اسم الوزارة : وزارة العمل

   العنوان الإلكتروني:   www.mlsa.gov.qa

 

اختصاصات وزارة العمل

1.                    وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة، ومتابعة تنفيذها .

2.                    إدارة سوق العمل ، وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به .

3.                    تسوية المنازعات العمالية طبقاً لأحكام القانون .

4.                    وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل المهني ومتابعة تنفيذها .

5.                    المشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية،   ومتابعة تنفيذها .

6.                    توفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي إلى المستحقين ،      وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية .

7.                    وضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية، والعمل على تنفيذها .

8.                    رعاية وإيواء الأحداث وفقا للقانون .

9.                    تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأشراف عليها وفقا للقانون .

10.                وضع السياسات المتعلقة بالإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها .

11.                العمل على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .

12.                تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة .

         

الهيكل التنظيمي

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/org-chart.jpg

الإدارات

مكتب الوزير 

 

يمارس مكتب سعادة الوزير مهامه من خلال قسم السكرتارية والمتابعة وقسم الدراسات الفنية. يعنى الأول بمتابعة أعمال المكتب ومقابلات واجتماعات الوزير وتنظيم أرشيف وسجلات المكتب والاتصال بالوحدات الإدارية الخاصة بالوزارة وتوزيع القرارات والتعاميم الإدارية عليها. ويقوم قسم الدراسات الفنية بإعداد ملخص حول سير أعمال الوزارة إضافة إلى البحوث الخاصة بتطوير نظم العمل وتجهيز التقارير لعرضها على مجلس الوزراء الموقر أو مجلس التخطيط. كما يقوم القسم بإعداد مشروعات القرارات والتعاميم الوزارية والتحضير للدورات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة ومتابعة نشاطات اللجان الداخلية والخارجية للوزارة.

الاختصاصات :

1.         تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.

2.         تلقي المكاتبات التي ترد الى الوزير، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.

3.         اعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.

4.         الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الاوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير.

5.         إخطار الجهات المعنيه بتأشيرات الوزير وتعليماته ومتابعة تنفيذها، وإطلاعه على ما تم بشأنها.

6.         تنظيم وحضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها، وتسجيل ما تشير بتسجيله منها.

 

إدارة الشؤون القانونية 

 

تتبع الوزير مباشرة

تختص بـ :

1.    بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بتطيبق التشريعات المتعلقة           بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

2.    إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

3.    إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4.    إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق

    مع الإدارات المعنية.

5.    التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة، واعداد المذكرات

          اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وإحالتها إلى السلطة

    المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6.    متابعة المنازعات القضائية الي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات

    المختصة.

 

وكيل الوزارة 

يشرف على سير العمل في الوحدات التابعة له

الاختصاصات :

1.    اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.

2.    اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.

الوحدات الإدارية التابعة له

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/chart1.jpg

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/back_arrow.gif ويجوز لوكيل الوزارة ان يفوض بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة المساعدين أو  مديري الوحدات الإدارية بالوزارة.

 

إدارة العلاقات العامة والإعلام 

تتبع وكيل الوزارة

تختص بـ :

1.    إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة                                واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين.

3. وضع البرامج للإعلام في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

4. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة و زائريها وتعريفهم بالوزارة  

    والخدمات التي تؤديها.

5.    القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة للوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.

6.    تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف علي    

   إقامة المعارض والحفلات التي تقيمها أو تشترك فيها الوزارة.

 

إدارة الشؤون المالية 

تتبع وكيل الوزارة

تختص بـ :

1.         تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.

2.         إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

3.         الإشراف علي تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.

4.         الإشراف علي أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية.

5.         إعداد طلبات الدفع ومستندات الصرف ومعاملات رواتب الموظفين ومكافآتهم.

6.         الإشراف علي تحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.

7.         الإشراف علي مخازن الوزارة.

 

إدارة الشؤون الإدارية 

 

تتبع وكيل الوزارة

تختص بـ :

1.         تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع الادارات المعنية.

2.         تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتنسيق ومتابعة الخدمات اللازمة لهم.

3.         تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

4.         توفير احتياجات الوزارة وإداراتها المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

5.         تسيلم وتصنيف وتسجيل وقيد البريد الصادر والوارد.

6.         تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ وتوثيق المعلومات وفق أحدث الطرق.

 

إدارة نظم المعلومات 

تتبع وكيل الوزارة

تختص بـ :

1.         إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة، ومتابعة تنفيذها.

2.         برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3.         توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

4.         إنشاء ومتابعة موقع الوزارة علي شبكة المعلومات العالمية.

5.         تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

6.         تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكة بالوزارة ،وتدريبهم علي استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

 

وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل 

1.         يشرف على الوحدات الإدارية التابعة له.

2.         اقتراح المشروعات التطويرية والميزانية التشغيلية للوحدات التابعة له، وأساليب تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

3.         توقيع المعاملات  التي تدخل في اختصاصاته، وإصدار القرارات التنفيذية في الموضوعات التي تقع ضمن نطاق صلاحياته.

4.         اقتراح الحوافز للعاملين بالوحدات التابعة له ، وفقاً لتقارير المتابعة وتقييم الأداء.

الوحدات الإدارية التابعة له

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/chart3.jpg

 

إدارة العمل 

تتبع الوكيل المساعد لشؤون العـمـل

تختص بـ:

1.         مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية.

2.         الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

3.         تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون.

4.         اقتراح القرارات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تنفيذها.

5.         التفتيش علي المنشآت واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما قد يقع فيها من مخالفات.

6.         متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذها

7.         إعداد مشروعات الاتفاقيات العمالية، والإشراف علي تنفيذها.

القانون الذي تعمل به الإدارة :

·              قانون العمل رقم (14) لسنة 2004

·              قرارات الوزير المتعلقة بالعمل .

إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية 

تتبع الوكيل المساعد لشؤون العـمـل

تختص بـ :

1.         إعداد الدراسات والبحوث الميدانية لسوق العمل من حيث حجم العمالة واحتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة، وإستشراف احتياجاته المستقبيلية.

2.         إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل والعمالة واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من العمالة الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.

3.         وضع خطط استخدام القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

4.         وضع خطط  وبرامج التدريب والتأهيل المهني ومتابعة تنفيذها.

5.         المشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

6.         قيد القطريين الباحثين عن العمل وترشيحهم للأعمال المناسبة لهم.

 

وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإسكان 

1.         يشرف على الوحدات الإدارية التابعة له.

2.         اقتراح المشروعات التطويرية والميزانية التشغيلية للوحدات التابعة له، وأساليب تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

3.         توقيع المعاملات  التي تدخل في اختصاصاته، وإصدار القرارات التنفيذية في الموضوعات التي تقع ضمن نطاق صلاحياته.

4.         اقتراح الحوافز للعاملين بالوحدات التابعة له، وفقاً لتقارير المتابعة وتقييم الأداء.

الوحدات الإدارية التابعة له :

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/chart4.jpg

 

وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية

 

1.      يشرف على الوحدات الإدارية التابعة له .

2.      اقتراح المشروعات التطويرية والميزانية التشغيلية للوحدات التابعة له، وأساليب  

          تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

3.      توقيع المعاملات  التي تدخل في اختصاصاته، وإصدار القرارات التنفيذية في  

          الموضوعات التي تقع ضمن نطاق صلاحياته.

4.      اقتراح الحوافز للعاملين بالوحدات التابعة له، وفقاً لتقارير المتابعة وتقييم الأداء.


الوحدات الإدارية التابعة له

http://www.mol.gov.qa/_catalogs/masterpage/chart2.jpg

 

إدارة الشؤون الاجتماعية

 

نبذة عن الإدارة :

تشرف على سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتنفيذها .

تختص إدارة الشؤون الاجتماعية بما يلي :

1.         وضع سياسات وخطط الرعاية الاجتماعية، والعمل على تنفيذها.

2.         وضع وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية.

3.         توفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي إلى المستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية. 

4.         متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

5.         الإشراف على مركز التدريب والتأهيل النسوي.

القانون الذي تعمل به الإدارة :

·              قانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي.

·              قانون صرف المساعدة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 م .

إدارة رعاية الأحداث 

نبذة عن الإدارة :

تتمثل مهمة إدارة رعاية الأحداث في توليها مسئولية توفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية عن التكيف مع المجتمع وتعمل على توفير الأمن والطمأنينة والرعاية المناسبة لها كما تهدف إلى تحسين ظروفهم الأسرية وبث الوعي فيهم وحثهم علة حياة علة حياة فعالة ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وليستطيعوا العودة إلى المجتمع أفراداً أسوياء. والرؤيا التي تتبناها إدارة الأحداث هي :

·              تنفيذ البرامج التربوية والإصلاحية في ضوء نتائج البحوث والدراسات النظرية والميدانية.

·              توفير الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.

·              المشاركة في الندوات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعربية والدولية بمجال جنح الأحداث وفيما يخص الأطفال وفي المحافل الدولية

·              تنظيم وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات الأحداث وتشغل أوقات فراغهم.

·              إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف للوقوف على حجم واتجاهات وأبعاد تلك الظاهرة بغرض وضع التدابير والبرامج والأساليب الوقائية والعلاجية للحد من انتشارها في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن أهداف إدارة رعاية الأحداث :

٭ حماية ووقاية الأحداث من الانحراف أو التعرض له مسبقلا .

٭ معالجة الأحداث المنحرفين .

اختصاصات الإدارة:

1.         رعاية وإيواء الأحداث وفقاً لأحكام القانون.

2.         الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث من خلال المؤسسات الاجتماعية.

3.         متابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالاختبار القضائي والواجبات التي يلزم بها الحدث.

4.         تأمين احتياجات الأحداث نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

5.         العمل على تزويد الحدث بالمعارف والخبرات النظرية والمهنية.

6.         إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد أسباب انحراف الأحداث واقتراح التوصيات       

      لتلافيها.

7.         العمل على نشر التوعية اللازمة في مجال رعاية وتربية الأطفال وظاهرة انحراف الأحداث وطرق الوقاية والعلاج في مجالاتها من خلال المساهمة في

 الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وغيرها من الوسائل المناسبة.

القانون الذي تعمل به الإدارة :

٭ قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م.

الجمهور الذي تقدم له رعاية الأحداث خدماتها

1.         الأحداث الذين أتموا السابعة  من عمرهم وحتى السادسة عشر عاماً.

2.         الأسر من خلال نشر التوعية اللازمة في إطار تربية ورعاية الأبناء.

الخدمات التي تقدمها الإدارة:

تقوم إدارة رعاية الأحداث في ظل إشرافها على دور الرعاية الاجتماعية بتقديم خدمات أساسية من خلال جهاز متخصص من الإداريين والقانونيين والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين وكذلك طاقم من المشرفين والمدربين الذين أوكلت إليهم مهام تقديم الخدمات التالية:

·              الخدمات الإيوائية

·              الخدمات الصحية ( النفسية).

·              الخدمات الصحية ( الجسمية).

·              الخدمات الاجتماعية.

·              الخدمات الرياضية.

·              الخدمات التعليمية والثقافية.

·              النشاطات الترويجية.

·              الإرشاد الديني.

·              النشاط المهني. 

الاستشارات والتوجيه القانوني. ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال تعاون وثيق مع مؤسسات رسمية وخاصة في الدولة :

·              الهيئة العامة للشباب والرياضة.

·              إدارة الشؤون الاجتماعية.

·              مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل  ثاني الخيرية.

·              جمعية قطر الخيرية.

·              الهلال الأحمر القطري.

·              مركز الاستشارات العائلية.

·              المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام.

·              المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل.

·              المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

تتبع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية

تختص بـ :

1.         تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف عليها وفقاً للقانون.

2.         الاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها بحسب الأحوال، ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشانها.

3.         إعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يساعد على أداء أعمالها وتحقيق أهدافها.

4.         مراجعة مشروع الموازنة السنوية التقديرية، والحساب الختامي للجمعيات والمؤسسات الخاصة.

5.         دراسة الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، للموافقة على إنتسابها أو اشتراكها أو انضمامها إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة

 

القوانين والتشريعات 

·              قانون العمل رقم 14 لسنة 2004

 

·              قانون الضمان الإجتماعي رقم 38 لسنة 1995م

قانون رقم (38 )لسنة 1995 بشان الضمان الاجتماعي 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: ­ تعاريف 

مـادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السبات معنى آخر :

الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الإدارة : إدارة الشؤون الاجتماعية بالوزارة . الأسر المحتاجة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة ، أو أكثر ، وأولادهم ،أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة ،وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش .

الأولاد : الأبناء الذين لا يتجاوزون سنهم ثمانية عشر عاما ، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة ، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل .

العائل المقتدر : كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعا من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون .

الأرملة : كل من توفي زوجها ولم تتزوج ،وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش
المطلقة : كل من طلقت من زوجها ، وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

المعاق : كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر عاما ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة انه معاق وليس له دخل كاف للعيش .

اليتيم : كل من توفي والده ، أو كان والده مجهولا ، ممن لا تزيد سنه على ثمانية عشر عاما ، إلا إذا كان مستمرا في التعليم ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش
العاجز عن العمل : كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة انه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

المسن : كل من تجاوز الستين عاما من عمره ، وليس له عائل مقتدر ، أو مصدر دخل كاف للعيش .

اسر السجين : كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإبداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

 الزوجة المهجورة : كل امرأة ثبت بحكم قضائي إن زوجها هجرها ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه .

أسرة المفقود : إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد بحيث لا تعرف حياته من مماته ،وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه .

 

 الفصل الثاني : نطاق سريان القانون 

مـادة (2)

تسري أحكام هذه القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر ، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه

الفصل الثالث : المعاشات 

 

مـادة (3)


يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشا ، وفقا لأحكام هذا القانون :

1- الأرملة .

2- المطلقة .

3- الأسرة المحتاجة .

4- المعاق .

5- اليتيم .

6- العاجز عن العمل .

7- المسن .

8- أسرة السجين .

9- الزوجة المهجورة .

10- أسرة المفقود .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير ، إضافة فئات جديدة إلى تلك الفئات .

مـادة (4)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير ، قيمة المعاش المستحق ، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة السابقة .

مـادة (5)

صرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل ، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل .

ولا يعتبر دخلا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :

1- الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية .
2- المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا .
3- ما يصرف للمستحق و أسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج .

4 - المنح التي تصرف للطلاب .

الفصل الرابع : إجراءات طلب المعاش وصرفه 

مـادة (8)

يقدم طلب المعاش إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقا به المستندات المؤيد له وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص ، مرتبة بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ تسلمها .

مـادة (9)

تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش ، وفقا لأسبقية تقديم الطلبات وتعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها ، مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش ومقداره ، ويصدر مدير الإدارة قرار خلال شهر من تقديم الطلب بالقبول أو الرفض ويخطر صاحب الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن .

مـادة (10)

يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب وإذا ثبت لأسباب جديدة أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه ، جائز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته ، أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق .وتجوز الإنابة في تسلم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة.


مـادة (11)

على مستحق المعاش أو وكيله أن يخطر الإدارة فورا بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية ، يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته.

مـادة (12)

تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات ، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ، ليصدر القرار المناسب ، إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية .

مـادة (13)

إذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة شهور متصلة دون مبرر مقبول ، تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته ، للوقوف على أسباب التخلف.وتعرض نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ، ليصدر قراره باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه .

 مـادة (14)

يكون إلغاء المعاش أو تغييره اعتبارا من أول الشهر التالي لحدوث التغيير.واستثناء من ذلك، إذا توفي مستحق المعاش عن زوجة أو أكثر ، يستمر صرف معاش كامل لكل منهن حتى تنقضي العدة الشرعية ، ثم يعدل المعاش تبعا للحالة.

مـادة (15)

يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة، برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه ، وذلك بكتاب مسجل . ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار . ويصدر الوزير قرار في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ويكون قراره نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى .

ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش ، إذا طرأت أسباب جديدة من شانها تغيير حالته .

مـادة (16)

لا يجوز التنازل للغير عن المعاش ، كما لا يجوز الحجز عليه .

الفصل الخامس : التعليم والتدريب المهني 


مـادة (17)


تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون ، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم .

 ومن هذه التدابير ما يلي :

1- إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني .

2- تنظيم الدورات التدريبية لهم .
3- تشجيع الأفراد على مواصلة التعليم .
4- المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيره لهم .
فان رفض أحد المستحقين ، أو أحد أفراد أسرته ، التأهيل المتقدم دون عذر مقبول ، جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له .

مـادة (18)


تمنح مراكز ومعاهد التدريب المهني شهادة للذين أتموا برامج التدريب بنجاح ، تبين فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها .

وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم . 

الفصل السادس : أحكام عامة 

مـادة (19)

تقوم الوزارة ، في حالة حدوث كارثة بتدبير الإغاثة العاجلة ، وتقديم المعونة النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر للأفراد أو الممتلكات.

مـادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، ينص عليها قانون آخر ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك ، فضلا عن إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها .

مـادة (21)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مـادة (22)

يلغى القانون رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـادة (23)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .