اسم الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

العنوان الإلكتروني: www.ijtimaia.tn

 

تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية

تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية

النظام الأساسي الخاص بأعوان تفقدية الشغل

المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

إحداث مجلس وطني للمعاقين

 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الصندوق الوطني للتأمين على المرض... 44

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 61

مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي. 67

 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 )14  ديسمبر1960( يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

 

باسم الشعب ،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد موافقة مجلس الأمة  ،

أصدرنا القانون الآتي نصه   :

 

العنوان الأول

تنظيم عام للضمان الاجتماعي

الباب 1 - أحكام عامّة

 

الفصل 1 - أحدث نظام للضمان الاجتماعي قصد حماية الشغالين وعائلاتهم من الأخطار الملازمة لطبيعة البشر والتي من شأنها أن تمس بظروف عيشهم من الوجهة المادية والأدبية.

الفصل 2  - يقوم هذا النظام - لفائدة العملة الأجراء وفي نطاق ما ينص عليه هذا القانون- بدفع منح يعينها نظام للمنافع العائلية ونظام  للضمان الاجتماعي،

    ويمكن أن تسحب أوامر أخرى لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على أصناف جديدة من المنتفعين.

الفصل 3 - يشتمل نظام الضمان الاجتماعي على صندوق قومي للضمان الاجتماعي يسمى فيما يلي الصندوق القومي مقره بتونس العاصمة وتقوم بعمله داخل تراب الجمهورية مكاتب جهوية.

الفصل 4 - الصندوق القومي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي الذاتي وملحقة بكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وهي خاضعة في علاقتها مع الغير لأحكام التشريع التَجاري ما لم يخرقها هذا القانون.                                 

الفصل 5 - الصندوق القومي هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. وعلاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فإن الصندوق القومي له الحق في :     

أولا-  مد يد المساعدة لإدارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التِي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 ( 11 ديسمر1957  )  .

ثانيا- القيام بعمل صحي واجتماعي .

ثالثا - المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معينَة بأمر1

رابعا - إدارة النظم التعاقدية للتقاعد أو للتَعاون الاجتماعي وذلك حسب اتفاقيات خاصة مصادق عليها من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.

البـــــاب 2

النظام الإداري والفني  للصندوق القومي2

 

3الفصل 6-( نقح بمقصى الأمر عدد 1891 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989).- يتركب مجلس إدارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي  من   رئيس مدير عام تقع تسميته بأمر ومن اثني عشر عضوا يقع تعيينهم لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حسب الشروط التالية :

أ‌)                 أربعة أعضاء يمثلون الإدارة على ٍ النحو التالي :

-                                           ممثل عن الوزارة الأولى

-                                           ممثلان عن وزارة التخطيط و المالية

-                                           ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

ب) أربعة أعضاء يقع  اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقد مها  منظمات الأعراف الأكثر تمثيلا  ،

ت) أربعة أعضاء يقع اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقدَمها المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا  .

القســـــــم 1

مجلـــــس الإدارة

 

الفصل7 - يجب أن يكون الأعضاء من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدنية  السياسية  ولم تسلط عليهم أية  عقوبة بدنية  شائنة.

ولا يعقدون بسبب وظيفتهم هذه أي ارتباط شخصي ولا تضامني . ويمكن عزلهم في أي وقت  من الأوقات من اجل ارتكابهم خطا فادحا .

ونيابتهم مجانية على أنه يمكن منحهم غرامات التنقل والإقامة يقع ضبط مبلغها وشروط إسنادها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة للمالية   والتجارة.                                 

المستأجرون مطالبون بأن يتركوا للأجراء العاملين بمؤسساتهم وهم أعضاء بمجلس الإدارة أو باللجان الثنائية المنصوص عليها بالفصل 15 الوقت اللازم لهم للمشاركة في اجتماعات هذه الهيئات. والوقت الذي يقضيه الأجراء في مختلف الاجتماعات لا يقع خلاصهم عنه كوقت عمل بل يمكن تعويضه  من طرفهم .

وتوقيت العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ  المستأجر لعقدة الشغل وان  فعل  ذلك  يستهدف للعقاب  بغرم الضرر .

الفصل 8 - كل عضو يتغيب بدون عذر شرعي عن ثلاث جلسات في السنة يعتبر مستقيلا  قانونا.

الفصل 9 - في صورة عزل عضو أو استقالته أو وفاته فإن تعويضه يقع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 6   .

4الفصل 10 - يتمتع مجلس الإدارة بأوسع  النفوذ  للعمل  باسم  الصندوق القومي  ومع  الاحتراز  للأحكام  المنصوص  عليها  بالفصول  26-27- 28 من هذا القانون ويمكنه القيام أو الإذن  بجميع  الأعمال  المتعلقة  بموضوعه  وخاصة فإنه   :

أولا - يضبط كل عام ميزانية الصندوق القومي وما يراه صالحا من التغييرات أثناء السنة المالية  .

ثانيا - يعين  الشروط والصيغة  التي  يحرر بمقتضاها  الصندوق  القومي  الحسابات  و يضبطها.

ثالثا- يبت في إشتراء العقارات والتفويت  فيها  وفي القيام بالنوازل العدلية وكذلك في جميع  المصالحات  والمعاملات .

رابعا -  يقترح  تحديد  قيمة  الاشتراكات الجملية حسب النظام  وكذلك  عند الاقتضاء  تغيير قيمة  الاشتراكات .

خامسا - يعرض النظام الداخلي للصندوق القومي و يبدي رأيه في الأنظمة المتعلقة بالمستخدمين ومرتباتهم

سادسا- يتناقش في كل صفقة أو اتفاقية تتعلق بمبلغ يفوق ما هو معين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية،

سابعا - يتناقش في إحداث مكاتب  جهوية ،

ثامنا - يتناقش في مبالغ التثمير العقاري والقروض،

5الفصل11- ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26  لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 ) تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام مرجحا.

يجب أن يجمع المجلس للتفاوض بصفة قانونية النصف من أعضائه على الأقل على أنه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين وذلك في المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول أعماله  .

 

6الفصل 12 - يجتمع مجلس الإدارة بطلب من الرئيس المدير العام كلما دعت لذلك مصلحة الصندوق وعلى الأقل مرة في كل ثلاث أشهر.

ويعرض الرئيس المدير العام جدول الأعمال المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة.

ويجتَمع مجلس الإدارة بطلب صريح من خمسة أعضاء على الأقل.

الفصل 13 - لا يمكن للأعضاء أن يحضروا جلسات تطرح فيها على بساط المناقشة مسائل تهمهم إما شخصيا و إما بوصفهم نائبين و إما بواسطة.

 

القســــــــــــــم 2

الرئيـــــس المديـر العــــــام

 

7الفصل 14 - الرئيس المدير العام مكلف بإعداد الأشغال وبتطبيق مقررات مجلس الإدارة.  ويتولى إدارة الصندوق القومي من الوجهة الفنيَة والإدارية والمالية.

فهو يمثل الصندوق القومي بالخصوص في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والقضائية. وله نفوذ على كامل المستخدمين ويتولى إدارتهم. وذلك في نطاق النظم العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة ومع الاحتراز للنفوذ الراجع لهذا المجلس .

فهو ينتدب ويعين الأعوان في جميع الخطط ويلحقهم بها ويفصل المستخدمين ويعين المرتبات والأجور والمنح في نطاق القانون الأساسي على أن الانتداب والفصل عن العمل  وترتيب الأعوان في السلم التفاضلي للأجور تَعرض كلها على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

ويقوم زيادة على ذلك بالوظائف المسندة إليه خصيصا من مجلس الإدارة.

ويمكنه  أن يعهد بكامل نفوذه أو بجزء منه وكذلك تفويض إمضائه إما لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعوان داخلين تحت سلطته.

في صورة شغور خطة الرئيس المدير العام أو حدوث مانع له بسبب غياب أو مرض أو أي سبب آخر يصيره غير قادر على الاضطلاع بوظائفه يتولى تلقائيا المدير العام المساعد القيام بالنيابة بالمهام الراجعة للرئيس المدير العام.( أضيفت الفقرة بمقتضى  القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970 ).

 

القســــــــــم 3

اللجــــــان الثنــــــائية

 

الفصل   15-  يمكن إحداث لجان ثنائية استشارية  لدى المكاتب الجهوية.

ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية تركيب هذه اللجان وتعيين أعضائها. ويقترح الوالي أسماء هؤلاء الأعضاء من بين الأشخاص الذين تقدمهم المنظمات النقابية  للأعراف وللعملة. وتقع إسثشارة اللجان الثنائية من طرف مجلس الإدارة في المسائل الراجعة لمشمولات أنظار المكاتب الجهوية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع التي ينبغي إسنادها في نطاق العمل الصحي و الاجتماعي.

القســــــــم 4

مراقبـو الصندوق القومي

 

الفصل 16 - يمكن للرئيس المدير العام أن يسند إلى أعوان محلفين مصادق عليهم مهمة إجراء كل تحقيق أو بحث يتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي سواء بالنسبة للخاضعين لهذا النظام أو للمنتفعين به وكذلك مهمة إجراء الرقابات المنصوص عليها بالفصل 96 أسفله.

ويمكن في كل آونة الرجوع في المصادقة على هؤلاء الأعوان دون وجوب لتعليل هذا الرجوع .

ولهؤلاء الأعوان الصفة القانونية لتحرير التقارير في صورة ارتكاب ما يخالف هذا القانون. وتكون تقاريرهم نافذة المفعول إلى أن يثبت ما يخالفها وهم ملزمون بالمحافظة على السر الصناعي.

وسيضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بقرار منه إجراءات قبول مراقبي الصندوق القومي8.

الفصل 17 - يقوم بالمراقبة الطبية على الداخلين في  الضمان الاجتماعي أطباء مراقبون يشرف عليهم الطبيب رئيس المراقبة .

البـــــــاب 3

النظــام المـــــالي

القســـــــــم 1الميــزانية

 

9الفصل 18- يضبط مجلس الإدارة ميزانية الصندوق القومي وتشتمل الميزانية على  :

 

1 - المقابيض  :

أولا- معاليم الاشتراكات المطلوبة عملا بنظم الضمان الاجتماعي

ثانيا- العقوبات المنصوص عليها بالفصل 105 أسفله ،

ثالثا- مدا خيل استثمار أموال الصندوق القومي                    .

رابعا- الهبات والوصايا المرخص للصندوق القومي في قبضها ،

خامسا- جميع الموارد الأخرى الراجعة له بمقتضى أي تشريع أو نظام.

 

2 - المصاريف :

باب أول - يشمل مقدرات المصاريف المحمولة قانونيا أو قضائيا على كاهل الصندوق القومي لخلاص المنافع الإجتماعية التي هو مطالب بها .

باب ثان -  يشمل مصاريف الإدارة وينقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول على المصارف  اللازمة للمستخدمين وللنوازل و يتعلق القسم الثاني بمصاريف المعدات ونفقات العمل الصحي والاجتماعي.

باب ثالث - يشتمل على مصاريف التجهيز .

ومقدرات مصاريف الباب الأول القسم 1 من الباب الثاني تقديرية . ومقدرات مصارف القسم 2 من الباب الثاني تحديدية .

 

10الفصل 19 - يتولى مجلس الإدارة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزان الراجع للسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية و إما من تلقاء نفسه.

الفصل 20 - يعرض الميزان وتعديلاته في الثمانية أيام الموالية لتحريرهما على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدَولة للمالية والتجارة .

وعدم المصادقة حتى اليوم الأول من السنة المالية لا يعطل استعمال الاعتمادات  المنصوص عليها في لائحة الميزانية إلا إذا كان الأمر متعلقا بمصاريف تابعة لإجراءات جديدة لم يقع النص عليها في الميزانيَة السابقة.

القســــــــــم2

الحســــــــابــــــات11

 

الفصل 21 - مع الاحتراز للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون فان حسابات الصندوق القومي يقع القيام بها طبقا للقواعد التي تخضع لها المؤسسات الخاصة ذات الصبغة التجارية. وتبتدئ السنة الحسابية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر.                              

ويتولى مجلس الإدارة حسب تقرير المراقب المالي ضبط حسابات التعويض المنصوص عليها بالفصل 22 وكذلك ميزان الدخل والخرج وحساب النتائج وحساب التأسيس وذلك قبل يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة المتعلقة بها تلك الحسابات. وتعرض الحسابات على مصادقة كاتبي الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة.

الفصل 22 - يحرر الصندوق القومي لكل نظام للضمان الاجتماعي حسابا للتعويض يكون مشتملا على العناصر الآتية

أ- المقابيض :

الحصة النسبية في اشتراكات الأعراف والعملة المخصصة للنظام والحصة النسبية للمقابيض الأخرى الراجعة للنظام.

ب - المصاريف

تكاليِف النظام المشتملة على حصة نسبية لمصاريف التسيير.

 

القســـم 3  أموال الاحتياط

استثمار الأموال المودعة

 

الفصل 23 - يجب أن يكون لدى الصندوق القومي مال احتياطي عن كل نظام يتصرف فيه يعين مجلس الإدارة مبلغه الأدنى وآجال تكوينه ويصادق عليه كاتبا الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة. وتصب فواضل كل نظام في المال الاحتياطي المقابل له.

وفيِ صورة وقوع عجز في المداخيل فإن ذلك العجز يسدَد من المال الاحتياطي فان نتج عن ذلك نقص في المال الاحتياطي إلى ما دون المبلغ المعين من طرف مجلس الإدارة يتعين على هذا الأخير اقتراح الزيادة في نسبة معلوم الاشتراك لإعادة التوازن المالي أو أي إجراء آخر يرمي إلى نفس الغاية .

الفصل 24 - يمكن للصندوق القومي أن :

أ-  يودع الأموال في الصندوق القومي التونسي للادخار

ب - يستثمر الأموال في رقاع

ت - يستثمر الأموال باقتناء العقارات

وهذه العمليات يجب أن يصادق عليها سلفا من طرف كاتبي الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة.

الفصل 24 مكرر- ( تمم بمقتضى القانون عدد 5 لسنة1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981) أحدث صندوق مال خاص يقع تمويله بمساهمات ترفع من احتياطي أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق القومي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ويهدف هذا الصندوق إلى النهوض بعمل اقتصادي واجتماعي لفائدة العملة وذلك بإسناد قروض.

يضبط تنظيم هذا الصندوق وكذلك شمول  وأساليب تدخله في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي  بأمر12.

تتمتع  ديون الصندوق إزاء المنتفعين بقروض بالامتياز العام للخزينة ويمكن استخلاص القروض المقدمة من  طرف الصندوق القومي بواسطة تفويض أو تخلي عن  الأجور في  حدود 40 بالمائة  من الأجر الخام للمقترض و يقع تتبع استخلاص هذه القروض طبقا لأحكام الفصل 105 من هذا القانون .

تعفى فوائد القروض المقدمة  من  طرف الصندوق القومي تطبيقا للفقرة 2 من هذا الفصل من الأداء على الباتيندة والأداء على  مداخيل الديون.

تعفى من معاليم التانبر وتسجيل الوثائق الواجب تقديمها  للحصول على القروض ما عدا الوصولات التي يسلمها الصندوق القومي .                                 

ترسم التوثيقات برهن المقدمة بمناسبة القروض التي يمنحها الصندوق القومي لدى  إدارة  الملكية العقارية أو يشطب عليها مقابل دفع أداء يساوي المعلوم القانوني  يكون أقصاه دينارا واحدا.

 

القســــــم 4

الاقتــــــــراض

 

الفصل 25 -  لا يتسنى للصندوق القومي الإقتراض إلا لمجابهة حاجاته المالية.

ويجب أن يرخص للصندوق في الاقتراض بمقتضى قرار يتخذه كاتب الدولة للمالية والتجارة بعد أخذ رأي كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويمكن أن يمنح في نفس القرار ضمان الدولة للاقتراض المذكور وذلك في حدود أقصى الضمان المأذون به سنويا بمقتضى القانون المالي.

البــــــاب الــــرابع

إشراف الدولة

 

13الفصل 62 - يعمل الصندوق القومي تحت إشراف نظر كتابة الدولة للصحة العمومية  والشؤون الاجتماعية و مراقبتها الدائمة و المباشرة.

يعلم كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالا بجميع مداولات مجلس الإدارة و يتعين عليه أن يلغي في ظرف خمسة أيام كاملة كل قرار مخالف للأحكام القانونية أو النظامية .  و يبدأ هذا الأجل من تاريخ الاتصال بالقرار.

14الفصل 27 - تعرض على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مقررات مجلس الإدارة التي لها علاقة بالنَظام الداخلي و تحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام و إحداث المكاتب الجهوية.

15الفصل 82-  تعرض على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الإجتماعية وللمالية والتجارة مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بلائحة الميزانية و بتعيين عدد المستخدمين وإنجاز الإقتراضات وبالإشتراء والتفويت والتثمير العقاري وبحسابات الصندوق القومي.

16الفصل 29- يعين لدى الصندوق القومي مراقب فنَي من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومراقب مالي من طرف كاتب الدولة للمالية والتجارة ويحضر هذان المراقبان بصفة مستشارين جلسات مجلس الإدارة.

الفصل 30 - يمثل المراقب الفني لدى الصندوق القومي سلطة الإشراف في جميع ما يتعلق بالعمليات الفنية وخاصة ما هو راجع منها إلى خضوع المستأجرين وفتح الحق وفي التصفية وإعطاء المنافع وله علاوة على ذلك مهمة تتمثل في ربط الصلة بين كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وبين الصندوق القومي وله حق الإطلاع على جميع الدفاتر والأوراق الحساببِة التابعة للصندوق القومي وكذلك جميع الوثائق أو الملفات التي تسمح له بالتثبيت هل أن الصندوق قائم بواجباته نحو الإدارة أو المستأجرين المنخرطيِن أو المنتفعين.

الفصل 31 - المراقب المالي مكلف بمراقبة جميع العمليات التي يتوقع أن يكون لها تأثير مالي مباشر أو غير مباشر باستثناء العمليَات التي لها علاقة بتقدير وتصفية حقوق المتمتعين بنظام الضمان الاجتماعي في تقاضي المنافع .

وللقيام بمهمته  يمكن للمراقب المالي أن يطلب جلب جميع الوثائق والدفاتر لمشاهدتها أو الإطلاع عليها في مكانها. ويوجه له نظير من بين الحالات الدورية التي تحررها مصالح الصندوق القوميِ ويبدي رأيه في لائحة الميزان وفي التنقيحات الواقع إدخالها عليها ويراقب تنفيذ الميزان ويتتبع تطور المقابيض ويحضر البتات ويمضي على الصفقات المتعلقة بالمواد والأشغال وكذلك المعاملات وأعمال الإحالة أو الاقتناء.

ويتصل كل سنة بجدول الحالة المالية وبحسابات التعويض وحساب نتائج السنة المالية المنصرمة .

وبعد التأمل في هذه الوثائق يحرر تقريره الإجمالي فيما يخص النتائج المالية للسنة المالية المذكورة ويوجه نسخة من ذلك التقرير إلى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية

الفصل 32- يسهر المراقبان الفني والمالي على إحترام مقررات السلطة صاحبة الإشراف يمكن أن يطلب كل فيما يخصه توقيف تنفيذ إجراء يريان فيه مسا بمصالح أو حقوق الصندوق القومي أو المستأجرين أو العملة أو الدولة .ويجب أن يكون طلبهما معللا. والمقررات الواقع توقيف تنفيذها بهذه الصورة تعرض على مجلس إدارة الصندوق القومي في اجتماعه المقبل ما لم تكن هناك صورة استعجالية.

وفي هذه الصورة يجب على الرئيس المدير العام أن يرفع الأمر بدون أن ينتظر اجتماع مجلس الإدارة إلى كاتب الدَولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية قصد التحكيم وفي صورة التمسك بحق الرفض من طرف المراقب المالي يقع التحكيم بالاشتراك بين كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية و كاتب الدولة للمالية والتجارة.

فإن قرر مجلس الإدارة المحافظة على الإجراءات بقطع النظر عن تمسك أحد المراقبين بحق الرفض فإن هذه الإجراءات تكون خاضعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وإن لم يقع التحكيم في أجل قدره  15يوما فإن مقررات مجلس الإدارة تصبح قابلة للتنفيذ.

الفصل 33 - في صورة ما إذا رفض الرئيس المدير العام أو أهمل القيام بأحد الأعمال التي جاء بها القانون فإن كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه أن يتولى القيام بها بنفسه أو بواسطة المراقب الفني.

وفي صورة ما إذا كانت الميزانية الواقع تقديمها متوازنة فإن كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه بالاشتراك مع كاتب الدولة للمالية والتجارة ضبط ميزانية حتمية.

 

البـــــــاب 5

أحكـــــــام مشتركــــة

القسم 1- ميدان التطبيق

 

الفصل  34 - يتمتع بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بهذا القانون   :

أولا - الأعوان المؤجرون لكل المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والتعاضديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات.

الأعوان المؤجرون الذين يعملون لدى منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية          ومؤسساتهما المختصة والبعثات الدبلوماسية ولدى كل شخصية معنوية خاضعة للقانون الدولي تعمل بتونس والذين لم يقع إعفاؤهم من تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي لدولة المقر موجب إتفاقات دولية أواتفاقات خاصة. 

أعوان المكاتب والعملة المرتبطين بأي شكل كان بشخصيات معنوية خاضعة للقانون العمومي أو القانون الخاص يكون مقرها بتونس، ولا تكون منخرطة بنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار المنصوص عليها بهذا القانون.(ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)                

ثانيا - العملة المشتغلون في المشاريع أو المؤسسات الفلاحية الآتية سواء كانت ذات صبغة تعاضديه أم لا : صناديق التعاون للتأمين الفلاحي - صناديق التعاون للقرض الفلاحي - الملاحات - المطامير باستثناء ما هو مخصص منها لحاجيِات ضيعة فلاحية - معاصر الزيت - معاصر الخمور - معامل التقطير - مصانع الحليب - مصانع الجبن - مصانع المصبرات- وبصفة أعم  جميع مؤسسات تحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت تابعة لضيعة فلاحية باستثناء ما كان منها لا يستعمل إلا وسائل صناعية يدوية لخدمة المواد الأولية ومشاريع الهندسة الريفية ومشاريع شق الأرض والحصاد والدراس والجمع والنقل والادخار والاتَجار في المنتوجات الفلاحية

ثالثا - العمال المستخدمون في مؤسسات النقل العمومي للبضائع أو الأشخاص.

رابعا- مسافرو التجارة- النواب أو المروجون لبضائع.

خامسا- الأجراء المشتغلون بتشييد العقارات المرخص في بنائها وكذلك بإعادة تنظيمها أو إصلاحها أو ترميمها كيفما كانت صفة المستأجر.

سادسا- العمال المشتغلون بصفة حراس أو نظار بالعمارات المخصصة للإيجار )أضيفت بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 9701 المؤرخ في 9 جويلية (1970

الفصل 35 - تنطبق النظم المنصوص عليها بهذا القانون على جميع المستأجرين والعملة المرتبطين بعقدة شغل أو المعتبرين مرتبطين بمثل هذه العقدة وتابعين للمؤسسات أو المشاريع أو المهن الوارد تعدادها بالفصل 34 أعلاه  .

لا يمكن أن يكون بالنظر للأحكام المتعلقة بخضوع الشغالين في الشركات وفي الجمعيات وفي المجموعات الأخرى مهما كانت صفتها سوى شخص مادي واحد يمكن اعتباره مستأجرا يكون مرتبه غير خاضع للاشتراكات الراجعة للصندوق. )تمم بمقتضى الفصل  2من القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية  1963(

القســـــم 2

الانخراط و تسجيل الأسمـــــاء

الفصل 36 -( نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970المؤرخ في 9 جويلية 1970 ) يتعين على المستأجرين المشغلين لأشخاص شملتهم التعاريف الواردة بالفصل السابق الانخراط بالصندوق القومي حالما يقومون بانتداب أجراء ويتعين عليهم بهاته المناسبة القيام بتسجيل أعوانهم الأجراء.

هذا الانخراط والتسجيل يقعان وفقا لا حكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون وكذلك لأحكام القانون الداخلي للصندوق القومي الذي يتولى حالا إشعار المستأجر والأجراء المعنيين ويعلم المراقب الفني برفض الانخراط والتسجيل.

لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للأجراء المسجلين بالصندوق القومي وذلك في نطاق أجل سقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 37 -( نقح بمقتضى القانون عدد 34  لسنة 1970 المؤرخ في9  جويلية 1970 ) يتعين على المستأجرين المشار إليهم بالفصل 34 من هذا القانون أن يعرفوا بأنفسهم لدى الصندوق في بحر الشهر الموالي لتاريخ بداية خضوعهم لأنظمة الضمان الاجتماعي و يبتدئ مفعول هذا الانخراط من تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر الجارية من تاريخ وصول مطلب الانخراط إلى الصندوق القومي أو إرسال الإنذار المنصوص عيله بالفصل 106 من هذا القانون إلى المستأجر إذا كان الأمر يتعلق بإنخراط حتمي في صورة ما إذا لم يقم هذا الأخير بالإعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية وذلك بدون أن يمس بحق الصندوق في المطالبة بدفع المساهمات المتخلفة المحسوبة بداية من تاريخ الخضوع ومضاف إليها خطايا التأخير في حدود أجل سقوط الحق بمرور الزمن .

الفصل 38 -( نقح بمقتضي القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية  1970 )- يتم تسجيل المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمه المستاجرون في أجل شهر من تاريخ انخراط هؤلاء الآخرين سواء كان الانخراط بطلب منهم أو كان حتميا و بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا الانخراط يتعين على المستَأجرين أن يطلبوا تسجيلهم  بالصندوق القومي خلال الشهر بداية من تاريخ انتدابهم.

ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالأوراق التي تمكن من التعريف بهوية الأجير. ويقدم مطلب التسجيل المصحوب بالحجج وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الداخلي للصندوق القومي .       

ويتعين على الشغالين المعنيين بالأمر أن يسلموا إلى مستـأجريهم قصد إحالتها على الصندوق القومي جميع الأوراق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيا وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون. وفي صورة ما إذا رفض المستأجر الامتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك يمكن للعامل أن  يتصل مباشرة بالصندوق القومي للقيام بتسجيله.

الفصل 39 - يتعين على المستأجر أن يقدم في كل آونة للأعوان المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون ما يثبت إنخراطه في الصندوق القومي بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصه لمعلوم اشتراكه. ويجب عليه أن يعلق بمكان العمل شهادة في الانخراط يسلمها له الصندوق القومي .

ويتعين الإدلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستأجر الذي يرفع قضية إلى إدارة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع بأحد الأحكام القانونية أو النظامية و إلا يرفض طلبه.

القسم 3

الاشتراكات

 الفصل 40 - يسدد الصندوق القومي المصاريف الناتجة عن منح المنافع المطالب بها بعنوان  كل من أنظمهَ الضمان الاجتماعي بفضل معلوم إشتراك المستأجرين والعملة ضبطت نسبتها على قاعدة مجموع الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يقبضها الشغالون الخاضعون للأنظمة المبينة بهذا القانون والتي ضبطت نسبتها بمقتضى الفصل 41 أسفله.

الفصل 41 -( ألغي و عوض بمقتضى القانون عدد 4 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997) يحدد مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي :

- على كاهل المؤجرين : بما قدره 13 بالمائة من الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضاها العملة الذين يستخدمونهم

- على كاهل الأجراء : بما قدره 5 بالمائة من الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضونها

يمكن منح تخفيض في نسبة الإشتراك المنصوص عليها بهذا الفصل بالنسبة للمؤجرين الذين يكلفون لأجرائهم ولأولى الحق منهم تغطية كلية أو جزئية للعلاج الصحي في إطار نظام تعاقدي.

وتضبط شروط وأساليب الانتفاع بالتخفيض المنصوص عليه بالفقرة السابقة وكذلك نسبة التخفيض بمقتضى أمر .

 

الفصل 42 - ( ألغي و عوض بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 ) تضبط الاشتراكات المشار إليها بالفصل 40 من هذا القانون على قاعدة مجموع عناصر الأجور والرواتب والمنح و غيِرها من المنافع النقدية أو العينية المرتبطة بصفة الأجير، الممنوحة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بما في ذلك المنافع المسداة عن طريق هياكل منبثقة عن المؤسسة وذلك مهما كانت أساليب منحها. وتعفى كليا أو جزئيا، من قاعدة الاشتراك المنافع التي تكتسي صبغة استرجاع مصاريف أو تعويضات أو عمل إجتماعي أو ثقافي أو رياضي لفائدة العامل على أن تضبط قائمة المنافع المعفاة و كذلك نسبة الإعفاء ومبلغه الأقصى بمقتضى أمر.

يمكن بالنسبة لبعض المهن أن يحدد مبلغ تقديري للأجور والمرتبَات والأرباح بمقتضى أمر.

الفصل 43 - يخصم وجوبا وسلفا مبلغ معلوم الاشتراك المطالب به العامل من الأجر أو المرتب أو الربع أو عند كل دفع . وينص على خصم معلوم الاشتراك، ببطاقة خلاص الأجور.

ويتعين على العامل أن يدفع للمستأجر معلوم إشتراكه بالنسبة  للمبالغ التي قبضها مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان إحسان .

 ويدفع المستأجر معلوم اشتراكه ومعلوم اشتراك العامل للصندوق القومي في التواريخ  وحسب الكيفيات المبينة بالفصل 45 أسفله .

الفصل 44 -لا يمكن للمستأجر أن يسترجع من العامل ما غفل عن أخذه سلفا من معلوم الإشتراك ويتعيَن عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الاشتراك.

الفصل 45 - يطالب المستأجرون بدفع معلوم اشتراكهم ومعلوم اشتراك أجرائهم في موفى كل ثلاثة أشهر.

ويتعين على المستأجر دفع  معاليم الاشتراك عن الثلاثة أشهر الماضية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنية  بالأمر.

ويمكن للمستأجرين دفع معاليم الاشتراكات المنصوص عليها بهذا الفصل شهريا1.

الفصل 46 - يتعين على المستأجر أن يبلغ في كل ثلاثة أشهر الصندوق القومي في نفس الوقت الذي يدفع فيه معاليم الاشتراك أي في أجل يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنية بالأمر والتي حل أجلها إعلاما في مقدار الأجور المدفوعة في بحر الثلاثة أشهر الفارطة مثبتا لمعاليم الاشتراك المطالب بها.

ويجب أن يتضمن هذا الإعلام جميع المبالغ الراجعة للمستخدمين والمبينة بالفصل 42  أعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعلا أو وقع تقديرها. وكذلك المبالغ المدفوعة بعنوان مرتبات لجميع الأشخاص القائمين بعمل بصفة عادية أو عرضيا أو بالاتفاق أو بحسب مدة العمل أو بالقطعة بنفس المؤسسة أو بالمسكن.

ويجب على المستأجرين الذين  يستخدمون  المساجين أو المختبلين المودعين بمستشفى أن يحرروا إعلاماتهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الأجور الممنوحة للعملة أو المستخدمين من نفس الاختصاص الصناعي والقائمين بأشغال  مماثلة أو مشابهة لها. والعاملين بمصانعهم أو حضائرهم أو مشاريعهم أو بالمؤسسات الشبيهة بها والكائنة بنفس الجهة.

تعتبر باطلة الإعلامات التي لا تشتمل على كامل الأجور المدفوعة لعملة المؤسسة أو التي تضمنها أجورا دون الأجر الأدنى القانوني  .

الفصل 47 -  يتعين على المستأجر المنخرط في الصندوق القومي أن يثبت كلما طلب منه ذلك بطاقة إعلاماته بالأجور لبطاقة خلاص الأجور لجميع الوثائق ودفاتَر الحساب التابعة لمؤسسته .

فإن لم يمتثل للأحكام القانونية  المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها  يتعين عليه أن  يثبت مطابقة الأجور المعلم بها لما دفعه فعلا لمستخدميه .

 

القســـــــم 4

دفع المنافع

 

الفصل 48 -  يتعين على الصندوق القومي أن يعرض في ظرف ستة اشهر ابتداء من  تاريخ  إجراء العمل بهذا القانون نظاما داخليا1 في ضبط علاقاتَ الصندوق القومي  مع المستأجرين الخاضعين لهذا النظام من جهة ومع المنتفعين من جهة أخرى. ( الغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 )

 على أنه ينبغي أن يتضمن هذا النظام الداخلي بالخصوص : 

 أولا - عدم اشتماله على أي حكم يسمح برفض انخراط مستأجر خاضع للمؤسسة  المذكورة أو فصله من قائمة المنخرطين إلا في صورة الوفاة أو توقيف النشاط  أو في صورة تغيير في الصيغة القانونية للمشروع.

ثانيا - التنصيص على حكم يقضي  في صورة  دفع المنافع الاجتماعية مباشرة من طرف المستأجرين المنخرطين التزام المؤسسة بدفع تلك المنافع لأصحابها إذا لم يقم هؤلاء المستأجرون بخلاصها وذلك  بطلب ممن يهمهم الأمر أو بالإذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

ثالثا-  بيان تحديدي لمختلف الوثائق المثبتة  والمتحتم  على المستأجرين  والأجراء تقديمها.

الفصل 49- لا يمكن للصندوق القومي أن  يرفض دفع المنح المقدم فيها طلب مشفوع  بالوثائق الثابتة التي اقتضاها نظامه الداخلي ولا أن يوقفها أو يبطلها.

على أنه يمكنه التحقق من صحة الأحوال المادية المثبتة  للحقوق المطالب بها لكن  بدون أن يتجاوز الوقت  اللازم للقيام بعمليات المراقبة مدة ثلاثة أشهر تضاف إلى الآجال المضروبة لكل نظام بالفصول 65 و77 و82 من هذا القانون.

ويجب إعلام من يهمه  الأمر وكذلك المراقب الفني بقرار رفض دفع المنحة أو توقيفها أو إبطالها.

وكل وثيقة يقدمها طالب المنح إما للصندوق القومي أو لمستأجره  قصد إحالتها على هذا الصندوق سواء للاحتفاظ  بها أو للإطلاع  عليها يجب  أن يسلم في شانها وصلا مؤرَخا مبينا به نوع الوثائق المسلمة.

وكلما غفل طالب المنح عن أن يقدم وثيقة أو عدة وثائق مطالب بها في الصورة التي يعينها  النظام الداخلي للصندوق القومي يتعين على هذا الصندوق مخاطبته بمكتوب مضمون الوصول في  شأنها في اجل أقصاه ثلاثون يوما أو بإعلام كتابي يسلم له مقابل وصل في التبليغ.

ينتفع وجوبا المضمونون اجتماعيا المجندون عند الاقتضاء مدة خدمتهم العسكرية بالمحافظة على الحق في  العلاج المجاني لفائدة من يؤول حقهم إليهم.

ويمنح الإيواء بالمستشفيات لهؤلاء المستحقين أثناء هذه المدة إذا توفرت في المضمون اجتماعيا قبل التحاقه بالجندية شروط التسجيل وشروط مدة الشغل المنصوص عليها للتمتع  بالضمانات الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك وحتى انقضاء الثلاثة اشهر التي تلي الرجوع إلى عائلته يحتفظ المضمون اجتماعيا لشخصه ولمستحقيه بالتمتع بالإيواء بالمستشفى وبالمنح النقدية عن المرض أو الوفاة إذ  أثبت قبل  تجنده توفر التسجيل ومدة الشغل المشترطة للتمتع بهذه المنح. ( تمم بالقانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 ).

 

الفصل 50 - لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي ما لم يتعلق  الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة، وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة للأجور.

على أن الصندوق القومي يمكنه أن يخصم مبلغ المنافع الاجتماعية المقبوضة بدون وجه قانوني من مقدار المنافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمهم الأمر. ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق  القومي عن القبض  بدون وجه قانوني، وذلك  في  حدود  المبلغ المرخص  فيه بالنسبة  لحجز الأجور ولهذه الغاية أسند النظر في ذلك إلى حاكم المنح العائلية  الذي أحدث بمقتضى القانون عدد 48  لسنة 1958  المؤرخ  في 21  رمضان 1377 ( 11 أفريل 1958 ).

في  صورة اتصال المضمون اجتماعيا بمنح عن غير وجه مترتب عن ارتكابه خطأ مضبوطا يمكن  تعويض المعاينة العدلية  لهذا الدين الراجع للصندوق القومي  باعتراف  بالدين  ممضى  من طرف المضمون  ولا يمكن  بحال أن  يتجاوز الجزء  المحجوز من  طرف الصندوق القومي  مقدار المبلغ المرخص  في حجزه بالنسبة للأجور( تمم بمقتضى الفصل 7  من القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15  جويلية  1963 ).

 

العنوان  2

أنظمة الضمان الاجتماعي

الباب 1

المنافع العائلية

الفصل 51 -  تشتمل المنافع العائلية التي اقتضاها هذا القانون على :

أولا - المنح العائلية

ثانيا - المنح  بعنوان الراحة  من  أجل  ازدياد مولود

ثالثا - المنح  بعنوان الراحة  التي  يتمتع  بها العملة الصغار

 

القسم 1

المنح العائلية

الفصل 52 (ألغى وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية           1963).- يستحق المنح العائلية الشغالون الأجراء العاملون بالبلاد التونسية  في المؤسسات أو في  المهن التي ورد تعدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الأول الذي هو في كفالة العامل والقاطن بالبلاد التونسية .

ولا تستحق هذه المنح إلا عن الأطفال الثلاثة الأولين للعامل أو المتبنين أو المحتضنين من  طرفه  ما داموا في كفالته.(1)

و باستثناء حالة الوفاة الحاصلة ضمن مجموع الأطفال الثلاثة الأولين حسبما وقع  ضبط هذا المجموع بالفقرة السابقة فإن الطفل الرابع والذين بعده حسب الترتيب الزمني لولادتهم أو تبنيهم أو حضانتهم لا يستحقون المنح العائلية (1).

وفي حالة الوفاة المبينة بالفقرة السابقة يجب أن يكون الطفل المعوض للطفل المتوفى مواليا  في الرتبة لآخر طفل منتفع ولا يمكن أن يكون التعويض سببا في رفع عدد الأطفال المنتفعين إلى أكثر من  ثلاثة(1).

عندما تجتمع عدة أصناف من الأطفال لدى نفس المنتفع الواحد لتخويله الحق في المنح العائلية فإن قاعدة تحديد عدد الأطفال المنتفعين  تنطبق بلا تمييز على مجموع الأطفال وفيما يخص المتبنين منهم والمكفولين حسب عقد كفالة والمحضونين فإنهم  يرتبون ابتداء من تاريخ حكم التبني أو عقد الكفالة أو الحكم الذي أسندت بمقتضاه الحضانة. وخرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يحتفظ بالحق في المنح العائلية للعامل الأجير التونسي بعنوان أطفاله المقيمين بالخارج ويخول نفس هذا الحق للعامل الأجير الأجنبي الذي يكون أولاده مقيمين بالخارج على شرط أن يكون تابعا لدولة أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية تبادل في شأن  المنح العائلية .

الفصل 53 - ( ألغي وعوض بمقتضى القانون  عدد26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية  1963) يستحق المنح العائلية :

أولا : الأب  والأم من أجل  أولادهما أو من أجل أولاد ازدادوا لأحدهما من قران سابق

ثانيا: المتبني أو زوجه عن الأطفال المتبنين

ثالثا : الكفيل الأجير بموجب  نفس  نشاطه إذا توفرت فيه الشروط الآتية :

أ- أن يكون أب المكفول أو أمه منتميا إلى مهنة يتقاضى عنها أجرا  وخاضعة لنظام المنح العائلية المبين  بهذا القانون.

ب - أن  يكون المكفول  قد خول  نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 أعلاه.

رابعا : كل شخص حاضن للطفل بمقتضى أحكام الفصل 57  من قانون الأحوال الشخصية أو بمقتضى أحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه مع توفر هذين الشرطين الآتيين :

أ- أن يقوم هذا الشخص  فعلا بسكنى هذا الطفل و مؤونته و لباسه

ب - أن يكون هذا الطفل في رتبة صالحة-  حسب مفهوم الفصل 52 أعلاه - عند أبويه من ناحية وعند حاضنه من ناحية أخرى،

وإذا لم يكن للحاضن نشاط شخص يخول له الانتفاع بالمنح العائلية فإنه يتمتع بهذه المنح بصفته منتفعا حسب شروط الفصل 54 من هذا القانون إذا كان الحق متولدا عن نشاط أب الطفل أو أمه وإذا كان الطفل في رتبة تخول له الحق  هذه المنح.( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 )

 

الفصل 54 - ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية   1996 ).-  تستحق المنح العائلية عن الأطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من عمرهم.

 وفيما يتعلق بالأطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما فما فوق تسند المنحة :

1-  إلى بلوغ الثامنة عشرة من العمر عن الأطفال الذين هم في حالة تدريب  ولا يتقاضون أجرة تفوق 75%  من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة.

2- إلى بلوغ الواحدة والعشرين سنة  :

أ-  عن الأطفال الذين يزاولون تعليمهم بانتظام  بمؤسسة تعليم ثانوية أو عليا فنية  أو مهنية  عمومية أو خاصة مرخص لها من السلطة المختصة  بشرط ألا يشغل الطفل خطة يتقاضى عنها أجرة.

ب- عن البنت التي تقوم بالنسبة  لاخوتها و أخواتها مقام الأم إذا كانت هذه الأخيرة متوفاة أو عاجزة أو مطلقة أو أرملة تشغل مقابل أجر عملا يستغرق كامل نشاطها.

3- إلى ما فوق الواحدة  والعشرين سنة عن الأطفال الذين يستحيل عليهم بصفة قارة و مطلقة القيام بعمل مقابل أجر بسبب إصابتهم بعجز أو بداء عضال وعن  المعوقين الحاملين لبطاقة معوق الذين ليسوا في كفالة شاملة من قبل منظمة عمومية  أو منظمة خاصة  تنتفع  بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية .

تصرف المنح العائلية في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة مهما كانت رتبة الطفل المصاب بإعاقة أو عجز.

- تبقى المنح العائلية جارية  مدة العطل المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة الدراسية.

 

الفصل  55- في جميع الصور التي يمكن فيها للمنتفع أن يطالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون له الحق إلا في المنحة الأرفع مبلغا.

ولا يمكن للطفل الواحد أن يخول الحق في المنح العائلية لعدة منتفعين.

عندما يكون الأب والأم أو المتبني و زوجه اللذان في كفالتهما طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية أو منح مماثلة اقتضتها أنظمة أخرى فإن  المنحة تسند للشخص الحاضن للطفل.

على أنه في صورة وجود فارق بين مبلغ المنح العائلية المستحقة بعنوان نشاط الشخص الحاضن ونشاط شخص آخر يخول المنح بعنوان نفس الطفل فإنه تسند المنحة الأكثر امتيازا.(ألغيت و عوضت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996(

ولا تستحق الأم أو زوجة المتبني كامل المنح  بعنوان نفس نشاطهما المأجور إلا إذا لم يتمكن الأب أو المتبني لأي سبب كان من الحصول لا على المنح العائلية  ولا على غرامات تعويضية، وفى هذه الصورة الأخيرة لا بد إدخال الصندوق القومي كطرف في القضية.

الفصل56 -( ألغي و عوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ  في 15 جويلية   1963 ) تبقى المنح العائلية جارية في صورة وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني مادام الأطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب الشروط المبينة بالفصل 54 أعلاه.

ويمتد الحق في المنح العائلية إلى أطفال الأجير المتوفى المولودين في بحر الثلائمائة يوم الموالية  لتاريخ الوفاة إن كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 57 - إن العامل الذي أصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يتمادى في الانتفاع بالمنح العائلية للمدتين الآتيتين :

أولا : لكامل مدة العجز الوقتي

 ثانيا : لكامل مدة العجز المستمر على شرط أن تكون نسبة هذا العجز  مساوية 40%  فما فوق. على أنه في صورة ما إذا استأنف المتضرر من الحادث أو من المرض المهني نشاطا مأجورا يخول له الحق في المنح العائلية فلا يستحق في هذه الصورة إلا أرفع المنح مبلغا.

 يمتد الحق في المنح العائلية إلى أبناء الأجير المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وقوع حادث الشغل أو لتاريخ المعاينة النهائيِة للمرض المهني إن كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه (ألغيت وعوَضت بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15  جويلية 1963).

الفصل 58 - ( نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970  المؤرخ  في 9 جولية 1970 ) يحتفظ بالتمتع بالمنح العائلية الأجير المتمتع بنظام التأمينات الاجتماعية الذي اقتضاه هذا القانون طيلة مدة التوقف عن العمل بسبب مرض تجرى من أجله منحة من الصندوق القومي.

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للمرأة الأجيرة أثناء المدة القانونية للوضع و يمدد هذا الأجل إلى عام إذا انقطعت المرأة الأجيرة عن نشاطها المهني لتتمكن من تربية طفلها .

الفصل 59- ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية   1963 ( في صورة وفاة أجير بسبب غير السبب المنصوص عليه بالفصل 56 أعلاه فإن الأطفال الذين كان العامل المتوفى يتقاضى عنهم أو كان من حقَه أن يتقاضى عنهم منحا عائلية يخولون الحق في مثل هذه المنح لفائدة من يحتضنهم وذلك إذا توفر أحد الشرطين الآتيين :

أولا : أن يكون العامل قد وقع تشغيله مدة ستة أشهر على الأقل إما خلال السنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض.

ثانيا: أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته وذلك بمعدل ثمانية أشهر على الأقل من جملة اثني عشر شهرا من طرف مستأجر أو عدة مستأجرين منخرطين في منظمة منح عائلية أو معفين قانونيا من الانخراط فيها.

وتخفض الستة أشهر إلى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية أشهر إلى أربعة كلما كانت الخطة المعينة بالأمر تابعهَ إلى نشاط موسمي.

ولتطبيق الأحكام التي جاء بها هذا الفصل ينبغي اعتبار الشهر أربعا و عشرين يوم عمل.

ويشمل الحق في المنح العائلية في الصور المنصوص عليها بهذا الفصل أبناء الأجير من صلبه المولودين في بحر الثلاثمائة يوما الموالية لوفاته إذا كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلَِة بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل  60 - تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 إلى 59 على الصندوق القومي عندما يكون المستأجر منخرطا فيه بصفة قانونية أو على المستأجر الأخير عندما يكون هذا الأخير معفيا قانونيا من الانخراط وعندما لم ينخرط في الصندوق وهو خاضع لهذا القانون.

الفصل 61 - ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية  1963 ) مع الاحتراز لأحكام الفصل 62 أسفله يحرر حساب المنح العائلية على قاعدة أجرة الثلاثة أشهر للأجير المنتفع المضبوطة طبقا لأحكام الفصل 42 أعلاه والتي قبضها الأجير فعلا.

يحدد مقدار المنحة العائلية بنسبة مائوية من الجراية الجملية الراجعة للعامل عن كل ثلاثة أشهر محدَدة بأجر قياسي قدره 122.000د أي 1:

 18 % للطفل الأول 

 16 % للطفل الثاني

14 %  للطفل الثالث

وبالنسبة  للطفل الذي تولدت أو انتفت حقوقه أثناء الثلاثة اشهر يخفض مقدار المنحة بنسبة عدد أيام صلوحية الحق مع مراعاة أحكام الفصل 38 أعلاه .

وفي صورة انعدام الإعلام بالأجور يمكن ضبط حساب المنح العائلية بطلب من الأجير بناء على بطاقات خلاصه أو شهادة  في الأجور يسلمها له مستأجر أو بموجب نتائج تحقيق يجري بمقر المؤسسة التي يعمل بها الأجير. وفي هاتة الصورة الأخيرة فإن الصندوق يتمتع  بالأجل الإضافي المنصوص عليه  بالفصل 49 أعلاه. (أضيفت بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975)

الفصل 62- (ألغى وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية    1963)- في صورة  الوفاة بسبب غير حادث الشغل أو المرض المهني وفي صورة المرض أو الوضع تضبط  القاعدة التي يحرَر عليها حساب المنح العائلية :

- إما حسب المرتب الشهري الأخير الذي دفعه المستأجر بأكمله

- وإما حسب الأجر الشهري الأخير الواقع ضبطه يضرب أجر يوميِ عادي في 25 أو ضرب المبلغ العادي لحصة العمل بالنسبة للمهن التي تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الأجر في 33 وذلك إذا كان الأمر متعلقا بأجير يعمل بكيفية غير منتظمة.

وفي صورة حادث شغل أو مرض مهني يقع حساب المنح العائلية على قاعدة أجر المتضرر المحدد - حسب الحال- إما طبقا لأحكام الفصل 16 أو لأحكام الفصول 25 وما بعده من القانون2 عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377(11 ديسمبر 1957) المتعلق بتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 63 - تدفع المنح العائلية في الصورة التي اقتضاها الفصل 62 أعلاه حسب القواعد وعلى النسبة الجاري بها العمل عند حلول آجال الدفع. غير أنه لا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف أقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 أعلاه إذا كان المنتفعون أطفال عملة متوفين أو مصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوي نسبة 40% فما فوق.

الفصل 64 -  تدفع المنح العائلية  لمن يحضن الطفل.

الفصل 65 - يجب أن تدفع المنح العائلية إلى المستحقين من طرف الصندوق القومي مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر وذلك في بحر الخمسة وأربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة إليها تلك المنح.

القسم 1  مكرر 1

الزيادة عن الأجر الواحد

 

الفصل 65 مكرر- ( أضيف بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980) يمنح المؤمن الذي له أطفال في كفالته حسب معنى الفصل 53 أعلاه يخولون الحق في الانتفاع بالمنح العائلية ولا يقوم زوجه بأي نشاط مهني، منحة تسمى " زيادة عن الأجر الواحد"  يكون مقدارها عن كل ثلاثة اشهر كما يلي :

 - 9,375  دينارا إذا كان للمؤمن طفل واحد في كفالته

-  18,750 دينارا إذا كان للمؤمن طفلان في كفالته

 - 23, 475 دينارا إذا كان للمؤمن ثلاثة أطفال أو أكثر في كفالته.

تصرف "الزيادة عن الأجر الواحد" حسب نفس الشروط وفي نفس الآجال المنصوص عليها بالنسبة للمنحة العائليَة وتدفع للشخص الذيِ يقوم بحضانة الأطفال.

يقوم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي مقام المؤجرين للمنخرطين الذين يقومون في تاريخ إصدار هذا القانون بصرف منافع من نفس الصنف وذلك في حدود النسب المذكورة أعلاه .

ولا يتحمل المؤجر إلا دفع الفارق المحتمل ببِن مبلغ الزيادة القانونية ومبلغ الزيادة التعاقدية التي كان يطبقها .

 

الفصل65 ثالثا- (أضيف بمقتضى القانون عدد 71 لسنة1982 المؤرخ في15 أوت1982).- يواصل  المضمون الاجتماعي الانتفاع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد بعنوان الثلاثة أشهر التي تلي الثلاثية التي توقف خلالها عن النشاط في حالة ما إذا فقد شغله لأسباب ليس له فيها ضلع.

و يشترط لإسناد  هذه المنافع ألا يكون المعني بالأمر قد قام خلال فترة الثلاثة اشهر المذكورة بنشاط خاضع لنظام ضمان اجتماعي يخول الحق في نفس المنافع. ويقع إثبات وضعية العامل من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل .

و يعادل مقدار هذه المنافع النسب المنصوص عليها بهذا القانون.

 

القسم 2 

منح عن الراحة بمناسبة ازدياد مولود

 

الفصل 66- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).-الصندوق القومي ملزم بإرجاع التسبقة التي يقدمها المؤجر تطبيقا لأحكام الفصل 122  من مجلة الشغل التي تنص على منح عطلة إضافية لرئيس العائلة بمناسبة كل ولادة في بيته ويقع إرجاع هذه التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.

 

القسم 3

منح عن الراحة لفائدة العملة الصغار

الفصل67- ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981المؤرخ في 12 فيفرى 1981)- الصندوق القومي ملزم بإرجاع منح الإجازة الإضافية التي يقدمها المؤجر للعملة الشبان في القطاعات غير الفلاحية تطبيقا للفصل 113 الفقرة 2 من مجلة الشغل ويقع إرجاع التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.

 

الباب 2

الضمانات الاجتماعية

الفصل 68- تشمل الضمانات الاجتماعية :

أولا - المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي في صورة المرض أو الوضع أو الوفاة.

ثانيا- العلاج في صورة العيادات أو الإيواء بالمؤسسات الصحية والإستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

الفصل 69- ينتفع بهذه الأنظمة العملة الأجراء المشار إليهم بالفصل 34 أعلاه وكذلك عائلاتهم حسب الشروط المبينة بهذا الباب على أن هذا الانتفاع بهذه الأنظمة لا يخول للعملة الأجانب الذين لم يبقوا مقيمين بالتراب التونسي ما لم يقع إبرام اتفاق في المعاملة بالمثل يقتضي وجوب الحل المناقض.

وتطلق عبارة - أطفال الأجير- لتطبيق أحكام هذا الباب على جميع الأطفال الذين يكون الأجير إزاءهم في إحدى الحالات المذكورة بالفصل 53 أعلاه للانتفاع بالمنح العائلية مهما كانت رتبتهم.( نقحت بمقتضى القانون عدد 31  لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).

الفصل 70- فيما عدا الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية وعندما يكون المنتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي متضررا من حادث أو جرح تسبب له فيه الغير يقوم الصندوق القومي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو عن الجرح .

لا يعارض في الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح الصندوق القومي إلا إذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصلح نهائيا إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور.

وفي صورة تتبعات عدليه قام بها مباشرة المضمون أو من آل إليهم حقه لمقاضاة الغير المسؤول أو مؤمنه الحال محله يتعين إدخال الصندوق القومي وجوبا في القضية وإلا تكون الإجراءات باطلة وعلى المتضرر ومن آل إليهم حقه في جميع أطوار الإجراءات بيان صفة الشخص المتضرر كمضمون اجتماعي.( تمم بمقتضى القانون عدد 34  لسنة  1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970 ).

 

القسم 1

منح  نقدية

القسم الفرعي عدد 1

المنح عن  المرض

 

الفصل 71 - (نقح  بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970 ) للعامل المصاب بعجز عن العمل من أجل مرض أو حادث أو جرح لا يشمله النظام القانوني المتعلق  بتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية  الحق أثناء المدة المحددة بالفصل 72 من هذا القانون في غرامة يومية  تسمى "منحة  المرض" إذا توفرت  الشروط الآتية :

أولا- يجب  معاينة  عجز  العامل  من  طرف  طبيب،

ثانيا- يجب  ألا يتسبب في المرض أو الجرح  أو الحادث  عمدا،

ثالثا- يجب أن يدلي بما يثبت جملة 50  يوما عملا على الأقل أثناء الثلاثتي أشهر المدنية السابقة  للثلاثة أشهر التي ابتدأ أثناءها التوقف عن العمل، أو جملة ثمانين يوما عملا على الأقل أثناء الأربعة  ثلاثات أشهر السابقة  للثلاثة  أشهر التي ابتدأ أثناءها  التوقف عن العمل.

إن شرط مدة العمل المحسوبة كما هو مبين بهذا الفصل والتي وقع القيام بها قبل الحادث الذي  تسبب في توقيف العمل لا تقع المطالبة به عندما يصاب المضمون اجتماعيا بحادث أو جرح.

كل يوم اتصل من أجله عامل مضمون إما بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية من أجل عجز وقتي بعنوان نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يعتبر مساويا ليوم عمل قصد تقدير مدة العمل المطلوبة بالفقرة (ثالثا) من هذا الفصل  والفصول 78 و83 و93  من هذا القانون.

الفصل72- (نقح بمقتضى  القانون عدد 34  لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية1970)  تستحق منحة المرض عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا داخلا في المدة التي تبتدئ في اليوم السادس من ظهور العجز وتنتهي في اليوم الثمانين بعد المائة منه. ولكي يتمكن المضمون  الاجتماعي من التمتع بالمنحة لمدة جديدة يجب أن تتوفر فيه من جديد الشروط المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا القانون وفي هذه الصورة الأخيرة فإن الأيام المعتبرة مساوية لأيام عمل فعلي لا تدخل في حساب  تقدير مدة العمل المطلوبة بالفقرة ( ثالثا) من الفصل 71 من هذا القانون.

إن أجل التربص المنصوص عليه بالفقرة السابقة يلغي في صورة الأمراض الطويلة الأمد أو الإيواء بالمستشفى أو الجرح أو الحادث وتضبط قائمة الأمراض الطويلة الأمد بأمر* وتحدث بمقتضاه لجنة طبية لدى الصندوق القومي للبت في مطالب التكفل بالمضمونين اجتماعيا وبمن آل  إليهم الحق ولضبط مدة  هذا التكفل  التي  قد  تكون أرفع من التي نص عليها بالفصل السابق .

ولا تستحق المنحة إن كان للعامل الحق من أجل نفس هذه الأيام في منحة عجز عن العمل بعنوان النظام المتعلق بتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية أو في بقاء كامل أجرته بمقتضى أحكام قانونية أو تنظيمية أو تأسيسية أو تعاقدية .

الفصل 73- تعتبر تمديدا لمدة تغريم سابقة كل مدة عجز جديدة تظهر أثناء العشرة أيام الموالية .

الفصل 74- ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية    1963 ) يضبط الطبيب المباشر مدة العجز المحتملة، ولكي تقع معاينة بدء العجز عن العمل يجب على العامل أن يبلغ الصندوق " قبل اليوم السادس من بداية العجز"2 إعلاما بالانقطاع عن العمل بسبب المرض يسلمه المستأجر.

ويضاف إلى هذا الإعلام في ظرف سرَي موجه إلى الطبيب المراقب شهادة طبية في بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الإشارة بوجوب الإيواء بالمستشفى .

ويعتبر التاريخ الذي ينص عليه الطبيب المباشر تاريخا لبداية العجز إن صادق على ذلك الطبيب المراقب إذا لم تحصل هذه المصادقة فإن الطبيب المراقب هو الذي يعين تاريخ بداية العجز.

يمكن للمضمون اجتماعيا رفع أمره للطبيب رئيسِ الرقابة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه بقرار الطبيب المراقب وذلك إما برسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالتبليغ وإما بتقديم  طلب في المراجعة  يضعه بشباك الصندوق القومي مقابل وصل .

الفصل 75- (ألغي وعوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)  لا يمكن اعتبار تاريخ بداية العجز قصد ضبط بداية مدة المنحة إلا إذا وجه أو سلم الإعلام بالانقطاع عن العمل للصندوق القومي " قبل اليِوم السادس من بداية العجز1 "

وفيِ صورة حصول تأخر عن اليوم العاشر المذكور أعلاه لا تدفع منحة المرض إلا من يوم توجيه أو تسليم الإعلام بالانقطاع عن العمل إلى الصندوق القومي  .

الفصل 76 - يسلم المستأجر بطلب من الأجير بطاقة مرض تتضمن الإرشادات اللازمة للصندوق القومي لتصفية حساب المنحة اليومية .

الفصل 77- ( ألغي وعوض  بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفرى 1981) تساوي المنحة اليومية في حالة المرض العادي ثلثي (3/2) الأجر اليومي المتوسط المضبوط طبقا لأحكام الفصول 88 إلى 90 من هذا القانون.   

ويقع تعويض التمديدات إلى ما بعد المدة العادية المحددة بـ180 يوما المقبولة في نطاق المرض الطويل من طرف اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 72 على أساس ثلثي الأجر اليومي المتوسط خلال الثلاث السنوات الأولى وخمسين بالمائة من هذا الأجر بالنسبة للفترات التي تأتي بعدها وتدفع هذه المنحة مرتين في الشهر بانتهاء المدة.

القسم الفرعي 2

المنح عن الوضع

 

الفصل 78- ( نقح بمقتضى القانون عدد 34  لسنة 1970 المؤرخ في 9  جويلية 1970) تستحق المرأة الأجيرة التي  أوقفت العمل من أجل حمل أو وضع أثناء  المدة المضبوطة بالفصل 79 من هذا القانون منحة يومية تسمى "منحة الوضع" على  شرط إثباتها لجملة 80  يوما عملا على الأقل أثناء الأربع ثلاثات أشهر المدنية السابقة للثلاثة أشهر التي وقع خلالها الوضع.

لتطبيق أحكام هذا الفصل يعتبر تاريخ الوضع إما التاريخ الفعلي المنصوص عليه ببطاقة الولادة أو بشهادة الوضع أو التاريخ المحتمل المبين من طرف طبيب أو قابلة بشهادة  مسلمة  من  المضمونة إلى الصندوق قبل بداية راحة ما قبل الولادة.

الفصل 79- ( نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970المؤرخ في 9 جويلية 1970).- تستحق منحة الوضع عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا من المدة القانونية للوضع حسبما وقع ضبطها بالفصل 64 الفقرة أ من مجلة الشغل والتي لا حق للمرأة أثناءها في اجر .

إذا تمتعت المرأة الأجيرة في حالة الوضع ببقاء كامل أجرها يقع تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 72 من هذا القانون.

الفصل 80 -لا تستحق المنحة عن مدة ما قبل الوضع إلا ابتداء من تاريخ توجيه أو تسليم شهادة للصندوق القومي محررة من طرف طبيب أو قابلة في بيان التاريخ المتوقع للوضع.

الفصل 81 - لا تستحق المنحة عن مدة ما بعد الوضع  إلا إذا وجهت أو سلمت للصندوق القومي خلال الشهر الموالي للوضع نسخة من رسم الولادة على أنه إذا كان الأمر متعلقا بوضع طفل ميت يشترط الإدلاء بشهادة في الوضع يحررها طبيب أو قابلة و بنسخة من رخصة الدفن.

الفصل 82- (ألغي و عوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري   1981) تساوى المنحة اليومية ثلثي (3/2) الأجر اليومي المتوسط المحدد طبقا لأحكام الفصول 88 إلى 90 من هذا القانون، وتستحق هذه المنحة بانتهاء المدة و تدفع شهريا .

 

القسم الفرعي 3

غرامة الوفاة

 

الفصل 83- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- يسدى للمضمون في حالة وفاة زوجه أو أطفاله غير المؤمنين والذين هم في كفالته منحة تسمى منحة الوفاة على شرط أن يكون قد قضى خمسين (50) يوما من العمل على الأقل خلال الثلاثيتين المدنيتين أو80 يوما من العمل خلال الأربع ثلاثيات المدنية التي تسبق الثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة.

ولتقييم فترة الشغل المشار إليها أعلاه تحتسب الفترات التي انتفع خلالها المضمون بمنحة مرض أو وضع كفترات عمل فعلي.

الفصل 84 - (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- يساوي مبلغ منحة الوفاة مبلغ المنحة اليومية للمرض مضروبة في :

- 90 في حالة وفاة الزوج أو طفل يزيد عمره عن 16 سنة .

- 45 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن 6 سنوات ولم يتعد 16 سنة .

-  30 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن سنتين ولم يتعد 6 سنوات .

-  10 في حالة وفاة طفل لم يتعد عمره عامين.

 

الفصل 84  مكرر- ضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- لتطبيق الفصل 83 من هذا القانون يعتبر كأصحاب حقوق حسب الترتيب التفاضلي المبين فيما يلي :

- العامل المضمون و أطفاله في حالة وفاة الزوج غير المؤمن.

- العامل المضمون وزوجه والأطفال الآخرين في حالة وفاة الطفل.

الفصل 85- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)-  ينتفع أولو الحق من مضمون متوفى بمنحة تسمى ( رأس مال عند الوفاة) وذلك إذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون إلا أنه لا يشترط أي تربص في حالة وفاة ناتجة عن حادث.

الفصل 86- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)- يساوي رأس مال عند الوفاة أجر سنة ويقع حسابه على أساس المعدل السنوي للأجور الخاضعة للاشتراكات التي تقاضاها خلال الثلاث أو الخمس السنوات الأخيرة التي سبقت الوفاة أيهما أكثر نفعا.

ولا تعتبر هذه الأجور بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل سنوية تساوي 2400 ساعة .                                                           

 الفصل 87- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المحدد بالفصل السابق بنسبة 12/1 لكل فترة اشتراك بنظم الضمان الاجتماعي تساوي 12 شهرا ولا يمكن أن يتعدى هذا الترفيع ما يعادل 18 شهرا من الأجور، وتعتبر كل فترة تزيد عن 6 أشهر كسنة ولا تعتبر الفترات التي تقل عن 6 أشهر.

 ولا تعتبر بالنسبة لحساب هذه الترفيعات إلا الثلاثيات التي وقع خلالها دفع أجر يساوي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل تعادل 600 ساعة .

ويقع ترفيع  مبلغ رأس المال عند الوفاة المتحصل عليه بنسبة 10 %لكل طفل مكفول .

ولا يمكن بأي حال أن يقل مبلغ رأس المال عند الوفاة عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بفترة شغل تساوي 2400  ساعة.

الفصل 87  مكرر- (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- يقع تخفيض مبلغ رأس المال عند الوفاة كما وقع تحديده بالفصل السابق إلى 50% بالنسبة لأولي الحق من المضمونين المنتفعين بجراية شيخوخة أو عجز وتخفض هذه النسبة المائوية   :

 - إلى 40% إذا توفي المضمون بعد سن السبعين كاملة

- إلى 30  % إذا حدثت الوفاة بعد سن 75 سنة كاملة

- إلى 20 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 80 سنة كاملة

- إلى 10 %  إذا حدثت الوفاة بعد سن 85 سنة كاملة

الفصل 87 مثلث - (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- يدفع رأس المال عند الوفاة كما وقع ضبطه بالفصول السابقة :

- بنسبة الثلث لزوج المتوفى غير المطلق

- بنسبة الثلثين للأطفال القصر إذا كانوا في كفالة المتوفى وغير مؤمنين وكذلك إلى الأطفال المعاقين أو المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر

في حالة تعدد الزوجات غير المطلقات يقسم رأس المال عند الوفاة أو الجزء المسند إليهن بموجب القواعد المحددة بهذا الفصل بين الزوجات بالتساوي.

في حالة الاعتراض على صحة الزواج فالبينة تحمل على من آل إليه الحق الباقي على قيد الحياة.

يقسم جزء رأس المال عند الوفاة الراجع للأطفال بينهم بالتساوي.

في حالة عدم وجود أطفال يستحقون إسداء رأس المال عند الوفاة يدفع جميع المبلغ لزوج المتوفى غير المطلق.

في حالة عدم وجود زوج غير مطلق للمتوفى، يسند رأس المال عند الوفاة كله للأطفال المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي.

وفي حالة عدم وجود أزواج أو أطفال مستحقين يسند رأس المال عند الوفاة إلى أب المتوفى وأمه ويقسم بينهما بالتساوي وذلك على شرط أن يكونا عند وفاة المعني بالأمر في كفالته وأن يكونا عمرهما 60 سنة على الأقل وأن لا يكونا متمتعين بجراية تقاعد.

إذا لم تتوفر في أحد الأصول هذه الشروط، يصرف رأس المال عند الوفاة كله إلى زوجه إلا  أن  شرط العمر المحدد بستين سنة يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لأم المؤمن إذا كانت أرملة أو مطلقة.

ولا يؤخذ تحديد العمر بعين الاعتبار بالنسبة للآباء والأمهات المقعدين أو المصابين بمرض خطير يجعلهم غير قادرين على القيام باحتياجاتهم.

الفصل 87 مربع- (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981).- تستحق منحة الوفاة ورأس المال عند الوفاة بعد الإدلاء بنسخة من شهادة الوفاة إلا أنه إذا تعلق الأمر بطفل ميت عند الولادة يطلب تقديم  شهادة محررة من طرف طبيب أو قابلة وكذلك نسخة من رخصة الدفن .

تصرف منحة الوفاة ورأس المال عند الوفاة في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة السابقة.

 

القسم الفرعي 4

أحكــام مشتركـة بين المنح النقديـة

الفصل 88- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998).- يضبط الأجر اليومي المتوسط المعتمد لحساب المنح النقدية على أساس الأجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 من هذا القانون والراجعة للثلاثة أشهر المختارة من بين الأربع ثلاثيات السابقة إما للعجز عن العمل الناتج عن مرض أو ولادة وإما لوفاة، تقاضى المضمون الاجتماعي أثناءها الأجور الأكثر ارتفاعا.

    ولا تعتبر هذه الأجور بالنسبة لثلاثية معينة إلا في حدود مرتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 600 ساعة.

 

الفصل 89 - يساوي معدل الأجر اليِومي جزءا من تسعين (90/1) من جملة الأجور المشار إليها بالفصل 88 بعد أن تضاف إليها عند الاقتضاء المبالغ المشار إليها بالفصل 90 أسفله.1

الفصل 90- إذا تمتع المؤتمن بغرامة مرض أو وضع في بحر الثلاثة أشهر المشار إليها بالفصل 88 أعلاه فإنه يضاف إلى جملة الأجور الراجعة للثلاثة أشهر المعتبرة مقدار معدل الأجر اليومي الذي اعتبر كقاعدة لحساب الغرامة الممنوحة مدة الثلاثة أشهر المعنية ويضرب هذا المعدل بالأيام التي دفعت فيها غرامة.

 

القسم 2

إسداء العلاج في حالة العيادات

أو الإيواء بالمستشفيات

الفصل 91- يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالإيواء المجاني بالتشكيلات الصحية، والإسثشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية :

أولا - العامل الخاضع للنظام الذي أحدثه هذا الباب على شرط أن لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية .

ثانيا- زوجه

ثالثا- أبناؤه القصر إذا كانوا في كفالته وغير مضمونين غير أن الحق في الانتفاع بالعلاج يمنح إلى ما فوق العشرين سنة، بعنوان الأبناء المصابين بإعاقة أو بمرض عضال يجعلهم بصفة مستمرة ومطلقة غير قادرين على تعاطي نشاط مؤجر إذا لم يكونوا في كفالة هيكل خاص منتفع بإعانة من الدولة أو الجماعات المحلية، وكذلك بعنوان البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.) ألغيت وعوضت بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997)

رابعا- أصوله الذين هم في كفالته والذين لا يتمتعون بأي تغطيهَ أخرى في ميدان منافع العلاج الصحي.

يعتبر في كفالة العامل، الأصل البالغ من العمر 60 عاما على الأقل في تاريخ تقديم مطلب المنافع والذي يقوم العامل بإيوائه و إطعامه و إكسائه بصفة فعلية و مستمرة.   

إلا أنه لا يطالب بالشرط المتعلق بالعمر بالنسبة للأرامل وللأصول المصابين بسقوط يجعلهم عاجزين عن القيام بحاجياتهم( تممت هذه الفقرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفرى 1981).

الفصل 92 - يخول القبول في العيادات الخارجية الحق في العلاج حسب الشروط التي ستضبط بالاتفاقية المشار إليها بالفصل 95 أسفله.

 والإقامة بمؤسسات الصحة العمومية كاملة وتشتمل بالخصوص على العمليات الجراحية والعلاجات الفنية التي يتولاها الاختصاصيون والكشف عن الأمراض بالأشعة والتحليلات بالمخابر والمواد الصيدلية .

الفصل 93- ( نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)- يخول التمتع بالعيادات الخارجية للأشخاص المشار إليهم بالفصل 91 من هذا القانون بشرط أن يكون الأجير الذي طلبت له المنافع مسجلا بالصندوق القومي بعنوان التأمينات الاجتماعية.

يتوقف حق الإيواء المجاني بالمستشفى للمضمون اجتماعيا ولمن آل إليهم الحق المشار إليهم بالفصل 91 من هذا القانون على شرط إثبات المؤمن لجملة 50 يوما عملا على الأقل أثناء الثلاثتي أشهر أو 80 يوما أثناء الأربع ثلاثات أشهر السابقة للثلاثة أشهر التي ابتدئ فيها الإيواء بالمستشفى.

يتعين على الأجير أو من آل إليهم الحق قصد التمتع بهذه المنافع الاستظهار بدفتر علاج عائلي مسلم للمضمون اجتماعيا من طرف الصندوق القومي .

تنتهي صلوحية دفتر العلاج إذا لم يثبت المضمون الاجتماعي قيامه بأي عمل مؤجر خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي ولم يقع الإعلام بأجوره خلال ثماني ثلاثيات متتالية في حال أنه لا يوجد في وضعية ينجر عنها تشبيه الفترة المعتبرة بفترة عمل وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 71 من هذا القانون أو لم يكن متوقفا عن الشغل بسبب مرض طويل الأمد ومعترف به من طرف الصندوق القومي أو بسبب عجز مستمر ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني تساوي نسبته أو تزيد عن 40 بالمائة. ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري   1981)

الفصل 94- ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية1963) يجب أو يكون الإيواء بالمستشفى مرخصا فيه سلفا من الوجهة الإدارية من طرف الصندوق القومي.

على أنه لا يشترط تقديم هذه الرخصة سلفا في حالة التأكد وفي هذه الصورة تعلم المؤسسة الاستشفائية التي قبل بها المؤمن في ظرف 48 ساعة الصندوق القومي بهذا الإيواء ويعلم هذا الأخير بدوره تلك المؤسسة باعترافه أم لا بحقوق المؤمن وفي حالة الاعتراف وفي هذه الحالة فقط تحمل مصاريف الإيواء على كاهل الصندوق القومي في نطاق الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 95 أسفله  .

الفصل 95 - يرخص  للصندوق  القومي في أن يبرم مع كتابة الدولة للصحة العمومية  والشؤون الاجتماعية اتفاقية في إسداء العلاج والإيواء بالمستشفيات مقابل مبلغ جملي سنوي  ويصادق على هذه الاتفاقية بأمر1

العنوان 2 مكرر

التأمينات الاجتماعية  الفلاحية2

العنوان  3

عقوبات وخطايا إدارية و أحكام مختلفة

الباب 1

عقوبات وخطايا إدارية

الفصل 96 - يقوم بتحرير التقارير في مخالفات هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة العدلية  الأعوان المكلفون بتفقد الشغل والمراقبون المحلفون التابعون للصندوق القومي.

الفصل 97 - (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970 )- يجب على المستأجرين المنخرطين بالصندوق القومي في تاريخ  تطبيق هذا القانون أن يتحققوا من أن جميع المشتغلين عندهم في هذا التاريخ مسجلين ويجب عليهم أن يقوموا بتسجيل الذين لم  يكونوا مسجلين وذلك أثناء الثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذا القانون وإلا يعاقبون بخطية تتراوح بين 3 دنانير و15 دينارا ويعاقب بنفس الخطية :

أولا - أ) كل مستأجر خاضع لم ينخرط بالصندوق القومي أو لم يجدد انخراطه في صورة استئناف نشاطه وذلك في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 37 من هذا القانون مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ التوظيفات الحتمية الصادرة ضد المستأجر.

ب) كل مستأجر لم يقم بتسجيل أجرائه في الصندوق القومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذا القانون.

إن العقوبات المنصوص عليها أعلاه غير داخلة في الغرامات التي يمكن تسليطها على المستأجر غير المنخرط أو الذي لم يقم بتسجيل أجرائه لفائدة هؤلاء الأخيرين من أجل منافع اجتماعية قد يكونون حرموا منها ولا يمكن أن تقل هذه الغرامات عن مبلغ تلك المنافع وتسقط دعوى العملة للحصول على الدفع بمرور عام .

ثانيا- كل مستأجر لم يقدم في الأجل المنصوص عليه بالفصل 46 من هذا القانون إعلاماته بالأجور أو غفل عن ذكر أعداد تسجيل أجرائه بإعلامات الأجور أو لم يبين بها أنهم بصدد التسجيل إذا لم يكونوا مسجلين.

يحتفظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات من المستأجر لا تقل عن مبلغ التوظيف الحتمي المسلط عليه.

 ثالثا- كل مستأجر لم يسدد معاليم اشتراكه مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على الحكم ضد المستأجر بدفع المعاليم المتخلدة بذمته بإضافة الخطايا.

رابعا- كل مستأجر لا يستطيع أن يقدم للأعوان المشار إليهم بالفصل 96 من هذا القانون بطاقات خلاص الأجور ودفاتر الراحة الخالصة الأجر ودفاتر الحسابات وبصفة عامة جميع الوثائق التي نص القانون على مسكها و كذلك الأوراق المؤيدة لحساباته مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على الحكم ضد المستأجر بدفع ضعف أرفع معلوم كان دفعه هذا المشترك منذ انخراطه بإضافة الخطايا أو المعاليم الحتمية المسلطة عليه.

خامسا - كل مستأجر لم  يعلق بمكان العمل شهادة في انخراطه بالصندوق القومي.

الفصل 98 - تسلط العقوبات التي اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي كل مستأجر يحرم أو يحاول أن يحرم بوسائل تحيلية الصندوق القومي من معاليم الاشتراك الراجعة له قانونيا مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف المبالغ التي حرم منها.

الفصل99- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963) يتعرض إلى تسليط العقوبات والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 97 و98 علاوة عن الأشخاص الماديين الخاضعين لأنظمة الضمان الاجتماعي الرئيس أو المتصرف المفوض أو المتصرف المنتخب كمدير عام للشركات الخفية الاسم ووكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص والكتاب العامون للجمعيات أو المجموعات مهما كانت صفتها وبصفة عامة المسيرون المسؤولون عن الهيئات المعنوية الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 100 -. كل أجير يتسلم أو يحاول أن يتسلم عن سوء نية منافع لا يستحقها بمقتضى القانون تسلط عليه العقوبات التي اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي مع احتفاظ الصندوق القومي  بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها.

 

الفصل 101 - يعاقب بخطية من 5 دنانير إلى 25 دينارا وفي صورة العود في ظرف عام من 15  دينارا إلى 75 دينارا كل وسيط ثبت عليه أنه قدم مباشرة أو بطريق الغير خدمات مقابل أجور وقع  الاتفاق عليها من قبل إلى صاحب منافع ليحصل له على منح قد  يستحقها.

الفصل 102- كل شخص.يستعمل العنف أو التهديد أو المناورات المدبرة إما لتحريض الخاضعين على عدم الامتثال لما جاء به تشريع الضمان الاجتماعي و خاصة الانخراط في الصندوق القومي وخلاص معاليم الاشتراك المتخلدة وإما لتنظيم عدم الامتثال أو لمحاولة تنظيمه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عامين وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و250  دينارا أو بإحداهما فقط.

الفصل 103- يمكن القيام بالدعوى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومن طرف الصندوق القومي .

.يمكن القيام بالدعوى المدنية من طرف الصندوق القومي بقطع  النظر عن القيام بالدعوى الجزائية أو بعد انقضاء أجل القيام بها.

الفصل 104 - يمكن توظيف المعالم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين 105 و106 أسفله :

أولا - على قاعدة الإعلامات بالأجور في صورة ما إذا قدم المستأجر المنخرط إعلاماته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم اشتراكه .

ثانيا - على قاعدة الاعلامات السابقة وعدد الأعوان المستخدمين بالمؤسسة ونوع النشاط المهني و سائر العناصر التقديرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعينة المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور.

ثالثا - بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا.

 رابعا - بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل 96 محرر طبق الكيفيات التي ستضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك في صورة ما إذا لم ينخرط المستأجر أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه.

الفصل 105 - (ألغيت أحكام هذه الفقرة وعوضت بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007) كل اشتراك أو جزء من اشتراك لم يتم خلاصه في تاريخ حلوله من قبل مستأجر منخرط، توظف عليه خطية تأخير لعدم خلاص الاشتراكات المستوجبة تساوي 1 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تولى المستأجر الإعلام بكامل الأجور المدفوعة بصفة تلقائية. وفي صورة عدم الإعلام بكامل الأجور المدفوعة في تاريخ حلوله تطبق، إضافة إلى خطية التأخير لعدم خلاص الاشتراكات، خطية تأخير لعدم الإعلام بالأجور تساوي 0،5 % من مبلغ الاشتراكات المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

ومن جهة أخرى فإن المستأجر المنخرط الذي لم يبلغ الصندوق القومي بعد مرور الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الثلاثة اشهر إعلامه بالأجور أو لم يرفق الإعلام بمعلوم الاشتراكات أو وقع اعتبار إعلامه بالأجور باطلا ينذر بوجوب تعديل حالته إزاء الصندوق القومي وذلك بمكتوب مضمون الوصول  مع الإعلام بالتبليغ  فإن لم يقع تعديل الحالة في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لإرسال هذا الإنذار فإن الصندوق القومي يوظف عليه أداء حتميا مبينا على القواعد التي ضبطها الفصل 104 أعلاه.

ويضاف إلى مبلغ هذا الأداء معاليم التأجير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجميع هذه المبالغ تستخلص بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويطبق الإجراء بواسطة بطاقة الجبر فيما يخص استخلاص معاليم الخطايا وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الاعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الاشتراكات إلى اعلاماته بالأجور التي يقدمها كل ثلاثة اشهر.

الفصل 106 - المستأجر الخاضع الذي لم ينخرط أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع إنذاره لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فإن لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما تطبق عليه الإجراءات التي اقتضاها الفصل 105 أعلاه ويعتبر المستأجر منخرطا حتما.

الفصل 107- (ألغي وعوض مقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995).- لا تطرح الخطايا على وجه الفضل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويقع النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل المنصوص عليها بالفصلين 104 و105 من هذا القانون حسب إجراءات وأساليب يقع ضبطها بمقتضى أمر.

الفصل 108 -لا يمكن أن ينجر عن أية قضية يرفعها الصندوق القومي بأحد المستأجرين المنخرطين حرمان الأجراء الذين هم في خدمة المستأجر من منافعهم .

الفصل 109 - يحرم من المنح الذي اقتضاها الباب الثاني من العنوان الثاني من هذا القانون    المؤمن :

أولا - الذي جرح نفسه بنفسه أو بواسطة الغير أو تسبب لنفسه في المرض هذا.

ثانيا - الذي كان في حالة سكر عند وقوع الحادث.

ثالثا - ما دام يتمتع بدون سبب وجيه من اتباع إشارات الطبيب .

رابعا - ما دام يتحاشى عمدا رقابة الصندوق القومي .

الباب 2

أحكام مختلفة

الفصل 110 - ( نقح بمقتضى القانون عدد 38  لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988)-  يسقط بمرور ثلاثة أعوام حق الصندوق القومي في القيام بالدعاوى على المنخرطين من أجل عدم خلاص معاليم الاشتراك يبتدئ أجل سقوط الحق في اليوم الأول من الثلاثة أشهر الموالية للثلاثة أشهر التي لم يخلص معلوم الاشتراك منها.

ويسقط بمرور ثلاثة أعوام حق التتبع ضد الصندوق القومي من أجل قبضه لمعاليم اشتراك بدون وجه قانوني ويبتدئ أجل بسقوط الحق من تاريخ هذا القبض.

الفصل 111 - للأشخاص الذين يستحقون منافع اجتماعية أن يقوموا على الصندوق القومي بدعاوى ويسقط الحق في القيام بها بمرور عام بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الراجعة له هذه المنافع.

إلا أنه بالنسبة للمنافع المستحقة بعنوان المنحة المسماة " رأس المال عند الوفاة " وكذلك بعنوان جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة فإن أجل سقوط الحق بالتقادم حدد بخمس سنوات بداية من تاريخ افتتاح الحق في هذه المنافع ( أضيفت بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995)

الفصل 111 مكرر- ( أضيف بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 ) بصرف النظر عن كل المقتضيات المخالفة، للأجراء الذين يشملهم هذا القانون أن يقوموا على المؤجرين بدعاوى من أجل خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي ويسقط هذا الحق بمرور عام.

يبتدئ أجل سقوط الحق انطلاقا من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجر.

ويسري حق القيام المشار إليِه أعلاه عند الاقتضاء على بقية المؤجرين الذين اشتغل لديهم الأجير خلال ثلاث سنوات التي سبقت تاريخ القيام بالدعوى.

وينتفع العامل عند قيامه بالدعوى المذكورة وجوبا بالإعانة العدلية. 

الفصل 112- يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في تتبع الأشخاص الذين دفعت لهم بدون وجه قانوني منافع اجتماعية ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون وجه.

الفصل 113- يتوقف أو ينقطع أجل سقوط الحق بمرور الزمن لأحد الأسباب المنصوص عليها بالقانون العام وبتقديم طلب في ذلك، أو توجيه مكتوب مضمون الوصول.

 ولا يجري سقوط الحق ما لم يبلغ الصندوق القومي القرار المتخذ على ضوء السبب الذي أوقف أو قطع أجل سقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 114 - يجب إدخال الصندوق القومي في جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات القائمة بين المستأجرين والعملة و التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون.

الفصل 115- المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك سواء من طرف المستأجر أو الأجير يقع طرحها من جملة مدا خيلهما التي تبنى عليها قاعدة توظيف الأداءات.

الأشخاص المتمتعون بالمنافع يقع إعفاؤهم من جميع الأداءات والمعاليم الموظفة على المبالغ التي يقبضونها بعنوان الأنظمة التي جاء بها هذا القانون.

الفصل 116 - تتمتع الديون التي للصندوق القومي على المستأجرين من جهة ما يجب عليهم دفعه من معاليم الاشتراك بالامتياز العام لدى الخزينة.

الفصل 117- الديون المترتبة عن المنافع المتخلدة بذمة الصندوق القومي أو بذمة المستأجر لفائدة الأجراء عملا بهذا القانون يضمنها الامتياز الوارد في الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات وتأتي في الدرجة الخامسة مع الأجور التي يستحقها الخدمة والعملة.

الفصل 118- تعفى من معاليم التانبر الوثائق على اختلاف أنواعها والواجب تقديمها للحصول على المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بهذا القانون ما عدا الوصولات التي يسلمها الصندوق القومي للمنخرطين فيه.

الفصل 119- يجب على مختلف المنظمات القائمة بأية صورة من الصور بالتأمين على المرض والوفاة والوضع والشيخوخة أن توجه إلى كتابتي الدولة للمالية والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية في بحر الستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون إعلاما يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالأنظمة التي تتصرف فيها وإلا تسحب منها المصادقة.

الفصل 120- تبطل أنظمة الضمان الاجتماعي المبينة بالعنوان الثاني والباب الثاني من هذا القانون - بقدر ما يعادلها- الأنظمة التعاقدية القائمة بالتأمين على نفس الأخطار .

على أنه يجب أن تتمادى الأنظمة التعاقدية على التحمل - بصفة تكميلية- بالفرق  بين  المنافع التي يمنحها النظام القانوني والمنافع التي كانت تمنحها  تلك المنظمات.

الفصل 121 - تبقى المنظمات التي كانت معفاة من الانخراط في أحد صناديق المنح العائلية عملا  بحكم قانوني أو نظامي سابق معفاة من الانخراط في الصندوق  القومي .

وتطبق عليها أنظمة الضمان الاجتماعي المبينة بهذا القانون كما يجب أن تقوم مباشرة بتقديم  المنافع التي اقتضاها هذا القانون وفيما يخص إسداء العلاج والإيواء بالمستشفيات يمكن لهذه المنظمات أن تبرم اتفاقا مع كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

 وتكون لهذه المنظمات الصفة القانونية لقبض معاليم اشتراك الأعراف اللازمة لمنح  المنافع.

الفصل 122- يحال إلى الصندوق القومي في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون- قصد تكوين مال احتياطي له- المبلغ الصافي من المقابيض المخصصة المرسومة بدفاتر الخزينة تحت عنوان "حساب زيادة التعويض  للمنح  العائلية".

الفصل 123 - لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إحداث نظام الضمان الاجتماعي الذي اقتضاه  هذا القانون سببا في التنقيص من الأجور. وكل شرط مخالف لهذا يعد باطلا لا به يعمل ولا عليه يعول.1

البـــــــــــــاب 3

أحكــــــام انتقاليـــــــة

 

الفصل 124- (ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية  1963) يحل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي محل صناديق المنح العائلية السابقة في جميع الحقوق والواجبات المتولدة عن تطبيق التشريع السابق المسير لها.

وبهذا العنوان فإن الصندوق القومي مكلف بتصفية ما للصناديق السابقة وما عليها ويمكنه علاوة على ذلك القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى حمل الغير على الاعتراف بحقوق الصناديق المذكورة عندما تكون هذه الحقوق غير مسجلة بدفاتر هذه المؤسسات.

وترجع مكاسب هذه الصناديق إلى الصندوق القومي ويمكن لهذا الأخير أن يتصرف في نطاق التصفية في المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الصناديق المذكورة ويمكنه كذلك التفويت فيها.

وهذه العمليات تكون موضوع قرار من طرف مجلس إدارة الصندوق القومي يصادق عليه كاتب الدولة للتصميم والمالية وكاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية على أن الصندوق القومي لا يكون مسؤولا على ما للصناديق السابقة إلا بقدر محصول التصفية فعجز كل صندوق يجب أن.يسدد عند الاقتضاء بمساهمة تكميلية للتصفية تحمل على المنخرطين في الصندوق المعني بالأمر وترجع الفواضل للصندوق القومي.

وبصفة انتقالية يمكن للصندوق القومي أن يطالب بواسطة بطاقات الجبر باستخلاص ما لصناديق المنح العائلية السابقة من الديون وذلك حسب الظروف والصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع السابق  .

ويجري العمل بهذا الفصل ابتداء من يوم 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960)

الفصل 125- يعفى المستأجرون المنخرطون بالصندوق المركزي للمنح الاجتماعية عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم في الصندوق القومي عما نصت عليه أحكام الفصلين 36 و37 أعلاه.

الفصل 126- يعفى المنتفعون بالمنح العائلية المسجلة أسماؤهم بالصندوق المركزي للمنافع الاجتماعية من إعادة تسجيل أسمائهم بعنوان المنح العائلية في تاريخ صدور هذا القانون وجب عليهم أن يطلبوا من الصندوق  القومي تسجيل أسمائهم بعنوان الضمان  الاجتماعي.

ويمكن توجيه مطالب تسجيل الأسماء إلى الصندوق القومي للمنافع الاجتماعية بمجرد صدور هذا القانون وتعتبر المطالب الموجهة بين تاريخ صدور هذا القانون وغرة أفريل 1961 مقدمة في غرة جانفي 1961 .

الفصل 127- بصفة انتقالية وخرقا لأحكام الفصل 52 أعلاه لا ينطبق حد الأربعة أطفال على :

أولا - العملة الذين تولدت حقوقهم وتمت تصفيتها عند بداية إجراء العمل بهذا القانون. لهذه الحالات تبقى خاضعة للتشريع السابق المتعلق بالمنح العائلية مع تطبيق أحكام الفصلين 54 و64 من هذا القانون .

ثانيا- العملة الذين تولدت حقوقهم ولم تتم تصفيتها عند بداية إجراء العمل بهذا القانون. على أن هذه الحالات تكون خاضعة لأحكام القسم 1 من الباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون.

الفصل  128- الخرق المنصوص عليه بالفصل 127 السابق لا يخول الحق في المنح العائلية لفائدة المنتفعين بهذا الخرق بعنوان كل طفل جديد يولد بعد غرة جانفي 1961 إلا إذا كان محقا من حيث التراتيب حسبما اقتضاه الفصل 52 أعلاه.

الفصل 129- بصفة انتقالية يمكن أن يلحق حسب الشروط الواردة في الفصل 6 من هذا القانون بمجلس إدارة الصندوق القومي ثلاثة أعضاء أجانب الجنسية يمثلون ميادين النشاط المهني الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي يحضرون جلسات مجلس الإدارة ولهم صوت استشاري. وعليهم ما على الأعضاء من الواجبات.

الفصل 130- يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة افريل1961 إلا فيما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها بالفصول : من 1 إلى 33 والفصول 119 و124 و126 و129 التي يجري العمل بها حاليا .

الفصل 131 - مع الاحتراز لأحكام الفصول 124 (النص الجديد) و127 و128 أعلاه ألغى :

أولا : الأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 ( 8 جوان 1944 ) وجميع النصوص التي نقحته أو تممته و الأوامر المؤرخة في 24 شوال 1363 (12 أكتوبر1944 ) وفي 29 رجب 1364 ( 9 جويلية 1945 ) وفي 19 جمادى الأولى 1366 ( 10 أفريل 1947) وفي 3 ذي القعدة 1366 (18 سبتمبر 1947 ) وفي 23 رمضان 1367 ( 29 جويلية 1948) وفي21 ربيع الثاني 1369 ( 9 فيفري 1950 ) وفي 11 جمادى الثانية 1369 ( 30 مارس 1950 ) وفي 15 صفر 1371 ( 15 نوفمبر 1951 ) وفي 14 جمادى الثانية 1373 ( 8 فيفري 1954 ) وفي 27 محرم 1375 ( 15 سبتمبر 1955 ) والقانون عدد 5  لسنة 1959 المؤرخ في 3 رجب 1378 ( 13 جانفي 1959 ).

يجري العمل بهاته الأحكام ابتداء من تاريخ 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر  1960) ( نقحت الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

ثانيا - الأمر المؤرخ في 26 ذي القعدة 1364 (غرة نوفمبر 1945) المتعلق بإجراءات استخلاص الديون المطالب  بها عملا بالفصل 31 من الأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان1944) حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 80 لسنة 1959  المؤرخ في15 محرم 1379  (21 جويلية 1959).

 

ثالثا - الأمر المؤرخ في 17  ذي الحجة 1364 ( 22 نوفمبر 1945 ) القاضي بسحب أحكام الأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 ( 8 جوان 1944 ) على مستخدمي معاصر الزيت.

رابعا- القرار المؤرخ في 24 رمضان 1374 ( 16 ماي 1955) الرامي لتخفيض عجز الميزانية  العادية للدولة للسنة المالية 1955-1956(تكملة للتشريع المتعلق بالمنح العائلية).

خامسا- الأمر المؤرخ في 12 ذي القعدة 1375 (21 جوان 1956) القاضي بسحب أحكام الأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 ( 8 جوان 1944) على مستخدمي المنظمات القائمة بخزن الحبوب و الاتجار فيها.

سادسا- الأمر المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بزيادة تعويض المنح العائلية.

سابعا - القانون عدد 130 لسنة 1958 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1378 (22 نوفمبر 1958) القاضي بتنقيح التصرف في نظام المنح العائلية بالبلاد التونسية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عد 78 لسنة 1959 المؤرخ في 30 محرم 1379 ( 5 أوت 1959).

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بتونس في 24 جمادى الثانية 1380 ( 14 ديسمبر 1960 ).

 

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

 

أمر عدد 1902 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 ،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى الأمر عدد1891  لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تركيبة مجلس إدارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية ، كما نقح و تمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها و تسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية،

وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الباب الأول

التنظيم الإداري

 

الفصل الأول- يسير الصندوق القومي للضمان الاجتماعي المعرف في الفصول الموالية بالصندوق القومي مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر.

    يفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الصندوق القومي وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    ولا يمكن أن يشمل هذا التفويض الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

الفصل 2- يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

أ‌) ثلاثة أعضاء يمثلون الدولة على النحو التالي :

-                                           ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية

-                                           ممثل عن وزارة المالية

-                                           ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

ب‌)            أربعة أعضاء يقع اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقدمها منظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.

ج) أربعة أعضاء يقع اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقدمها المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.

    و يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية الاقتصادية باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الاستشارة أي شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة.

الفصل 3- يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل و لهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :

-                   إعداد القوائم المالية وضبطها،

-                   ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها،

-                   ضبط عقود البرامج ومتباعة إنجازها،

-                   المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الصندوق القومي وختمها النهائي،

-                   المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

-                   اقتراح تنظيم مصالح الصندوق القومي والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،

-                   اقتراح توزيع النسبة الجملية للاشتراكات حسب النظام وكذلك اقتراح تغيير نسب الاشتراكات عند الاقتضاء،

-                   النظر في إحداث المكاتب الجهوية والمحلية والمصحات ودرس تنظيمها،

-                   النظر في مبالغ  التوظيفات المالية العقارية والقروض،

ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

الفصل 4 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التنمية الاقتصادية ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس الصندوق القومي، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.

وفي حالة غياب الرئيس المدير العام يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 5- يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الصندوق القومي يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.

    تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للصندوق القومي يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.

    يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

    تعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.

 

الفصل 6 - تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح  صوت رئيس المجلس.

    ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.

    وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.

الفصل 7- يكلف الرئيس المدير العام للصندوق القومي بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للصندوق القومي وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.

    ويمثل الصندوق القومي لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع و التراتيب الجاري بها العمل .

وله سلطة على جميع الأعوان وهو الذي ينتدبهم و يسميهم و يعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص لأعوان الصندوق القومي والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته.

 

الباب الثاني

التنظيم المالي

 

الفصل 8- يقوم مجلس الإدارة للصندوق القومي كل سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار.

    وتبين الميزانيات تقديرات المقابيض والمصاريف كما يلي :

I)                المقابيض:

1)             معاليم الاشتراكات المستوجبة عملا بأنظمة الضمان الاجتماعي،

2)             الخطايا وكذلك التعويضات المحكوم بها قضائيا لفائدته في إطار أنظمة الضمان الاجتماعي،

3)             التعويضات والمبالغ المحكوم بها قضائيا والمستخلصة في إطار دعاوى الحلول المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي،

4)             مداخيل استثمار أموال الصندوق القومي،

5)             الهبات والوصايا المرخص للصندوق القومي في قبضها،

6)             جميع الموارد الأخرى الراجعة له بمقتضى أي تشريع أو أي نظام.

II)                          المصاريف :

1)             مقدرات المصاريف المحمولة قانونيا أو قضائيا على كاهل الصندوق القومي، لخلاص المنافع الاجتماعية  المطالب بها،

2)                                     مصاريف الخدمة الصحية والاجتماعية،

3)                                     المصاريف المتعلقة بالتسيير،

4)                                     مصاريف الاستثمار.

وتكون مقدرات مصاريف الفقرة الأولى والمصاريف اللازمة للمستخدمين ذات صبغة تقديرية و تكون المصاريف الأخرى تحديدية.

 

الفصل 9- تمسك حسابية الصندوق القومي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه.

ويتولى مجلس الإدارة ضبط حسابات التعويض المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه وكذلك الموازنة وحساب النتائج وجدول تغيير العقارات وذلك قبل يوم 31 مارس من السنة الموالية لتلك التي تتعلق بها الحسابات.

وتقع مراجعة الحسابات المذكورة سنويا من قبل عضو من هيئة  الخبراء المحاسبين للمؤسسات التونسية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعرض الحسابات على مصادقة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

الفصل 10- يتولى مجلس الإدارة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية أو بطلب من الرئيس المدير العام.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 11- تعرض وجوبا على مصادقة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مداولات مجلس الإدارة وخاصة تلك التي تتعلق بـ :

-                   الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

-                   عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،

-                   القوائم المالية،

-                   النظام الأساسي الخاص للأعوان،

-                   جدول تصنيف الخطط،

-                   نظام التأجير،

-                   الهيكل التنظيمي،

-                   شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

-                   قانون الإطار،

-                   الزيادات في الأجور،

-                   قبول الهبات والوصايات والمساهمات مهما كانت طبيعتها،

-                   المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 12- يمضى عقد البرامج من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق القومي، وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانية التقديرية للصندوق. ويعد الصندوق القومي تقارير تقييمية سنوية في الغرض ترفع إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

الفصل 13- تتم المصادقة على الميزانية التقديرية للصندوق القومي بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 14- تتم المصادقة على القوائم المالية بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية على ضوء تقرير مراجع الحسابات يعد في الغرض.

الفصل 15- تعرض على مصادقة وزير الشؤون الاجتماعية مقررات مجلس الإدارة التي لها علاقة بالنظام الداخلي و توزيع النسبة الجملية للاشتراكات حسب النظام.

الفصل 16- يمد الرئيس المدير العام للصندوق القومي وزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها :

-                   عقد البرامج وتقارير سنوية لتقدم تنفيذه،

-                   الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع  الاستثمار،

-                   القوائم المالية،

-                   تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية،

-                   محاضر جلسات مجلس الإدارة،

-                   كشوف عن وضعية السيولة المالية للصندوق القومي في آخر كل شهر.

الفصل 17- يمد الرئيس المدير العام للصندوق القومي بغاية الإعلام وزارة المالية بالوثائق التالية :

-                   عقد البرامج،

-                   الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،

-                   القوائم المالية،

-                   كشوف عن وضعية السيولة في آخر كل شهر،

ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها.

الفصل 18- يعين لدى الصندوق القومي مراقب دولة  يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 19- تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 20- وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 24 أوت 2000.

زين العابدين بن علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصندوق الوطني للتأمين على المرض

 

قانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

 

العنوان الأول

أحكام عامة

 

الفصل الأول- يحدث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافئ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.

الفصل 2- يتضمن نظام التأمين على المرض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون نظاما قاعديا إجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية.

الفصل 3- تنطبق أحكام هذا القانون على المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.

    وتحدد بمقتضى أمر مراحل تطبيق أحكام هذا القانون على مختلف أصناف المضمونين.

الفصل 4- ينتفع بنظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم :

-    المضمون الاجتماعي،

-    القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض،

-    أبناء المضمون الاجتماعي في الكفالة الآتي ذكرهم :

·                           الأبناء القصر بشرط أن لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض،

·                           البنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها أو طالما ليس لها مورد رزق،

-    الأبناء الحاملون لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض،

-    المنتفعون بجراية باقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض،

-    الأصول في الكفالة بشرط أن لا يكونوا خاضعين بصفة أصلية لتغطية قانونية إجبارية ضد المرض.

 

 

 

 

العنوان الثاني

النظام القاعدي للتامين على المرض

الباب الأول

محتوى النظام القاعدي

 

الفصل 5-  يضمن النظام القاعدي، التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الرابع من هذا القانون باستثناء المصاريف الناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني، التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

         للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي، يشترط أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد الأنظمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

    وتحدد بمقتضى أمر صيغ التكفل وإجراءاته ونسبه.

الفصل 6- تحدد بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي التي يتكفل بها النظام القاعدي وتعريفاتها المرجعية عند الاقتضاء.

    ويحدد القرار قائمة الخدمات التي تستوجب الموافقة المسبقة.

 

الباب الثاني

إدارة النظام القاعدي

الفصل 7- تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "الصندوق الوطني للتأمين على المرض" ويطلق عليها في ما يلي "الصندوق" وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.       

    يضبط التنظيم الإداري و المالي للصندوق وطرق تسييره بمقتضى أمر.

الفصل 8- بالإضافة إلى إدارة نظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون تتمثل مهام الصندوق في :

-    إدارة الأنظمة القانونية لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاعين العمومي والخاص،

-    إدارة بقية الأنظمة القانونية للتأمين على المرض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

-    إسناد منح المرض والوضع التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 9- يدمج وجوبا صلب الصندوق وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية العاملون بمختلف المصالح وذلك في حدود حاجيات تسييره.

    يواصل الأعوان المعنيون الخضوع للنظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.

الفصل 10 - تحال إلى الصندوق الممتلكات والاحتياطات المالية الراجعة إلى الأنظمة المكلف بإدارتها، بقرار من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي وبأملاك الدولة وبالمالية.

    في صورة حل الصندوق، ترجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثالث

تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية

 والصندوق الوطني للتأمين على المرض

الفصل 11- تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية.

    وتحدد الاتفاقيات خاصة المسائل التالية :

-                     التزامات الأطراف المتعاقدة،

-                     التعريفات المرجعية للخدمات الصحية،

-                     آليات ترشيد النفقات الصحية،

-                     آليات ضمان جودة الخدمات،

-                     أساليب وطرق خلاص مقدمي الخدمات الصحية،

-                     آليات فض النزاعات.

تضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات والانخراط فيها بمقتضى أمر

الفصل 12- تتم المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

    وتنشر نصوص الاتفاقيات مع قرارات المصادقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13- لضمان استمرارية العلاج، يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، أن يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة.

الباب الرابع

تمويل النظام القاعدي للتأمين على المرض

الفصل 14- تتكون موارد النظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية :

1-                الاشتراكات المنصوص عليها بهذا القانون،

2-                خطايا التأخير الموظفة على الاشتراكات التي لم يقع تسديدها في الآجال القانونية.

3-                محصول إيداعات وتوظيف أموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.

4-                الهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى المسندة بعنوان هذا النظام بموجب نص قانوني أو ترتيبي.

الفصل 15- تحدد نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي ب 6،75 % من الأجر أو الدخل.

    وتوزع هذه النسبة للمضمون الذي له صفة أجير على أساس 4 % على كاهل المؤجر   و2،75 % على كاهل الأجير. ويتحمل المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص كامل نسبة الاشتراكات.

    تحدد نسبة الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفع بجراية بنسبة 4 %.

    وتضبط بمقتضى أمر قاعدة احتساب الاشتراكات ومرحلية تطبيقها.

الفصل 16- يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه وطبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق طبقا لصيغ وإجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصناديق المعنية.

 

الباب الخامس

المراقبة الطبية

 

الفصل 17- تعهد المراقبة الطبية إلى أطباء وأطباء أسنان وصيادلة مستشارين لدى الصندوق يكلفون أساسا بالمهام التالية :

-                   متابعة ومراقبة جودة الخدمات من قبل مقدمي الخدمات الصحية والنظر في مدى ملاءمتها للحالة الصحية للمنتفع،

-                   التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكفل بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم،

-                   متابعة تطور المصاريف الصحية،

-                   إبداء الرأي حول التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة،

تضبط بمقتضى أمر صيغ وإجراءات ممارسة هذه المهام.

الفصل 18- مع مراعاة مبادئ ممارسة المهنة والتشريع الجاري به العمل يمكن للأطباء وأطباء الأسنان المستشارين بمناسبة قيامهم بمهامهم :

-                   دعوة المنتفع بالخدمات الصحية وإخضاعه للفحص أو الاختبار عند الاقتضاء،

-                   الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمنتفع،

-                   الاطلاع على الملف الطبي للمنتفع،

-                   طلب التوضيحات من مقدمي الخدمات الصحية بخصوص الحالة الصحية للمنتفع،

-                   زيارة الهياكل الصحية لمعاينة ظروف التكفل بالمنتفعين. 

 

العنوان الثالث

الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض

الفصل 19- يمكن تغطية الخدمات الصحية التي لا تدخل في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وكذلك جزء المصاريف الصحية التي لا يكفلها هذا النظام في إطار أنظمة تكميلية اختيارية.

الفصل 20- تعهد إدارة الأنظمة التكميلية الاختيارية إلى مؤسسات التأمين والتعاونيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري بع العمل.

    كما يمكن بصفة استثنائية وعند الضرورة أن يتكفل الصندوق بإدارة نظام تكميلي بناء على قرار مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية.

 

العنوان الرابع

المجلس الوطني للتأمين على المرض

الفصل 21- يحدث مجلس وطني للتأمين على المرض يسهر على متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون واقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان توازنه المالي.

    وتحدد بمقتضى أمر تركيبة المجلس ومهامه وإجراءات تنظيمه وطرق سير أعماله.

 

العنوان الخامس

في دعاوى المسؤولية والبطلان

 

الفصل 22- يحل الصندوق محل المنتفع بالخدمات الصحية في دعاوى الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر في حدود المنافع المسداة للمتضرر.

    ويجب على المتضرر أو أولي الحق منه عند القيام ضد الغير المسؤول إدخال الصندوق في الدعوى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

    ولا يمكن معارضة الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المسؤول عن الضرر إلا إذا تم استدعاؤه بصفة قانونية للمشاركة في هذا الصلح.

    ويمكن للصندوق في صورة عدم احترام أحكام الفقرتين السابقتين الرجوع على المنتفع الذي تحصل على تعويض من الغير المسؤول لاسترجاع المبالغ التي حصل عليها في حدود ما تم صرفه.

الفصل 23- يعتبر باطلا كل اتفاق مخالف لأحكام هذا القانون.

    و لا يعارض الصندوق بأي تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوى التي يقرها لفائدتهم.

الفصل 24- تسقط بمضي عامين من تاريخ نشأة الحق دعاوى المنتفعين بالخدمات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية ضد الصندوق.

    ويسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الأشخاص الذين دفعت إليهم منافع بعنوان هذا النظام دون موجب قانوني. ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.

    ويخضع سقوط بقية الدعاوى بالتقادم وخاصة ما يتعلق منها بالاشتراكات لأحكام القانون العام وللأحكام المنظمة لهياكل الضمان الاجتماعي.

 

العنوان السادس

العقوبات

 

الفصل 25- يعاقب بخطية تتراوح بين خمسمائة وألفي دينار :

-                   كل شخص يتحصل أو يخول الحصول بواسطة التحيل أو تقديم تصريح مزور على منافع غير مستحقة أو يحاول ذلك،

-                   كل شخص يتواطأ مع المنتفعين بأحكام هذا القانون من أجل الحصول على منافع لا يستحقونها،

-                   كل شخص يغير وجهة المنتفعين بأحكام هذا القانون إلى مؤسسة صحية أو عيادة طبية أو صيدلية أو مخبر أو أي هيكل صحي آخر بواسطة الإكراه أو التهديد أو تجاوز النفوذ أو بتقديم وعود مادية أو يحاول ذلك.

-                   كل مقدم خدمات صحية يطلب بالاستناد إلى مقتضيات هذا القانون الأجر عن أعمال مهنية لم يقع القيام بها أو مواد لم يقع تسليمها.

وعند العود لارتكاب نفس المخالفة يضاعف مقدار الخطية.

    ولا تحول العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

    ويحتفظ الصندوق بحقه في مطالبة المخالف بغرامات لا يقل مبلغها عن المبالغ التي أسندت بغير حق.

العنوان السابع

أحكام مختلفة وانتقالية

 

الفصل 26- تبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي المنصوص عليه بهذا القانون :

-                   الأنظمة القانونية لاسترجاع المصاريف الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك وفق صيغ تحدد بمقتضى أمر،

-                   الأنظمة التي تديرها مؤسسات التأمين والتعاونيات إلى غاية مراجعتها لتتلاءم مع أحكام العنوان الثالث من هذا القانون.

الفصل 27- تبقى سارية المفعول الأنظمة الخصوصية للتكفل بالخدمات الصحية المنصوص عليها بالنظام الأساسي لبعض الأصناف من الأعوان العموميين أو بمقتضى أحكام قانونية أو ترتيبية.

الفصل 28- بصفة انتقالية تنطبق على الأشخاص الذين لا يشملهم الفصل الثالث من هذا القانون الأنظمة القانونية للتأمين على المرض الجاري بها العمل في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 29- يجري العمل بأحكام الباب الثاني من هذا القانون ابتداء من تاريخ صدوره وتدخل بقية أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من أول جويلية 2005. وتلغى حينئذ جميع الأحكام المخالفة له مع مراعاة أحكام الفصول 26 و27 و28 منه.

    كما تلغى أحكام القانون عدد 86 لسنة 1986 المؤرخ في أول سبتمبر 1986 والمتعلق بإصلاح هياكل الضمان الاجتماعي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 أوت 2004.

زين العابدين بن علي

 

أمر عدد 321 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتامين على المرض

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف لسنة 1976 وخاصة الفصول 28 إلى 34 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى الأمر 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،

وعلى الأمر عدد 2266 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المنقح للأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الفصل الأول - يضطلع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يسمى في ما يلي "الصندوق" بالمهام المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض.

    ويمكن للصندوق أن يتكفل بصفة استثنائية وعند الضرورة بإدارة نظام تكميلي طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 2- يكون المقر الأصلي للصندوق بتونس العاصمة وضواحيها ويمكن تغيير مقره إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلس الإدارة مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

    ويمكن للصندوق إحداث هياكل على المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي.

 

الباب الأول

التنظيم الإداري

 

الفصل 3-  يسير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر ويساعده في مهامه مدير عام مساعد.

    يفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الصندوق وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    ولا يمكن أن يشمل هذا التفويض الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

 

الفصل 4- يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

أ)  أربعة أعضاء يمثلون الدولة على النحو التالي :

-                   ممثل عن الوزارة الأولى،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية.

ب) ثلاثة أعضاء يقع اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ستة أسماء تقدمها منظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.

ت) أربعة أعضاء يقع اختيارهم ضمن قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقدمها المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.

    ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.

    ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة.

 

الفصل 5- يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :

-                   إعداد القوائم المالية وضبطها،

-                   ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها،

-                   ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،

-                   المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الصندوق وختمها النهائي،

-                   اقتراح تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،

-                   النظر في إحداث الهياكل الإقليمية والجهوية وطرق تنظيمها،

-                   المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع الجاري به العمل،

-                   النظر في التوظيفات المالية والعقارية.

ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

 

الفصل 6- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.

    ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.

    ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة الصندوق، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.

    وفي حالة غياب الرئيس المدير العام يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

 

الفصل 7- يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الصندوق يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.

    تسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للصندوق ويمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.

    يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

يتم إعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.

 

الفصل 8- لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.

    وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، فإن المجلس يعقد جلسة ثانية خلال خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

    تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

 

الفصل 9- يقوم الرئيس المدير العام بالتسيير الفني والإداري والمالي للصندوق وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة، كما يكلف الرئيس المدير العام للصندوق بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته.

    ويمثل الرئيس المدير العام الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

    للرئيس المدير العام سلطة على جميع الأعوان وهو الذي ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص لأعوان الصندوق والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    ويمكن للرئيس المدير العام تفويض الكل أو البعض من صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الخاضعين لسلطته.

 

الباب الثاني

التنظيم المالي

 

الفصل 10- يضبط مجلس إدارة الصندوق في موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية  للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار.

    وتبين الميزانيات تقديرات المقابيض والمصاريف كما يلي :

I)                        المقابيض :

1.              معاليم الاشتراك والخطايا المترتبة عنها المستوجبة بعنوان :

-                   النظام القاعدي للتأمين على المرض،

-                   النظام التكميلي للتأمين على المرض الذي يديره الصندوق عند الاقتضاء وذلك طبقا للفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،

-                   الأنظمة القانونية لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعمومي،

-                   كل نظام قانوني آخر للتأمين على المرض منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل،

-                   منح المرض والوضع المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل.

2.              المبالغ المسندة للصندوق بعنوان جبر الضرر وتلك الراجعة له في إطار دعاوى الحلول واسترجاع ما تم دفعه بغير حق.

3.              مداخيل استثمار أموال الصندوق.

4.              الهبات والوصايا المرخص للصندوق في قبضها.

5.              جميع الموارد الأخرى الراجعة له بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي آخر أو بمقتضى اتفاقيات.

 

II)                           المصاريف :

1.              المصاريف المحمولة قانونيا أو قضائيا على كاهل الصندوق لخلاص المنافع الاجتماعية المطالب بها بمقتضى الأنظمة المشار إليها بالفصل 8 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

2.              مصاريف الخدمة الصحية والاجتماعية

3.              مصاريف التسيير

4.              مصاريف الاستثمارات

5.              مصاريف أخرى يتحملها الصندوق بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبي أو بمقتضى اتفاقيات.

وتكون المصاريف الواردة بالنقطة 1 من الفقرة II من هذا الفصل والمصاريف اللازمة للأعوان ذات صبغة تقديرية وتكون المصاريف الأخرى تحديدية.

 

الفصل 11- تمسك حسابية الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. ويتولى الصندوق مسك حسابات منفردة بعنوان كل نظام يديره. كما يتولى الصندوق تخصيص أموال احتياطية لكل نظام يديره متأتية من الفوائض المالية التي يفرزها كل نظام من هذه الأنظمة.

    وتقع مراجعة الحسابات المذكورة سنويا من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

    وتعرض الحسابات على مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

 

الفصل 12- يتولى مجلس الإدارة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من الرئيس المدير العام.

 

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 13- تعرض وجوبا على مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مداولات مجلس الإدارة وبالخصوص المسائل المتعلقة بـ :

-                   الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

-                   عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،

-                   القوائم المالية،

-                   النظام الأساسي الخاص للأعوان،

-                   جدول تصنيف الخطط،

-                   نظام التأجير،

-                   الهيكل التنظيمي،

-                   إحداث هياكل على المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي،

-                   شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

-                   قانون الإطار،

-                   الزيادات في الأجور،

-                   قبول الهبات والوصايا والمساهمات مهما كانت طبيعتها.

الفصل 14- يمضى عقد البرامج من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والرئيس المدير العام للصندوق، وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانية التقديرية للصندوق.

    ويعد الصندوق تقارير تقييمية في الغرض ترفع إلى الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.

الفصل 15- تتم المصادقة على الميزانية التقديرية للصندوق وعلى القوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

الفصل 16- يمد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها :

-                   عقد البرامج وتقارير سنوية لتقدم تنفيذه،

-                   الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،

-                   القوائم المالية،

-                   تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

-                   محاضر جلسات مجلس الإدارة،

-                   كشوف عن وضعية السيولة المالية للصندوق في آخر كل شهر.

الفصل 17- يمد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الوزارة الأولى بالبيانات التالية في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل :

-                   البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،

-                   البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

-                   البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

 

الفصل 18- يمد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بغاية الإعلام وزارة المالية بالوثائق التالية :

-                   عقد البرامج،

-                   الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،

-                   القوائم المالية،

-                   كشوف عن وضعية السيولة في آخر كل شهر.

ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها.

الفصل 19- يمد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الوزارة المكلفة بالتنمية بالوثائق التالية :

-                   عقود البرامج،

-                   برامج العمل،

-                   الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

-                   القوائم المالية.

ويتم توجيه هذه الوثائق بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.

 

الفصل 20- يعين لدى الصندوق مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 21- ينطبق النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 على أعوان الصندوق.

الفصل 22- الوزير الأول ووزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والمالية والتنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية.

 

تونس في 16 فيفري 2005.                        

زين العابدين بن علي

 

 

أمر عدد 2192 لسنة 2005 مؤرخ في 9 أوت  2005  يتعلق بتنظيم المجلس الوطني للتأمين على المرض

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1018 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة وطنية للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول.- يتولى المجلس الوطني للتأمين على المرض المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه والمحدث لدى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي المتابعة الدورية لنظام التأمين على المرض وتقييم وضعيته المالية وبالخصوص :

- متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض والسهر على مطابقته للأهداف المرسومة للنظام الصحي،

-  تقييم السلوك الصحي للمضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية،

-اقتراح التعديلات والإجراءات والبرامج الكفيلة بضمان حسن سير النظام القاعدي والأنظمة التكميلية خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية وترشيد الاستهلاك الصحي،

-   اقتراح السبل والآليات الكفيلة بضمان التوازن المالي لنظام التأمين على المرض.

كما يبدي المجلس رأيه في كافة المسائل المتعلقة بسير نظام التأمين على المرض بناء على تقارير دورية يعدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو توفرها الهياكل الممثلة بالمجلس.

الفصل 2.- يرأس المجلس الوطني للتأمين على المرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-                   ممثل عن الوزارة الأولى،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،

-                   ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،

-             ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

-             ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،

-             ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

-             ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

-             ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

-             ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

-             ممثل عن مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،

-             ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية،

-             ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل،

-             ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

-             ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

-             ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،

-             ممثل عن جمعية المتقاعدين،

-             ممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين،

-             ممثل عن الاتحاد الوطني للتعاونيات،

-             رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،

-             رئيس المجلس الوطني  لعمادة أطباء الأسنان أو من يمثله،

-             رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أو من يمثله،

-             كاتب عام كل نقابة مهنية لمقدمي الخدمات الصحية أو من يمثله.

يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للتأمين على المرض بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وباقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفصل 3.- يجتمع المجلس الوطني للتأمين على المرض بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    يتولى رئيس المجلس ضبط جدول أعمال المجلس واستدعاء الأعضاء خمسة عشر يوما قبل موعد انعقاده.

    ويكون الاستدعاء مصحوبا بالملفات المدرجة بجدول أعمال المجلس.    

الفصل 4.- يمكن باقتراح من المجلس إحداث لجان فنية متخصصة لديه لدراسة إحدى المسائل المرتبطة بمجال التأمين على المرض.

الفصل 5.- لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضره على الأقل نصف عدد الأعضاء وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول يؤجل إلى تاريخ لاحق تتم الدعوة إليه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده.

    ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.         

    تأخذ آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 6.- تعهد كتابة المجلس إلى مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي وتتولى خاصة :

-  إعداد الملفات المعروضة على المجلس،

-  تحرير محاضر الجلسات،

-  متابعة مقترحات المجلس وتوصياته.

الفصل 7.- يعد المجلس تقريرا سنويا حول متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض يتم رفعه إلى الوزير الأول قبل موفى شهر جوان من كل سنة.

الفصل 8.- تكتسي آراء المجلس الوطني للتأمين على المرض صبغة استشارية.

الفصل 9.- تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1018 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة وطنية للتأمين على المرض.

الفصل 10.- وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أوت 2005

زين العابدين بن علي

 

 

 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

 

أمر عدد 3 لسنة 1976 مؤرخ في 5 جانفي 1976 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية

 

 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية للتصرف سنة 1976 وخاصة على الفصول من 28 إلى 34 منه المتعلق بتحويل الصندوق القومي للتقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

    وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

 

الباب الأول

التنظيم الإداري

 

القسم الأول

مجلس الإدارة

 

الفصل 11.-  يتولى إدارة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجلس إدارة متركب من الرئيس المدير العام واحد عشر عضوا :

-         سبعة أعضاء يمثلون تباعا :

-          الوزارة الأولى :1

-         وزارة الدفاع الوطني :1

-         وزارة التخطيط والمالية (التخطيط):1

-         وزارة التخطيط والمالية(المالية) :1

-         وزارة الصحة العمومية : 1

-         وزارة الشؤون الاجتماعية : 1

-         البنك المركزي التونسي :1

-         أربعة أعضاء يمثلون المنتفعين بالأنظمة التي يحققها الصندوق بحساب نائبين عن المنخرطين المباشرين ونائبين عن المتقاعدين

هذا ويمكن للرئيس المدير العام أن يستدعي لاجتماعات المجلس وبصفة استشارية كل شخص له من الخبرة ومن الرأي ما ينير مداولات المجلس.

الفصل 22.- يسمى الرئيس المدير العام بأمر بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.

    وتقع تسمية أعضاء المجلس الآخرين لثلاثة أعوام قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.

 

الفصل 3.- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما اقتضته مصالح الصندوق ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتنعقد الاجتماعات بمقر الصندوق أو بكل مكان آخر.

    وحتى تكون قرارات المجلس نافذة المفعول يتحتم حضور نصف الأعضاء على الأقل.

    تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.

وقد يعوض العضو الذي يتغيب بدون عذر شرعي عن ثلاث جلسات خلال سنة واحدة.

الفصل 4.- تضمن مداولات الإدارة بمحاضر ترسم بدفتر خاص وتمضى من طرف رئيس المجلس وعضو حضر الجلسة.

    تمضى نسخ محاضر الجلسات أو المضامين منها التي يقع الإدلاء بها عند الحاجة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو من طرف نائبين.

الفصل 5.- إن أعضاء مجلس الإدارة وكذلك جميع الأشخاص الذين يحضرون مداولات المجلس مطالبون بالسر الصناعي إلا إذا طلب منهم الإدلاء بشهادة أمام القضاء.

الفصل 6.- لا تفضي وظائف النيابة بمجلس الإدارة إلى أي مرتب إلا أنه يمكن أن تخول لهم منح تنقل وإقامة حسب شروط تحدد بقرار من وزير المالية.

الفصل 7.- يتمتع مجلس الإدارة بأوسع النفوذ للعمل باسم الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولانجاز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالمهام المناطة بعهدة الصندوق أو الاذن بإنجازها.

-         فهو يتولى النظر في التنظيم العام للصندوق ويبت خاصة في إحداث أو إلغاء مكاتب أو وكالات أينما يفرضه نشاط الصندوق

-         ويضع القانون الأساسي لأعوان الصندوق ويضبط عددهم وكيفية تأجيرهم

-         ويسطر سياسة الصندوق فيما يخص ضمان ممتلكاته واستثمارها وفي هذا الإطار يتولى ضبط نوعية الاستثمارات المزمع انجازها وحجمها واختيار صنفها

-         ويتولى التفاوض في برنامج أعمال الصندوق

-         ويضبط في كل سنة ميزانية الصندوق ويدخل عليها التنقيحات اللازمة أثناء السنة المالية

-         ويحرر حسابات آخر السنة المالية ويوافق على التقرير السنوي لعمليات الصندوق الذي يوجهه الرئيس المدير العام باسم مجلس الإدارة إلى وزير المالية

-         ويبت في جميع عمليات الشراء والتفويت والتعويض المتعلقة بالأملاك والحقوق العقارية وكذلك في العطايا والهبات بكل أنواعها

-         ويتفاوض في جميع الصفقات والاتفاقيات ذات مبلغ يتجاوز المبلغ المحدد بمقتضى أمر

-         ويبت في جدوى القيام بالدعاوي القضائية وكذلك في كل تحكيم أو مصالحة

-         ويبدي برأيه إلى السلط العمومية بطلب منها أو مباشرة في جميع المسائل التي لها اتصال بأنظمة الوقاية الاجتماعية

القسم الثاني

الرئيس المدير العام

 

الفصل 8.- يتولى الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية إعداد أشغال مجلس الإدارة ويحقق تنفيذ قراراته

-         ويتولى التيسير الإداري والمالي والفني للصندوق

-         ويمثل الصندوق لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية

-         وله نفوذ كامل أعوان الصندوق وعلى هذا الأساس فهو يتولى انتداب الأعوان وتسميتهم في كل الخطط وتعيينهم وفصلهم ويعين المرتبات والأجور والمنح طبقا للقانون الأساسي لأعوان الصندوق.

-         ويباشر بصفة عامة كامل المشمولات المفوضة له من طرف مجلس الإدارة ويحيط هذا المجلس بصفة دورية علما بما قام به من نشاط.

-         ويمكن للرئيس المدير العام أن يفوض من سلطته وإمضائه لأعوان خاضعين لنفوذه.

 

الباب الثاني

التنظيم المالي

القسم الأول

الميزانية

الفصل 9.- يضبط مجلس الإدارة في كل سنة وفي أجل لا يتجاوز أول أكتوبر ميزانية التصرف للسنة  المالية الموالية.

             وتشمل هذه الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف المتعلقة بمهام الصندوق.

-         ويتولى المجلس عند الاقتضاء خلال السنة مراجعة ميزانية التصرف إما بطلب من وزير المالية أو بمحض إرادته.

وتعرض ميزانية التصرف والتقيحات التي يقع إدخالها عليها على موافقة وزير المالية في ظرف خمسة عشر يوما.

وتشمل ميزانية التصرف على الأخص :

1-    من حيث المقابيض :

-         معاليم الاشتراكات والإعانات المفروضة عملا بمختلف الأنظمة التي يحققها الصندوق

-         مداخيل ما للصندوق من أملاك وحقوق منقولة وغير منقولة

-         محصول فائض القروض المممنوحة من طرف الصندوق

-         العطايا والهبات المرخص للصندوق قبولها

-         جميع الموارد الأخرى الراجعة له أو التي قد تسند له بمقتضى التشريع أو التراتيب

2-    من حيث المصاريف :

-         تسديد التعويضات الاجتماعية المطلوبة عملا بمختلف الأنظمة التي يحققها الصندوق وترجيح المحجوزات

-         مصاريف الإدارة العامة

-         تكاليف التصرف في الممتلكات

الفصل 10.- يحرر مجلس الإدارة في كل عام ميزانية التمويل التي توضح العمليات المتعلقة بها المصاريف وكذلك برنامج التمويل المقابل لذلك.

    ويتم النظر في هذه الميزانية وتقديمها لسلطة الإشراف بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال الخاصة بميزانية التصرف والمعينة بالفصل 9 أعلاه.

    ويشتمل ميزان التمويل خاصة :

1-             من حيث المقابيض :

-         محصول بيع الأملاك والحقوق المنقولة وغير المنقولة

-         مساهمة ميزانية التصرف

-         الاقامات  من أموال الاحتياط

2-             من حيث المصاريف :

-         ما يقع  رصده من أموال في الأملاك المنقولة أو غير المنقولة.

القسم 2

الحسابية

الفصل 11.- تمسك حسابية الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عملا بالقواعد التي تنطبق على الحسابية التجارية وبالأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.

    تبدأ السنة الحسابية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

    يقع ضبط الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح مدعمة بتقرير من المراقب المالي من طرف مجلس الإدارة قبل موفى مارس من السنة الموالية للسنة التي تتبعها تلك الحسابات وتعرض على موافقة وزير المالية.

الفصل 12.- يتحتم على الصندوق أن يمسك بالنسبة لكل نظام من الأنظمة التي تحت تصرفه حسابات مخصصة تبرز :

-         من حيث المقابيض : محصول الاشتراكات و الإعانات وغير ذلك من الموارد الراجعة للنظام

-         من حيث المصاريف : مقدار التعويضات المسددة  ونسبة تكاليف التصرف على النظام المعني بالأمر.

الفصل 13.- يجب أن يكون لدى الصندوق بالنسبة لكل نظام من الأنظمة التي تحت تصرفة مال احتياطي حسب شروط تعين من طرف مجلس الإدارة ومصادق عليها من طرف وزير المالية.

    وتضاف فواضل كل نظام للمال الاحتياطي التابع له.

    وفي صورة ما إذا طرأ نق  على المداخيل يقع تسديد العجز الناتج عم ذلك بالالتجاء إلى المال الاحتياطي المقابل وإذا آل هذا التسديد إلى الحط من متوفرات المال الاحتياطي المذكور إلى ما دون المستوى المحدد سلفا من قبل الإدارة والموافق عليه من طرف سلطة الإشراف فإنه يتحتم على مجلس الإدارة أن يقترح تحوير نسبة معاليم الاشتراكات والإعانات أو أي إجراء آخر يرمي إعادة التوازن المالي للنظام.

 

الباب الثالث

إشراف الدولة

 

الفصل 14. – تعرض على مصادقة وزير المالية قرارات مجلس الإدارة المتعلقة :

-         بميزانية الصندوق

-         بالموازنة وحسابات الاستغلال والخسائر والأرباح والحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار

-         بقبول الهبات والعطايا

-         بالقانون الأساسي للأعوان وتأجيرهم

الفصل 15.- يعين لدى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مراقب مالي بقرار نمن وزير المالية.

    يحضر المراقب المالي جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري وهو مكلف بمراقبة العمليات التي قد تنجر عنها انعكاسات مالية مباشرة أو غير مباشرة.

    ولتنفيذ مهمته يمكنه أن يتسلم أو يطلع على عين المكان على كافة الوثائق أو الدفاتر ويوجه له نظير من الحسابات الدورية.

    ويراقب المقابيض والمصاريف ويبدي رأيه في الحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار ويتبع تنفيذها.

    وتبلغ له قبل غرة مارس من كل سنة الموازنة وحسابات الاستغلال والخسائر والأرباح المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة ويحرر تقريرا عاما حول النتائج المالية لنفس السنة.

    ويسهر على  احترام  قرارت سلطة الإشراف ويمكن له أن يطالب بتأجيل تنفيذ قرار يبدو له غير قانوني أو من شأنه أن يمس بحقوق وبمصالح الدولة أو غير متلائم مع مهمة الصندوق.

    ففي هاته الحال يجب أن يكون طلبه معللا ويعرض القرار المؤجل كما ذكر على مجلس الإدارة في اجتماعه الموالي.

    فإذا ما كان الأمر مستعجلا يرفع حالا إلى مجلس الإدارة من طرف رئيسه وعلى المجلس أن يجتمع في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استدعائه فإذا رأى المجلس أن يتمسك بقراره يرفع الرئيس المدير العام الأمر إلى وزير المالية.

 

الفصل 16.- وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جانفي 1976

عن رئيس الجمهورية التونسية

الوزير الأول

الهادي نويرة

 

مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي

 

قانون عدد 50 لسنة 1996 مؤرخ في 20 جوان 1996 يتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

 

الفصل الأول .- تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي.

يخضع المركز للتشريع التجاري ما لم تخالفه أحكام هذا القانون.

يخضع مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مقره بتونس العاصمة.

الفصل 2.- تتمثل مهام مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي خاصة فيما يلي :

-                   القيام بالدراسات والبحوث لغرض تطوير قطاع الضمان الاجتماعي

-                   دراسة المسائل القانونية المتعلقة بتطوير تشريع الضمان الاجتماعي

-                   القيام دوريا بدراسات اكتوارية حول تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد

-                   إحداث بنك معلومات ونواة لتقييم نتائج الدراسات والبحوث وتوزيع المعلومات العلمية والفنية عن طريق إصدار نشريات حول الضمان الاجتماعي

-                   التنسيق بين الأعمال المتعلقة بالتكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان صناديق الضمان الاجتماعي

-                   التدخل عند الطلب لإبداء أراء ونصائح فنية أو لإعداد دراسات لها علاقة بمسائل اقتصادية ومالية واجتماعية وديموغرافية لها علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي.

الفصل 3.- يقع تمويل المركز كما يلي :

-                   مساهمات صناديق الضمان الاجتماعي حسب صيغ يقع تحديدها بمقتضى أمر.

-                   - المداخيل الذاتية

-                   الهبات والعطايا

-                   المداخيل الأخرى المختصة للمركز.

الفصل 4.- يضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز وطرق تسييره بمقتضى أمر.

الفصل 5.- في صورة حل المركز المحدث بهذا القانون ترجع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 جوان 1996

زين العابدين بن علي

 

أمر عدد 2182 لسنة 1997 مؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ  في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانونين عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 وعدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة الفصل 33 سابعا منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بالصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 19992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

التنظيم الإداري

 

الفصل الأول يسير مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي مدير عام يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

    1يترأس المدير العام مجلس المؤسسة الذي يتركب من أعضاء على النحو التالي :

-                   ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

-                   ممثل عن وزارة المالية

-                   ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي

-                   ممثل عن وزارة الصحة العمومية،

-                   ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات

-                   الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

-                   الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،

-                   الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

    ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور جلسات مجلس المؤسسة كل شخص يمكن أن تساعد كفاءته أو اختصاصه في إثراء آراء المجلس.

الفصل 2.- يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع الأعضاء ومراقب الدولة وكذلك وزارة الشؤون لاجتماعية.

يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.

لا تعقد اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الحاضرين.

ويتولى كتابة المجلس إطار تابع للمركز يقع تكليفه من قبل المدير العام لإعداد محاضر الجلسات في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.

الفصل 3.- مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في الميدان يقوم مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في :

-                   عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها

-                   الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار

-                   القوائم المالية

-                   تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم.

-                   الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز

-                   الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز

-                   وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي تم عرضها عليه من قبل المدير العام.

الفصل 4 .- يسمى المدير العام للمركز بمقتضى أمر وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية

الفصل 5.- مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في الميدان يكلف المدير العام بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز.

ولهذا الغرض وعلاوة على المهام التي نص عليها الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 522 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997، يكلف المدير العام للمؤسسة خاصة بـ :

-                   تمثيل المركز لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

-                   إعداد الأشغال المتعلقة بنشاطات المركز طبقا لتوجهات عقد الأهداف.

-                   الإدارة العامة لمركز تتخذ لهذا الغرض جميع القرارات اللازمة في نطاق التراتيب العامة واقتراحات مجلس المؤسسة

-                   ممارسة السلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويعيينهم في وظائفهم ويرفتهم ويحدد مرتباتهم وأجورهم ومنحهم حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

-                   وبصفة عامة مباشرة جميع المشمولات والصلاحيات وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.

 

الباب الثاني

التنظيم المالي

 

الفصل 7.- تشمل مقابيض المركز المذكور على :

-                   - مساهمات صناديق الضمان الاجتماعي، وتضبط هذه المساهمات على أساس الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز بعد طرح المداخيل الذاتية ويتم تحديد المبلغ السنوي لهذه المساهمات بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

-                   المداخيل الذاتية والتي تتعلق بالمقابيض الناتجة عن المباشرة العادية لمهام المركز في نظاق التشريع الجاري به العمل.

-                   الهبات والعطايا

-                   المداخيل الأخرى المخصصة للمركز.

الفصل 8.- تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الاداري للمركز وكذلك على مصاريف التجهيز اللازمة لنشاطه.

 

الباب الثالث

إشراف الدولة

 

الفصل 9.- يعد المدير العام عقد أهداف خماسي يتزامن مع مخطط التنمية ويتماشى مع توجهاته العامة.

تمضى عقود الأهداف بعد دراستها طبقا للصيغ الجاري بها العمل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام للمركز.

الفصل 10.- يعد المدير العام الميزانية التقديرية للمركز ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها.

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة أحكام الفصل الخامس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997.

الفصل 11.- تتم المصادقة على القوائم المالية بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية على ضوء تقرير مراجع الحسابات.

الفصل 12.- يخضع المركز لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مقره بتونس العاصمة.

يعين لدى المركز مراقب دولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى لحضور جلسات المؤسسة.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

 

الفصل 13.- يقيم أعمال البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثون بمختلف أصنافهم في مجال الضمان الاجتماعي مجلس علمي ذو صبغة استشارية يرأسها المدير العام للمركز ويضم أربعة أعضاء تتم تسميتهم بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية من ضمن إطارات المركز أو الأساتذة الجامعيين المختصين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

يتولى المجلس العلمي باقتراح من المدير العام إبداء الرأي في عقود البحث والدراسات التي يبرمها المركز.

 

الفصل 14.- بصفة انتقالية يضبط بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية اعتماد أولي يقتطع من احتياطي الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ويخصص لتمويل نفقات تركيز المركز.

الفصل 15.- وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 نوفمبر 1997

زين العابدين بن علي


1 انظر الأمر عدد 1029 لسنة  1982المؤرخ في 15جويلية 1982 المتعلق بإحداث إعانة لبعض الأجراء و يقضي هذا الأمر بخلق صندوق للإعانة الاجتماعية يديره الصندوق القومي للضمان الاجتماعي  وذلك بهدف إسناد إعانة وقتية للعملة الذين فقدوا شغلهم.

 

2  أنظر الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

 3  ألغي بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

 

4  ألغي بمقتضى الفصل 3 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

5  ألغي بمقتضى الفصل 6 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

 6  ألغي بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

7  ألغي بمقتضى الفصل 7  من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

8  انظر القرار المؤرخ في 8 ماي 1961.

9  ألغي بمقتضى الفصل 8 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

10  ألغي بمقتضى الفصل 10 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

11  انظر الفصل 9  من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

12  أنظر الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المنقح بالأمر عدد  274لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988  و الأمر عدد 609 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989  المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الإجتماعي

انظر أيضا الأمر عدد 273 لسنة1988  المؤرخ في 26  فيفري  1988 المتعلق بإسناد قروض من قبل صناديق الضمان الإجتماعي

13  ألغي بمقتضى الفصل 11 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

14  ألغي بمقتضى الفصل 15 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

15  ألغي بمقتضى الفصل 11 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

16  ألغي بمقتضى الفصل 18 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

1   أضيفت هذه الفقرة بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007

1  انظر قرار كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية  المؤرخ في 04 أكتوبر 1965

(1) ألغيت وعوضت بمقتضى القانون عدد38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988

 

1  نقحت بالقانون عدد 38  لسنة 1988 المؤرخ  في 6 ماي  1988

2  ألغيت مقتضيات هذا القانون وعوضت بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري  1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

1  أضيف هذا القسم بمقتضى القانون عدد36  لسنة 1980  المؤرخ  في 28 ماي 1980 الصادر  بالرائد الرسمي  عدد 32 بتاريخ 30 ماي 1980

*  انظر الأمر عدد 796  لسنة 1974 المؤرخ في  20 أوت 1974

2  نقحت بمقتَضى الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970

1 عوضت هذه  العبارة بمقتضى الفصل 11  من  القانون عدد  34 لسنة  1970 المؤرخ في 9   جويلية 1970.

 

 1  ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل المضافة  بالقانون عدد 26 لسنة 1963المؤرخ في 15جويلية 1963  بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970

1 انظر الاتفاقية المصادق عليها  بالأمر عدد 354  لسنة 1961  المؤرخ في 23 أكتوبر 1961 والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 24 أكتوبر1961 .

2 ألغيت أحكام العنوان 2 مكرر الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية و عوضت بالقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1987.

1  ألغيت الفقرة الثانية بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1961 المؤرخ في 29 أفريل 1961.

1  ألغي وعوض بمقتضى الأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989 .

2 ألغي وعوض بمقتضى الأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989 .

1  تممت هذه الفقرة بمقتضى الأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006