العمل وفي محل الشغل.
المادة
48
رواتب
الاجراء عن السنة الاخيرة هي
من
الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية.
ويطبق هذا المبدأ في حالات الافلاس ايضا.
المادة
49
للاجير
الذي في حوزته شيء من صنعه
ان
يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
677 من قانون
الموجبات والعقود. 2
ان
الاشياء المنقولة
المسلمة الى اجير لصنعها او اصلاحها او تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من
تاريخ انجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46
تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الاشياء المنقولة. وذلك لكي يحصل الاجير على
البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم اليه.
الفصل الخامس
في
الصرف من الخدمة
Du licenciement
(المواد 50-60)
المادة
50
الغي
نص المادة
50 بموجب
المادة
الاولى من المرسوم رقم
9640
تاريخ
6/2/1975
وابدل
بالنص
التالي:
أ
- يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان
يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.
على
انه في حال الاساءة أو
التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس
الآتية:
-
اذا
كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل
العامل، وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الاساءة في
استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد
عن
بدل اجرة اثني عشر شهرا، وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية
نتيجة لفصله من الخدمة.
واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي
يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر
بما
يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض
الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج.
ب -
على من
يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه، ان يقيم الدعوى بذلك
أمام
المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه
بجميع طرق الاثبات.
وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز
الثلاثة اشهر.دامهم في الاعمال المستحدثة فيها.
ج -
يجب على كل من صاحب
العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على
تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من
ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات، وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات
واقل من اثنتي عشرة سنة، وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة
فأكثر.
ويجب ان يكون الانذار خطيا، وان يبلغ الى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الاخير
ان
يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف
احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الاخر يعادل بدل أجر مدة الانذار
المفروضة عليه قانونا .
اذا
تعاقد
العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار، وكان صاحب
العمل الجديد عالما بالامر، فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم
به
لصاحب العمل الاول.
خلافا لاحكام هذه الفقرة، اذا كان العامل معينا تحت
التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض
خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.
د -
يعتبر الصرف من قبيل
الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:
1-
لسبب غير مقبول او لا
يرتبط بأهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فيها.&
2-
لانتساب
العامل او عدم
انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والانظمة
المرعية الاجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص.
3-
لتقدمه
للانتخابات او
لانتخابه عضوا في مكتب نقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه
بهذه المهمة.
4-
لتقديمه
بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام
هذا
القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا
لذلك.
5-
لممارسته
حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية
الاجراء.
هـ - خلافا لاحكام البند
الاول من الفقرة - أ - وباستثناء الحالات المنصوص عنها
في المادة
74
من قانون العمل، يتوقف
صرف اعضاء مجالس النقابات
المنتخبين وفقا للاصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي
المختص.
وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، ان يدلي بجميع الاسباب التي حملته على
الصرف وله ان يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس
القضية.
يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة،
وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ المراجعة.
في
حال فشل المصالحة، ينظر المجلس
التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.
فاذا وافق
على
الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون
العمل.
واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عمله
تحت
طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغا اضافيا
يتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة - أ - من هذه
المادة.
و - يجوز
لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او
ظروف اقتصادية او فنية
هذا
الانهاء،
كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل.
وعلى صاحب العمل ان يبلغ
وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه ان يتشاور مع
الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة
واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة
استخدامهم.
ز -
يتمتع
العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة، ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم
العمل بحق أولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد
العمل فيها الى طبيعته وأمكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.
المادة
51
للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب
ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.
المادة
52
الغي
نص المادة
52
بموجب
المادة
4 من القانون رقم 207
تاريخ 26/5/2000
واستعيض
عنه
بالنص الآتي:
لا
يوجه الانذار:
1-
الى
المرأة الحامل.
2-
الى
المرأة المجازة بداعي الولادة.
3-
الى
كل اجير اثناء
الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.
على
ان رب العمل يصبح بحل من هذه
الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة
المادة
53
اذا
خالف رب العمل الاحكام المتعلقة
بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا
يجوز له ان يوجه الانذار خلالها.
المادة
54
الى
ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي
على
رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لأي سبب من الاسباب غير المذكورة في
المادة 74 تعويض صرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شهر اذا كانت مدة
الخدمة اقل من سنة. لا
يجوز ان
يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سني الخدمة للاجراء الذين يشتغلون
لدى
اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم
في المادة
10 من قانون التجارة.
المادة
55
عدل
نص المادة
55
بموجب
المادة
الاولى من القانون رقم
5/87
تاريخ
2/5/1987
على
الوجه
التالي:
1 -
للاجير البالغ من العمر ستين
عاما 2 أو
له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان
يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما وللاجير نفسه الحق في
الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكما خضوعه
لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي
للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن
الرابعة والستين.
2 -
اذا
طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين
عاما أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف
جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين
المادة
56
يستحق
التعويض المشار اليه في
المواد السابقة الى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون اليها حتى ولو كانوا
خارج الملاك، موقتين او مياومين، بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ
سنة
على الاقل.
ان
مدة مرور
الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض
المادة
57
الغي
نص الفقرة
الاخيرة من المادة
57، التي
كانت تتعلق بحق
الورثة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة،
بموجب البند
ثانيا من المادة 2 من المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974
.
ان
الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات
المنصوص عليها في المادة السابقة هو الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم
السابق بالصرف.
يقصد
بالاجر: الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات
والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي.
اما
اذا حسب الاجر كله او
قسم
منه على اساس العمولة فيؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلا
الاجير خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف
المادة
58
ان
اجارة الخدمة الحاصلة
لمدة
معينة بعقد او بنوع العمل لا تخضع لاحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض
الصرف. والاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على
العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم، بما يتعلق بتعويضات الصرف،
كحكم الاجراء الذين يستفيدون من
عقود لمدة غير معينة.
المادة
59
كل
نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة
عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام
الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام
يكون باطلا حكما.
اما
النصوص
الواردة في اتفاق خاص او في نظام للعمال ويراد بها اعطاء هؤلاء شروط اكثر فائدة لهم
فيستفيدون منها.. يتمتع
الاجراء
الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط
المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة العمل. ويستفيد
ايضا من
تعويض الصرف العاملة او المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان
تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13 وان
يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا
يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج.
المادة
60
اذا
طرأ تغيير في حالة رب العمل من
الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل
الى
شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية
يوم
حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل
الجديد وأجراء المؤسسة.
الفصل السادس
في
وقاية الاجراء
De la protection des salariés
الصحة
والسلامة
Hygiène et sécurité
(المواد
61-65)
المادة
61
مع
الاحتفاظ بأحكام المرسوم
الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة
أو
المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي الآنف
الذكر وبأحكام المادة
647 من قانون الموجبات والعقود يجب
ان
تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائما ومستوفية
لشروط الصحة والراحة الضروريتين للاجراء.
ويجب ان تكون المؤسسة مهيئة على وجه
يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والادوات
والعدد فيجب ان تراعى في تركيبها وحفظها افضل شروط ممكنة للسلامة
المادة
62
تحدد
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
بعد
اخذ رأي وزارة العمل:
1-
التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي
تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة
والتهـوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبار والدخان
ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.
2-
التعليمات
الخاصة المتعلقة اما ببعض
الحرف واما ببعض انواع العمل وذلك حسب الضرورات.
المادة
63
بما
يتعلق بتطبيق المراسيم المشار
اليها في المادة السابقة يجب على المفتشين ان ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم
بتلك التعليمات قبل ان ينظموا محضرا بحقهم.
المادة
64
ينظم
هذا الانذار خطيا ويدون في سجل
أعد
لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لازالة تلك
المخالفات.
المادة
65
يحظر
على كل رئيس مؤسسة او مدير او
متولي الادارة او رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين
ان
يسمح بادخال او توزيع المشروبات الكحولية
2 كافة
في
المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل
الاجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة او مدير او متولي الادارة او رئيس
ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين ان يسمح بدخول اشخاص
في
حالة السكر الى المؤسسات المشار اليها في المادة الثامنة من هذا القانون او
باقامتهم فيها.
الباب الثاني
فصل وحيد
في
تنظيم العمل
De l'organisation du travail
(المواد 67-76)
المادة
66
على
كل رب عمل يستخدم خمسة عشر
اجيرا فأكثر ان يضع نظاما للاجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته.
يجب
ان يقترن هذا
النظام بمصادقة وزير العمل
المادة
67
يمكن
ان يشتمل النظام المنصوص عليه
في
المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند
ارتكابهم خطأ او اهمالا اثناء العمل. واذا
لم يشتمل
النظام على مثل هذا الجدول او لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير
العمل.
تراعى في تنظيم الجدول الامور المبينة في المواد التالية
المادة
68
اذا
ارتكب الاجير اثناء العمل خطأ
جديا او
اهمالا
فاضحا او خالف الانظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل ان ينزل به على سبيل العقاب
غرامة لا يجوز ان تتعدى حسم الاجر ثلاثة ايام عن الفعل الواحد.
لا
تطبق الغرامة بعد انقضاء
خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ او الاهمال او المخالفة.
المادة
69
اذا
حصل من جراء الخطأ او الاهمال
او
مخالفة الانظمة ضرر مادي لرب العمل، حق له ان يستوفي قيمة هذا الضرر من اجر
العامل او المستخدم.
المادة
70
في
جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز
المبلغ المحسوم اجر خمسة ايام في الشهر الواحد.
المادة
71
ان
الغرامات المفروضة على سبيل
العقاب يجب ان تخصص بتمامها بالاعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الاجراء
وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار من
وزير العمل.
المادة
72
اذا
اوقف الاجير من قبل القضاء
فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله يعاد الى العمل الذي كان يمارسه او
الى
عمل مماثل.
المادة
73
تدون العقوبات المفروضة على
الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الاجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة
وكيفية تنفيذها.
ولمفتشي العمل ان يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا
بشأن العقوبات المفروضة جميع الايضاحات اللازمة.
المادة
74
لرب
العمل ان يفسخ العقد دون ما
تعويض او علم سابق في الحالات التالية:
1-
اذا
انتحل الاجير جنسية كاذبة.
2-
اذا
استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة اشهر من
استخدامه.
3-
اذا
ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي
الى الحاق الضرر بمصالح رب
العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه
المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.
4-
اذا اقدم الاجير
بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي
ثلاث مرات في السنة الواحدة.
5-
اذا
تغيب الاجير بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة
ايام متوالية.
يجب
ان يبين الاجير لرب العمل اسباب الغياب خلال اربع وعشرين ساعة
من
رجوعه.
وعلى رب العمل في كل مرة ان يبلغ الاجير خطيا عن عدد الايام التي تحسب
عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.
6-
اذا
حكم
على
الاجير بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل واثناء
القيام به واذا حكم على الاجير لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها
في المادة
344 من قانون العقوبات.
7-
اذا
اعتدى الاجير على
رب
العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل.
المادة
75
يحق
للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء
مدة
العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:
1-
اذا اقدم رب العمل او
ممثله على خدعة في شروط العمل عند اجراء العقد على انه لا يحق للاجير التذرع بهذا
الحق بعد انقضاء ثلاثين يوما على دخوله في الخدمة.
2-
اذا
لم يقم رب العمل
بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام هذا القانون.
3-
اذا ارتكب رب العمل او
ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الاجير او عضو من اعضاء عائلته.
4-
اذا اقدم رب العمل او
ممثله على ارتكاب اعمال عنف في شخص الاجير.
المادة
76
اذا
ترك الاجير عمله لاحد الاسباب
المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث
فصل
وحيد
في
المجلس التحكيمي
Du conseil d'arbitrage
(المواد 77-82)
المادة
77
الغي
نص المادة
77
بموجب
المادة
2 من
المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980
وابدل
بالنص التالي:
ينشأ
في مركز كل
محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون 2 مجلس
عمل تحكيمي
واحد أو اكثر يؤلف على الوجه التالي:
-
قاض
من الدرجة الحادية عشرة وما فوق
-
رئيسا.
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء
الاعلى.
-
ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء - عضوين.
يعينان بمرسوم بناء
على
اقتراح وزير العمل.
يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل وآخر عن
الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم
بناء على اقتراح وزير العمل
.
يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي
الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في
الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء
على اقتراح وزير العمل. ويجري تعيين
مفوض الحكومة بالطـريقة ذاته
المادة
78
يشترط
في ممثلي ارباب العمل
والاجراء الاصيلين والملازمين
:
1 -
أن
يكونوا لبنانيين.
2 -
ان
يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3 -
ان
يكونوا غير محكوم عليهم لجناية او لجريمة شائنة.
4 -
ان
يكونوا قد مارسوا مهنتهم
مدة
خمس سنوات على الاقل.
المادة
79
يختص
المجلس التحكيمي:
1 -
بالنظر في الخلافات
الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور
2 -
بالنظر في الخلافات
الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4
ايار سنة 1943 .
3 -
بالنظر في الخلافات
الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع
الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون
المادة
80
ينظر
المجلس التحكيمي في القضايا
المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون
النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.
المادة
81
عدل
نص المادة
81 ضمنا
بموجب المادة
5 من
المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980، على
الوجه التالي:
ان
الاحكام الصادرة عن
مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير
والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانـون اصـول المحاكمات المدنية وفي قانون
التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية:
أي
المواد من 6 الى 10 من المرسوم رقم 3572/1980.
المادة
82
يتقاضى
اعضاء المجلس التحكيمي
تعويضا يحدد بمرسوم.
الباب الرابع
في النقابات
Des syndicats
الفصل الاول
احكام
عامة
Dispositions générales
(المواد 83-85)
المادة
83-
تأليف النقابة*
في
كل فئة من فئات المهن يحق لارباب
العمل وللاجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق
التقاضي.
المادة 84- غاية النقابة*
تنحصر غاية النقابة في الامور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.
المادة
85-
مهنة
واحدة او مهن متشابهة*
لا
يجوز لنقابة واحدة ان تجمع
اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة او
مهنا متشابهة.أما
الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص
لاصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير العمل بقرار يتخذه بناء على
اقتراح مصلحة النقابات
الفصل الثاني
تأسيس النقابات De la constitution des syndicats
(المواد 86-89)
المادة 86- وجوب الترخيص*
لا تنشأ نقابة لارباب العمل أو للاجراء الا بعد الترخيص من وزير العمل
المادة 87- تقديم طلب الترخيص الى وزارة العمل*
يقدم طلب الترخيص الى وزارة العمل - مصلحة النقابات - وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول. لا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 88- كيفية تقديم الطلب*
يجب
ان يقدم طلب الترخيص على ثلاث
نسخ
وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء
المؤسسين.
تلصق أوراق التمغة
على
النسخة
الاولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية
والثالثة لدى وزارة العمل.
المادة
89-
النظام الداخلي*
على
كل نقابة ان تضع نظاما داخليا
مصدقا عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها ولا يكون
نافذا الا بعد المصادقة
عليه من وزارة العمل.
الفصل الثالث
الانتساب الى النقابة
De l'admission au syndicat
(المواد 90-98)
المادة
90-
حرية
الانتخاب*
كل
من رب العمل والاجير حر في ان ينتسب الى
النقابة او لا ينتسب.
المادة
91-
شروط
الانتساب*
يشترط
في من يريد الانتساب الى
النقابة:
1-
ان
يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية.
2-
ان
يمارس المهنة وقت الطلب.
3-
ان
يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
4-
ان
لا
يكون محكوما عليه لجناية او لجريمة شائنة
المادة
92-
انتساب الاجانب*
يجوز
للاجانب ان ينتسبوا الى النقابة
اذا
توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحا
لهم
بالعمل في لبنان.
على
انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا
وانما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة
المادة
93-
قبول
او رفض الطلب*
يقدم
طلب الانتساب الى مجلس النقابة
مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقا
عليها من مصلحة النقابات تشير الى ان الطالب يحترف
مهنة النقابة .
وعلى مجلس
النقابة ان يتخذ قراره بقبول الطلب او رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر
يوما.
المادة
94-
إعتراض على رفض الطلب*
يحق
للطالب ان يعترض على قرار
الرفض الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم
المادة
95-
فصل
الاعضاء المنتسبين*
لمجلس
النقابة ان يفصل كل عضو
يرتكب اعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة او يخل بنظامها الداخلي او يمتنع عن
دفع
الاشتراك
المادة 96- إعتراض على قرار الفصل *.
للعضو الذي يفصل من النقابة لاسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم
المادة
97-
إستقالة الاعضاء*
لكل
عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب
يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديونا لصندوق النقابة.
المادة
98-
بدل
الاشتراك*
يحدد
بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا
يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة
العمل.
الفصل الرابع
إدارة
أعمال النقابة De
l'administration du syndicat
)المواد
99-104(
المادة
99-
ادارة شؤون النقابة*
يدير
شؤون النقابة مجلس مؤلف من
أربعة على الاقل واثني عشر على الاكثر ويجب ان يحدد في النظام الداخلي عدد الاعضاء
بين
هذين الحدين
المادة
100-
انتخاب اعضاء المجلس*
عدل
نص المادة
100
بموجب
المادة
الاولى من القانون رقم
41/71
تاريخ 15/6/1971
على
الوجه
التالي: 2
ينتخب اعضاء المجلس لمدة اربع سنوات
بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة 2
بعد
السنتين
الاوليين، وينتخب بدلا عنهم، ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم
المادة
101-
انتخاب الرئيس وامين السرّ وامين الصندوق*
ينتخب
اعضاء المجلس من بينهم في اول اجتماع يعقدونه رئيسا وامينا للسر وامينا للصندوق.
رئيس المجلس هو رئيس النقابة
المادة
102-
صلاحيات المجلس*
تحدد
في النظام الداخلي صلاحيات
المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم
المادة
103-
القروض والهبات*
لا
يجوز للمجلس ان يعقد قرضا ما أو
ان
يقبل هبات تزيد على الف ليرة لبنانية
2 الا
بموافقة
الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل
المادة 104- سجلات النقابة*
تتخذ النقابة سجلا تقيد فيه اسماء افرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلا آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.
الفصل الخامس
احكام
ختامية
Dispositions finales
)المادتان
105-106(
المادة
105-
خلال مجلس النقابة بواجباته*
اذا
اخل مجلس النقابة
بالواجبات المفروضة عليه او اتى عملا لا يدخل في اختصاصه، حق للحكومة ان تحل 2 هذا
المجلس على
ان
يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل واذا قام بهذه
الامور احد افراد المجلس فللحكومة ان تطلب استبداله وان تلاحقه امام القضاء عند
الاقتضاء.
المادة
106-
اتحاد النقابات*
للنقابات
ان تتحد لتنظيم العلاقات
بينها تحت اسم اتحاد النقابات على ان يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط
المفروضة لتأسيس النقابات.
الباب الخامس
في
العقوبات
Des penalties
المواد 107-109
المادة 107 والمادة
108
الغي
نص المادتين
107
و108 بموجب المادة
الاولى من
قانون 17/9/1962 واستعيض
عنهما
بالمواد من 2 الى 6 من القانون المذكور والتالي
نصها:
قانون 17/9/1962
المادة
1
تلغى المادتان
107 و
108 من
قانون العمل الصادر بتاريخ
23
ايلول سنة 1946 وتستبدل
بالمواد
التالية:
المادة
2
عدلت
قيمة الغرامات الواردة
في المادة
2 بموجب المادة
46 من القانون
رقم
173 تاريخ 14/2/2000 على
الوجه
التالي:
كل
مخالفة لاحكام هذا القانون
وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب
مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية
وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند
التكرار خلال سنة واحدة.
اضيفت
الفقرة
التالية الى نص المادة
2 بموجب المادة
الاولى من
المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968:
لا
يجوز منح
الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره
او
انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد
الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات.
المادة
3
عدل
نص المادة
3 بموجب المادة
الثانية من
المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على
الوجه التالي:
لا
يلاحق المخالف امام
المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة
المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
المادة
4
عدل
نص
المادة
4 بموجب المادة
الثالثة من
المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 2 ثم
عدلت قيمة الغرامات
الواردة في المادة
4 بموجب المادة
46 من القانون
رقم
173 تاريخ 14/2/2000 على
الوجه
التالي:
اذا
تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط
المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها،
يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500
و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان
لا
تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار
الجريمة.
المادة
5
اذا
امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير
الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق
للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة
ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن
العمل.
المادة
6
تقوم
دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام
هذا
القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية
حتى
يثبت العكس.
إلى هنا
ي