صلاحية مجالس العمل التحكيمية بالنظر بنزاعات العمل الفردية

 والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم رقم 3572
صادر في 21 تشرين الأول 1980

 

يعدل:
 قانون العمل الصادر في 23/9/1946
 
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 58 منه، 
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 1882 تاريخ 5/4/1979، مشروع قانون معجل يتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته،
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/7/1980،
يرسم ما يأتي:

المادة الاولى
   
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1882 تاريخ 5/4/1979 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، التالي نصه

القانون

المادة الاولى
   
تخضع لاحكام هذا القانون، لجهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة:
 1- - نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود.

 2  - الخلافات والمنازعات المنصوص عنها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي. 

المادة 2
   
الغي نص المادة 77 من قانون العمل الصادر في 23/9/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:
 (ادخل التعديل في صلب القانون المذكور)

المادة 3  

تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات

المادة 4
   
يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجالس العمل التحكيمية دون الاستعانة بمحام

المادة 5
   
ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد التالية

المادة 6
  
1-  تعفى طلبات النقض  من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.
2- ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما وتسري هذه المهلة بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.  
3-  على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.
4- ان استدعاء النقض لا يوقف الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ وخلافا لاحكام المادة 75 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.  
5- يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا أو بناء على طلب وزير العمل بمراجعة طعن أمام محكمة التمييز نفعا للقانون ضد كل قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي.
ان قرار محكمة التمييز لا يفيد المتخاصمين ولا يسيء اليهم

المادة 7
   
اذا رفض المحكوم عليه أو أرجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء   تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير فضلا عن تطبيق احكام المادة 344 من قانون العقوبات بحقه وتقوم دائرة الاجراء التي يجري التنفيذ امامها بتصفية الغرامة المذكورة

المادة 8
   
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والعمل اصول وقواعد اجراء التحقيق من قبل وزارة العمل في الدعاوى المحالة عليها عند الاقتضاء من قبل مجالس العمل التحكيمية.

لمجالس العمل ان تجري التحقيق أو أن تتوسع فيه خارج أوقات الدوام الرسمي بواسطة رئيسها.

المادة 9
   
تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها غير ان الاحكام النهائية الصادرة بعد التاريخ المذكور تكون قابلة للنقض وفقا لما ينص عليه هذا القانون

المادة 10
   تلغى جميع النصوص القانونية او النظامية التي تتعارض واحكام هذا القانون أو لا تتلاءم ومضمونه

المادة 11
   
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

  المادة الثانية
   
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس