اسم الوزارة :  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

  www.molsa.gov.syالعنوان الإلكتروني:

الفهرس

استراتيجيات وسياسات الوزارة

الهيكل التنظيمي

مديرية العمل المركزية

مديرية القوى العاملة

مديرية العلاقات الزراعية

مديرية التنمية الريفية

مديرية الدراسات القانونية

مديرية الخدمات الاجتماعية

مديرية العلاقات الدولية

مديرية الرقابة الداخلية

مديرية الشؤون الإدارية

مديرية التدريب والتأهيل

القوانين والتشريعات

مؤسسات وهياكل خاضعة لإشراف الوزارة

الرؤية في مجال العمل:

الوصول بسوق العمل في الجمهورية العربية السورية  إلى مرحلة الاستخدام الأمثل لقوة العمل في الاقتصاد الوطني السوري  من خلال الموائمة بين مداخلاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية.

الرؤية في مجال الشؤون الاجتماعية:

الوصول إلى انتقال سلس من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال تطوير آليات تخدم تعزيز الحوار الاجتماعي والتشارك مع المجتمع الأهلي وتعزيز مفهوم توازن الواجبات مع الحقوق  لدى المواطنين .

الفهرس

 استراتيجيات وسياسات الوزارة

1- الاستراتيجيات :

تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مساهمة فعالة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وتأمين بيئة عمل مستقرة وعلاقات متوازنة بين الشركاء الاجتماعيين ، ولتحقيق ذلك تركز على مايلي:

1-    تفعيل جميع الشركاء في المجتمع في عملية التنمية.

2-    تفعيل الدور التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3-    الوصول إلى  سوق عمل يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني .

4-    التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة وبما ينسجم مع الاستراتيجية والأهداف العامة للخطة الخمسية .

5-    نشر ثقافة العمل الخاص كجزء من التنشئة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

6-    السعي مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعربي والدولي.

7-    الوصول إلى نظام فعال ومستدام لتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

8-    التوزيع العادل للخدمات المقدمة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً من خلال استخدام آليات استهداف ذات كفاءة وفاعلية .

9-    تعميق الحوار الاجتماعي والعمل التشاركي بين المجتمع الأهلي والمؤسسات العاملة في مجال التنمية  الاجتماعية والتنمية الريفية.

10-   تطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

11-   إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في أداء الأعمال بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين .

2- الأهداف العامة :

أ- في مجال الشؤون الاجتماعية :

1-  الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وذلك من خلال الاهتمام بالشأن الاجتماعي ذي الأثر البعيد والمستدام  بدلاً من الخدمة الاجتماعية ذات الأثر العاجل والمؤقت .

2-   زيادة نسبة استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية الاجتماعية من خلال التوسع بمراكز      الرعايـــة الاجتماعية كماً ونوعاً.

ب- في مجال العمل :

1.        تحقيق البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق من خلال الانتقال السلس إلى بيئة اقتصاد السوق الاجتماعي ضمن توجهات الخطة الخمسية العاشرة .

2.    تخفيف الآثار السلبية للانتقال إلى تنافسية اقتصاد السوق على الفئات المهمشة في المجتمع و رفع معدلات النمو الاقتصادي و الاجتماعي  فيه و الجمع بين هدفي النمو و عدالة التوزيع.

3.        تحقيق التلاؤم بين العرض من العمالة و متطلبات سوق العمل و ربطه بمخرجات التعليم و التدريب المهني البشرية.

4.        تحقيق مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في تنشيط سوق العمل .

5.        تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة و تعظيم فعالية مخرجات هذا التعاون.

6.    الاستثمار الأمثل لموارد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال توظيفها في مشاريع ذات ريعية.

7.    التوسع في المظلة التأمينية لتأمين  مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الخاص والعام.

8.    رفع إنتاجية العمل من خلال زيادة خبرات العاملين ومعارفهم ومهاراتهم والرفد بكوادر جديدة مؤهلة.

 

ج- في مجال التطوير الإداري:

3-    التوسع في أتمتة الأعمال الإدارية واستخدام تقنيات الإدارة الحديثة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

4-  جعل عملية التطوير الإداري عملية مستمرة وشاملة لكافة محاور التطوير وأهمها: ( التشريعات والقوانين والأنظمة، الوظائف والمهام والهياكل التنظيمية، الموارد البشرية، التقنيات وآليات العمل) .

3- السياسات العامة :

1-  تفعيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الوطنين  ووضع وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة لتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف ومهام الوزارة التي هي بالأساس أهداف المجتمع بكامله  .

2-  التنويع في أدوات تنظيم سوق العمل وتطويرها بشكل مستمر مثل "مكاتب التشغيل –تنمية ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة – نظام معلومات سوق العمل – الإرشاد الوظيفي و المهني – نشر ثقافة العمل المستقل".

3-    استكمال شبكة الحماية الاجتماعية وتطويرها بشكل مستمر .

4-  استهداف الفئات الأكثر احتياجاً لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تطوير آلية استهداف موضوعية "مساعدات مالية مباشرة – قروض متناهية الصغر – برامج دمج المعاقين في المجتمع " .

5-  التوسع في الاعتماد على نتائج البحوث والدراسات العلمية في وضع الخطط وتنفيذها , واتخاذ القرارات بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات ذات اعتمادية و مصداقية عالية.

4- السياسات التفصيلية:

أ- في مجال التطوير الإداري:

1-     إيجاد المزيج المتوازن بين المركزية واللامركزية بما يحقق حسن سير العمل وتأمين رقابة فعالة .

2-     مراعاة مبدأ المرونة وتخفيض عدد المستويات الإدارية عند إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للوزارة والجهات التابعة لها.

3-     اعتماد سياسات اختيار وتعيين وترقية تقوم على معايير موضوعية ترتبط بمستوى الكفاءة والمهارات والخبرات السابقة والسلوك الوظيفي.

4-     ملاءمة خطط وبرامج التدريب مع الاحتياجات التدريبية الحقيقية للعاملين وتقييم نتائج هذه الخطط والبرامج بهدف تطويرهما.

5-     الاستفادة القصوى من أتمتة الأعمال الإدارية وتقنيات الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

6-     الاعتماد على التوصيف الوظيفي ونتائج تقويم الأداء في عملية الاختيار والتعيين والنقل والترقية.

7-     ربط أنظمة الحوافز بالأداء وباكتساب المعارف والمهارات الجديدة قدر الإمكان .

8-     التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل جهد ووقت ممكن.

 

9-     تفعيل التعاون مع الوزارات والجهات العامة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ب- في مجال الشؤون الاجتماعية:

1-     الاستثمار الأفضل لمراكز التنمية الريفية من خلال احتضان مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية ومولدة لفرص العمل.

2-  التوسع في إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع مراعاة التوازن الإقليمي لانتشارها, ورفع نسبة المستفيدين من خدماتها من المعوقين ودمجهم في المجتمع.

3-     تفعيل مساهمات الجمعيات الأهلية في برامج الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع .

جـ- في مجال العمل:

1-     تطوير قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من تشريعات العمل لتلاءم مع تغيرات بيئة العمال ومتطلبات الاقتصاد الوطني .

2-  تأمين المستلزمات المادية والبشرية لتفعيل جهاز تفتيش العمل "إحداث ملاكات خاصة – بناء قدرات المفتشين-توفير وسائل النقل الكافية –زيادة عدد المفتشين".

3-  تشجيع القطاع الخاص للاستخدام عن طريق مكاتب التشغيل بما يتطلب تطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه المكاتب و تنويعها لتلائم احتياجات القطاع الخاص  .

4-     متابعة تكوين وإعادة تكوين أدوات تنظيم سوق العمل من خلال تطوير عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

5-     الاستثمار الأفضل لأموال التأمينات الاجتماعية في مشروعات اقتصادية ذات جدوى اقتصادية.

6-     التنمية المستمرة للموارد البشرية من خلال وضع وتطوير نظام لتنمية الموارد البشرية يقوم على :

- نظام معلومات للموارد البشرية.

- نظام فعال لتقويم الأداء والأجور والحوافز.

- نظام تدريب وتأهيل مستمر.

د- في مجال التعاون الدولي :

 توسيع التعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة, ومع المنظمات العربية والأجنبية ذات العلاقة بمجالات عمل الوزارة, والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة.

الفهرس

 الهيكل التنظيمي

الفهرس

مديرية العمل المركزية

" مهام مديرية العمل "

حسب قانون إحداث الوزارة والنظام الداخلي لها

المنشور في الجريدة الرسمية العدد / 9 / لعام 1990

تنطلق مهام واختصاصات مديرية العمل المركزية من قرار رئيس الجهورية رقم / 275 / لسنة 1958 وتعديلاته المعطوف على القانون رقم / 267 / لعام 1956 المتضمن إحداث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن النظام الداخلي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنشور في الجريدة الرسمية الجزء الأول العدد /9/ لسنة 1990 .

اختصاصات مديرية العمل حسب النظام الداخلي للوزارة المنشور في الجريدة الرسمية (الجزء الأول)العدد9  لسنة 1990 .

 مهام مدير العمل :

1-  الإشراف على تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالعمل وهي :

آ – قانون العمل رقم / 91 / لعام 1959 وتعديلاته وكافة القرارات المنفذة لأحكامه .

ب – المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 1962 وتعديلاته الخاص بلجان قضايا تسريح العمال .

جـ - المرسوم التشريعي رقم / 84 / لعام 1968 وتعديلاته الخاص بالتنظيم النقابي العمالي.

د – المرسوم التشريعي رقم / 140 / المعدل بالقانون رقم / 30 / لعام 1971 المتعلق بإجازة التفرغ النقابي والإجازات الدراسية .

وذلك من خلال الإشراف على أعمال المديرية والعاملين فيها وتوجيههم وحسن تطبيقهم للتشريعات المتعلقة بالعمل .

2- الإشراف على إعداد الدراسات والاستفسارات وإعداد القرارات الداخلة في اختصاص المديرية ( علاقات العمل – شروط العمل – الأجور – تفتيش العمل والنقابات ) .

3- دراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية الخاصة بشروط العمل وتنظيم العمل بالتعاون مع مديرية العلاقات الدولية وكذلك الإجابة على كافة الاستبيانات الداخلة في اختصاص المديرية من خلال لجنة التشاور والحوار الثلاثي لأطراف الإنتاج المشكلة في وزارتنا بموجب القرار رقم / 2174 / تاريخ 22 / 11 / 2001 .

4- المشاركة في أعمال اللجان داخل وخارج الوزارة التي يكلف بها من قبل السيد الوزير .

5- الإشراف على التقرير السنوي والدوري الخاص بتفتيش العمل الصناعي في الجمهورية العربية السورية تنفيذاً لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم / 81 / لعام 1947 .

6- المشاركة في دراسة الأنظمة الأساسية للعمل ولوائح الجزاءات وبيان الرأي فيها بإجراءات إيداعها واعتمادها مع دائرة شروط العمل .

7- حضور انتخابات المنظمات النقابية وفق النصوص القانونية النافذة .

8- القيام بإجراءات تحليف اليمين القانونية لمفتشي العمل المرشحين من مديريات العمل بالمحافظات أمام السيد الوزير وتزويدهم ببطاقة التفتيش .

9- القيام بالجولات التفتيشية على مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات للتفتيش على دوائر العمل الصناعي ومكاتب التشغيل فيها ومراقبة سير عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتوجيهها .

10- القيام بتنفيذ ما يكلف به من أعمال تدخل ضمن اختصاص المديرية .

تتألف المديرية من الدوائر التالية :

- دائرة شروط العمل .

- دائرة تفتيش العمل .

- دائرة النقابات .

- الديوان .

 

1- دائرة شروط العمل :

تقوم دائرة شروط العمل بما يلي :

1- دراسة لوائح الأنظمة الأساسية للعمل بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال والقيام بإجراءات إيداعها وفقاً لأحكام قانون العمل 91 لعام 1959 وتعديلاته وعلى صاحب العمل التقدم بخمس نسخ عن النظام الأساسي ولائحة الجزاءات وذلك لاعتمادها بقرار من السيدة الوزيرة وفقاً للمادة /68/ من قانون العمل .

2- إعداد مشاريع قرارات تصديق لوائح الجزاءات المرفقة بالأنظمة الأساسية للعمل .

3- إعداد مشاريع قرارات تشكيل لجان قضايا تسريح العمال والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بتسريح العمال بالقطاع الخاص .

4- تصديق وتوثيق عقود العمل الفردية المتعلقة والمشتركة وقد تم اعتماد نموذج موحد لعقد

5 -عمل نموذجي محدد المدة ويصدق في مديرية الشؤون في المحافظات وفقاً للمادة /43/ من قانون العمل.

وتتألف هذه الدائرة من :

-     شعبة شروط العمل وإيداع الأنظمة الأساسية للعمل .

-      شعبة الوجبة الغذائية .

-      شعبة مراقبة عمل النساء والأحداث .

-     شعبة تصديق وتوثيق عقود العمل الفردية والمشتركة .

2- دائرة تفتيش العمل :

تقوم دائرة تفتيش العمل بما يلي :

1- إعداد مشاريع القرارات الخاصة بتفتيش العمل .

2- الاهتمام بتفتيش العمل الصناعي والخدمي .

3- الإشراف على تدريب وتأهيل مفتشي العمل وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية لمفتشي العمل في المديريات لرفع كفاءة المفتشين .

4- إعداد تقرير التفتيش السنوي عن أعمال التفتيش الصناعي يتناول هذا التقرير كل ما يتعلق بنشاط تفتيش العمل الصناعي في المديريات والوزارة .

5- القيام بالزيارات التفتيشية على دوائر العمل الصناعي في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وفقاً لأحكام المادة 212 من قانون العمل والقرار رقم 465 المنفذ لها حول أصول تفتيش العمل الصناعي .

6- الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بعمل الدائرة .

وتتألف هذه الدائرة من :

- شعبة تفتيش العمل .

- شعبة حل الخلافات العمالية .

- شعبة لجان التحكيم الطبي وذلك عن طريق تقديم العامل اعتراض إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإذا كانت ضمن المدة القانونية التي هي شهر يقبل هذا الاعتراض ويحال إلى اللجنة المركزية مع الموافقة .

3- دائرة النقابات :

تقوم دائرة النقابات بما يلي :

1- دراسة معاملات التفرغ النقابي وإبداء الرأي بشأنها على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968 .

2- دراسة مشاريع قرارات التفرغ النقابي والإجازات الدراسية في المعاهد النقابية ومطابقتها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته وإصدار قرارات بتفرغ النقابتين في الجمهورية العربية السورية .

3- المشاركة في مراقبة انتخابات المنظمات النقابية حسب النصوص النافذة وذلك لضمان حرية الانتخاب .

4- دائرة الأجور :

تقوم دائرة الأجور بما يلي :

1- إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتشكيل لجان تحديد الأجور والتدرج في المحافظات .

2- إعداد مشاريع قرارات الحد الأدنى للأجور وبناءً على الاقتراحات الواردة من لجان تحديد الحد الأدنى للأجور بالمحافظات وإصدار قرارات الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص وإصدار هذه القرارات من السيدة الوزيرة وفقاً لأحكام المادة 158 و 159 من قانون العمل .

3- إعداد مشاريع قرارات زيادة الأجور بالقطاع الخاص .

4- القيام بوضع قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور . 

5- الديوان :

يقوم الديوان بالمهام التالية :

1- استلام البريد العائد للمديرية وتسجيله وتوزيعه على دوائر المديرية .

2- الأعمال الكتابية وإعداد مسودات المراسلات .

3- حفظ وتصنيف المعلومات المتعلقة بالمديرية .

4- كل ما يطلب إليه من أعمال ديوانية وكتابية تتعلق بالمديرية .

5- إعطاء المراجعين للمديرية الأجوبة فيما يتعلق بأي شكوى عمالية أو فيما يتعلق بعمل المديرية .

الفهرس

مديرية القوى العاملة

تتألف مديرية القوى العاملة من:

   أ- دائرة بحوث القوى العاملة.                 

    ب- دائرة التشغيل والتدريب .

أ - تقوم دائرة القوى العاملة بما يلي:

1- إعداد البحوث والدراسات عن مختلف مشاكل استخدام القوى البشرية للاستئناس بها عند وضع خط القوى العاملة لتأمين مختلف الاحتياجات منها وتحقيق التشغيل الكامل والأمثل.

2- تحديد حجم القوى العاملة المتوقع دخولها سوق العمل حسب مصادرها.

3- جمع وتبويب وتحليل البيانات المتعلقة بالسكان والقوى العاملة والتشغيل لتوفير القاعدة المعلوماتية التي تمكن من إجراء الموازنات الدورية للعرض والطلب لتحديد العجز  أو الفائض من القوى العاملة الفنية والاختصاصية للعمل على إعادة تدريب الفائض أو تلافي العجز.

4- دراسة وتحليل سوق العمل من واقع التقارير الإحصائية الدورية الواردة من مكاتب التشغيل ومن الجهات الأخرى.

5- دراسة وتحليل ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية وتحديد حجمها واتجاهاتها.

6- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بسياسة الأجور للربط ما بين مستويات الأجور ومستويات الإنتاجية وسياسة التشغيل.

7- تحضير ونشر تصنيف مهني يحدد مستلزمات التكوين في كل مهنة ومختلف المواصفات المطلوبة من العاملين.

8- إعداد مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم تشغيل القوى العاملة.

9- إعداد الدراسات عن نمو السكان وقوة العمل ومدى إسهام المرأة في قوة العمل والنشاط الاقتصادي.

 ب - تتولى دائرة التشغيل والتدريب القيام بالأعمال التالية :

1- اقتراح الأساليب المساعدة للتشغيل بما يكفل الموازنة بين التعليم والتدريب وبين الفرص المتاحة للعمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

2- تنسيق العمل بين مكاتب التشغيل لتوزيع القوى العاملة وفقاً للاحتياجات الإقليمية وتطوير عمل تلك المكاتب.

3- تلقي البيانات الخاصة بقوى العمل الداخلة إلى سوق العمل لأول مرة والمتعطلين الذين سبق لهم العمل والبيانات الخاصة بفرص العمل المتاحة وإجراء التنسيق بينهما، وبيان العجز والفائض في مختلف المهن والتخصصات.

4- تنظيم عمليات تشغيل العجزة والمعوقين.

5- تنظيم عمليات تشغيل العرب والأجانب وفتح سجلات خاصة لحصرهم وإجراء الدراسات المفصلة عنهم ورصد منعكسات وجودهم اقتصادياً واجتماعياً.

6- حصر الإمكانيات التدريبية والتعليمية المتاحة من حيث التخصص والمستوى والجهات التي تقيم دورات تدريبية ومدة التدريب فيها.

7- متابعة تقويم برامج التدريب في مواقعه ومتابعة المتدربين بعد التدريب واقتراح الوسائل التي تكفل رفع كفاءة التدريب.

8- المشاركة مع الجهات المعنية الأخرى في تحديد احتياجات القطر من القوى العاملة الفنية والاختصاصية في ضوء البيانات الواردة من مكاتب التشغيل.

9- تنظيم عمليات الإرشاد والتوجيه المهني واقتراح الدورات التدريبية والحلقات الدراسية لتأهيل العاملين في مكاتب التشغيل ولتحسين أدائهم.

10- دراسة طلبات التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً.

الفهرس

مديرية العلاقات الزراعية

مهام مديرية العلاقات الزراعية :

1-  الإشراف على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والقرارات والنصوص الأخرى المتعلقة بالعمل الزراعي .

2-  الإشراف على إعداد الدراسات والاستفسارات وإعداد القرارات الداخلة في اختصاصات مديرية العلاقات الزراعية .

3-  الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات المديرية .

      تتألف مديرية العلاقات الزراعية من :

أ-     دائرة العلاقات الزراعية .

ب-     دائرة التفتيش الزراعي  .

ج-     ديوان المجلس ألتحكيمي الأعلى للعمل الزراعي .

د-     الديوان الخاص بالمديرية .

 

   أ- مهام دائرة العلاقات الزراعية :

1-   إعداد مشاريع القرارات الوزارية المتعلقة بتشكيل لجان تحديد أجور لعمل الزراعي ولجان تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي الفرعية في المحافظات وإعداد مشروع قرار تشكيل المجلس ألتحكيمي الأعلى للعمل الزراعي و مشروع قرار تشكيل اللجنة المركزية لتصنيف علاقات الاستثمار الزراعي .

2-     دراسة مقترحات لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بتحديد الحدود الدنيا للعمال الزراعيين وإعداد مشروعات قرارات تحديد الحدود الدنيا لهؤلاء العمال .

3-   دراسة المقترحات الواردة من لجان تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي في المحافظات وعرضها على لجنة التصنيف المركزية وإعداد مشاريع تحديد الحصص والالتزامات وقرارات تحديد كلف العمليات والمواد الزراعية المتعلقة بتصنيف علاقات الاستثمار الزراعي في المحافظات .

4-  الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بحل الخلافات الزراعية بالطرق الإدارية .

    ب-  مهام دائرة التفتيش الزراعي :

1-     الاهتمام بتفتيش العمل الزراعي والإشراف على حسن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزراعية والاتفاقات المتعلقة بتفتيش العمل الزراعي .

2-  إعداد مشاريع القرارات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل الزراعي .

3-     تنظيم التقرير السنوي على أعمال التفتيش .

4-     الإشراف على حسن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتفتيش في قانون العلاقات الزراعية والاتفاقيات الدولية .

5-     إعداد خطط التدريب والتأهيل للعاملين في مجال تفتيش العمل الزراعي لرفع مستوى أدائهم .

6-   الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بحل الخلافات الزراعية بالطرق الإدارية .

     ج - مهام ديوان المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي :

1-     الاهتمام بالأعمال الإدارية لديوان المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي .

2-     استلام دعاوى الطعون وتوثيقها وتسجيلها في سجل الأوراق الواردة وسجل الأساس وعرضها على المجلس .

3-     تحديد مواعيد الجلسات حسب توجيه المجلس .

4-     حساب الرسوم المالية المترتبة على الطعون المقدمة والدعاوى المفصولة .

5-     تبليغ مذكرات الدعاوى ونسخ الطعون المقدمة والقرارات الصادرة عن المجلس .

6-     إعداد المراسلات المتعلقة بعمل المجلس .

7-     إعطاء صورة مصدقة عن الأحكام الصادرة عن المجلس والوثائق المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بعد موافقة رئيس المجلس .

8-     مسك سجلات المعاملات الواردة والصادرة والأساس والأحكام الصادرة القرارات الموقعة والكشوف والجلسات .

      د - مهام الديوان الخاص بالمديرية :

1-     يقوم بتسجيل الكتب الواردة والصادرة من المديرية وإعطائها أرقام تسلسلية .

2-     تنظيم الكتب الواردة والصادرة وفرزها في مصنفات واضحة ومرتبة .

الفهرس

مديرية التنمية الريفية

* تتألف من ثلاث دوائر رئيسية :                                  

  1– دائرة مراكز التنمية الريفية .

  2- دائرة الصناعات الريفية .

  3- دائرة العرض والتسويق .

 أولا : دائرة مراكز التنمية الريفية  

أحدثت المراكز بموجب القرار الجمهوري رقم /1007/ لعام 1958 ويتبع للدائرة /29/ مركز وبموجب هذا المرسوم تضمن كل مركز الوحدات التالية :

1- الوحدة الاجتماعية والثقافية التي تعنى بالإرشاد الاجتماعي ورفع مستوى التربية الاجتماعية ومكافحة الأمية بين الكبار والتدبير المنزلي ومكافحة البدع والخرافات وفض النزاعات بالتراضي أو التحكيم .

2- الوحدة الصحية التي تعني برعاية الأمهات والحوامل و توفير المعالجة الطبية وتقديم الإرشادات الصحية والوقائية للأهالي .

3- الوحدة الزراعية والاقتصادية لتقديم الخدمات للفلاحين وتحسين الأساليب الزراعية .

4- وحدة الخدمات العمرانية التي تعني  بإرشاد الفلاح إلى تحسين مسكنه ومنشآته الزراعية من الوجهة الصحية والفنية وقد ألغيت هذه الوحدة بعد إحداث وزارة الإسكان والتعمير.

بعد دراسة واقع هذه المراكز والمهام المطلوبة منها على ضوء المتغيرات الحديثة فقد قمنا بفصل الوحدات الزراعية والصحية من كافة النواحي عن المراكز لأن مهمة هذه الوحدات أصبحت تقع على عاتق الوزارات المختصة وتم اليوم وضع  رؤيا جديدة لعمل المراكز تتجلى في هدفين رئيسين :

1- الهدف الاجتماعي:

مارست المراكز القديمة مهام ذات طبيعة اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء الريف وذلك من خلال رياض الأطفال وفصول محو الأمية وفصول التدبير المنزلي والمحاضرات والندوات الثقافية وغيرها من النشاطات التي كانت تتماشى مع احتياجات المجتمع الأهلي  أما اليوم  أصبح هناك مهام اجتماعية أكثر إلحاحا" وتخصصا"  بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتبار أن المهام السابقة أصبحت تمارس من

قبل الجهات المعنية وتتلخص المهام الجديدة في:

1- تمكين المرأة الريفية .

2- القضايا السكانية .

3- النوع الاجتماعي / الجندرية / .

4- خدمات المعاقين في المجتمع المحلي.

مع العلم أن المراكز سوف تتحول تدريجيا" من القيام بالمهام السابقة إلى المهام الجديدة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل / وزارة التربية- وزارة الثقافة- الاتحاد النسائي –وزارة الصحة......../ وغيرها من الوزارات التي أضحت هذه المهام ضمن اختصاصها ومسؤولياتها وذلك لتتفرغ المراكز لمهامها الجديدة على أكمل وجه.

2- الهدف الاقتصادي :

إن الهدف الاقتصادي الرئيسي للمراكز حاليا" هو  تأمين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مشاريع جديدة ومتميزة نعتمد فيها على الخصائص المحلية لكل منطقة يوجد فيها مركز تنمية ريفية بما يسهم في  تأمين موارد إضافية للمورد التقليدي وهو الزراعة وذلك بهدف تقليص معدلات البطالة والفقر .

ثانيـا : دائرة الصناعات الريفيـة :

أحدثت وحدات الصناعات الريفية البالغ عددها /178/ وحدة بموجب المرسوم رقم /23/ لعام 1980 وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وهي:

1- رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء وبنات الريف.

2- الاستفادة من طاقة المرأة الريفية العاملة .

3- الحد من هجرة أبناء الريف إلى المدينة .

4- تأمين مورد رزق إضافي لأبناء الريف يساهم في رفع مستواهم المعاشي إضافة للمورد الأساسي وهو الزراعة.

5- تأمين فرص عمل  لأبناء وبنات الريف" .

ومن حيث المبدأ فإن هذه الأهداف لم تتغير إلا أنه هناك خطة لتفعيل عمل هذه الوحدات لأن الآليات القائمة سابقا" لم تؤد إلى بلوغ الأهداف المرجوة بعد أن اقتصر عمل هذه الوحدات سابقا" على إنتاج السجاد اليدوي,مما أدى إلى جملة من الصعوبات والمعوقات تتلخص بم يلي :

1- مخزون هائل من السجاد اليدوي بلغت قيمته حوالي /400/ مليون ليرة سورية في نهاية العام 2004.

-2عاملات على أساس الإنتاج يعملن في ظروف سيئة وغير عادلة منذ سنوات .

وأمام هذا الواقع كان على الوزارة إيجاد الحل وتحقيق التوازن بين الواجب الاجتماعي والواقع الاقتصادي فقمنا بدراسة المشكلة من واقعها فوجدنا ما يلي :

- تبلغ كلفة تشغيل وحدة صناعات ريفية تؤمن /5/ فرص عمل /740.000/ل.س سبعمائة وأربعون ألف ليرة سورية,

-أي تكلفة تشغيل الوحدات العاملة آنذاك /145/  وحدة تبلغ /107.300.000/ ل.س مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة سورية .

وأمام هذا الواقع كان أمام الوزارة خيارين :

الأول : الاستمرار بعمل هذه الوحدات وتحميل الدولة الخسائر المذكورة أعلاه

الثاني :  إيقاف صناعة السجاد اليدوي في معظم هذه الوحدات والانتقال إلى صناعات بديلة أكثر ملائمة للخصائص المحلية لكل منطقة .

وكان الخيار الثاني خيار الوزارة من باب المسؤولية والمصلحة العامة .

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة في هذا الصدد استثنت عدد من الوحدات المتميزة والقادرة على الإنتاج والتسويق أو حتى قادرة على إنتاج سجاد يدوي متميز حتى لو تحملت الوزارة خسائر تشغيل هذه الوحدات المحدودة العدد ومن هذه الوحدات وحدة الوزارة بحمص ووحدة الرحيبة بريف دمشق ووحدة الشيخ يونس بطرطوس ... حيث أن إبقاء هذه الوحدات القليلة أتاح للوزارة القدرة على دعمها بالشكل المناسب.

ثالثا : دائرة العرض والتسويق

تقوم بالأعمال التالية :

1-  التعريف بمنتجات وحدات الصناعات الريفية ومراكز التنمية الريفية والعمل على ترويجها والسعي لبيع منتجاتها .

2- تامين أسواق عربية وأجنبية لبيع المنتجات والاشتراك في المعارض المحلية والعربية والدولية .

3-  الأشراف على شعبة المعرض المركزي للصناعات الريفية .

رابعا : معرض الصناعات الريفية بدمشق

تقوم شعبة المعرض المركزي بما يلي :

1- استلام المنتجات الواردة للمعرض من وحدات الصناعات الريفية ومراكز التنمية الريفية .

2- عرض المنتجات وبيعها لصالح الوحدات والمراكز .

3- متابعة تحصيل قيمة المبيعات التي يتم بيعها بالنسيئة .

4-  تحويل قيمة المبيعات الى الوحدات صاحبة العلاقة .

وحاليا بدأت مديرية التنمية الريفية  بتطبيق البرامج المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على التوجهات الحالية للحكومة بدعم هذه المشروعات في إطار الخطة الخمسية العاشرة حيث لحظت المديرية في خطتها الحالية البرامج التالية :

1-  برنامج حاضنات الأعمال في مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية.

2-  برنامج الصناعات البديلة في وحدات الصناعات الريفية .

وقد بدأ العمل على تطبيق هذه البرامج منذ العام /2005/ مع التنويه انه بلغ عدد المستفيدات من تلك البرامج من خلال الخدمات التي تقدمها هذه المراكز والوحدات خلال السنوات الخمس الماضية حوالي     (12339) .

وفيما يلي لمحة عامة عن هذه البرامج وأهم أهدافها :

برنامج حاضنات الأعمال :

إن  فكرة حاضنات الأعمال تقوم  بشكل أساسي على إنشاء مؤسسات تنموية ترعى  الشباب والشابات أصحاب الأفكار والمشروعات المتميزة والجديدة عن طريق تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لاحتضان مشروعاتهم وتأمين الموارد الكافية لتلبية طموحاتهم  وتقديم الدعم المادي والمشورة الإدارية والاقتصادية اللازمة لتأسيس هذه المشروعات والإقلاع بها  وتقديم التمويل والدعم اللازم لهم لتأسيس مشاريعهم وتقديم المشورة الإدارية والاقتصادية لزيادة معدلات نموها وكفاءتها الاقتصادية إلى الشكل الذي تستطيع بعده الاستمرار في السوق دون مساعدة خارجية.

أهداف الحاضنات :

1- رعاية الأفكار والمشاريع الجديدة في المراحل الأولى للإنتاج والنمو .

2-تسهيل بدء المشروع والتوصل إلى شبكة دعم مجتمعي .

3- الترويج لفكرة العمل الحر و إدارة المشاريع خاصة بين فئات الشباب .

4-دعم المشروع أثناء فترة التأسيس لتأمين معدلات نمو عالية ومنتجات متميزة من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها الحاضنات .

5-تأمين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة التي توجد فيها الحاضنة.

6- تسويق منتجات المشاريع الصغيرة من خلال ربطها ببعض المنشات الاقتصادية الكبرى ذات الطبيعة المشابهة.

7- تقديم الخدمات الإدارية المختلفة والمشورة الفنية والدراسات الاقتصادية المختلفة سواء للسوق أو المنتج أو الجودة وغيرها  من الدراسات .

- تتراوح  فترة احتضان المشروع  بين /3-5/ سنوات يكون بعدها المشروع قد تجاوز مرحلة التأسيس واستطاع خلق سوق محلية لتسويق منتجاته لينتقل بعدها المشروع إلى خارج المركز وينتقل إلى مرحلة التوسع والتي قد تحول هذه المشروعات الصغيرة إلى مشروعات كبيرة ورائدة  ويفسح المجال أمام مشروع آخر لدخول المركز واحتضانه، مع العلم ان كل حاضنة تؤمن حوالي /15/ مشروع 

ولقد بدأ تطبيق هذا البرنامج فعليا"ابتداء" من عام /2006/ في بعض المراكز حيث تم تأهيل وتجهيز حاضنة أعمال في كلا" من:

-  مركز/الباب/ في محافظة حلب التي تضمنت المشاريع التالية : (( تصنيع خيوط الشانيل-صناعة النسيج-صناعة المنظفات –صناعة وتجميع أجهزة طبية ))

- مركز/ نوى/ في محافظة درعا (( مشروع خياطة- تصنيع السخانات الشمسية- تصنيع القطنيات-تطريز)) ويبلغ عدد المشاريع الحالية في الحاضنتين /17/ مشروع منها /3/ مشاريع نسائية، ومن المتوقع ان يشمل برنامج الحاضنات جميع المراكز البالغ عددها /29/ خلال نهاية العام /2010/.

وقد تم بين عامي /2007-2008/ إقامة مشروع ميداني بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية( بداية – سيا- الغيث-الندى- الجمعية السورية للبيئة) وذلك لإقامة حاضنة أعمال ومنطقة تنمية ريفية من خلال تحويل مركز حران العواميد في ريف دمشق من مركز تنمية ريفية عادي الى مجتمع فيه عشرات المشاريع مثل ( صناعة الصابون – ألبان واجبان – نجارة –ألمنيوم- خياطة ) .

وحيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا" بدراسة سريعة لاختيار أفضل الصناعات التي تناسب المنطقة ومناخها لإقامة هذه المشاريع ، وتضمن الدراسة معلومات عن عدد الذكور والإناث وعدد العاطلين عن العمل ونوع الزراعات في المنطقة وعاداتها وتقاليدها بهدف إقامة مسح كامل لهذه المنطقة من خلال مشاركة الجمعيات الأنفة الذكر ، وقد قام مندوبين عن الوزارة بزيارة ميدانية إلى المنطقة لوضع الخطوط العريضة للبدء بالعمل بشكل فوري.

برنامج الصناعات البديلة في وحدات الصناعات الريفية :

  بالوقت الراهن  تقوم الوزارة بالبحث عن رؤيا جديدة للعمل في هذه الوحدات وقد تجسدت هذه الرؤيا الجديدة من خلال تبني صناعات بديلة  تتناسب مع الموارد المحلية لمنطقة تواجد كل من هذه الوحدات وتفعيل مشاركة القطاع الأهلي والفعاليات المحلية والترويج لمشاريع مشتركة معها بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات أبناء هذه المناطق وتعتمد الآلية الحالية على اقتراح صناعة بديلة من خلال الفعاليات المحلية المختلفة ثم تدرس من قبل الوزارة ويتم تقديم الدعم اللازم للقيام بهذه الصناعات .

وحيث تم مؤخرا" تشكيل لجنة مختصة برئاسة معاون السيدة الوزيرة بموجب القرار رقم (726) لعام (2007) لتحقيق هذه البرامج  والية عملها تكون وفق ما يلي :

- مقابلة الأشخاص المتقدمين للاستفادة من برنامج حاضنات الأعمال في مراكز التنمية الريفية ووحدات التنمية الريفية وحيث تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئيسها .

- تحويل طلبات أصحاب المشاريع الذين حصلوا على موافقة اللجنة إلى  هيئة التشغيل وتنمية المشروعات لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم التي توافينا بها لاحقا" .

-   ترفع دراسة الجدوى لكل صاحب مشروع  للسيدة الوزيرة عن طريق مديرية التنمية الريفية المختصة للحصول على الموافقة النهائية .

-    تقوم المديرية بتوقيع عقد اتفاق بين الطرفين المتمثل بصاحب المشروع الراغب باستثمار الوحدة او المركز لإقامة مشروعه و معاون السيدة الوزيرة ، ومن خلال هذا الاتفاق تحدد الشروط والالتزامات المترتبة على كل طرف .

مع التنويه انه تم إقامة بعض المشاريع عن طريق حساب مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات لدى المصرف وهـي :

- معمل ألبان وأجبان في وحدة المسعودية / محافظة حمص .

- معمل تعبئة زيتون ومخللات في وحدة خربة غزالة / محافظة درعا .

- صناعة المربيات وتعبئة البرغل في وحدة البودي وصناعة الصابون البلدي والمعطر بوحدة   الشبطلية / محافظة اللاذقية / .

- معمل كرتون للبيض في وحدة صدد / محافظة حمص.

* أما المشاريع التي تم تنظيمها عن طريق المديرية من خلال عقود الاتفاق هـي :

- معمل للحلويات العربية والإفرنجية / محافظة السويداء.

- مشغل خياطة في القريتين / وفر حوالي 12 فرصة عمل لنساء القرية / مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية .

- مشروع غذائي في كلا" من وحدتي السلمية ومصياف / محافظة حماة/ مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية

- مشغل خياطة في وحدة أريحا / محافظة ادلب / مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية 

وهناك بعض المشاريع قيد الانجاز خلال العام الحالي لتشمل جميع المحافظات والبالغ عددها /178/ وحدة والأفضلية الأكبر للسيدات الريفيات كرائدات أعمال أو كعاملات في هذه المشاريع .

الفهرس

مديرية الدراسات القانونية

تتألف مديرية الدراسات القانونية من  :

أ – دائرة القضايا والعقود

ب – دائرة الدراسات القانونية  

أ - تقوم دائرة القضايا والعقود بما يلي :

1 – طلب إقامة الدعاوى من الوزارة ومتابعتها والرد على الدفوع في الدعاوى التي تقام عليها بعد الوقوف على

الوقائع والمستندات اللازمة لدى الجهة المسؤولة عنها .

2 – تنظيم أضابير الدعاوى العادية وأضابير مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري.

3 – متابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر في الدعاوى المقامة من الوزارة على الغير .

4 – دراسة مشاريع العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وتنظيم العقود التي يتطلبها سير العمل في    

الوزارة ومشاريعها بالتعاون مع الجهات المختصة .

ب - تقوم دائرة الدراسات القانونية بما يلي :

1 – دراسة المعاملات المحالة إليها والواردة من مديريات الوزارة في الإدارة المركزية والمحافظات والجهات

التابعة لها وبيان الرأي فيها من الوجهة القانونية.

 2 – بيان الرأي القانوني فيما يحال إليها من الوزير ومعاونيه .

3 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات المنفذة التي تطلب منها .

4 – بيان الرأي في الصكوك التشريعية والتنفيذية المحالة إليها .

5 – استمزاج رأي مجلس الدولة في المواضيع التي يتباين الرأي فيها .

الفهرس

                   مديرية الخدمات الاجتماعية 

تتألف مديرية الخدمات الاجتماعية من الدوائر التالية  :

 دائرة الجمعيات – دائرة رعاية المعوقين – دائرة الدفاع الاجتماعي – دائرة الأسرة والطفولة .

أ- دائرة الجمعيات : وتقوم بالأعمال التالية :

1- الإشراف على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة التطوعية واتحاداتها .

2- الإشراف على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالجمعيات التعاونية للخدمات واتحاداتها بما يدخل في اختصاصات الوزارة .

3- تسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة واتحاداتها وإعداد إجراءات شهرها بعد موافقة المجالس المحلية وبما يتلاءم مع خطة الدولة وحاجة القطر .

4- تنسيق أعمال الجمعيات القائمة بما يتلاءم مع خطة الدولة وحاجة القطر .

5- تقويم خدمات الجمعيات والمؤسسات الخاصة واتحاداتها بشكل دوري واقتراح حل الجمعيات التي لا تقوم بتنفيذ أهدافها أو دمجها مع جمعيات أخرى .

6- الإشراف على الاتحادات النوعية والجغرافية للجمعيات من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراقبة نشاطها وتوجيهها .

7- تسجيل الجمعيات التعاونية واتحاداتها التي تدخل ضمن اختصاص هذه الوزارة والقيام بإجراءات شهرها .

8- اقتراح الإعانات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة واتحاداتها والجمعيات التعاونية وإعداد مشاريع القرارات المنفذة لذلك والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى التي تقوم بمنح إعانات لها وفق نظام منح الإعانات

9- الترخيص بالرحلات الخارجية وسفر أعضاء مجالس إدارة الجمعيات .

10- الإشراف على جميع التبرعات وفق النصوص القانونية النافذة .

11- إصدار دليل سنوي بأسماء الجمعيات المشهرة في القطر .

12- إعداد مشاريع النظم المنفذة لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون التعاون والقوانين الأخرى المتعلقة بالوزارة . 

13- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالدائرة وكذلك تهيئة الدراسات والإحصاءات التي تهم الوزارة فيما يتعلق باختصاص الدائرة .

14- مراقبة تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة باليانصيب والترخيص بإجراء سحب اليانصيب الخيري وفق الأحكام المنظمة له .

2 – دائرة رعاية المعوقين : وتقوم بالأعمال التالية :

1- اقتراح الخطط الخاصة بالرعاية الاجتماعية في الميادين التالية  :

     أ -  رعاية وتعليم وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر .

    ب - رعاية وتعليم وتأهيل الصم والبكم وضعاف السمع والنطق .

    جـ - رعاية وتعليم وتأهيل المعوقين حركيـًا .

    د  - رعاية وتعليم وتأهيل المعوقين ذهنيـًا .

    هـ- رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة والمصابين بإعاقات شديدة والمصابين بالشلل الدماغي.

2 – إعداد مشاريع القوانين الناظمة للرعاية الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات .

3 – إعداد الأنظمة الداخلية والمالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئات .

4 – مراقبة تنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بفئة المعاقين كافة .

5- العمل على توفير الخدمات اللازمة لرعاية وتعليم وتأهيل وتشغيل فئات المعوقين والعمل على تطوير الخدمات القائمة ورفع مستٍ

الفهرس

مديرية العلاقات الدولية

ألف – في مجال الاتفاقيات :

أولاً- في مجال التعاون الثنائي مع الدول العربية :

وقعت عدة اتفاقيات ثنائية فنية مع العديد من الدول العربية بالإضافة إلى توقيع برامج تنفيذية وزمنية لهذه الاتفاقيات بغية تفعيلها بحيث يتم  تبادل التجارب والخبرات والتشريعات في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل مع تلك الدول .

ثانياً – في مجال التعاون الثنائي مع الدول الأجنبية :

وقعت أيضاً بعض الاتفاقيات الثنائية الفنية مع عدد بسيط من الدول الأجنبية الصديقة  بالإضافة إلى توقيع برامج تنفيذية وزمنية لهذه الاتفاقيات بغية تفعيلها بحيث يتم  تبادل التجارب والخبرات والتشريعات في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل مع تلك الدول .

ثالثاً – اتفاقيات العمل العربية :

تعتبر الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الرائدة التي صدقت على عدد جيد من اتفاقيات العمل العربية حيث صدقت سوريا على /11/ اتفاقية من أصل /19/ اتفاقية عمل عربية صادرة عن منظمة العمل العربية .

  رابعاً- اتفاقيات العمل الدولية :

تعتبر الجمهورية العربية السورية من الدول التي صدقت على عدد جيد من اتفاقيات العمل الدولية حيث صدقت سوريا على /50/ اتفاقية من أصل /185/ اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية بما فيها اتفاقيات العمل الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .

 

باء- في مجال أوضاع العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل :

تقوم مديريتنا بإعداد التقرير السنوي حول :"أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب وبقية المواطنين في الجولان السوري المحتل " الذي يقدم إلى بعثة المدير العام لمنظمة العمل الدولية  لتقصي أوضاع العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة التي تزور القطر في شهر نيسان من كل عام .

 

جيم – استكمال الإجراءات الخاصة بالإيفاد:

  تقوم مديريتنا بإعداد قرارات الإيفاد والمراسلات اللازمة لاستكمال إجراءات إيفاد العاملين من الوزارة المرشحين للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بعمل الوزارة التي تعقد خارج القطر وبشكل خاص الإعداد والتحضير لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في كل عام في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف- سويسرا  ومؤتمر العمل العربي الذي تعقده منظمة العمل العربية في كل عام  بإحدى العواصم العربية  .

 

دال – المشاركة مع الجهات العامة الأخرى في إعداد التقارير السنوية حول المواضيع المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة وكل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والعمل .

الفهرس

مديرية الرقابة الداخلية

عمل مديرية الرقابة الداخلية :

          - إنّ عمل مديرية الرقابة في الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتم وفقا للنظام الداخلي رقم 1101  -    تاريخ 3/2/1988.

         - تقوم بالمهام المحددة لها بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 تاريخ 8/7/1981 ونظامها الداخلي -  الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1541 تاريخ 31/12/1981 من خلال :

1-  التحقيق في المخالفات الإدارية والمسلكية الواردة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو المواطنين أو ما تقف عليه بعد اقترانها بموافقة الوزير.

2- القيام بتنفيذ الأعمال الرقابية والتفتيشية من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة بعد اقترانها بموافقة الوزير.

3- الكشف عن مواطن الخلل والهدر وأسباب قصور الإنتاج ودواعي عدم كفاية وسائل تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية واقتراح السبل المؤدية إلى تذليل العقبات ومعوقات العمل .

4- التفتيش الإداري على أعمال اللجان الزراعية والعمالية وذلك كله بموافقة الوزير.

 

إن آلية العمل في المديرية تتم وفقا لما يلي :

1-   تعمل على الإحاطة بكيفية سير الأعمال في المديريات والجهات التابعة لها بما يكشف عن مواطن الخلل والهدر وأسباب قصور الإنتاج ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط .

2-  اقتراح أساليب  تطوير العمل  زيادة فاعلية والإنتاج . 

3-   التحقيق في  المخالفات الإدارية والمسلكية .

4-  التحقيق في ما يمكن أن تقف عليه المديرية  أو يحال إليها من الإدارة أو الهيئة من شكاوي للمواطنين . تضع المديرية يدها على كل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها مع التحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات التابعة لها .

5-  تنفذ الأعمال الرقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة .

                                                                                                    الفهرس

                                                 مديرية الشؤون الإدارية

 هي إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق النظام الداخلي وتخضع للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004.

 

 * ويتبع لمديرية الشؤون الإدارية الدوائر التالية :

 

أ ـ    دائرة شؤون العاملين

1- شؤون العاملين :

تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام قانون العاملين الأساسي وإجراء المسابقات والاختبارات

لتعيين العاملين في الوزارة وفروعها وتنظيم عقود العاملين الذين ترغب الوزارة التعاقد معهم وإصدار قرارات التعيين

والترفيع والنقل الندب والأوامر الإدارية والعقوبات وإنهاء الخدمة ودارسة الطلبات الواردة من العاملين في الوزارة واقتراح ما يلزم بشأنها .  

2 -  شعبة الذاتية  :

مهمتها إعداد جدول علاوات الترفيع العاملين في الوزارة وفروعها وإعداد مشاريع قرارات التعيين . وإعداد المرسلات المتعلقة بالتعيين والتثبيت والنقل واستكمال المعاملات المتعلقة بتأشير القرارات من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتصفية الحقوق التقاعدية للعاملين في الوزارة .

إعداد الإجازات الإدارية والصحية والأمومة والحج والخاصة بلا أجر للعاملين  بالإدارة المركزية . والقيام بحفظ وثائق كافة العاملين من جميع الفئات بأضابيرهم تنظيم البطاقة الذاتية لكل عامل من العاملين في الوزارة وتسجيل وقوعاته الوظيفية مذ التحاقه بالعمل وحتى انتهاءها . وتزويد السجل العام للعاملين في الدولة بنسخة أصلية عن القرارات التي جرى تسجيلها في البطاقة الذاتية .

 

ب ـ   الدائرة الإدارية  :

1- شعبة الديوان :

مهمته القيام بجميع أعمال الديوان المتعلقة بمراسلات الوزارة وتوزيعها وحفظها وتأمين استلام المعاملات الواردة إلى الوزارة وتسجيلها وتوزيعها على المديريات والمكاتب المختصة وتأمين إرسال المعاملات لصادرة عن الوزارة وحفظ المعاملات والسجلات .. 

        ـ القيام بتعميم البلاغات والتعليمات الواردة إلى الوزارة والصادرة منها .

        ـ القيام بتسجيل البريد الوارد والصادرة وتسديد إحالاته في سجلات البريد الصادرة والواردة .

        ـ تصدير القرارات والأوامر الإدارية والكتب الموقعة من السيدة الوزيرة والسادة المعاونين وفرزهم إلى الجهات المختصة .

2-  قسم التوزيع :

مهمته توزيع البريد الصادر والوارد بين الوزارة وكافة الجهات العامة في الدولة .

3- مكتب النسخ :

القيام بأعمال طباعة المعاملات الخاصة بالوزارة من (كتب ومذكرات وقرارات وأوامر إدارية ) والتي تعرض على السيدة الوزيرة .

4- مكتب الخدمات :

مهمته الإشراف على حسن مظهر مبنى الوزارة ونظافته وتأمين الخدمات والاحتياجات الأمنية والوقائية في الوزارة والحفاظ على النظافة والمرفق العامة .

* تأمين الخدمات بين الآذنة والعاملين في مكتب الاستعلامات المصعد وعلى الهاتف والمكلفين بتأمين الإنارة والحراسة والتدفئة .....الخ .

* تأمين ما يلزم من وسائل الزينة في الأعياد والمناسبات القومية وتنظيم جداول المناوبات خارج أوقات الدوام في العطل الرسمية .

* ضبط عملية الدخول والخروج من مبنى الوزارة وضبط دوام العاملين فيها وتنظيم دخول لمراجعين إلى الوزارة .

* ومن المهام عامل الهاتف الذي يقوم بتأمين المخابرات الهاتفية من وإلى الوزارة .

* الإيعاز إلى المستخدمين في الوزارة بالقيام بأعمال التنظيف في الغرف الخاصة بالعاملين في الوزارة .

 

ج ـ دائرة الآليات :

- الإشراف على مرآب الوزارة وآلياتها وتنظيم استخدامها وصيانتها وتنظيم وصول دخولها وخروجها وتأمين الحراسة اللازمة ،  والتأكد من جاهزية الآلية وصلاحيتها من الناحية الفنية قبل خروجها .

ـ تنظيم تقرير شهري عن الحالة الفنية للآليات وجدولاً شهرياً بحركتها مع بيان بالمسافات الكيلومترية المقطوعة كم هو وارد في سجل حركة الآليات .

- القيام بفحص الآليات وصيانتها واقتراح ما يلزمها من قطع غيار .

-  الإشراف على عمل السائقين الموجودين في المرآب والمعاهد التابعة للوزارة .

- تأمين الآلية مع السائق في حال تكليف أحد العاملين بمهمة رسمية من قبل الوزارة إلى خارج المحافظة أو ضمنها .

- تنظيم سجلات خاصة بالأمور المالية والمحروقات والقطع التبديلية ومحفوظات المستودع في المرآب تحت إشراف رئيس دائرة الآليات. 

الفهرس

                                                  مديرية التدريب والتأهيل

    يتركز عمل المديرية على وضع البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والإشراف عليها

     بالتنسيق مع المديريات المختصة وذلك من خلال :

1-  إعداد الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات الوزارة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية .

2-  إعداد برامج تدريب مركزية ومحلية ونوعية للعاملين على مستوى :

-   الوزارة وفروعها.

-  الجهات التابعة لها.

-   المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة.

3- تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية  للعاملين حسب مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الفنية .

4- وضع خطط التدريب والتأهيل بما يراعي :

          -   نوع ومستوى البرامج.

       -   تحديد فئات المتدربين.

       -   موضوعات الدورة ومدتها وزمانها ومكانها.

5-  تنفيذ الدراسات والبحوث التي تحتاجها الوزارة وبالتنسيق مع المديرية المختصة.

6-  تأمين المراجع والمؤلفات والنشرات اللازمة لاختصاصات الوزارة وتصنيفها وحفظها وفق     

 الأصول المكتبية واقتراح شراء ما يلزم الوزارة من مراجع  .

7-  تنظيم سجل شامل لجميع العاملين في الوزارة وفروعها حسب مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم.

8-  إعداد نماذج للوثائق التي تمنح للمتدربين.

9- اقتراح إحداث مراكز التدريب والتأهيل والإشراف عليها .

الفهرس

القوانين والتشريعات

أولاً: القوانين والتشريعات النافذة

- قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته .
- قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 .
- قانون مكاتب التشغيل العامة رقم /3/ لعام 2001.
- قرار استقدام العاملات في المنازل رقم /81/ لعام 2006 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً: التشريعات قيد الدراسة والاعداد

- تعديل قانون التأمينات رقم /92/ لعام 1959  .
2- اتفاقية العمل الدولية رقم /102/ لعام 1952 المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
3- تعديل قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 .
4- اتفاقية العمل الدولية رقم /159/ المتعلقة بتأهيل المعوقين .
5- اتفاقية العمل الدولية رقم /181/ لعام 1997 المتعلقة بمكاتب التشغيل الخاصة.

ثالثاً: التشريعات المخطط إعدادها

1- تعديل القانون رقم /20/ لعام 1981 الخاص بإحداث دور العجزة والمسنين.
2- تعديل قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974.
3- تعديل قانون مكاتب التشغيل .

رابعاً: التشريعات المرفوعة إلى الجهات الوصائية وهي

1- مشروع تعديل إحداث مراكز التنمية الريفية.
2- مشروع قانون إحداث مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري و الاجتماعي و الاقتصادي.
3- مشروع تعديل قانون العمل رقم /91/ لعام 1959
.

الفهرس

مؤسسات وهياكل خاضعة لإشراف الوزارة

 

                        الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات 

1- المرسوم التشريعي رقم 39 بتاريخ 14/9/2006 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

المرسوم التشريعي رقم 39

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

الفصل الأول:

التعاريف:

المادة1:

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها‏:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الهيئة: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية: هي المشروعات التي لا يتجاوز رأسمالها (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ولا يقل عن(100000) مائة ألف ليرة سورية.

المشروع الصغير:  كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (5000000) خمسة ملايين ليرة سورية ولا يقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة.‏

المشروع المتوسط: كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (15000000) خمسة عشر مليون ليرة سورية ولا يقل عن (5000000) خمسة ملايين ليرة سورية ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة عشر عاملاً.

‏هذا ويجوز تعديل مبالغ رأس المال للمشروعات المذكورة أعلاه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الفصل الثاني:‏

الإحداث:

المادة2:

أ- تحدث هيئة عامة تدعى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالوزير‏.

ب- تحل الهيئة العامة المحدثة محل هيئة مكافحة البطالة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة، المستثمرة والمشغولة من قبلها، ويحل الوزير محل رئيس هيئة تخطيط الدولة، ويحل المجلس والمدير العام محل مجلس إدارة هيئة مكافحة البطالة والمدير العام لهيئة مكافحة البطالة في جميع التشريعات والأنظمة النافذة أينما وردت‏.

جـ- يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

 د- يقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة دمشق، ولها أن تحدث فروعا في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.‏

                                                          الفصل الثالث:

الأهداف والمهام والآليات:

المادة3:

أ -تحدد الأهداف الأساسية للهيئة بالآتي:‏

1-  تقديم الاقتراحات للوزارة بخصوص تحقيق التلاؤم بين قضايا التشغيل والعمل من جهة والسياسات الاقتصادية للحكومة من جهة أخرى.‏

2-  تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.‏

 3-المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل.

 4- رصد واقع سوق العمل وتغيراته بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية.

 5- مواجهة التغيرات الطارئة المتعلقة بنسب البطالة.

 6- تقديم الدعم للأشخاص الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات  

      جديدة في المناطق الأكثر فقرا بالاستعانة بالجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية.

 7- زيادة إنتاجية فرص العمل المتاحة وتحسن نوعيتها.

 8- التعاون مع الجهات المعنية لنشر ثقافة المبادرة في مجال مشروعات الأعمال وثقافة العمل

       بالقطاع الخاص.

 ب - في سبيل تحقيق هذه الأهداف تمارس الهيئة المهام الرئيسية الآتية:

1-  انجاز الدراسات والإحصائيات التي توفر الأسس اللازمة للمواءمة بين قضايا التشغيل والعمل من جهة والسياسات الاقتصادية للحكومة من جهة أخرى.‏

 

2-  تقديم الاقتراحات للوزارة عند وضع إستراتيجية وسياسات التشغيل العامة.‏

 

3-  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر، القائم منها والمحدث عن طريق:‏

       1)التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.

       2)تمويل هذه المشروعات.

       3)مساعدتها في الحصول على ما تحتاجه من خدمات وتشجيع الشراكة فيما بينها.

       4) تدريب وإعادة تدريب العاملين فيها.

       5) أساليب تحفيزية أخرى.

       وذلك كله بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

       ومكاتب التشغيل العامة والجهات غير الحكومية.‏

 

4ـ دعم وتشجيع إحداث حاضنات الأعمال كوسيلة لمساعدة رواد الأعمال.

5ـ دعم وتشجيع المشروعات الرائدة المولدة لمشروعات مماثلة وتكميلية.

 6- تنفيذ برامج تمويل المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية عبر الجمعيات الأهلية غير الربحية.

 7- إعداد برامج خاصة لدعم قدرات هذه الجمعيات لتصبح مؤهلة لتنفيذ برامج الإقراضالمذكورة في البند السابق.‏

 8- تصميم برامج التدريب من اجل التشغيل المضمون وبرامج خريجي المدارس المهنية المقررة  من قبل المجلس، وإدارة هذه البرامج وتنفيذها من خلال مراكز تدريب مختلفة وبالتنسيق مع  مكاتب التشغيل العامة والجهات المعنية.

 9- تصميم برامج التدريب الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل  وإدارة هذه البرامج والإشراف على تنفيذها وذلك ضمن الخطة المقرة من المجلس وبالتنسيق  مع الجهات المعنية.‏

 10- تصميم وتنفيذ البحوث والدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسوق العمل  والبطالة.

 11- القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم المعارض وإقامة الندوات وورشات العمل وإصدار  النشرات للتعريف بنشاط الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها.

المادة4:

أ- تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهامها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهام وترصد اعتماداتها اللازمة في موازناتها السنوية.

ب- تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جـ- يحظر على المستفيدين من قروض الهيئة التسجيل في مكاتب التشغيل العامة، وفى حال ثبت تسجيلهم يشطب قيدهم في تلك المكاتب.

الفصل الرابع:

التراخيص:

المادة5:

أ- للهيئة إحداث نافذة في الإدارة المركزية وفى فروعها في المحافظات ومراكز المناطق لخدمة المشاريع المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- تتلقى هذه النوافذ طلبات أصحاب هذه المشروعات وتتولى متابعتها لدى الجهات الإدارية المختصة من اجل انجاز إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص والوثائق الأخرى المطلوبة واللازمة لقيامها وممارسة نشاطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. وعلى هذه الجهات البت في هذه التراخيص والوثائق الأخرى المطلوبة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلبات إليها.

جـ- تستعين الهيئة في أداء هذه النوافذ عملها المحدد لها في الفقرة السابقة بعدد من العاملين في الوزارات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة ذات العلاقة بعمل الهيئة، يوضعون بتصرفها ويفوضون بالصلاحيات القانونية اللازمة للعمل بهذه النوافذ.‏

د- يعامل ممثلو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، العاملون في نوافذ الهيئة، معاملة العامل المندب من حيث الدوام والواجبات الوظيفية والأجور والإجازات وتقويم الأداء والمكافآت والعقوبات والحوافز والتعويضات ومدة الندب.‏

هـ- يسدد صاحب المشروع عند تقديم الطلب للهيئة نسبة 1% واحد بالمائة من رأس مال المشروع وبحد أقصى قدره /50000/ خمسون ألف ليرة سورية للمشروعات المتوسطة و/25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير للمشروعات الصغيرة  /3000/ ليرة سورية ثلاثة آلاف ليرة سورية للمشروعات بالغة الصغر والأسرية، وذلك كسلفه على حساب الرسوم الواجبة للجهات ذات العلاقة.

و- بالإضافة إلى الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة، يجب على صاحب المشروع أيضا وقبل تسليمه الترخيص أو الوثيقة اللازمة تسديد بدل الخدمات التي تؤديها الهيئة والرسوم والالتزامات المالية المترتبة على المشروع قانوناً، وتصفى السلفة أصولاً.

ز- يحدد بدل خدمات الهيئة بنسبة 0.005 خمسة بالألف من رأس مال المشروع.

حـ- يجرى قيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى الهيئة ويعطى لكل مشروع رقم متسلسل خاص يستخدم في جميع معاملاتها.

ط- للهيئة الحق في الرقابة على هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات المختصة صاحبة العلاقة وذلك للتأكد من سير عملها والتزامها بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

                                         الفصل الخامس:

التعامل مع الجهات المحلية والأجنبية:

المادة6:

أ- تتولى الهيئة، بإشراف الوزارة ووفق القوانين والأنظمة النافذة، التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات التي تسرى عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يساعدها على تحقيق أهدافها.

ب- تحدد ماهية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاتفاق مع الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.

الفصل السادس:

الموارد والحسابات:

المادة7:

تتكون موارد الهيئة من:

أ- إعانة الدولة المقررة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب- المعونات والمنح والهبات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

جـ- الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.‏

د- أية إيرادات تحصل عليها الهيئة نتيجة لنشاطاتها المختلفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة8:

أ- تودع موارد الهيئة في حساب مصرفي رئيس لدى المصرف المركزي يحرك من الوزير والمدير العام ومحاسب الإدارة في الهيئة مجتمعين.

ب- تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي فرعى خاص بها أو أكثر، لدى المصارف المحلية من اجل الإنفاق على مشروعاتها وتنفيذ مهامها، يحرك من المدير العام، في حدود التفويض الممنوح له، ومحاسب الإدارة في الهيئة مجتمعين.‏

جـ- تمول الحسابات المحدثة بموجب أحكام الفقرة السابقة من حساب الهيئة الرئيس لدى المصرف المركزي.

المادة9:

أ- تضع الهيئة مشروع خطتها السنوية الشاملة لجميع نشاطاتها وبرامجها وفعالياتها.

ب- يصادق الوزير على هذه الخطة بعد مناقشتها من قبل المجلس وإقرارها.‏

المادة10:

الوزير هو عاقد النفقة وأمر الصرف وله أن يفوض ببعض صلاحياته للمدير العام وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل السابع:

الأنظمة:

المادة11:

أ- يصدر نظام الإقراض الخاص بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.‏

ب- يصدر بقرار من الوزير وبناء على اقتراح المجلس :

  1)النظام الداخلي للهيئة بما يتفق والمهام المحددة لها.

  2)النظام المالي الخاص بعمل الهيئة بعد اخذ موافقة وزارة المالية.

الفصل الثامن

الإدارة:

المادة12:

‏ يتولى إدارة الهيئة‏ :

- المجلس.

- المدير العام.

المادة13:

أ- يتشكل المجلس من:

- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً.

- معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس.

- معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضواً.

- معاون وزير المالية عضواً.

- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً.

- معاون وزير الصناعة عضواً.

- معاون وزير الإدارة المحلية عضواً.

- المدير العام عضواً ومقرراً.

- ممثل هيئة تخطيط الدولة عضواً.

- ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً.

- ممثل عن غرف الصناعة عضواً.

ب- يسمى ممثلو الوزارات من قبل الوزير المختصـ ويسمى ممثلو الجهات الأخرى من قبل رؤسائها.

جـ- يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

المادة14:

يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية:‏

أ- وضع السياسة العامة والخاصة للهيئة في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

ب- مناقشة خطط وبرامج الهيئة وإقرارها.

جـ- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وإقرارها.

د- مناقشة الموازنة الختامية للهيئة وإقرارها.‏

هـ- اقتراح إحداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق.

و- متابعة تنفيذ الأهداف والمهام الموكلة للهيئة والإشراف على تنفيذ خططها وبرامجها.‏

ز- دراسة كل ما يرى الوزير عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الهيئة.

المادة15:

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خطى موقع من أغلبية أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس.

ب- تعد الاجتماعات قانونية إذا حضر أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

جـ- يسمي الوزير أمين سر للمجلس من بين العاملين في الهيئة ويحدد النظام الداخلي مهامه وصلاحياته.‏

د- يستعين المجلس بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون للمدعو حق التصويت.

هـ- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة‏.

المادة16:

أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- يتولى المدير العام القيام بالمهام الآتية:

  1) الإدارة التنفيذية والمالية للهيئة، والإشراف على كافة أقسامها وفروعها لتنفيذ خططها وبرامجها.

  2) اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير العام، والمديرين في الإدارات المركزية والفروع ورفعها للوزير.‏

  3) اقتراح تطوير البرامج وأساليب العمل الجديدة ورفعها للمجلس.

  4) اقتراح إحداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق ورفعها للمجلس.

  5) اقتراح جدول أعمال المجلس ورفعه للوزير.

  6) متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

  7) تعيين العاملين في الهيئة ونقلهم وندبهم في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

  8) تفويض معاوني المدير العام ومديري المديريات والفروع ببعض صلاحياته وفق القوانين والأنظمة النافذة.

  9) تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، وله أن يوكل غيره بذلك.‏

 جـ- يتمتع المدير العام، في حدود أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة، بالصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة ويكون مسؤولا أمام الوزير عن حسن سير العمل فيها.

المادة17:

يتم تعيين معاوني المدير العام، والمديرين في الإدارات المركزية والفروع من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للهيئة.

المادة18:

أ- يحدث في الهيئة بقرار من الوزير وبناء على اقتراح من المدير العام مجلس غير متفرغ يدعى "المجلس الاستشاري" يرتبط بالمدير العام، يتكون من عدد من الأشخاص ذوى الخبرة والكفاءة في القانون والاقتصاد والتمويل وغيرها من المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ب- تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته والتعويضات المقررة لأعضائه بقرار إحداثه.

جـ- الاستشارات التي يقدمها المجلس الاستشاري غير ملزمة.

الفصل التاسع:

المتابعة والتقويم:

المادة19:

أ- يقدم المدير العام للمجلس تقارير فصلية موجزة وسنوية موسعة عن نشاطات الهيئة تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

ب- يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة.

المادة20:

يكلف الوزير فريق تقويم للأداء الكلى لنشاطات الهيئة كل سنتين يتألف من مجموعة من الخبراء من خارج العاملين في الهيئة. ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الفصل العاشر:

الرقابة المالية:

المادة21:

أ- تحدد السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة.

ب- تمسك حسابات الهيئة وفق أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 19-7-1967.

جـ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الهيئة الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏

                                                             الفصل الحادي عشر:

أحكام عامة:

المادة22:

أ- تعفى الهيئة وكافة نشاطاتها المحددة في المادة 3 أعلاه من جميع الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها وأشكالها.

ب- تعفى الهيئة من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة التابعة للقطاع العام.

جـ- تعفى الهيئة من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

 المادة23:

أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الخاصة بالهيئة، يخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في‏ الدولة رقم /50/ لعام 2004‏.

ب- يحق للمجلس التعاقد مع خبراء واستشاريين تحدد رواتبهم الشهرية وتعويضاتهم وحقوقهم الأخرى بموجب عقودهم على إلا يخضعوا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإنما لما ورد في عقودهم التي تصدق من رئيس مجلس الوزراء.

جـ- إلى أن يصدر الملاك العددي والأنظمة الخاصة بالهيئة يستمر العاملون المندبون إلى هيئة مكافحة البطالة على رأس عملهم في الهيئة ويستمر المتعاقدون منهم في العمل وفق أحكام العقود المبرمة معهم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

المادة24:

يلغى القانون رقم 71 لعام 2001 القاضي بإحداث هيئة مكافحة البطالة والأنظمة الصادرة بالاستناد له.

المادة25:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية‏

دمشق في 21-8-1427 هـ الموافق 14-9-2006 م

   رئيس الجمهورية‏ بشار الأسد‏

نظام الإقراض

2ـ نظام إقراض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

الفصل التمهيدي

تعريفات

المادة /1/ - يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها:

- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

- الهيئة: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

- المرسوم: المرسوم التشريعي لإحداث الهيئة رقم /39/ لعام 2006.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

- المدير العام: مدير عام الهيئة.

- النظام: نظام الإقراض الخاص بالهيئة.

- المستفيد: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الراغب بالاستفادة أو المستفيد من خدمات الهيئة.

الفرع المختص: فرع الهيئة في المحافظة.

المركز المختص: مركز الهيئة في المنطقة.

الجهات الممولة: المؤسسات المالية والمصارف العامة والخاصة المعتمدة بموجب اتفاقيات مع الهيئة لتنفيذ برامج إقراض المشروعات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.

- الجمعية أو المؤسسة: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المعتمدة لتنفيذ برامج إقراض المشروعات بالغة الصغر.

التمويل: تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة بما فيها السلف والقروض والموارد المالية من قبل الجهات الممولة للمستفيدين من أحكام هذا النظام.

الضمانة: تعهد الهيئة للجهات الممولة بأن تفي بسداد الدفعات المستحقة نتيجة لتمويل المستفيد إذا لم يف بها المستفيد نفسه وفقاً لأحكام العقد بين الهيئة والجهة الممولة.

- اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في الإدارة المركزية للهيئة وفق أحكام الفقرة / و/ من المادة /3/ من هذا النظام.

                                                                              الفصل الثاني

أهداف نظام الإقراض

المادة /2/- تماشياً مع أهداف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات يهدف نظام الإقراض لما يلي:

أ- تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر الجديدة والقائمة، وذلك من خلال الاتفاق مع المؤسسات المالية والمصارف الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المتخصصة بذلك في الجمهورية العربية السورية على ضمان تمويل هذه المشروعات وفقاً لهذا النظام.

ب- حصر المخاطر التمويلية ومخاطر إخفاق أو تعثر المشروعات من خلال مايلي:

   1. اختبار الراغبين بالاستفادة من خدمات الهيئة للتأكد من توافر قدرات ومهارات ريادة الأعمال لديهم.

   2. تنظيم دورات تدريبية مهنية تتماشى مع طبيعة عمل المستفيدين.

   3. تأهيل المستفيدين لتحضير خطة عملهم المستقبلية ضمن دراسة مستفيضة لمدى جدواها الاقتصادية.

ج- تقليل حجم المخاطر التمويلية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وعدم تركيز التمويل في قطاعات محددة أو لعدد من المستفيدين.

د- السعي إلى الحد من الخسائر والديون المعدومة من خلال متابعة المشروعات الممولة وتقديم الخدمات الداعمة غير التمويلية مثل (المعلومات، التدريب، التسويق ...الخ).

هـ- دعم المستفيدين في تلقيهم للتمويل من المؤسسات المالية والمصرفية والأهلية المتخصصة من خلال تقديم ضمانة تغطي نسبة محددة من القروض المقدمة لهم.

                                                                      الفصل الثالث

المبادئ والأحكام العامة

المادة /3/

أ- ترشح الهيئة المستفيد للحصول على القرض من الجهات الممولة بعد أن تتم دراسة شاملة لمدى جدية المشروع المنوي تمويله وفهم جيد لغايات التمويل ومصادر سداده، ومدى قدرة المستفيد على السداد، ويتم ذلك بالتعاون والاتفاق بين الهيئة والجهة الممولة وفق معايير وأسس يتم الاتفاق عليها بينهما.

ب- يحدد الاتفاق الذي سيتم بين الهيئة والجهة الممولة شروط التمويل والمبلغ الممنوح والعمولات الأخرى والضمانات المطلوبة بما يتلاءم مع نوعية المخاطر المترتبة على التمويل. أما سعر الفائدة فيحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال.

جـ- لاتعتبر الضمانات المقدمة للقرض على أنها مصدر السداد الأساسي.

د- يجب أن تتراوح قيمة القرض الواحد الذي تقدمه الجهات الممولة وتتم ضمانته وفقاً لأحكام هذا النظام بين /100,000/ مائة ألف ليرة سورية و /15,000,000/ خمسة عشر مليون ليرة سورية.

هـ- يوقع المستفيد تعهداً يلتزم فيه بتشغيل عدد من العاملين في مشروعه يتناسب مع حجم القرض المطلوب وتكلفة فرصة العمل الواحدة.

و- يصدر رئيس المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً يتضمن نظام عمل اللجنة المركزية المختصة بدراسة طلبات التمويل وتشكيلها والتي يشترط أن تتضمن ممثلين عن الهيئة وخبراء ائتمان.

ز- تتلقى الهيئة طلبات التمويل والوثائق المطلوبة إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية أو خطة العمل المعدة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

ح- تقوم الهيئة بدراسة ملف المستفيد المرشح كاملاً وفق المعايير المحددة وتتخذ الإجراء المناسب بخصوص ترشيح المستفيد أو عدمه وقرارها بضمانة القرض وفق النسب المحددة أو عدمها.

ط- يحال قرار اللجنة مع الملف كاملاً إلى إحدى الجهات الممولة المعنية لدراسته واتخاذ القرار الائتماني خلال مدة تحدد في الاتفاق المبرم مع الجهة الممولة ويعتبر قرار اللجنة قطعياً في حال موافقة الجهة الممولة على تسديد القرض.

ي- في حال قبول الجهة الممولة للطلب يعتبر قرارها الائتماني قطعياً وملزماً، أما في حال طلب الجهة الممولة تعديل نسبة الضمانة التي ستقدمها الهيئة فلهذه الأخيرة إما أن ترفض التعديل أو توافق وعندها يصبح قرار الجهة الممولة قطعياً.

ك- يمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات لتقوم كل منها بأعمال اللجنة المركزية ضمن نطاق محافظاتها وذلك حسب قيمة القرض وفي الحالات التي يحددها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من رئيسه.

الفصل الرابع

العلاقة بين الهيئة والمصارف

المادة /4/- تتعاون الهيئة مع الجهات الممولة العاملة في الجمهورية العربية السورية لتنفيذ القروض الممنوحة للمستفيدين لتمويل مشروعاتهم.

المادة /5/- توقع الهيئة اتفاقاً مع الجهة الممولة المعنية يتضمن أحكام وشروط وآلية منح القروض للمستفيدين بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة /6/- يفوَّض المدير العام بتوقيع هذا الاتفاق بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس على مشروع الاتفاق.

المادة /7/- بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام يتضمن الاتفاق المشار إليه في المادتين /5/ و /6/ أعلاه بشكل خاص الأمور الآتية:

أ- أنواع المشروعات الممولة.

ب- معايير وشروط دراسة الجدوى أو خطة العمل المعدّة للمشروعات وتقييم المستفيدين.

جـ- الشروط والتسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة والعمولات.

د- نظام إجراءات الحصول على القروض.

هـ- أية أمور أخرى يتطلبها حسن تنفيذ الاتفاق.

الفصل الخامس

أنواع المشروعات الممولة

المادة /8/- تعرّف المشروعات المستفيدة من خدمات التمويل وفق ماجاء في المادة/1/ من المرسوم وتشمل المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة الجديدة والقائمة.

المادة /9/- يجوز تمويل المشروعات بالغة الصغر المعرفة في المادة/1/ من المرسوم من خلال الجمعيات أو المؤسسات ضمن الإجراءات والشروط والآليات المحددة في هذا النظام وأحكام الاتفاقات الموقعة بين الهيئة والجهة الممولة والجمعية أو المؤسسة المعنية.

         الفصل السادس

مواصفات فئات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة /10/- يجوز للهيئة أن تضمن بنسبة تصل كحد أقصى إلى 30% من قيمة القرض كضمانة، وذلك وفق الشروط التي ينص عليها هذا النظام وأحكام الاتفاق الموقع بين الهيئة والجهة الممولة المعنية.

المادة /11/- يتم تخفيض الضمانة المقدمة وفق أحكام المادة/10/ من هذا النظام تدريجياً مع التسديدات التي يقوم بها المستفيد على مبلغ القرض المقدم له. وتكون قيمة الضمانة في أي وقت متناسبة مع رصيد القرض وفق أحكام المادة/10/ من هذا النظام.

المادة /12/- يجب على الجهة الممولة، في حال تعثر المشروع، بذل الجهد المطلوب  والالتزام بعناية الرجل المعتاد للقيام بجميع الإجراءات التي تضمن سداد القرض، وذلك وفق نظام التسويات النافذ لدى المصارف.

المادة /13/- في حال انطبقت تعليمات تصنيف الدين النافذة على حساب القرض، يحق للجهة الممولة قيد رصيد قيمة الضمانة المقدمة من الهيئة أو جزء منها على حسابها لدى المصرف نفسه وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التسديدات التي قام بها المستفيد وفق أحكام المادة/11/ من هذا النظام، ومع احتفاظ الهيئة بحقها باسترداد نسبة مساهمتها بضمان القرض من أية مبالغ يتم تحصيلها من ضمانات هذا القرض.

المادة /14/- يجوز للمستفيد التسديد المسبق للقرض أو أي جزء منه، وفي هذه الحالة يحق للجهة الممولة استيفاء عمولة تسديد مسبق حسب الأنظمة النافذة.

المادة /15/-       تموّل المخاطر الناجمة عن الضمانات التي تقدمها الهيئة في حال تحققها من اعتمادات الهيئة المخصصة لذلك.

                   الفصل السابع

تمويل المشروعات الصغيرة

المادة /16/- يتم من خلال تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة تمويل رأس المال العامل أو الثابت أو كليهما معاً.

المادة /17/- تحدد شروط تمويل المشروعات الصغيرة وفقاً لما يلي:

أ- حجم التمويل: لايقل عن 1,500,000 ل.س ولايزيد عن 5,000,000 ل.س.

ب- فترة السداد: تحدد بــ 48 شهراً كحد أقصى، ماعدا فترة السماح.

ج- فترة السماح: 12 شهراً كحد أدنى، تبدأ من تاريخ إتمام تنفيذ القرض.

د- العمولة: تستوفى الجهة الممولة، من المستفيد ولمصلحة الهيئة 0.005 (خمسة بالألف) من قيمة القرض تستوفى لمرة واحدة ويجوز للمجلس تعديل نسبة هذه العمولة.

هـ- غرامات التأخير: تحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثامن

تمويل المشروعات المتوسطة

المادة /18/- يتم تمويل رأس المال العامل أو الثابت لهذه المشروعات أو كليهما معاً.

المادة /19/- تحدد شروط تمويل المشروعات المتوسطة وفقاً لما يلي:

أ- حجم التمويل: يزيد عن/ 5,000,000 / ل.س ولايتجاوز/15,000,000/ ل.س.

ب- فترة السداد: تحدد بــ 48 شهراً كحد أدنى، ماعدا فترة السماح.

ج- فترة السماح: 12 شهراً كحد أدنى، تبدأ من تاريخ إتمام تنفيذ القرض.

 د- العمولة: تستوفى الجهة الممولة من المستفيد ولمصلحة الهيئة نسبة 0.005 (خمسة بالألف) من قيمة القرض.

هـ- غرامات التأخير: تحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

                   الفصل التاسع

تمويل المشروعات بالغة الصغر

المادة /20/-

أ‌- يهدف تمويل المشروعات بالغة الصغر إلى:

   1. المساعدة على الإدماج الاقتصادي للأفراد والأسر منخفضة الدخل.

   2. إحداث موارد معيشية.

   3. تدعيم دور الجمعيات أو المؤسسات في العمل التنموي.

ب‌-  يتم منح التمويل للمشروعات بالغة الصغر من قبل الجهات الممولة لاقتناء معدات وتجهيزات صغيرة ومدخلات ضرورية للإنتاج أو على شكل أموال متداولة.

المادة /21/- تحدد الفئات المستهدفة من تمويل المشروعات بالغة الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات بالآتي:

   أ‌-  الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أسر أو فئات ذات دخل متدنٍ والذين يمكن أن يمارسوا نشاطاً  منتجاً.

   ب‌-  الأشخاص الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاط في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات والمهن الصغرى والصناعات التقليدية وليس لهم عمل بأجر.

المادة /22/- يتميز القرض بالغ الصغر بأنه قرض مرن وسريع ويسند بضمانات تتناسب مع الوضع المادي للفئات المستهدفة، وذلك يستوجب معرفة طالب القرض من قبل الجمعية أو المؤسسة المانحة للقروض ليتم التأكد من جدية المنتفع وجدوى النشاط.

المادة /23/- يجوز للهيئة أن تضمن بنسبة تصل كحد أقصى إلى 70% من قيمة القرض المقرر منحه للجمعية أو المؤسسة من قبل الجهة الممولة كضمانة.

المادة /24/- تحدد قيمة الضمانة المشار إليها أعلاه بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة المركزية.

المادة /25/- تمنح الجمعيات والمؤسسات القروض للمشاريع بالغة الصغر بمبالغ متزايدة ومتتالية حسب درجة نجاح المشروع وتقيّد المستفيد بمواعيد تسديد أقساط القرض.

المادة /26/- يجب أن لايزيد الحد الأقصى للقرض الواحد الذي تمنحه الجمعية أو المؤسسة للمشروع بالغ الصغر عن مبلغ /1,500,000/ ليرة سورية.

المادة /27/- يجب أن تتوفر في الجمعيات والمؤسسات المعتمدة للحصول عل ضمانة ودعم الهيئة الشروط الآتية:

   أ‌- أن تكون الجمعية أو المؤسسة محدثة حسب قانون الجمعيات والمؤسسات النافذ.

   ب‌- أن تحصل الجمعية أو المؤسسة على ترخيص من الوزارة لمنح القروض بالغة الصغر بعد عرض طلب الترخيص على لجنة استشارية في الوزارة تحدث لهذا الغرض بقرار من الوزير.

المادة /28/- تقوم الجمعيات أو المؤسسات المانحة للقروض بالغة الصغر بشكل أساسي بالأمور الآتية:

   ‌أ-  العمل الميداني ومعرفة المستفيدين عن قرب وبناء قدراتهم.

   ‌ب- اعتماد أساليب تأخذ بعين الاعتبار خصائص الفئات المستهدفة ومنطقة العمل.

   ‌ج- المساهمة في نشر ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات وترسيخ ثقافة العمل المستقل.

   ‌د- انتقاء الأشخاص المستهدفين ومنحهم القروض ومتابعة استردادها ومتابعة أعمال المشروعات وتقديم المساعدة الممكنة لنجاحها بالتنسيق مع الهيئة.

المادة /29/- توقع اتفاقية بين الهيئة والجهة الممولة المعنية متضمنة حقوق والتزامات كل طرف وشروط الإقراض على أن يتضمن هذا الاتفاق بشكل خاص الأمور الآتية:

   أ- سعر الفائدة والعمولة.

   ب- فترة السداد.

   ج- فترة السماح.

   د- طريقة منح القرض.

   هـ- الضمانات المطلوبة من الجمعية أو المؤسسة.

   و- أية أحكام أخرى يتطلبها ضمان حسن تنفيذ الاتفاق.

المادة /30/- يجوز أن تستفيد من الكفالات المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا النظام المؤسسات المرخصة بموجب قانون خاص لتمويل المشاريع بالغة الصغر.

المادة /31/-

   ‌أ- توقع اتفاقية بين الهيئة والجمعية أو المؤسسة متضمنة التزامات وحقوق كل من الطرفين، وكل ما يتطلبه حسن تنفيذ الاتفاق.

   ‌ب- تقدم الجمعية أو المؤسسة خطة عمل نصف سنوية متضمنة عدد وحجم القروض المتوقع تنفيذها ومناطق التوزع القطاعي والجغرافي للمشروعات، والتي على أساسها يقوم المجلس باتخاذ قراره بإمكانية ضمانة تمويل المشروعات الواردة في هذه الخطة.

   ‌ج-  تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الخطة المعتمدة من قبلها.

   ‌د-  تقوم الهيئة بمتابعة أوضاع استرداد القروض من قبل الجمعيات أو المؤسسات وفق شروط الاتفاق وخطة العمل المعتمدة.

المادة /32/- تقوم الهيئة بتقديم المساعدة للجمعيات أو المؤسسات المانحة للقروض بالغة الصغر من خلال:

   أ- تنظيم دورات تدريبية في مجال آليات استهداف المستفيدين ودراسة طلبات التمويل واسترداد القروض.

   ب- التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال القروض بالغة الصغر لتقديم الدعم المؤسساتي والتمويل للجمعيات والمؤسسات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

   جـ- تقديم منحة لإطلاق برنامج الإقراض بالغ الصغر للجمعيات أو المؤسسات بقرار من مجلس الإدارة.

   د- مساهمة الهيئة بتمويل أجور العاملين المتفرغين في الجمعية أو المؤسسة لبرنامج الإقراض بالغ الصغر، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

   هـ- أي مساعدات أخرى يقرها مجلس الإدارة.

الفصل العاشر

أحكام عامة

المادة /33/-

أ- لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام، يحق للهيئة إيداع أموالها لدى المصارف العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية، وفتح الحسابات اللازمة لذلك أما الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة فتودع في المصارف العامة.

ب- يحق للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، أن تتقاضى على أموالها المودعة وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، سعر فائدة يحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال.

المادة /34/- تلتزم المصارف بتسليم المستفيدين دفعات مبالغ القروض الواردة في القرار الائتماني ضمن الفترات المحددة في الاتفاق المبرم مع الجهة الممولة المعنية.

المادة /35/- يضع مجلس الإدارة الأسس التي يقوم عليها قرار الموافقة على مساهمة الهيئة بضمان مخاطر القروض وفق أحكام هذا النظام وتصدر هذه الأسس بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع وزير المالية.