اسم الوزارة : وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
العنوان الإلكتروني: www.mtess.gov.dz
صلاحيات وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
مرسوم تنفيذي رقم 124 - 08 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
إن رئيس الحكومة،
بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 - 137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة .
المادة 2 : يمارس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل،
- يحدد أدوات التأطير القانونية للتشغيل ويقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل،
يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
المادة 3 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
يعد ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد المقاييس في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير نشاط مفتشية العمل،
- ينظم مراقبة أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية،
ويقترح كل تدبير لحمايتها، لاسيما تجاه العمال الأجراء ذوي الدخل الضعيف،
- يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته،
- يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين.
المادة 4 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان التشغيل ما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل ويقترحها وينفذها،
- يقترح البرامج النوعية لترقية التشغيل، لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وينفذها،
- يقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه، لاسيما من خلال نشاطات التكوين وتحسين المستوى الرامي إلى التكيف مع منصب العمل،
- يقيم دوريا، على المستوى الكيفي والكمي، وضعية التشغيل وآفاق تطوره ،
- يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل ويقترحها ويساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا المجال،
- يؤطر سوق التشغيل وينظمه من خلال الهيئات العمومية والخاصة لتنصيب العمال وينفذ
كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،
- يعد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويقترحها ،
- يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.
المادة 5 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره ،
- يبادر بكل التدابير التي من شأنها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها،
- يسهر على ترشيد تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
المادة 6 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
- يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك ،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية، في ميادين
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 7 : يقترح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، والمصالح غير المركزية وكذا الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يسهر على ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ويطورها،
- يبادر بكل إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل
الأمثل بالمهام المسندة إ ليه،
- يقيم حاجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير
الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ،
- يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
يعد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات
المعنية.
المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 -137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 .
عبد العزيز بلخادم
تنظيم الإدارة المركزية
في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
مرسوم تنفيذي رقم 125 - 08 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة ، 2008 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
بناء على تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4 و 125 (الفقرة 2 منه ) ،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 -173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 - 138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 - 05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 - 124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
-تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،
-متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،
- الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،
- متابعة برنامج نشاط القطاع.
وأربعة (4 ) ملحقين بالديوان .
3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي .
4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
5 - : الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشغيل والإدماج،
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
- مديرية علاقات العمل ،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
- مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2 : المديرية العامة للتشغيل والادماج، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في ميدان التشغيل،
- ضمان التنسيق والتنشيط بين جميع هيئات التشغيل،
- دراسة البرامج النوعية للتشغيل، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين وتنفيذها،
- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والكيفي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها،
- وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية،
- جمع المعطيات الضرورية واقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج، طبقا للتشريع المعمول به،
- المساهمة في تطوير التأهيلات بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار معادلة تكوين - تشغيل ،
- المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.
وتضم مديريتين (2) :
* مديرية ضبط التشغيل، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء المعنيين وتنفيذها،
- إعداد أدوات التحليل ومقاييس تقييم سوق التشغيل ووضعها وكذا آفاق تطورها،
- تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكثر ،
- تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
- تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المرتبطين بها.
وتضم مديريتين (2 ) فرعيتين،
. المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتقييم التقلبات المتصلة به،
- اقتراح وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد حصيلة التشغيل على أساس المعطيات القطاعية بصفة دورية،
. المديرية الفرعية للتاهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية،
- متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات،
- جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها.
* مديرية ترقية التشغيل والادماج، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال ،
- إعداد البرامج النوعية للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
- اقتراح البرامج والنشاطات التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لاسيما بالنسبة لحاجات السكان،
- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها.
وتضم مديريتين ( 2) فرعيتين :
. المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والادماج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير أو النشاطات التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل،
- إعداد و تقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل وضمان تنفيذها،
- إعداد وتقييم برامج ونشاطات الإدماج المهني الموجهة للفئات الخاصة،
. المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة ، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل على المستويين الوطني والمحلي،
- تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.
المادة 3 : المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،
- إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية ،
- المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة ،
- المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد ،
- المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية.
و تضم مديريتين (2) :
* مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية ، وتكلف بما يأتي:
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهرعلى تطبيقها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
. المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتى
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك.
. المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، و تكلف بما ياتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والمشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها.
. المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والاشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما ياتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به ،
- دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،
- السهر على ترقية الحركة التعاضدية،
- القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية ،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
* مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،
- متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها وتقييمها وتطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،
- دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
. المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
- المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،
- وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي ،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي ،
- تصور نظام إعلامي يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.
. المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،
- تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعته توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به ، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال .
. المديرية الفرعية للخدمات ، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،
- تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة ،
تطوير أليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
- التكفل بالعرائض والتظلمات التي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا.
المادة 4 : مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،
- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ،
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.
- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي ،
- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية.
و تضم أربع (04) مديريات فرعية :
. المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.
. المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،
- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل .
. المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،
- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .
. المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه،
- اقتراح الآ ليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور ،
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها.
المادة 5 : مديرية الدراسات وأنظمة الاعلام، وتكلف بما يأتي :
- دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع و تنسيقها،
- إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،
- ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،
- إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،
- تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمارالقطاعي.
و تضم ( 3 ) مديريات فرعية :
. المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع و ضمان تنفيذه،
- جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان اختصاص القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها.
. المديرية للاعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية ،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدا رة المركزية وحفظها،
- ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترنت.
. المديرية الفرعية للوثائق والارشيف، وتكلف بما بأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
-إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،
- إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها.
المادة 6 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،
- التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2 ) فرعيتين :
. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،
-تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المختلطة،
-المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها.
المادة 7 : مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، و تكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،
- القيام بالنشاطات وتوفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
. المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :
- ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،