اسم الوزارة  وزارة القوى العاملة

www.manpower.gov.omالعنوان الإلكتروني:

 

اسم الوزارة المكلّفة بقطاع العمل : وزارة القـوى العاملـة

 

 

1 - خلفية تاريخية :

 

- بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/75 بتنظيم الجهاز الإداري للدولـة ، وقد حدد هذا المرسوم اختصاصات قطاع العمل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وضم قطاع العمل في ذلك الوقت بالإضافة إلى مكاتب العمل المختلفة المديرية العامة لشؤون العمل وقسم الأمـن الصناعي وقسم الإحصـاء ، وقسـم القـوى العاملة ، قسم التأمينات الاجتماعية .

 

- ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 32/83 باعتماد الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وقد تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بموجب المرسوم السلطاني 46/85 فقد تم تعديله بنقل المديريـة العامـة للإسكـان إلى وزارة الإسكان بموجب المرسوم السلطاني رقم 17/86 وإنشاء هيئة للتدريب المهني بموجب المرسوم السلطاني رقم 115/91 .

 

- ثم صدر المرسوم رقم 72/91 بإنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتكون مهمتها تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بذات المرسوم وبتاريخ 1/7/1992 م بدأ سريان هذا المرسوم .

 

- ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 84/97 بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات ، وقد عدل المرسوم مسمى الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وتلغى هيئة التدريب المهني المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 115/91 ، وأصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني قرارا وزاريا رقم 155/2001 باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني .

 

- ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 108/2001 ( بتاريخ 20 شعبان 1422 هـ الموافق 6 نوفمبر 2001 م ) بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وإنشاء وزارة القوى العاملة ، وصدر المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وقد حدد المرسوم 76/2004 اختصاصـات وزارة القـوى العاملـة واعتمـاد هيكلها التنظيمي الذي قسم الوزارة إلى وكيل الوزارة للعمل والذي يندرج تحته المديرية العامة للتشغيل والمديرية العامة للرعاية العمالية والمديريـات العامـة للقوى العاملة في المحافظات والمناطق ( الباطنة – ظفار – الداخلية – الشرقية – الظاهرة ) بالإضافة إلى دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ودائرة القوى العاملة بالمنطقة الوسطى وإلى وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني والذي يندرج تحته المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج والمديرية العامة للتعليم التقني والمديرية العامة للتدريب المهني بالإضافة إلى المديرية العامة للتخطيط والتطويـر والمديريـة العامـة للشؤون الإدارية والمالية التابعتان للوزير مباشرة .

 

2 - اختصاصات وزارة القوى العاملة :

 

حدد المرسوم السلطاني رقم 76/2004 اختصاصات وزارة القوى العاملـة على النحو الآتي :

 

1 – اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

 

2 – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بتنظيم سوق العمل ، والتعليم التقني ، والتدريب المهني ، وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها وتنمية مهاراتها وقدراتها ، وإصدار اللوائح والقرارات المنفّذة لها .

 

3 – تطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قوانين ولوائح العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

4 – بناء نظام متكامل للمعلومات ، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنيـة لغايات التخطيط .

 

5 – تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقا للوائـح والقـرارات المنظمة لذلك .

 

6 – العمل على توفير التعليم التقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل .

 

7 – تطوير المناهج التدريبية وفقا للمعاير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة .

 

8 – الإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته ، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية .

 

9 – تنفيذ ومتابعة البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع الجهات المعنية .

 

10 – إعداد الخطط لتطوير مناهج العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالوزارة ، وتأهيل وتدريب العُمانيين منهم .

 

11 – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب .

 

12 – أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .

 

13 – تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتهـا المختلفـة وفقـا لهيكلها التنظيمي .

 

3 - التقسيمات الإدارية لوزارة القوى العاملة :

 

استنادا للمرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتمـاد هيكلها التنظيمي الصادر في 13 يوليو 2004 م والذي بموجبـه تحـدد أن يكون على رأس الهرم الإداري في الوزارة معالي وزير القوى العاملة الموقّر ، واستنادا للقرار الوزاري رقم (216/2006) باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة القوى العاملة الصادر في 26 يوليو 2006 م على أن يكون على النحو التالي :

 

أولا : التقسيمات الإدارية التابعة للوزير ، وتشتمل على :

 

1 – مكتب الوزير

2 – الدائرة القانونية وتشتمل على :

 

       أ – قسم القضايا

       ب – قسم الفتاوى والدراسات القانونية .

 

3 – دائرة التدقيق الداخلي وتشتمل على :

           

             أ – قسم استرداد الرسوم

             ب – قسم الرقابة المالية

             ج – قسم تدقيق الإيرادات

             د – قسم تدقيق المصروفات .

 

     4 – مكتب أمن الوزارة .

 

     5 -  المستشارون .

 

     6 -  مجلس أمناء الكليات التقنية .

 

     7 – برنامج سند ويشتمل على :

 

          أ – المدير التنفيذي للبرنامج

          ب – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير التنفيذي مباشرة

          ج – دائرة الدعم الفني والحاضنات وتشتمل على :

                     * قسم الدعم الفني

                     * قسم الحاضنات .

          د – دائرة تنفيذ البرامج والتنمية المؤسسية وتشتمل على :

                     * قسم تنفيذ البرامج

                     * قسم التنمية المؤسسية .

 

          هـ - مكتب سند بمحافظة مسقط ويشتمل على :

 

                     * قسم الاستقبال

                     * قسم الإرشاد والتوجيه والتدريب المهني

                     * قسم التنسيق .

 

v     رئيس مكتب الوزير وتتبعه مباشرة الدوائر الآتية :

 

1 – دائرة التنسيق والمتابعة وتشتمل على :

 

     أ – قسم التنسيق

     ب – قسم المتابعة .

 

2 – دائرة المجالس واللجان .

 

3 – دائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية .

 

4 – دائرة شؤون المراجعين .

 

5 – دائرة الإعلام وتشتمل على :

 

     أ – قسم الإعلام المرئي والمسموع

     ب – قسم الصحافة والمطبوعات

 

6 – دائرة العلاقات العامة وتشتمل على :

 

     أ – قسم الاستقبال والضيافة

     ب – قسم الحجوزات والتأشيرات ( معدّلة بالقرار الوزاري رقم 237)

 

v     المديرية العامة للتخطيط والتطوير ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – قسم تلقي البلاغات والاقتراحات ويتبع المدير العام مباشرة .

 

3 – دائرة التخطيط والدراسات وتشتمل على :

 

     أ – قسم التخطيط .

     ب – قسم الدراسات .

 

4 – دائرة التطوير وتقييم الأداء وتشتمل على :

 

     أ – قسم التطوير .

     ب – قسم تقييم الأداء .

 

5 – دائرة سجل القوى العاملة وتشتمل على :

 

     أ – قسم التسجيل .

     ب – قسم بيانات القوى العاملة .

 

6 – دائرة الإحصاء .

 

7 – دائرة نظم المعلومات وتشتمل على :

 

     أ – قسم تصميم وتطوير النظم .

     ب – قسم التشغيل والشبكات .

     ج – قسم الدعم الفني .

     د – قسم تعديل البيانات .

 

8 – دائرة اللجان القطاعية .

 

9 – دائرة الأرشفة والمحفوظات وتشتمل على :

 

     أ – قسم الصادر والوارد .

     ب – قسم التنسيق .

     ج – قسم المحفوظات .

 

v     المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة الشؤون المالية وتشتمل على :

     أ – قسم الموازنة .

     ب – قسم المصروفات .

     ج – قسم المشتريات .

     د – قسم الخزينة .

     هـ - قسم الرواتب والأجور .

     و – قسم التعويضات .

 

3 – دائرة شؤون الموظفين وتشتمل على :

 

     أ – قسم التعيينات وشؤون الخدمة .

     ب – قسم التنظيم وتصنيف الوظائف .

     ج – قسم الإجازات والملفات .

 

4 – دائرة تنمية الموارد البشرية وتشتمل على :

 

     أ – قسم التأهيل .

     ب – قسم التدريب .

 

5 – دائرة المشاريع والصيانة وتشتمل على :

 

     أ – قسم المشاريع .

     ب – قسم صيانة المباني .

     ج – قسم الوثائق والعقود .

 

6 – دائرة الشؤون الإدارية وتشتمل على :

 

     أ – قسم الخدمات .

     ب – قسم النقليات .

     ج – قسم المخازن .

     د – قسم الصيانة .

 

ثانيا : التقسيمات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة وتشتمل على :

 

1 – مكتب الوكيل ويشتمل على :

 

       أ – قسم التنسيق .

       ب – قسم المتابعة .

2 – المكتب الفني .

 

3 – دائرة شؤون المناطق .

 

4 – دائرة الإيرادات وتشتمل على :

 

       أ – قسم الإيرادات والحسابات .

       ب – قسم متابعة الاستحقاقات المالية .

 

5 – دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ، وتشتمل على :

 

       أ – قسم برنامج سند .

       ب – قسم التراخيص والتفتيش .

       ج – قسم التشغيل والرعاية العمالية .

       د – قسم التدريب والمؤسسات التدريبية .

       هـ - قسم الشؤون الإدارية والمالية .

 

6 – دائرة القوى العاملة بالمنطقة الوسطى ، وتستمل على :

 

       أ – قسم برنامج سند .

       ب – قسم التراخيص والتفتيش .

       ج – قسم التشغيل والرعاية العمالية .

       د – قسم التدريب والمؤسسات التدريبية

       هـ - قسم الشؤون الإدارية والمالية .

 

v     يتبع وكيل الوزارة للعمل المديريات التالية :

 

أولا : المديرية العامة للتشغيل ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة التشغيل والتوجيه وتشتمل على :

 

     أ – قسم التشغيل .

     ب – قسم التوجيه والإرشاد المهني .

     ج – قسم متابعة التشغيل .

     د – قسم متابعة خطط التعمين .

3 – دائرة التراخيص وتشتمل على :

 

     أ – قسم تراخيص العمل .

     ب – قسم بطاقات العمل .

 

4 – دائرة المعاملة المميزة وتشتمل على :

 

     أ – قسم تراخيص العمل .

     ب – قسم بطاقات العمل .

 

5 – دائرة عمل الرسيل وتشتمل على :

 

     أ – قسم التشغيل والرعاية العمالية .

     ب – قسم التراخيص والتفتيش .

     ج – قسم الشؤون الإدارية والمالية .

 

ثانيا : المديرية العامة للرعاية العمالية ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة التفتيش وتشتمل على :

 

     أ – قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل .

     ب – قسم تفتيش تراخيص العمل .

     ج – قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين .

 

3 – مكتب فريق التفتيش المشترك ويشتمل على :

 

     أ – قسم وحدات التفتيش .

     ب – قسم المتابعة والتسفير .

     ج – قسم التنسيق .

4 – دائرة تسوية منازعات العمل وتشتمل على :

 

     أ – قسم تسجيل منازعات العمل .

     ب – قسم بحث منازعات العمل .

     ج – قسم المراجعة القانونية والتصديقات .

 

5 – دائرة السلامة والصحة المهنية وتشتمل على :

 

     أ – قسم السلامة المهنية .

     ب – قسم الصحة المهنية .

 

6 – دائرة الخدمات العمالية وتشتمل على :

 

     أ – قسم الخدمات الاجتماعية العمالية .

     ب – قسم التوعية العمالية .

 

7 – دائرة التنظيمات النقابية وتشتمل على :

 

     أ – قسم النقابات العمالية .

     ب – قسم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان .

 

ثالثا : المديريات العامة للقوى العاملة بمناطق الباطنة والداخلية والشرقية والظاهرة ومحافظة ظفار ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – مكتب برنامج سند .

 

3 – مكتب فريق التفتيش المشترك .

 

4 – دائرة التشغيل وتراخيص العمل وتشتمل على :

 

     أ – قسم التشغيل والتوجيه .

     ب – قسم تراخيص وبطاقات العمل .

 

5 -  دائرة الرعاية العمالية وتشتمل على :

 

     أ – قسم تسوية المنازعات والرعاية العمالية .

     ب – قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية .

     ج – قسم التنظيمات النقابية .

 

6 – دائرة التدريب وتشتمل على :

 

     أ – قسم التدريب التقني والمهني .

     ب – قسم المؤسسات التدريبية الخاصة .

7 – دائرة الشؤون الإدارية والمالية وتشتمل على :

 

أ - قسم الشؤون الإدارية .

ب – قسم الشؤون المالية .

ج -  قسم الإيرادات .

 

v     دوائر العمل المبينة أدناه وتكون تبعيتها للمناطق والمحافظات الموضحة أمام كل منها :

أ – دائرة عمل السويق – منطقة الباطنة .

ب – دائرة عمل الرستاق – منطقة الباطنة .

ج – دائرة عمل سمائل – منطقة الداخلية .

د – دائرة عمل إبراء – المنطقة الشرقية .

هـ - دائرة عمل مصيرة – المنطقة الشرقية .

و – دائرة عمل البريمي – منطقة الظاهرة .

ز – مكتب عمل ثمريت – محافظة ظفار .

ح -  مكتب عمل مرمول – محافظة ظفار .

 

v     تكون التقسيمات الإدارية لدوائر عمل ( السويق ، الرستاق ، سمائل ، إبراء ، مصيرة ، البريمي ) على النحو التالي :

أ – قسم برنامج سند .

ب – قسم التراخيص والتفتيش .

ج – قسم التشغيل والرعاية العمالية .

د – قسم التدريب والمؤسسات التدريبية .

هـ - قسم الشؤون الإدارية والمالية .

 

v         أما التقسيمات الإدارية لمكاتب عمل ( ثمريت ، مرمول ) فتكون على النحو الآتي :

أ – قسم التراخيص والتفتيش .

ب – قسم التشغيل والرعاية العمالية .

ج -  قسم الشؤون الإدارية والمالية .

 

ثالثا : تشتمل التقسيمات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني وتشمل على :

 

1 – مكتب الوكيل ، ويشتمل على :

 

       أ – قسم التنسيق .

       ب – قسم المتابعة .

 

2 -  المكتب الفني .

 

3 – دائرة ضمان ضبط الجودة وتشتمل على :

 

       أ  - قسم ضبط الجودة للكليات التقنية .

       ب – قسم ضبط الجودة لمراكز التدريب المهني .

 

v     وتتبع وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني المديريات الآتية :

 

أولا : المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة تطوير المناهج وتشتمل على :

 

     أ – قسم التصنيف المهني .

     ب – قسم المناهج والوسائل التعليمية .

     ج – قسم الاختبارات والمؤهلات المهنية .

 

 

3 – دائرة المؤسسات التدريبية الخاصة وتشتمل على :

 

     أ – قسم التراخيص والتصديقات .

 ب – قسم البرامج التدريبية الوطنية .

 

4 -  دائرة ضبط المعايير المهنية وتشتمل على :

 

     أ – قسم المعايير المهنية .

     ب – قسم التفتيش .

 

5 -  دائرة مراكز التدريب النسائية وتشتمل على :

 

     أ – قسم التسجيل والتدريب .

     ب – قسم المتابعة والتقييم .

 

ثانيا : المديرية العامة للتعليم التقني ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة الشؤون الأكاديمية .

 

3 -  دائرة العلاقات الصناعية والبرامج الموازية وتشتمل على :

 

     أ – قسم نقل التكنولوجيا .

     ب – قسم العلاقات الصناعية .

     ج – قسم البرامج الموازية .

 

ثالثا : المديرية العامة للتدريب المهني ، وتتكون من التقسيمات الآتية :

 

1 – قسم التنسيق والمتابعة ويتبع المدير العام مباشرة .

 

2 – دائرة الإرشاد والتوجيه المهني والتدريب الميداني وتشتمل على :

 

      أ – قسم الإرشاد والتوجيه المهني .

     ب – قسم التدريب الميداني .

     ج – قسم المكتبات وإنتاج الوسائل .

 

3 – مراكز التدريب المهني وتشتمل على :

 

     أ – الأقسام الفنية .

     ب – قسم المهارات الأساسية .

     ج – قسم الوسائل التعليمية والمكتبة .

     د – قسم شؤون المتدربين .

     هـ - قسم التوجيه والإرشاد المهني .

     و – قسم الشؤون الإدارية .

     ز – قسم الشؤون المالية .

أما بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي مكوّنة من مجلس إدارة يرأسه وزير القوى العاملة وعضوية كل من :

 

-       وكيل وزارة القوى العاملة للعمل – نائب رئيس مجلس الإدارة .

-       وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة .

-       ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية .

-       ممثل عن وزارة القوى العاملة يختاره وزير القوى العاملة .

-       اثنين من أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان .

-       اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما وزير القوى العاملة .

 

وتحدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :

 

-       الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة ، واتخاذ ما يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ، ولتحسين سير العمل .

-       وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله ، بما يتمشى مع مسؤولياتها ، وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية لمدير عام الهيئة .

-       إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، وشؤون الموظفين ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

-       دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري ، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .

-       دراسة الخطط ، وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة .

-       إقرار ميزانية الهيئة بعد مناقشة الفرق .

-       اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

-       وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة ، والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .

-       دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، واقتراح ما يلزم بشأنها .

-       تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة .

-       استثمار أموال الهيئة .

-       تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ، وتحديد أتعابه السنوية ، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة .

-       قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات .

-       أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس .

ويتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة التقسيمات الإدارية الآتية :

 

أولا : المدير العام

 

 يتولى المدير العام إدارة الهيئة ويكون مقررا وأمين سر لمجلس الإدارة ، وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون وبلائحة الخدمة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالاختصاصات الواردة في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (1/94) بتحديد الصلاحيات الإدارية والمالية للمدير العام للهيئة وما يفوض به من جانب مجلس إدارة الهيئة ، ويتولى كذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الهيئة والإشراف على موظفيها ، وتطوير نظام العمل بها ومتابعته ودراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .

 

ثانيا : دائرة التدقيق الداخلي

 

 يتبع مكتب رئيس مجلس الإدارة ويباشر اختصاصاته وفقا لبرنامج تدقيق يعد قبل بداية كل سنة مالية يعتمده رئيس مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص التحقق من تطبيق القوانين والقرارات والنظم واللوائح المنظمة للعمل بالهيئة ، ويقوم بتقديم تقارير دورية إلى رئيس المجلس بنتائج التدقيق .

 

ثالثا : مكتب أمن الهيئة

 

 ويتبع المدير العام التقسيمات الإدارية الآتية :

 

1 – مكتب المدير العام

 

يختص بتنظيم مواعيد واجتماعات المدير العام الداخلية والخارجية واستلام وتوزيع البريد اليومي الصادر والوارد والتحضير للاجتماعات التي تعقـد لمجلـس إدارة الهيئة وجميع أعمال السكرتارية والتنسيق .

 

2 – نائب المدير العام

3 – المستشارون والخبراء

4 – مكتب الإعلام والعلاقات العامة :

 

يختص مكتب الإعلام والعلاقات العامة بتقوية علاقات الهيئة داخليا وخارجيا ، وتغطية فعاليات وأنشطة الهيئة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، واقتراح خطط وبرامج التوعية بأحكام القانون ، وتنظيم استقبال وتوديع ضيوف وزوار الهيئة .

 

 5 – مكتب التفتيش التأميني :

 

يقوم بإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على منشآت القطاع الخاص للتأكد من سلامة تطبيق القانون ومن صحة البيانات المقدمة للهيئة .

 

6 – الدائرة القانونية :

 

تختص بإبداء الرأي والمشورة لمختلف أجهزة الهيئة ، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وصياغة العقود والاتفاقيات والرد على الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة إضافة إلى تمثيل الهيئة لدى الجهات المعنية .

 

7 – دائرة البحوث والتخطيط :

 

تختص بإصدار التقارير الإحصائية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعمل الهيئة والتعاون مع الخبراء الإكتواريين فيما يختص بالدراسات الإكتوارية لتقييم الوضع المالي للهيئة وتنفيذ البرامج التأمينية المطبقة بالهيئة .

 

8 – دائرة المستحقات التأمينية :

 استلام كافة طلبات الصرف من قبل دائرة الخدمة التأمينية والفروع الإقليمية وإنجازها تمهيدا لتسليم هذه المنافع لمستحقيها ورعاية شؤون المستحقين .

 

9 – دائرة التسجيل والاشتراكات :

 

هي الدائرة التي يؤول إليها مراجعة تسجيل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ، وإصدار إشعارات السداد البنكي وتأكيد سداد الاشتراكات الشهرية وعملية حفظ وتوثيق مستندات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم .

 

10 – دائرة الشؤون الإدارية :

 

تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في لائحة الخدمة بالهيئة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والتنقلات والإجازات والمكافآت وانتهاء الخدمة وتنظيم وترتيب الوظائف وتوفير احتياجات مكاتب الهيئة من الأثاث المكتبي والمعدات المكتبية ومتابعة عقود الخدمات والصيانة وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية الاستثمارية .

11 – دائرة الشؤون المالية :

 

تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في لائحة الخدمة بالهيئة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والتنقلات والإجازات والمكافآت وانتهاء الخدمة وتنظيم وترتيب الوظائف وتوفير احتياجات مكاتب الهيئة من الأثاث المكتبي والمعدات المكتبية ومتابعة عقود الخدمات والصيانة وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية الاستثمارية .

 

12 – دائرة المعلومات التأمينية :

 

مكننة العمليات باستخدام أحدث التقنيات وآليات التطوير وبما يتناسب مع متطلبات الهيئة . المحافظة على قاعدة بيانات تشمل بيانات العمالة العمانية في القطاع الخاص والتي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات وإصدار التقارير والبيانات الإحصائية .

 

الإشراف على الشبكة الداخلية والخارجية ومساندة جميع مستخدمي الأنظمة والبرامج في المركز الرئيسي أو فروع الهيئة .

 

13 – دائرة الاستثمار :

 

المحافظـة على أموال الهيئة التي هي أموال المؤمّـن عليهم ، بما يتحقـق لهـذه الأموال بشكل أساسي الحفاظ على قوتها الشرائية على المدى المتوسط والطويل .

 

14 – دائرة الخدمة التأمينية :

 

تنظيم وتقديم الخدمات المقدّمة من الهيئة مباشرة مع المؤمّن عليهـم وأصحاب الأعمال والعمال والحرص على أن تقدّم الخدمات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة .

 

كما أنّ للهيئة عدة فروع موزعـة في مختلف مناطق وولايـات السلطنـة وهـذه الفروع هي :

 

1-   فرع صلالة

2-    فرع صحار

3-   فرع نزوى

4-   فرع صور

5-   فرع إبراء

6-   فرع عبري

7- فرع البريمي