اسم الوزارة : وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

العنوان الإلكتروني: www.mtess.gov.dz

الفهرس

صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

تنظيم المفتشية العامة للعمل

الهيكل التنظيمي للوزارة

المؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة

للصندوق الوطني للتقاعد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة

عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية و الرّي

 

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

 

الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين

 

المعهد الوطني للعمل

 

هيئة مهنية جزائرية للوقاية لقطاع البناء والأشغال العمومية.

 

المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

 

صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

مرسوم  تنفيذي  رقم  124 - 08  مؤرّخ  في  9  ربيع  الثاني  عام  1429  الموافق  15 أبريل  سنة   2008  يحدد  صلاحيات  وزير العمل  والتشغيل  والضمان  الاجتماعي

إن رئيس الحكومة،

­ بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

‏­ وبناء على الدستور، لاسيما المادتان85 ‏- 4‏و 125‏( الفقرة 2 ‏) منه،

­ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم07 ‏-172‏المؤرخ في 18 ‏جمادى الأولى عام   1428 ‏الموافق 4 ‏ يونيو سنة  2007‏والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

­ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07‏- 173‏المؤرخ في  18‏جمادى الأولى عام 1428 ‏الموافق  4 ‏يونيو سنة  2007‏والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

­ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03‏-137‏المؤرخ في 21 ‏محرم عام1424 ‏الموافق 24 ‏ مارس سنة 2003 ‏الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

‏ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة .

المادة 2 ‏: يمارس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :

­ يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،

‏- يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل،

‏- يحدد أدوات التأطير القانونية للتشغيل ويقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل،

­ يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.

المادة 3 : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :

­ يعد ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،

- يعد المقاييس في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويسهر على تنفيذها،

-  يسهر على تطوير نشاط مفتشية العمل،

- ينظم مراقبة أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية،

 ويقترح كل تدبير لحمايتها، لاسيما تجاه ‏العمال الأجراء ذوي الدخل الضعيف،

- يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته،

- يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين.

‏ المادة 4  : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان التشغيل ما يأتي :

- يقوم بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل ويقترحها وينفذها،

- يقترح البرامج النوعية لترقية التشغيل، لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وينفذها،

- يقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه، لاسيما من خلال نشاطات التكوين وتحسين المستوى الرامي إلى التكيف مع منصب العمل،

- يقيم دوريا، على المستوى الكيفي والكمي، وضعية التشغيل وآفاق تطوره ،

- يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل ويقترحها ويساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا المجال،

- يؤطر سوق التشغيل وينظمه من خلال الهيئات العمومية والخاصة لتنصيب العمال وينفذ    

  كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،

- يعد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويقترحها ،

- يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.

‏ المادة 5 ‏ : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :            

- يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،

- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره ،

- يبادر بكل التدابير التي من شأنها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها،

- يسهر على ترشيد تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وعصرنتها.

‏ المادة 6 ‏ : يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :

- يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه ،  

- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقةبذلك ،

- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية، في ميادين  

   العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

المادة 7 ‏: يقترح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، والمصالح غير المركزية وكذا الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

‏وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

­ يسهر على ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ويطورها،

-       يبادر بكل إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل

   الأمثل بالمهام المسندة إ ليه،

-       يقيم حاجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير   

    الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ،

- يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،

‏­ يعد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات   

  المعنية.

‏ المادة 8  ‏: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 -137 ‏المؤرخ في 21 ‏محرم عام  1424 ‏الموافق  24 ‏مارس سنة  2003 ‏والمذكور أعلاه.

‏ المادة9 ‏ : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

‏حرر بالجزائر في  9 ‏ربيع الثاني عام  1429 ‏الموافق  15 ‏أبريل سنة 2008 ‏.

عبد العزيز بلخادم

الفهرس

تنظيم الإدارة المركزية

في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

 

مرسوم  تنفيذي  رقم  125 - 08  مؤرّخ  في  9  ربيع  الثاني عام  1429  الموافق  15  أبريل  سنة ،  2008  يتضمن تنظيم الإدارة  المركزية  في  وزارة  العمل والتشغيل  والضمان  الاجتماعي.

إن رئيس الحكومة،

­ بناء على تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،

‏­ وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 ‏-   4 ‏و  125 ‏(الفقرة 2 ‏ منه ) ،

­ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  07 ‏-  172 ‏المؤرخ في  18 ‏جمادى الأولى عام  1428 ‏الموافق 4 يونيو سنة  2007 ‏والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

­ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 -173  ‏المؤرخ في  18 ‏جمادى الأولى عام 1428 ‏الموافق   4 ‏يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

­ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -188  ‏المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410  ‏الموافق  23 ‏ يونيو سنة 1990 ‏الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،

­ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 ‏- 138 ‏المؤرخ في 21 ‏محرم عام 1424 ‏الموافق  24 ‏مارس سنة 2003 ‏والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،

­ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  05 ‏-  05 ‏المؤرخ في  25 ‏ذي القعدة عام 1425 ‏الموافق 6  يناير سنة  2005 ‏والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،

­ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 - 124  ‏المؤرخ في  9 ‏ربيع الثاني عام  1429  ‏الموافق 15 ‏أبريل سنة 2008  ‏الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :

1 ‏- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) ‏دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

2 ‏-  ‏رئيس الديوان، ويساعده  ثمانية (8)  مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون  بما يأتي:

- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،

- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،

‏- تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،

‏- متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،

‏- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،

‏- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،

‏ ‏- الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،

‏- متابعة برنامج نشاط القطاع.

‏وأربعة (4 ‏) ملحقين بالديوان .

3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي .

4 ‏- المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.

5 -  ‏: الهياكل الآتية :

‏- المديرية العامة للتشغيل والإدماج،

‏- المديرية العامة للضمان الاجتماعي،

‏- مديرية علاقات العمل ،

‏- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،

‏- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،

‏- مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،

‏- مديرية إدارة الوسائل.

المادة  2 ‏ : المديرية العامة للتشغيل والادماج، و تكلف بما يأتي :

- اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،

- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في ميدان التشغيل،

- ضمان التنسيق والتنشيط بين جميع هيئات التشغيل،

- دراسة البرامج النوعية للتشغيل، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،

- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين وتنفيذها،

- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والكيفي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها،

- وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل،

- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية،

- جمع المعطيات الضرورية واقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج، طبقا للتشريع المعمول به،

- المساهمة في تطوير التأهيلات بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار معادلة تكوين - تشغيل ،

- المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.

‏وتضم مديريتين (2) :

* مديرية ضبط التشغيل، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء المعنيين وتنفيذها،

- إعداد أدوات التحليل ومقاييس تقييم سوق التشغيل ووضعها وكذا آفاق تطورها،

- تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكثر،

- تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،

- تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المرتبطين بها.

‏وتضم مديريتين (2 ‏) فرعيتين،

. المديرية الفرعية للدراسات  وضبط سوق العمل،  وتكلف بما يأتي :

- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،

- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتقييم التقلبات المتصلة به،

- اقتراح وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع القطاعات والشركاء المعنيين،

- إعداد حصيلة التشغيل على أساس المعطيات القطاعية بصفة دورية،

. المديرية الفرعية للتاهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :

- تنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية،

- متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات،

‏­- جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها،

‏­- تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها.

* مديرية ترقية التشغيل والادماج،  وتكلف بما يأتي :

- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال ،

- إعداد البرامج النوعية للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،

- اقتراح البرامج والنشاطات التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،

- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لاسيما بالنسبة لحاجات السكان،

- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها.

‏وتضم مديريتين ( 2) فرعيتين :

. المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والادماج، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح كل التدابير أو النشاطات التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل،

- إعداد و تقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل وضمان تنفيذها،

- إعداد وتقييم برامج ونشاطات الإدماج المهني الموجهة للفئات الخاصة،

. المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة ، وتكلف بما يأتي :

- ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل على المستويين الوطني والمحلي،

- تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،

- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.

المادة 3 : المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:

- إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،

- ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،

- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،

- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،

- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،

- إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية ،

- المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة ،

‏- المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد ،

‏- المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،

- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،

- دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية.

و تضم مديريتين (2) :

* ‏مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية ، وتكلف بما يأتي:

- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،

- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهرعلى تطبيقها،

- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

. المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتى

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك.

. ‏المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية  للضمان الاجتماعي، و تكلف بما ياتي :

- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والمشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،

‏- متابعة تنفيذ هذه ‏الاتفاقيات وتقييم نتائجها.

. ‏المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والاشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما ياتي :

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،

- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به ،

‏- دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،

‏- السهر على ترقية الحركة التعاضدية،

‏- القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية ،

‏ - ‏­متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.

‏* مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :

- ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،

- تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،

- متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها وتقييمها وتطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،

- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،

- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،

- دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.

‏وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

. المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :

­- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،

‏­- المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،

‏­- وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،

‏­- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي ،

‏­- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي ،

‏­- تصور نظام إعلامي يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.

. المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :

- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،

- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،

- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،

- متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،

- تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعته توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به ، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،

- السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال .

. المديرية الفرعية للخدمات ، وتكلف بما يأتي :

­- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،

‏­- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،

‏­- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،

‏­- تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة ،

‏­تطوير أليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.

­- التكفل بالعرائض والتظلمات التي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا.

المادة 4 : مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي : ­

­- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،

‏­- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،

‏­- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ،

‏­- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.

­- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي ،

‏­- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،

­- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا ‏المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية.

و تضم أربع (04) مديريات فرعية :

. المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :

­- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،

‏­- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،

‏­- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،

‏­- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.

. المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :

­- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،

‏­- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،

‏­- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،

‏­- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل .

. المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :

­- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،

‏­- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،

‏­- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،

‏­- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .

. المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي،  وتكلف بما يأتي :

­- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه،

‏­- اقتراح الآ ليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور ،

‏­- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،

­- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها.

المادة 5 : مديرية الدراسات وأنظمة الاعلام، وتكلف بما يأتي :

­- دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع و تنسيقها،

‏­- إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،

‏­- ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،

‏­- إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،

­- تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على ‏مخطط الاستثمارالقطاعي.

‏ و تضم ( 3 ‏) مديريات فرعية :

. المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :

­- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،

­- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،

‏­- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،

­-إعداد نظام الإحصاء للقطاع و ضمان تنفيذه،

­-جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان ‏اختصاص القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها.

. المديرية للاعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :

-­المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع،

‏­- تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية ،

­- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدا رة المركزية وحفظها،

‏­- ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترنت.

. المديرية الفرعية للوثائق والارشيف، وتكلف بما بأتي :

­- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،

‏­-إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،

‏­- مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،

‏­- إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها.

المادة 6 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،

- التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،

- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،

- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،

- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،

- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،

- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،

- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية.

‏وتضم مديريتين (2 ‏) فرعيتين :

. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،

‏­ دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،

‏­ دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،

‏­ المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،

‏­ معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ،

‏­ مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،

. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :

- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،

- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،

- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،

­ تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المختلطة،

‏­ المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها.

المادة 7 ‏: مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، و تكلف بما يأتي :

­ تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،

‏­ القيام بالنشاطات وتوفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز،

­ المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

‏­ ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،

‏­ ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

‏وتضم مديريتين ( 2 ‏) فرعيتين :

. المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :

­ ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،

‏­ إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل،

‏­ اقتراح كل عمل يدخل في إطار التقييس والتأهيل مع المعايير الدولية لتنظيم تسيير الآداءات في مجال التشغيل،

‏­ اقتراح كل التدابير الرامية إلى عصرنة المصالح غير الممركزة للعمل والتشغيل والهيئات تحت الوصاية،

‏­ اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ومناهج التنظيم في القطاع.

. المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:

­ اقتراح كل الدراسات والتدابير والنشاطات الرامية إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي قصد تحسين سيرها ومتابعة تطبيقها،

‏­ إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام التابعة للضمان الاجتماعي ، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي،

‏­متابعة وضع نظام البطاقات الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتطويره وتقييمه.

المادة 8 : مديرية إدارة الوسائل، و تكلف بما يأتي :

‏- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،

‏­ وضع، تحت تصرف الإدارة المركزية، جميع الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها،

‏­ مسك بطاقية خاصة بإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،

‏­ ضمان نشاطات تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم .

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

. المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :

­ إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،

­ ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،

‏- إحصاء حاجات التكوين في القطاع،

‏- تنظيم نشاطات التكوين وتحسين المستوى ‏وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،

­ إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تخص القطاع وتحيينها.

. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :

­ تقييم الحاجات المالية السنوية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،

‏­ وضع اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع،

‏- ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه،

­ ضمان مراقبة الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها،

‏­ السهر على حسن سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة وضمان أمانتها.

. ‏المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :

­ تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانه،

‏­ تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها ،

­ السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على ممتلكات القطاع وصيانتها،

‏­ توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.

المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة  (  4 ‏)  مكاتب في كل مديرية فرعية.

المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 11 :  تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  03 ‏- 138 ‏المؤرخ في  21 ‏محرم عام  1424 ‏الموافق 24 ‏ مارس سنة  2003 ‏و المذكور أعلاه.

المادة 12 ‏: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  9 ‏ربيع الثاني عام  1429 ‏الموافق  15 ‏أبريل سنة 2008 ‏.

عبد العزيز بلخادم 

الفهرس

تنظيم المفتشية العامة للعمل

 

مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها.

المادة 1 : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها تطبيقا لأحكام المادة 4  ‏(الفقرة 2)  من القانون رقم 90 ‏- 03  ‏المؤرخ في 10  ‏رجب عام 1410  ‏الموافق 6  ‏فبراير سنة 1990  ‏والمذكور أعلاه.

المادة2 ‏ : تكلف المفتشية العامة للعمل بتصور التدابير والوسائل اللازمة لإنجاز المهام التي يخولها إياها التشريع والتنظيم المعمول بهما لمفتشية العمل، وتنفيذها.

المادة3 ‏ : تشمل المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، هياكل مركزية و هياكل غير ممركزة .

المادة4 ‏ : تضم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل ما يأتي :

­ مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل،

‏- مديرية الإدارة و التكوين.

المادة5 ‏ : تكلف مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بما يأتي:

­ متابعة الوضعية الاجتماعية وتقييمها وإعداد التقارير الدورية بشأنها،

­ السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

‏­ المبادرة بكل التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتنفيذها، والسهر على وضع الآليات والأدوات الكفيلة بترقية الحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الشركاء في أماكن العمل،

­ السهر على تحيين بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل،

‏­ المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين شروط العمل، لاسيما بإعداد وتنفيذ إستراتيجية للوقاية والمراقبة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،

‏­- المساهمة في تنفيذ نشاطات التشاور بين مصالح منتشية العمل ومختلف الشركاء والهيئات المعنية في مختلف مجالات مراقبة تطبيق مقاييس العمل المعمول بها.

المادة6 ‏ : تضم مديرية العلاقات المهنية ‏ومراقبة ظروف العمل ثلاث (3 ‏) مديريات فرعية:

‏- المديرية الفرعية للعلاقات المهنية،

‏- المديرية ا لفرعية لمراقبة ظروف ا لعمل،

‏- المديرية الفرعية للتقييس والمناهج.

المادة7 ‏ : تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المهنية بما يأتي :

­ متابعة تطور الوضعية الاجتماعية و إعداد التلاخيص والتقارير الدورية بشأنها،

­ تدعيم العلاقات مع المحيط من خلال أعمال التشاور والاتصال القطاعي وما بين القطاعات واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين فعالية المصالح في مجال المساعدة والاستشارة والإعلام،

‏­ تحديد نشاطات تهدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية في الوسط المهني وإعدادها وتنفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بوقاية النزاعات الجماعية في العمل وتسييرها،

‏­ إعداد بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتحيينها وإنجاز جميع الدراسات المرتبطة بها،

­ المساهمة في ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء في إطار المهام المخولة لمفتشية العمل.

المادة 8 ‏ : تكلف المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل بما يأتي :

­ السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في مجال ظروف العمل،

‏­ العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل،

‏­ تطوير كل الأعمال والمناهج الرامية إلى تحسين ظروف العمل،

‏­ المساهمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية والهيئات المتخصصة،

­ وضع أليات تهدف إلى تزويد العمال والشركاء الاجتماعيين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العمل.

المادة 9 ‏: تكلف المديرية الفرعية للتقييس والمناهج بما يأتي :

­ تحديد وتطوير الأدوات والمناهج والمقاييس والإجراءات الرامية إلى تحقيق فعالية   وعصرنة نشاط مصالح منتشية العمل،

‏­ متابعة معالجة النزاعات الفردية ودراسة الطعون الإدارية التي يتقدم بها المستخدمون والعمال وكذا التنظيمات النقابية،

­ المساهمة في تعزيز التقنيات والوسائل الرامية إلى ترقية مقاييس العمل واعتمادها والقيام بكل دراسة أو بحث بشأنها،

-  إنشاء بطاقية المؤسسات وتحيينها،

­ إعداد حصيلة محاضر مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بصفة دورية، يحررها مفتشو العمل، وتقييم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائية المختصة.

المادة 10 ‏: تكلف مديرية الإدارة و التكوين، بما يأتي :

­ تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية العامة للعمل،

‏­ القيام بالالتزام بنفقات التسيير والتجهيز وتصفيتها والأمر بصرفها وتسديدها ومسك دفاتر المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

‏­ ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتحديد معارفهم من أجل الاستجابة للمتطلبات الناجعة عن ممارسة المهام المخولة لمفتشية العمل وتحسين نوعية الأداءات       وترقيتها،

‏­ السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمفتشية العامة للعمل ومسك جرد بشأنها،

‏­ إعداد إستراتيجية لتطوير الإعلام الآلي والتحكم في الإحصائيات،

‏­ إنشاء الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييره و ضمان توزيعه و تعميمه.

المادة 11 ‏: تضم مديرية الإدارة و التكوين ثلاث (3 ‏) مديريات فرعية :

‏- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،

‏- المديرية الفرعية للتكوين والوثائق،

‏- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات.

المادة 12 ‏: تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بما يأتي :

­ السهر على وضع هياكل مفتشية العمل وتقييم حاجاتها إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية،

‏­ ضمان تسيير وسائل مصالح المفتشية العامة للعمل،

‏­ تنفيذ إجراءات تسيير الموارد البشرية للمصالح المركزية وغير الممركزة ومتابعتها وتقييمها،

­ إعداد الحسابات الإدارية للمصالح المركزية وغير الممركزة ،

‏­ إعداد تقديرات ميزانية المصالح المركزية وغير الممركزة ووضع الاعتمادات المخصصة والسهر على تنفيذ الميزانية،

‏­ مسك الجرد وضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها والسهر على تنفيذ برامج التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 13 ‏: تكلف المديرية الفرعية للتكوين والوثائق بما يأتي :

­ تصور مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات المخصصة لمستخدمي مفتشية العمل وإعدادها وتنفيذها، وتقييم أعمال التكوين المنجزة،

‏­ توجيه أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لتكييفها مع المتطلبات الناجمة عن تطورات عالم الشغل،

‏­ اقتراح كل التدابير والأعمال الكفيلة بتدعيم وتحسين المؤهلات التقنية للمستخدمين وتطويرها،

‏­ تكوين الأرشيف والرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييرهما ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذه المهام بضمان جمع وتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي وكذا المنشورات ذات الصلة بمهام مفتشية العمل،

‏­ العمل على تطوير التعاون الدولي في مجال التكوين والوثائق المتخصصة.

المادة 14 ‏: تكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات بما يأتي :

­ إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمفتشية العامة للعمل وضمان إنجازه ‏،

­ وضع شبكة لجمع المعلومات وضمان تسييرها وصيانتها،

‏­ السهر على تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالمفتشية العامة للعمل،

‏­ تحديد الأدوات الرامية إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل وإعدادها ووضعها حيز التنفيذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

‏­ ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل ومعالجتها وحوصلتها.

المادة 15 ‏: يساعد المفتش العام للعمل رئيسا (2‏) دراسات يكلفان بمهام التحليل والتلخيص و بمهام مؤقتة تقتضيها ضرورة المصلحة.

المادة 16 ‏: يساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب، وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات.لا يمكن أن يفوق عدد مناصب رؤساء المكاتب أو المكلفين بالدراسات أربعة (4 ‏) مناصب في كل مديرية فرعية.

المادة 17 ‏: يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2‏) إلى أربعة (4‏) مكاتب في كل مديرية فرعية.

المادة 18 ‏: تضم الهياكل غير الممركزة للمفتشية ‏العامة للعمل ما يأتي :

‏- مفتشيات جهوية للعمل،

‏- مفتشيات العمل للولاية،

‏- مكاتب مفتشية العمل.

المادة 19 ‏: يشمل اختصاص المفتشية الجهوية للعمل عدة ولايات.

‏يشمل اختصاص مفتشية العمل للولاية مجموع إقليم الولاية.

‏يشمل اختصاص مكتب مفتشية العمل منطقة صناعية أو دائرة  إدارية محددة.

‏ويكون مكتب مفتشية العمل تابعا لاختصاص مفتشية العمل للولاية.

المادة20 ‏ : يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 21 : ‏تتولى المفتشية الجهوية للعمل مهمة تنشيط نشاط مفتشيات العمل للولاية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقه وتقييمه وتسييره ومراقبته.

‏و تكلف على الخصوص بما يأتي :

­- السهر على احترام أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة،

‏­- إعداد حصائل وتلاخيص نشاطات المفتشية الجهوية للعمل دوريا،

­- تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل،

‏­- تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،

‏­- ضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات المالية المخصصة لها،

‏­- عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش والمراقبة على الإدارة المركزية،

‏­- تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية إلى الوسائل البشرية و المادية والتقنية والمالية و إعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير.

المادة 22 ‏ : يساعد المفتش الجهوي للعمل في أداء مهامه مفتش جهوي مساعد.

المادة 23 ‏ : يساعد المفتش الجهوي المساعد للعمل ثلاثة (3) رؤساء مصالح.

المادة24 ‏ : تتولى مفتشية العمل للولاية مهمة تنشيط ومراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة على المهام والصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

‏وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

­- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وضمان إنجاز الأعمال المسجلةفي برنامج النشاط وتقييم نتائجها،

‏­- تنظيم كل النشاطات الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العمل غير القانوني، وتنفيذها،

‏­- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي وإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بذلك،

‏­- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في مجال تشغيل العمال الأجانب وإعداد حصائل دورية بشأنها،

‏­- وضع أدوات جمع المعلومات، بالتنسيق، إن اقتضى الأمر، مع المصالح المعنية، في مجال تطور وضعية التشغيل في المؤسسات وإعداد الحصائل المرتبطة بها وإعلام الإدارة المركزية بذلك،

‏­- وضع وتحيين بطاقية وملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي، ‏­ضمان، حسب الحالة، التسجيل أو الموافقة على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية والقيام، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

‏­- تنظيم معالجة النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به،

‏­تنظيم أعمال الإعلام والاستشارة والمساعدة الموجهة للشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وكذا الطرق والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق التشريع       والتنظيم المعمول بهما،

‏­- المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل تجاه المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين،

‏­- القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وإعداد الحصائل الخاصة بذلك.

- ‏­ضمان جمع ومعالجة وحوصلة كل المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنشاطاتها وتحيين تقييم الوثائق المحررة من قبل مفتشي العمل،

‏­- متابعة الإجراءات و الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم في مجال تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل و إعلام السلطة السلمية بذلك،

‏­- إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،

­- المشاركة في تنظيم وفي سير أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة لفائدة مستخدمي مفتشية العمل،

‏­ - تنظيم وتسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع العمل ومهام منتشية العمل.

المادة25 ‏ : يساعد مفتش العمل للولاية في ممارسة مهامه رئيسا مصلحة (2) إلى ثلاثة (3) رؤساء مصالح.

المادة 26 ‏ : يعدل تنظيم مفتشية العمل للولاية، حسب أهمية الولاية، و يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مصلحتين (2 ‏) إلى ثلاث (3 ‏) مصالح.

‏ ‏المادة 27 ‏ : يعين المفتش العام للعمل والمديرون ونواب المديرين وكذا رؤساء الدراسات المنتمون للهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.

‏وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

المادة28 ‏ : يعين المفتشون الجهويون للعمل ومفتشو العمل للولاية بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل.

‏وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

المادة29 ‏ : يعين المفتش العام للعمل بتفويض من الوزير المكلف بالعمل، المفتشين الجهويين المساعدين للعمل ورؤساء المصالح على المستوى الجهوي، ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب على المستوى الولائي.

‏وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

المادة30 ‏ : تعد مناصب المفتش الجهوي للعمل، والمفتش الجهوي المساعد للعمل، ورئيس المصلحة على المستوى الجهوي، ومفتش العمل للولاية ورئيس المصلحة، ورئيس مكتب مفتشية العمل على المستوى الولائي، مناصب عليا.

المادة 31 : يدفع مرتب المفتش الجهوي للعمل استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير بالإدارة المركزية.

المادة32 ‏ : يدفع مرتب مفتش العمل للولاية استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.

المادة33 ‏ : تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وتصنيفها بمرسوم تنفيذي.

المادة34 ‏ : تسير المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

‏يمكن أن تزود المفتشيات الجهوية للعمل ومفتشيات العمل للولاية بالاعتمادات المالية

‏الضرورية لسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل.

المادة35 ‏ : يمارس المفتش العام للعمل السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للعمل.

المادة36 ‏ : يعد المفتش العام للعمل مشروع ميزانية التسيير و التجهيز و يعرضه على الوزير المكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا للقواعد ‏والإجراءات المعمول بها.

المادة37 ‏ : يعرض المفتش العام للعمل برنامج نشاط المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليه ويطلعه على الأعمال التي يقوم بها في هذا الإطار. 

المادة 38 ‏ : يحدد تعداد مستخدمي المفتشية العامة للعمل و هياكلها غير الممركزة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 39 ‏ : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 -209  ‏المؤرخ في 22  ‏ذي الحجة عام 1410  ‏الموافق 14  ‏يوليو سنة 1990  ‏والمذكور أعلاه.

المادة40 ‏ : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  25 ذي القعدة عام  1425 ‏الموافق  6 ‏يناير سنة 2005 .

أحمد اويحيى

الفهرس

الهيكل التنظيمي للوزارة

الفهرس

المؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة

  

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

القرار الوزاري المشترك  المؤرخ في 24 جانفي سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل          والأمراض المهنية. CNAS

إن وزير الدولة ،

ووزير الحماية الاجتماعية و وزير المالية،

-  بمقتضى المرسوم رقم 85 ـ 223 المؤرخ في  20 أوت سنة 1985 و المتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماع، لا سيما مادته 7؛

- و بمقتضى المرسوم رقم 84-404  المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 و المتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الآجر و تحويل نشاطها إلى هيئات الضمان الاجتماعي ؛

  - و بمقتضى المرسوم رقم 85 ـ 224 المؤرخ في 20 أوت سنة  1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمنين الاجتماعين الذين يعملون أو يتكونون في الخارج

- و بمقتضى المرسوم رقم 86 - 179 المؤرخ في 5 أوت  سنة 1986 و المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة؛

يقررون ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى :  يحدد هذا القرار, وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 المذكـور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية .

المادة2 : يضم الصـندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض  المهـنية, في إطار المهمة التي تخولها له أحكام المرسوم رقـم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 المذكور أعلاه, زيادة على المقر المركزي، الوكالات الولائية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، و إن اقتضـى الآمر، مراكز بلديـة و فروع مـؤسسة أو فروع إدارة، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور.

الفصل 2 :  مقر الصندوق

المادة3 : يكلف المقر المركزي للصندوق لا سيما بـ :                   

 تنظيم و تنسيق و مراقبة :                                            

* نشاطات الوكالات الولائية و فروع الإدارة.

* تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.                          

* تسيير ميزانية الصـندوق , تنسيق العمليات المالية و تجميع  المحاسبة  العامة.    

* تنظيم  المراقبة الطبية.

* منح للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمون رقم تسجيل وطني.

* تنظيم طريقة الإعلام للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين.

* متابعة  تطبيق الاتفاقية والعقود في مجال الضمان الاجتماعي.

* إبرام الاتفاقيات المنصـوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983  و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية .

* تنسـيق و متابعة  إنجاز الاسـتثمارات المخـططة مثل ما هو منصوص عليه في المـادة 92 مـن القانـون رقـم 83 - 11 الـمؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983 و المتعـلق بالتأمـينات الاجـتماعية و نصـوصه التطـبيقية ومتابعة تسيير الاستثمارات المنجزة.                                                

في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية:

*  المساهمة  في الوقاية مـن حـوادث  العمل و الأمراض المهنية طبقا للمادة  73 مـن القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ فـي 2  حويلية سـنة 1983  والمتعـلق  بحوادث العمل و الأمراض المهنية و نصوصه التطبيقية  .         

* تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية المنصوص عليه في المـادة 74 مـن القانـون رقـم 83 - 13 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المذكور أعلاه .

* تسـيير صنـدوق المساعـدة و الإسعافات  المنصـوص علـيه في المادة 90 من القانون رقم 83 - 11 المـؤرخ في 23 جويلية سـنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.  

المادة4 :   يتكون المقر المركزي للصندوق و  تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من : 

     - المديرية الفرعية للأداءات.

    - المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات .

    - المديرية الفرعية للمراقبة .

    - المديرية الفرعية للمراقبة الطبية .

    - المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية .

    - المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم .

    - المديرية الفرعية للإعلام الآلي .

    - المديرية الفرعية للعمليات المالية .

 -         المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيز الوسائل العامة .

 -         المديرية الفرعية للمستخدمين .

المادة5 :  تكلف المديرية الفرعية للأداءات بـ :                    

* تنظيـم و متابعة تسيير أداءات التأمـينات الاجـتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و  بصفة انتقالية  المنح العائلية.

* تنظيم و متابعة تسيير الأداءات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر طبقا  للقوانين و التنظيمات المعمول بها  .

*  ضمان  سير لجنة المساعدة و الإسعافات  و تسيير صندوق المساعدة و الإسعافات المنصـوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

* إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - 11  المؤرخ في 2 جويلية  سنة 1983 المذكور أعلاه. 

* السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجـتماعي ،  و القيا م بتصفـية  الحـسابات الناشـئة عـن تطـبيق هذه  الاتفاقات.    

*متابعة  تطـبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج و تجميع الفواتير فـي هذا المـيدان  و القيام  بعـمليات الدفع لفائدة المؤسسات المعالجة و إعدادا حصيلة  دورية .

تتكون  المديرية الفرعية للأداءات من  أربع مصالح:

المادة6 :  تتكفل  المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات بـ:                

* متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .

* السهر على  أن يحترم الخاضعين ،  التزاماتهم .

* مـنح رقـم تسجيل وطني لكل مـؤمن اجـتماعي, و كل مـستخدم و تسيير البطاقية الوطني.

* متابعة  المسائل المتـعلقة بالمنازعات العامة ، التقنية و الطبية ، المنصـوص عـليها فـي القانـون رقـم 83 - 15 المؤرخ في 2 جويلية  سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

* ضمان سير  لجـنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم  83-15 المؤرخ في 2 جويلية  سنة1983 المذكورة سابقا.                       

تتضمن  المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات ثلاث مصالح.

المادة 7:    تتمحور مهام المديرية الفرعية للمراقبة حول  : 

* مدى تطبيق التشريع و التنظيم في المجال المتعلق بمهام الصندوق.

* الأداءات  المدفوعة. 

* السـير المـالي و  الحسابي  للوكالات الولائية و الفروع الأخرى المنشأة  طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت  سنة 1985  المذكور أعلاه.

* تنظـيم  و سير الوكالات الولائية و الفروع الأخرى, المنشأة  طبقا للمادة  6 مـن المرسوم رقـم 85 - 223  الـمؤرخ فـي 20 أوت سنة 1985 المذكور أعلاه وسيرها.

تتضمن  المديرية الفرعية للمراقبة أربع مصالح.

المادة8 : تتكفل المديرية الفرعية للمراقبة الطبية بـ

* ضمان دور المجلس الطبي لدى المقر المركزي.

* تنظيم  و توحيد المراقبة الطبية  و تنسيق النشاطات .

* مشاركة في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول  في اللجنة التقنية  ذات الطابع الطـبي المنصـوص عليها فـي المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83-15  المـؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983 و المتعـلق بالمنازعـات في مجال الضمان  الاجتماعي .

- القيام بدراسات تتعلق يـ :

* مقياس العجز عن العمل.

* المدونة  العامة للوثائق المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية  القابلة  للتعويض , المنصـوص عليها فـي المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية  سنة 1985 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

* الأجهزة  الاصطناعية و أجهزة التبديل.

* جـداول للأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم  83 - 13 المـؤرخ في       2 جويلية  سنة 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض  المهنية.       

تتشكل  المديرية الفرعية  للمراقبة الطبية  من مصلحتين(02) :

المادة9 : تتكفل  المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية بـ :

- المساهـمة  في تنفـيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل  و الأمراض المهنية طبقا للمادة 73  من القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ في2 جويلية سنة 1983 و المتـعلق بحـوادث العـمل و الأمراض المهنية و نصوصه التطبيقية .

- إعداد و اقتراح برنامـج نشاط الصندوق فـي مـجال الـوقاية مـن حوادث  العمل  و الأمراض المهنية.

- تسـيير صـندوق الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983  السالف الذكر.   

- تركيز  و البحث في التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات .

 - تنظم ملتقيات تحسيسية.                                             

تضم  الـمديرية الـفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية مصلحتين (02) .    

المادة10:تتكفل المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم بـ :

* القيام بالدراسات و تقديم اقـتراحات فـي مجال الاستثمارات و في إطار  الإجراءات المقررة. * دراسة وإعداد و اقتراح  نسب التسيير النموذجية .

* القيام بالدراسات الحسابية.

* جمع و تمركز  المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها.

* إعداد برامج إعلامية  موجهة إلى المؤمنين الاجتماعين  و المستخدمين و تطبيقها . 

* وضع  إجراءات إعلامية لفائدة  عمال الصندوق.

* تحـديد طـرق التنظيم ، قصد توحيد و تجانس الإجراءات و الوثائق و تنفيذ الطرق المقررة.  *تشكيل  التوثيق التقني و تسيره.

تضم  المديرية الفرعية للدراسات و الاحصائيات و التنظيم ثلاث مصالح.

المادة11 : تتكفل  المديرية الفرعية للمعلومات بـ :                   

- إعداد  مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تطبيق المخطط المعتمد .

- إجراء دراسات خاصة بالإعلام الآلي  و ضمان التطبيقات المعلوماتية . 

- تسيير مراكز الحساب و كذا مجموع الوسائل المعلوماتية .

تضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي ثلاث مصالح.

المادة12 :  تتكفل المديرية الفرعية للعمليات المالية بـ :   

-         تحـضير مشروع ميزانية الصندوق بالاتصال مع الهـياكل المعنية و متابعة تنفيذه.

-        مسك حسابات المقر المركزي و تجميع تلك الخاصة بالوكالـة الولائية ، وعند الاقتضاء ، فروع المؤسسة وفروع الإدارة.  

-  السهر  على السير الحسن لتنفيذ  العمليات المالية و ضمان التنسيق المالي.       

 تضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح.

المادة13:  تتكفل المـديرية الـفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة بـ:

- تنسيـق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخططة كما هـو منصوص عليه في  الـمـادة 92 مـن القـانـون رقـم 83 - 11 المـؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983و المتعـلق بالتأمـينات الاجـتماعية و نصـوص تطـبيقـه و متـابـعة  تسـيير  الاستثمارات المنجزة.

- تحديد احـتياجات التجـهيز لجـميع هـياكل الصـندوق و التكفل باقتنائها و تسييره.

-  إنجاز عمليات تمويل المقر المركزي في مجال،  أدوات  ،أثاث و أجهزة السير.  

- وضع جرّد لممتلكات ا العقارية و غير العقارية لصندوق .

-  تسيير الأرشيف .

تضم المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة أربع(04)   مصالح.

المادة14 : تتكفل المديرية الفرعية للموظفين بـ :

- ضمان  تسـيير المستخـدمين فـي إطار الأحكام التشريعية و التنظـيمية  المعمول بها.  - إعداد  مخطط تكوين المستخدمين و تنظيم أعمال  تحسين المستوى و تجديد المعلومات ، بالاتصال مع الهياكل المعنية .

- إعداد  برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية.

- دراسة و إقتراح الـتدابير الضرورية  لتحـسين ظـروف عـمل المستخـدمين على مستوى   الصندوق . 

-  متابعة  تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.

   و تضم المديرية الفرعية للموظفين ثلاث (03) مصالح.

 الفصل 3 : الوكالات الولائية 

المادة15: تتكفل  الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المـهنية،  إضافة إلى دورها فـي تنظـيم ، تنسيق و مراقبة نشاطات مـراكز  الـبلـدية و فـروع المـؤسسة و عند الاقتضاء  فـروع الإدارة .                                                  

ضمان :                                                        

 * مصلحـة الأداءات  المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بعنوان  انتقالي ، المنح العائلية.

*  مصلحة الأداءات المستحـقة بعـنوان العطل المدفوعة الآجر ، طبقا  للقوانين و التنظيمات المعمول بها.              

*  النشاطات التي تتكفل بها فـي مـجال الوقايـة مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.

·        تتكفل بتحـصيل الاشـتراكات و مـراقبة التزامات الخاضعين و القيام فيما  يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات.

*    ممارسة  المراقبة الطبية.

*   مسك الحسابات و ضمان تنفيذ العمليات المالية و تنسيقها.

*   ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية و البشرية للوكالة, و تطبيق الاسـتثمارات المخـططة التي تتحملها  الوكالـة و تسير الهياكل ذات  الطابع الصحي و الاجتماعي التابعة لاختصاصها.

المادة16 :  تصنف الوكالات الولائية إلى  ثلاث(03)  أصناف :

    - الصنف الأول : وكالات تسيير على الأقل  200,000 مؤمن اجتماعي .

  - الصنف الثاني : و كالات تسـير أقل مـن 200,000 مـؤمن اجتماعي و على الأقل 100,000 مؤمن اجتماعي.  

 -   الصنف الثالث : وكالات تسير اقل من 100,000 مؤمن  اجتماعي.

المادة17 : تم توزيع الوكالات في الأصناف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه  بقرار عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.  

 و تتم  مراجعة توزيع الوكالات بالشكل نفسه.   

المادة18 :  تحت سلطة المسؤول المكلف بإدارتها تنظم الوكالة  على شكل هياكل فرعية.

المادة19 :  تضم  الوكالة مـن الصنف الأول على خمسة (5) هياكل فرعية مكلفة على التوالي بـ :         

- الأداءات ، التي  توزع مهامها بين مسؤولين اثنين إلي أربعة مسؤولين في التسيير .    

- التحصيل و المنازعات,  اللتان  توزع مهامهما بين ثلاثة مسؤولين في التسيير.

- العـمليات المالية،  التي تـوزع مـهامها بين مسؤولين انثين  في التسيير.

- إدارة الوسائـل و الإنجازات ذات الطـابع الصحي و الاجتماعي, التي  توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين في التسيير. 

- المراقبة الطبية التي يشرف عليها ، طبيبا. 

المادة20 :   تضم الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- الأداءات التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مـسؤولين في  التسيير.

- المراقبة الطبية, التي يشرف عليها ، طبيبا.

المادة21 :  تضم  الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- الأداءات

- العمليات المالية و التحصيل و المنازعات.

- إدارة الوسائل و الإنجازات ذات الطابع الصحي و الاجتماعي. 

- المراقبة الطبية التي يشرف عليها طبيبا.

 

 المادة22 :   يحـدد القانـون الأساسي الخـاص بالموظفين بما في ذلك المدونة العامة للتشغيل طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة23 :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.                     

حرر بالجزائر في 24 جانفي سنة 1987  

وزيـــر الـدولـة                         وزيـر الحمايـة الاجتماعـية                                        وزيـر الماليـة

  الأمين العام

 السيد بلكحلة                                       السيد نابي                                                     أ. خلاف

 

 

الجزء الثاني : التمويل

المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 سنة 1994, المعدل و المتمم يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

المراجع : الجريدة الرسمية رقم 34 / 1994

 المعدل و المتمم بموجب

الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر 1417 الموافق 2 جويلية 1996

( الجريدة الرسمية رقم 41 / 1996 )

إن رئيس الدولة

-         بناء على الدستور ، لاسيما مادته  115 ؛

-         بمقتضى الأرضية المتضمن الإجماع الوطني حول الفترة الإنتقالية لا سيما المادتان 5 و 42 ؛      

-         بمقتضى القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنـة 1983 و المتعلـق بالتـأمينـات الاجتماعيـة المعدل ؛

-         بمقتضى القانون رقـم 83  12 المـؤرخ في 2 جويلية سنة  1983 ، المعدل و المتعلقة بالتقاعـد ،

-         بمقتضى القانون رقـم 83- 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية؛

-         بمقتضى القانون رقم 85 - 04 المؤرخ في 2 فيفري سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ؛

-         بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990  المعدل و المتمم ، و المتعلق بعلاقات العمل ؛

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية؛

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, الذي يحدث التقاعد المسبق ؛

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية؛

-    بمقتضى الأمر رقم 95 - 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 المـوافـق 21 ينايـر سنة 1995,الذي  يحـدد أساس اشتراكـات و أداءات الضمـان  الاجتماعــي ؛ (إضافة  الأمر رقم 95-15).

بعد الاستماع لمجلس الوزراء

صدر المرسوم التشريعي الذي يتضمن ما يلي :

المادة الأولى :  ( معدل بالمادة 2 ، الأمر 96-15)

تــحــدد النــسـبة الإجمالية للاشتراكات الموجه لضمان تمويل خدمات الضمان الاجتماعي و التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ31,5 % بالنسبة لمختلف  قطاعات النشاط الوطني.

رفعت هذه النسبة بنصف نقطة (2/1 ) في السنة خلال ثلاث سنوات إبتداءا من تاريخ إصدار هذا الأمر . و تحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد  المسبق بـ 5,5 %                           

* نص تطبيقي ، أنظر للمادة 1 المرسوم 94-187 ( ص 128)

المادة الأولى : (سابق ، مرسوم تشريعي رقم 94-12)

تــحــدد النــسـبة الإجمالية للاشتراكات الموجه لضمان تمويل خدمات الضمان الاجتماعي و التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ31,5 % بالنسبة لمختلف  قطاعات النشاط الوطني.

           و تحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد  المسبق بـ 5,5 %  .                        

المادة2 : تتشكل الاشتراكات من مساهمات تتكفل بها الهيئات المستخدمة والعمال و صندوق الخدمات الاجتماعية.

المادة3 : يــحدد توزيع نسب الاشتراك كما هو منصوص عليها في المادة الأولى المذكورة أعلاه بموجب مرسوم تنفيذي   .

* النص التطبيقي ، أنظر المادة 2 المرسوم 94-187 (ص 129)

المادة4: لا يطبق هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 4و76 مــن القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه.

* أنظر المرسوم 85-84 (ص 115) في ما يتعلق بالفئات الخاصة و المادة 13 من المرسوم 85-35 (ص 488) في ما يخص العمال غير الأجراء.

 - المادة 3 من الأمر رقم 96 - 15 – تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من "المادة الأولى" بموجب مرسوم تنفيذي .

 - المادة 4 من الأمر رقم 96 - 15 – تلغي جميع الأحكام المخالفة ، لاسيما تلك المتعلقة بالقانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فيفيري 1985 التي تحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

المادة5 :  ينـشــر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.                                                

  حــرر بالجــزائـر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994

                                                                   

 اليمين زروال

الجزء الثالث : الخاضعين

- بمقتضى القانون رقم 83 - 14 مؤرخ في 2 يـوليـو سنـة 1983 و المتعلـق  بالتـزامـات الخاضعين  في مجال  الضمــان الاجتماعي.

المراجع : الجريدة الرسمية 28/1983

المعدل و المتمم بموجب :

القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ( الجريدة رقم 55/1986)

رئيس الجمهورية ؛

-         بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 151 و 154 ؛

-    بمقتضى القانون رقم 87-12 المؤرخ في 5 أوت 1987 المتعلقة بالقانون العام للعمال، لاسيما مواده 1-9-187 إلى غاية 198-212-216 ؛

-         بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلقة بالتأمين الاجتماعي؛

-         بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد؛

-         بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بحوداث العمل و الأمراض المهنية ؛

 

بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ؛

يصدر القانون الذي يتضمن ما يلي :

العنوان الأول : الأحاكم الابتدائية

المادة الأولى :  يـهدف هذا القانون إلى تحديد الالتزامات  الخاضعين  في  مجال الضمان الاجتماعي                                        

المادة2:          يتشكل الخضوع ، حسب هذا القـانون من مجموع الالتزامات  التي يتكفل بها  المستخدمين  و المستفيدين من الضمان الاجتماعي  

المادة3  :       يعـتبر كمستخدمين خاضعين ، الأشخـاص الطبـيعيون أو المعـنويـون الـذين يشغلون  عاملا واحدا أو أكثر أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة الـعمل ،  مـدتها, و شكلهـا كمـا هي محددة في القـانون رقم 82-06 المـؤرخ فـي 27 فيفري سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل .

 

الفهرس

 

الصندوق الوطني للتقاعد

القرار المؤرخ في 9 ذو الحجة 1417 الموافق 16 أفريل 1997 المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد .

المراجع : الجريدة الرسمية رقم 71/1997

إن وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني

-    بمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي ، لا سيما مادته 7 .

يقرر ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة1: يحدد هذا القرار طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة  1992 والمذكور أعلاه, التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد, الذي يدعى صلب النص  "C. N .R"

المادة2 : في إطار المهمة المخولة له وفقا  لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, يتضمن الصندوق الوطني للتقاعد ، إضافة إلى المقر المركزي ، وكالات ولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر, وعند الاقتضاء, على مراكز بلدية وفروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر.

الفصل الثاني : مقر الصندوق

المادة3 : يتكفل مقر الصندوق لا سيما بـ :

         تنظيم  و تخطيط و تنسيق  و مراقبة  :

* نشاطات الوكالات الولائية و الفروع الإدارية أو فروع المؤسسة .

* تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق.

- تسيير ميزانية الصندوق و تنسيق العمليات المالية و جمع المحاسبة العامة مركزيا.

  - تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، تسيير و إعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين 

- تنظيم المعلومة للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين

- متابعة  تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد. 

المادة4 : يتكون المقر المركزي للصندوق و  تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين  العام من:

   - مديرية التقاعد.

   - مديرية تسيير المسار  المهني للمؤمنين الاجتماعين.

   - مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية.

   - مديرية الإعلام والتنظيم.

   - مديرية الإدارة العامة.

المادة5 :   تنشأ ،لدى المدير العام ، مفتشية عامة  يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 إلى 5 مفتشين.

               يحدد المدير العام ،مهامها و برامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة.

المادة6 :   إضافة إلى ذلك ،يساعد المدير العام, , مستشارين و مساعدون  في التكفل بملفات خاصة  و بالدراسات والبحث والتحليل التي يمليها الظرف

المادة7 : تتكفل  مديرية التقاعد بـ :

   -  تنظيم ومراقبة تسيير المعاشات ومنح التقاعد.

  -  متابعة صرف المستحقات والاستدراكات المتعلقة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد

  -   ضمان سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في  2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال  الضمان الاجتماعي.

 -         إصدار  تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات.

   - ضمان الاتصال بالتنسيق مع هيئات التقاعد الأجنيبة بخصوص معالجة الملفات .

   - تسير البطاقية المركزية للتقاعد و السهر على صدق المعطيات.

   - السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي, الخاصة بالتقاعد.

 -   إعداد وتطبيق برامج الإعلام اتجاه المؤمنين الاجتماعين العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين.

   - تشكيل و تسيير رصيدا وثائقي تقني  

   تضم مديرية التقاعد أربع (4) مديريات فرعية هى :

   - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات للأداءات.

   - المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية.

   - المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد.

   - المديرية الفرعية للإعلام والوثائق.

المادة8 : تتكفل مديرية  تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين بـ :

   - تحديد و وضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بالمسار  المهنية للمؤمنين الاجتماعين

   - السهر على مراقبة واعتماد المعطيات و إدخالها في الإعلام الآلي.

   - تنظيم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء.

   - تسيير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط المسار المهني.

   - تحديد و وضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به.

تضم مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين  ثلاث (3) مديريات فرعية  :

   - المديرية الفرعية لتحويل المعطيات.

   - المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي

   - المديرية الفرعية لحفظ الوثائق.

المادة9 : تتكفل المديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية بـ :

   - تحضير بالاتصال مع الهياكل المعنية, مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذه.

   - تسيير خزينة الصندوق.

   - مسك محاسبة المقر وتجمع مركزيا محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة, عند الاقتضاء.

   - السهر على حسن  تنفيذ العمليات المالية.

   - التكفل بالتنسيق المالي.

   - متابعة, بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمين الاجتماعى, وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها.

تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية :

   - المديرية الفرعية للميزانية.

   - المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة.

   - المديرية الفرعية للمحاسبة.

   - المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات.

المادة10 : تتكفل مديرية الإعلام الآلي و التنظيم بـ  :

   - تصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات ووضعها حيز التنفيذ.

   - إعداد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام الآلي.

   - تصور وإعداد  دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة.

   - تنظيم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي والسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا.

-         المساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي.

(الوكالات والمقر).

   - السعي لاستمرار تطبيقات الإعلام الآلي تبعا لتطور التشريع.

   - السهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلام الآلي.

   - دراسة وإعداد  واقتراح النسب النموذجية في التسيير.

   - القيام بالدراسات الحسابية.

   - جمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها و تجميعها مركزيا .

   تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي :

   - المديرية الفرعية للدراسات.

   - المديرية الفرعية للاستغلال.

   - المديرية الفرعية للتنظيم.

   - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات.

المادة11 : تكلف مديرية الإدارة العامة بـ  :

   - ضمان تسيير المستخدمين, في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 -   إعداد ،بالاتصال مع الهياكل المعنية, خطة تكوين المستخدمين وتنظيم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم.

   -  دراسة و اقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق.

  - متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للصندوق.

   - وضع جرد أملاك الصندوق المنقولة والعقارية.

   - اقتراح أي تدبير يرمى إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية.

   - إنجاز عمليات التموين في مجال الأدوات والأثاث والعتاد .

   - تسير الأرشيف.

   - تسير ومتابعة مشاريع إنجاز منشآت الصندوق.

تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي :

 -   المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.

   - المديرية الفرعية  لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات.

   - المديرية الفرعية  للوسائل العامة.

   - المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات.

 

الفصل الثالث : الوكالات الولائية

المادة12 : تتكفل الوكالات الولائية التابعة  للصندوق الوطني للتقاعد بـ :

   - المشاركة في إعداد الحساب الفردي الخاص بالمسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.

-    السهر على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي "التقاعد" و "التقاعد المسبق" بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية,.

   - القيام بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط المسار المهني  للمؤمنين الاجتماعين و دراسة طلبات الحصول على المعاش و تصفية المعاشات.

   - ضمان خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

   - مسك المحاسبة و ضمان تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها.

   - ضمان التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة.

المادة13:  تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين  

   خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الأقل.

   الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل.

   الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد.

المادة14 :  تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها.

المادة15 :  تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

   - المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات و توزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير.

   - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

المادة16 :  تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

   - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

المادة17 :  تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين (2) فرعيين يتكفلان على التوالي بـ  :

   - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

المادة18 :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أفريل سنة 1997.

   حسان العسكرى

 

الفهرس

 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء .

CASNOS

تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء في سنة 1992 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 ، يتضمن الطبيعة القانونية للصندوق الوطني و التنظيم الإدراي  و المالي للضمان الاجتماعي .

أصبح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء عمليا في 1995 بضمان نشاط التحصيل الذي تم تحويله في نفس السنة من الصندوق الوطني للتأمينات الإجماعية الذي كان يتكفل بها ، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية تم تحويلها في 1999 من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فيما يخص التأمينات الاجتماعية،  و من الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص التقاعد .

يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بالشخصية المعنوية

 و الاستقلالية المالية  و يعترف بطابعها التجاري في علاقاتها مع الغير  و تتمثل مهامها في :

-        تسيير الأداءات العينية و النقدية للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.

-        ضمان التحصيل ، مراقبة الاشتراك و نزاعات التحصيل .

-        تنظيم و تنسيق و ممارسة المراقبة الطبية .

-        الشروع في تسجيل المؤمنين الاجتماعين .

-        يمكن للصندوق ، كذلك إجراء نشاطات على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي.

تنظيم وسير الصندوق :

الجهاز الإدراي : مجلس الإدارة

يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء مجلس إدارة يتكون من 21 عضو يمثل التجار ، المزارعين أصحاب المهن الحرة و الحرفيين و أصحاب المصانع.

تتمثل أجهزة الإدارة في :

-        المديرية العامة.

-        المديريات المركزية .

-        الوكالات

التنظيم :

إلى غاية 30 ماي 2001، بقي تنظيم الإدارة للصندوق محددة بموجب قرار رقم 002/ 1997 و الذي تضم الهياكل التالية :

-        المديرية العامة.

-        المديريات المركزية.

-        الوكالات الجهوية

-        الفروع الولائية.

-        شبابيك المتخصصة .

يدرج القرار  رقم 015 المؤرخ في 30 ماي 2001 الذي يعوض القرار رقم002 المؤرخ في 18 جانفي 1997 ، تنظيم جديد للصندوق بتحفيز اللامركزية .

هكذا ، تصبح الوكالة الجهوية التي تسير فرعان ولائيان أو أكثر ، وكالة ولائية و تصبح الفروع  في مرتبة وكالات ولائية.

يكرس التنظيم الجديد لامركزية النشاطات على مستوى الولايات .

بالنسبة لجميع عقود التسيير التي كانت تتم سابق من طرف الوكالات الجهوية.

ميزانية الصندوق ( السنة المالية 2001) :

تكون ميزانية الصندوق لسنة 2001 على النحو التالي :

الإيرادات :

إرادات الاشتراكات : 9.500.000 مليار دج

إيرادات مختلفة :     363.000   مليار دج

                          9.863.000 مليار دج

المصاريف :

التقاعد بإعادة التقدير : 10.400.00 مليار دج

التقاعد بدون إعادة التقدير :  7.600.000 مليار دج

التأمينات الاجتماعية : 1.500.000 مليار دج

السـير                  :  1.045.184  مليار دج

التمويل                 : 535.474  مليار دج

عناصر الميزانية :

إيرادات 2001        : 6.795.000 مليار دج

عدد الاشتراكات (2001) : 450.000

إيرادات سابقة : 1.380.000 مليار دج

اشتراكات سابقة :  100.000

إيرادات النزاعات : 1.325.000 مليار دج

الأموال الموضوعة : 363.000 مليار دج

مصاريف 2001 :

التقاعد (عدد المنح) 136.000

التأمينات الاجتماعية / الأداءات العينية

الأمراض / الأمومة : 1.657.500

التأمينات الاجتماعية / الأداءات النقدية

العجز : 1.328 ملف

الوفاة : 3.255 ملف

 النتائج :

تظهر النتائج وفق احتماليين (02) :

1)   – النتائج التقديرية دون رفع المنح ، تتوقع عجز يقدر بـ 817.650.000.00 دج

2)   – النتائج التقديرية مع رفع منح التقاعد ،تكون معرضة للعجز يقدر بـ : 3.617.658.000.00 دج

يجدر التذكير أن التكامل المرجعي يمثل 48 % من مصاريف التقاعد.

عدد المستخدمين :

إلى غاية 30 جوان 2001 ، بلغ عدد المستخدمين على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ، 2.225 عون موزعين على النحو التالي :

-        وكالات تنفيذية : 652

-        وكالات التحكم : 1.157

-        إطارات : 333

-        إطارات سامين : 83

2.225

تقدر الفئة السكانية المستفيدة من الحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بحوالي 02 مليون شخص من ( مؤمن و ذوي الحقوق)  و يضمن هذا الصندوق الامتيازات و الأخطار للمؤمن التي تتمثل في :

-        التأمينات عن المرض

-        الأمومة

-        الوفاة

-        العجز

-        التقاعد.

المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 15 ماي 1993 الذي يحدد صلاحيات ، تنظيم و سير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء .

المرجع : الجريدة الرسمية رقم 33 / 1993

رئيس الحكومة ،

-        بناء على تقرير وزير العمل و الشؤون الاجتماعية ؛

-        بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-116 ( الفقرة 2) ؛

-    بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، لا سيما المواد 87 – 79 – 93 ؛

-        بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 ؛

-    بمقتضى القانون رقم 83- 14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بلإلتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي؛

-        بمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي

-    بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ قي 12 جانفي 1988 المتضمن قانون التوجيه حول المؤسسات العمومية الاقتصادية  لاسيما المادة 49 ؛ 

الفهرس

 

 

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

إنشاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذو الحجة 1424 الموافق  3 جانفي 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94- 188 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 2004.

إن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشأت في 1994 لمساعدة الفئة التي فقدت مناصب عملها من جراء...........لأسباب إقتصادية.

من ذلك التاريخ، وضع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مهن تسمح، تسهيل إعادة الإدماج ...... و ذلك عبر طرق البحث الفعلي لمناصب العمل و مساعدة .....في إجراءاته لإنشاء مؤسسة أو عن طريق التكوين أو التحويل إن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو كذلك عبارة عن وسيلة لحماية منصب عمل، فعلا، فإن المراسيم التي أسستها تنص مهمة مساعدة المؤسسات في صعوبات.

الفهرس

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية

 لقطاعات البناء والأشغال العمومية و الرّي

CACOBATPH  

 

إنشاء و مهام الصندوق :

1- إنشاء الصندوق : تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي المعنون باختصار CACOBATP موجب مرسوم تنفيذي رقم 97 –45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 .

ينبثق إنشاءه من التحولات و الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية العميقة التي عرفتها قطاعات النشاط الوطنية و بالتحديد قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري .

و هي تلبي ضرورة تنظيم تسيير للعطل المدفوعة الأجر و تعويضات عن البطالة لسوء الأحوال الجوية لفائدة عمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري .

كما تلاحق لا سيما تطور علاقات العمل نحو تعميم الشغل بعقد محدد المدة  تفرضه الهشاشة و الحركية التي يتميز به تقليديا الشغل في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري

1.1 نظام العطل المدفوعة الأجر في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري :

إن الهشاشة و الحركية المذكورتان سابق هما عاملان لتبدد الحقوق الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر لعمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

إن تقسيم هده الحقوق بين العديد من المستخدمين خلال السنة قد يترجم بتخفيض المنحة و غياب كل استراحة تعويضية .

لهذا و بالتغيير  للمستخدمين باستمرار العمال المعنيين و بتمركز عناصر الحق في العطل المدفوعة الأجر ، يتقدم الصندوق على  أساس أنه المستخدم الوحيد المتكفل بضمان هذه التعويضات و فرض ، قانونيا، الراحة.

يجدر التذكير ، و من أجل التاريخ أن هذا النظام الخاص قد تم تأسيسه في الجزائر في سنة 1936 و بقي ( رغم أن صناديق العطل تم حلها في 1984 ) النظام الحالي الموضوع بموجب الأمر رقم 97/ 02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المتمم لأحكام القانون 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، إلى غاية 1991 . إذا هو  منسوب إلى إصلاح .

2.1 نظام البطالة – سوء الأحوال الجوية :

بينما يضمن نظام العطل المدفوعة الأجر " التعويض" فإن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تغطي المخاطرة .

تنجم  المخاطرة عن التوقيف عن  العمل المرتبطة بالضر وف المناخية التي تترجم بـ :

البطالة المجبرة و المؤقتة للعمال . إن هذه المخاطرة لا تغطي إلا الفئات التي تنشط في ظروف  مناخية متغيرة ،إن التغطية تخص صحة العامل و المؤمن بأدنى دخلا في حالة البطالة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

من الجانب التاريخي ، تم تأسيس هذا النظام في الجزائر في 1984 و ألغي في 1985 .

 إن النظام الحالي المؤسس بموجب الأمر رقم 97/01 المؤرخ في 11 جانفي 1977 ينسب كذلك إلى إصلاح.

3.1 نسب الاشتراكات :     

حددت نسب الاشتراكات " العطل لمدفوعة الأجر " و " البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية " بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97 / 47 المؤرخ في فيفري 1997 و تعرف انطلاقا من مرجع وعاء الاشتراك الاجتماعي الذي حدد بـ :

-         12.21 % على عاتق المستخدم بالنسبة للعطل المدفوعة الأجر .

-          0.75%  موزع بالتساوي على عاتق كل من المستخدم و العامل بالنسبة للبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

تخصص الاشتراكات للعطل المدفوعة الأجر على شكل تعويضات (تسيير تقني) بسقف يقدر بـ 94.7%   و تشارك في مصاريف تسيير الصندوق ( تسير الإداري )بسقف يقدر بـ 5.3% .

وبعكس التعويضات الخاصة لعطل المدفوعة الأجر  التي تكون الأداءات فيها عامل مباشر للاشتراكات ، فإن التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية (المرتبطة بالمخاطرة) احتمالي و قد يفوق بكثير الاشتراكات.

غير أن ، الحصة الضئيلة لهذا الخطر التي تقدر بـ (4% من نشاطنا ) و آلية التضامن الوطني خففت من عدم التوازن المحتمل بصفة كبيرة .

تبقى الإشارة إلى أن حصة هذا الاشتراك منخفضة كثيرا مقارنة بتلك الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر بما أن تمثل بتقريب 4%. 

2 المهام :   

تحدد مهام الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 - 45 فيفري 1997 و هي كالأتي :

-    ضمان تسيير صندوق العطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي يستفيد منها العمال التابعين لقطاعات البناء  والأشغال العمومية و الري

-         الشروع في تسجيل المستفيدين و مستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية.

-    العمل على  إعلام المستفيدين و مستخدميهم و ضمان تغطية الاشتراكات المنصوص عليها حسب التشريع و التنظيم المعمول بهما .

-         إنشاء صندوق للاحتياط موجه لضمان في جميع الحالات دفع هده التعويضات .

-         المساهمة في إنشاء خدمات اجتماعية مخصصة للعمال حسب اختصاصهم و ذوي الحقوق. 

الوضعية الحالية للصندوق :

الوسائل المتوفرة :

 

تم انطلاق نشاطات الصندوق خلال شهر جويلية1997 ،حيث تكفل بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي ، إلى غاية شهر أكتوبر 1998، تاريخ الاستلام المباشر لنشاطاتنا .

و خلال هذا الفارق ، ركز الصندوق ، عبر أول نواة  لإطارات التي تشكل المديرية العامة ، على وضع هيئات للوسائل  و التنظيم. بهذا تم تأسيس شبكة عملية تتشكل من 7 وكالات جهوية و تم إعداد أول إجراءات للتسيير التقني و المالي .

سمحت لنا المرحلة التحضيرية هذه بالتكفل بنشاطاتنا قبل المواعد المقررة من قبل و ضمان عملية  التحويل انطلاقا من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بدون صعوبات بالغة. 

يقدم المخطط الهيكلي العام  على النحو التالي :                                                                                                 

يدير الصندوق ، تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ، مجلس الإدارة يشرف عليه المدير العام و يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .

يتشكل مجلس الإدارة المنصب في 3 أبريل 2000 من واحد و عشرون (21 ) عضو موزعون على النحو التالي:

-         07 ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

-         04 ممثلين عن القطاع الخاص، تم تعينهم من طرف منظمة أرباب العمال .

-         03 ممثلين من مستخدمي القطاع العمومي.

-         05 ممثلين عن الوزارات المعنية.

-         02 ممثلان عن عمال الصندوق.

 

نضم الصندوق على شكل :

-         هياكل مركزية تابعة للمقر ( المديرية العامة) مكلفة بمهمة المتابعة و التنسيق و المراقبة  و التخطيط.

-         وكالات جهوية و عددها سبع، مشكلة الشبكة العملية مكلفة بمهام التنفيذ و تتمركز على النحو التالي

 

الموقع الحالي و الاختصاص الإقليمي للوكالات االجهوية  :

 

الجزائر : الجزائر – تيبازة – بومرداس – تيزي وزو -  البليدة – المدية – اليويرة – الجلفة .

وهران :  وهران – عين تيموشنت – تلمسان – سيدي بلعباس -  معسكر – سعيدة – بشار – تندوف -   أدرار – البيض - النعامة .

قسنطينة : قسنطينة – سكيكدة – ميلة – جيجل – أم البواقي – خنشلة.

الشلف :  الشلف – مستغانم – عين الدفلة – غليزان – تيارت – تيسمسلت .

عنابة : عنابة – الطارف – قالمة –سوق أهراس –تبسة .

سطيف : سطيف – مسيلة – برج بوعر يرج – بجاية – باتنة بسكرة .

ورقلة : ورقلة – إليزي – الوادي –تمنراست – الأغواط – غرداية .

 

على المدى القصير ، تتطلب الشبكة الحالية تكثيفها تدريجيا و حسب الإمكانيات و الفرص المادية المقدمة من خمس (05) وكالات جهوية جديدة إلى أن تبلغ  12 وكالة جهوية .

الشبكات الجديدة ستدعى :

الجزائر : الجزائر

بومرداس :  بومرداس – تيزي وزو – اليويرة.

البليدة : البليدة – المدية – تيبازة.

وهران :  وهران- سيدي يلعباس – سعيدة – مستغانم - معسكر .

تلمسان : تلمسان – عين تيموشنت – بشار – تندوف – أدرار – البيض – النعامة .

الأغواط : الأغواط – غرداية – الجلفة.

ورقلة :  ورقلة – إليزي – الوادي - تمنراست .

الشلف : الشلف – عين الدفلة – غليزان – تيسمسلت – تيارت.

عنابة : عنابة – الطارف – قالمة –سوق أهراس – تبسة.

قسنطينة . قسنطينة – سكيكدة – ميلة – جيجل – أم البواقي.

سطيف : سطيف – مسيلة – بورج بوعريرج – بجاية .

باتنة : باتنة – بسكرة – خنشلة .

ستسمح مراكزها الجديدة بتلبية الانشغال الخاص بإعادة توسيع بعض الوكالات و بهذا إعادة توازن نشطاتها عبر الشبكة . 

تهدف في نفس الوقت إلى تحسين و التكفل بطريقة عقلانية بمجمل نشاطات الصندوق .

 

الموارد البشرية :

1.2 عدد المستخدمين :

 

بلغ العدد  الإجمالي لعمال الصندوق في نهاية 2000 ، 267 عون .

عرف هذا العدد ارتفاع قدر بـ 16 % مقارنة بسنة 1999 حيث بلغ عدد العمال 203 عون، أخذا بعين الاعتبار الارتفاع المنتظم للنشاطات الصندوق المشروع فيها في شهر أكتوبر 1998 .

و تجدر الإشارة ، أنه عند الانطلاقة و تبعا لتوجيهات الوصاية ، كان مستخدمي الصندوق يخضعون لعقود عمل محددة المدة .

لقد سمح بتنصيب العمال بصفة دائمة  ابتداء من 31 / 12 / 1999 و تم بقياس، أخر آجال العقد ذو المدة المحددة.

عدد المستخدمين في نهاية سنة 2000 .

 

المقر إطار إطار التحكم التنفيذ المجموع
الجزائر 03 07 21 04 35
قسنطينة 04 09 17 16 46
وهران 04 11 15 19 49
ورقلة 03 06 12 07 28
عنابة 03 03 13 07 26
سطيف 03 08 09 06 27
الشلف 02 05 08 05 20
المجموع 31 57 102 77 267

 

نسبة التأطير  :  بلغت نسبة التأطير في الصندوق 33.8% و يظهر في المجمل إرتفاع مستوى تأهيل للعمال .

بلغت هذه النسبة  48.5% بالنسبة للمقر المركزي ، الشيء  المقبول و الطبيعي على التوالي بالنسبة للمهام و الوظائف التي تتكفل بها المديرية العامة .

و تبلغ هذه النسبة 31% بالنسبة لمجمل الوكالات بينما ارتفعت درجة التحكم و التنفيذ إلى 68.4% أخذا بعين الاعتبار الوظائف التنفيذ المتخذ من طرف هذه الأخيرة .

 

2. 2 الطبقة الأجيرة  : إن نفقات مستخدمي الصندوق إضافة إلى الأعباء الجبائية و شبه الجبائية بلغت 72970695 دج و سجل ارتفاع بحولي 11% مقارنة بسنة 1999 التي بلغت فيها 66 475 880 دج .

 

3. البنية التحتية : تبقى البنيات التحتية الإدارية المخصصة للمديرية العامة و الوكالات هي العائق الأساسي التي تلقيناها  لتمركزنا ، بانعدام جميع الوسائل ، وجد الصندوق نفسه مجبرا على تأجير لمقره   ووكالاته  (مقر و وكالات جهوية ) .

لقد تم إيجاد حلول لاقتناء هذه الوسائل بطريقة تدريجية لبعض الوكالات ( ورقلة – عنابة – و مركز بشار) لكن يبقى هذا غير كافي بالنظر لاسيما إلى الحالات الإستعجالية والمهمة لمقر الوكالة الجهوية للجزائر العاصمة التي لم يوجد لها حل إلى يومنا هذا . 

 

4. الإعلام الآلي : لقد وضع الصندوق كهدف إستراتيجي له إدراج الوظائف التقنية في الإعلام الآلي ، و في هذا الإطار

-         تم تنصيب شبكات محلية على مستوى جميع الوكالات.

-         تم تطوير وتنصيب التطبيقات الخاصة "بالتحصيل" و "الأداءات" من طرف فرقة من الإعلام الآلي للصندوق .

-         تم اقتناء وتنصيب حبكة إعلامية " المحاسبة" و "التسيير" للموارد البشرية. 

III التسيير التقني :

نقترح تقييم لنشاطات الصندوق عبر المعطيات المتعلقة بالسنوات المالية 1999 و 2000 .

 

1 . التحصيلات :

        1.1 الاشتراكات المتحصل عليها :

إن مبلغ الاشتراكات المتحصل عليها من طرف الصندوق خلال السنة المالية 1999 و 2000 ،تكون على النحو التالي :

 

الوكالة                                        المقبوضات

                    السنة المالية 1999                 السنة المالية 2000

الجزائر                     817684584                       1017801598

وهران                              364397193                 518404440

قسنطينة                    357927682                       498087870

عنابة                        169172912                       186390018

سطيف                      327344863                       348056614

الشلف                       103404065                       230866887

ورقلة                        446270417                       340767712

المجموع                      2586201616                      3140375139

 

إن توزيع الاشتراكات المقبوضة بعنوان العطل المدفوعة الأجر و بعنوان البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية يقدر على التوالي بـ 94.2% و 5.8% .

بلغ ارتفاع الاشتراكات المقبوضة لمجمل الصندوق لسنة 1999 إلى غاية 2000 أكثر من 21% و يمكن أن يرتفع خلال السنوات المالية القادمة لأسباب مختلفة (إعادة تقويم النشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري ، توسيع الشبكة العمالية للصندوق،تنصيب سلك للمراقبين )

2.1 عدد العمال المشتركين  :

ترتبط الاشتراكات المقبوضة مع عدد العمال المشتركين الذي ارتفع خلال السنتين الماليتين  الأخيرتين

 

الوكالة                         1999                                    2000

                      المستخدمين             عدد العمال                 المستخدمين        عدد العمال

الجزائر               3239                    51792                     4623               98726

وهران               2944                     58678                    4578               40190

قسنطينة             2594                     15065                    3604               41665

عنابة                 1085                     32695                    1575               13765

سطيف               2404                      24188                   3454               23845

الشلف                1640                     13093                   2241               19949

ورقلة                1780                      4385                     1947               29502

المجموع          15686                     199896                  22022            267642

 

يجدر التذكير بالعدد الحقيقي المصرح به في الإحصائيات الأولى التي جمعت لدي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و التي تكشف عن 35000 مستخدم و 500000 عامل.

نستنتج من خلال هذه السعة ، فارق كبير لارتفاع  تحصيلنا .

 

2.الأداءات :

سجلت نشاطات الأداءات في مجملها  (تسوية التعويضات) و تحديدا تلك الخاصة بالعطل المدفوعة الأجر ارتفاع على المستوى التقني( عمال تم تعويضهم) و على المستوي المالي (مبلغ التعويضات المدفوع)

 

1.2 العطل المدفوعة الأجر :

1.1.2 العمال الذين تم تعويضهم :

 

 

الوكالة                                               عدد الدفعات

                                  إلى غاية 31/12/1999           إلى غاية 31/12/2000 

الجزائر                                31645                               99883

وهران                                26487                                36718

قسنطينة                              17400                                33476

عنابة                                  9400                                 13922

سطيف                                24001                               30907

الشلف                                7352                                  26258

ورقلة                                 9583                                 30521

 المجموع                           125564                             271685

 

يتوقع من خلال العروض الخاصة بالحملة لسنة 2001 ،  300000 دفع

 

2.1.2 المبلغ الذي تم تسويته

 

الوكالة                                              عدد الدفعات

                           إلى 31/12/1999                     إلى 31/12/2000

الجزائر                    264206299                          742080760

وهران                    272344905                          389930896

قسنطينة                  192735329                         1066704770

عنابة                     81727825                            30414990

سطيف                   179297742                          30414990

الشلف                    57201525                           170018690

ورقلة                     219922349                         302804620

 

2.2 البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية

تبقى  الأداءات التي تمت في هذا المجال منخفضة بالنظر لقلة سوء الأحوال الجوية  في الوطن و كذا العدد المنخفض  للعمال الخاضعين لمخاطر سوء الأحوال الجوية .

ا  الوكالة                                    طلب التعويض

                         1999                  2000

  الجزائر                553                   2327 

  وهران                1205                 1382

   قسنطينة              7223                 2366

   عنابة                  534                   855

   سطيف                3777                 474

  الشلف                   لاشئ                    1278

   ورقلة                 لاشئ                    لاشئ

   المجموع          13292                  8682

تبقى التعويضات منخفضة جدا رغم إضافة عدد المشتركين الذي بلغ 180000 عاملا .

2.2.2 المبالغ :

الوكالات   المبالغ المعوضة
  1999 2000
الجزائر 541855 1923513
وهران 580936 3333135
قسنطينة 3316666 1538771
عنابة 478631 1347601
سطيف 2592433 1401637
ورقلة لا شيء لا شيء
المجموع 7510523 11188316

 

إن ارتفاع عدد العمال الذين تم تعويضهم و المبالغ التي تمت تسويتها غير متلائمة أخذا بعين الاعتبار التأخر في الدفع الذي سجل خلال أول سنة مالية لنا  1999 و كذا تسوية الملفات المتواجدة في قائمة الانتظار على مستوى وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  و التي تتكفل بها مصالح الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي

VI  التسيير المالي :

نقترح مجموع الحاصل لسنتي 1999 / 2000 بعنوان إضهار الدورة العادية للسير التي تمتد من 01 جويلية 1999 إلى 30 جوان 2000 .

1-    المداخيل:

قدرت الأموال الجاهزة إلى غاية 31 / 12 2000 بـ 33653503197 دج

تنقسم الأموال الجاهزة هذه إلى :

مداخيل الاشتراك CP  و  CI  : 3137783142 دج

أجر ودائع الصندوق : 227.567055 دج

يتشكل المبلغ الإجمالي للأموال الجاهزة أساسا من مداخيل الاشتراكات للسنة المالية 1999 – 2000 و رصيد السنة المالية 1998 – 1999 و 1997 – 1998 .

يمكن دفع مبلغ أقل أهمية ، مرتبط برصيد الأداءات للحملات السابقة 1998 – 1999 و 1979 –1998 التي تحصل عليه الصندوق ،في أي وقت  و على شكل تعويضات للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

و أخيرا ، سيتم احتياط المبلغ المتبقي المقتطع الذي يشكل الأموال الجاهزة الصافية التي تمكن الصندوق من  تحريرها ، طبقا للمهام و الصلاحيات الموضوعة للصندوق الخدمات الاجتماعية التي تسيير لفائدة عمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري .

يجدر التذكير أن الإيرادات 'أجر ودائع الصندوق " المذكورة أعلاه، ترتبط بالودائع على المدى القصيرة (بمعدل سنة واحدة) و التي تكون فترة آجال الاستحقاق خلال فترات الخدمات ( ابتداء من شهر جويلية إلى غاية بداية السنة الموالية )

2. المصاريف :

إن المصاريف المدفوعة من طرف الصندوق هي ثلاثة :

         مصاريف البحث ( تسوية التعويضات للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ) التي تمثل أكثر من 94 % من مدا خيل الاشتراك للعطل المدفوعة الأجر و البطلة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

         مصاريف السير (مصاريف الأجر و سير المصالح) التي تمثل حاليا حوالي 3.5% من مدا خيل الاشتراك للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

         إن مصاريف الاستثمار المتغيرة من سنة إلى أخرى ستكون في ارتفاع واضح للسنتين الماليتين 2000 و 2001 بسبب العمليات المبرمجة لوضع البنية التحتية و اقتناء وسائل الإعلام الآلي للوكالات الجديدة.

3.نتائج التسيير و التوازن المالي

ولتوضيح أكثر ، إن مختلف أبعاد التسيير ترقم و تقدم  حسب  تطورها على المستوي المالي ، و تتم الملاحظة على مستويين:

* على شكل بحث سنوي الذي يأخذ بعين الاعتبار فقط المنتجات و الأعباء المرتبطة مباشرة بالحملة أو السنة المالية المعتبرة.

* على شكل وضعيات مالية المتراكمة في نهاية كل الحملات السابقة ( بما في ذلك الحملة 1997 – 1998 التي قام بتسييرها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ).

جدول الأبحاث 

        تعيينات                                         حملة

1/ مصاريف الاشتراك                                

- العطل المدفوعة الأجر                     2942243554                 

- البطالة                                       2771974423           

- سوء الأحوال الجوية                      170267131

2/ مصاريف الخدمات                       2792774796

- العطل المدفوعة الأجر                      2625061672

3/ مصاريف السير                           78384650

         - مصاريف أخرى           14920844

- السير                       27910892

- مصاريف الاستثمار      28252372 

4/ الهامش الصافي

يبين هـذا الجدول الذي عـرض للإٌشارة ، التكاليف و المنتجات الخاصة بحملة منجزة من طرف الصندوق (99/2000 ): الفترة التي تتراوح بين 1 جويلية 1999 و 30 جوان 2000 .

يحدد المستويات للمنتجات المدفوعة ( الإيرادات) و الأعباء المحتمل ( المصاريف) خلال دورة عادية للتسيير بسنة واحدة .

و يظهر جاليا أن الصندوق يتمتع حاليا بتوازن المالي.

يجدر التذكير أن هذا التوازن المالي يمكن أن يتوقف على المدى المتوسط بسبب ارتفاع  نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلى  34.5% دون أن تعرف نسبة الاشتراك في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر    و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ارتفاع مماثل الذي يصل إلى 12.33% عوض 12.21% الساري المفعول

إن مستوى هذا التحديث ( اقتراح تم إيداعه لدى الوصاية ) يعود إلى زيادة تقدر بـ 0.08 نقطة بعنوان الأعباء الاجتماعية و كذلك 0.04 بعنوان الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .

مرسوم تنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري .

المرجع : الجريدة الرسمية رقم 04 / 1997 .

رئيس الحكومة ،

  - بناء على التقرير المشترك بين وزارة السكن و وزارة العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني ؛

  - بناء على الدستور ، لاسيما مواده 85-4° و 125 ( الفقرة 2) ؛

  - و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات الخاضعين في مجال الصندوق الوطني ؛

  - و بمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي ؛

  - و بمقتضى القانون 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل ، المتضمن قانون التوجيه حول المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛

  - و بمقتضى القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1988 المعدل و المتمم، المتعلق بعلاقات العمل ؛

  - و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري؛

- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر 1416 الموافق 17 جويلية 1996 المعدل المتعلق بمجلس المحاسبة ؛

- و بمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 جانفي 1997 المؤسس التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال القطاعات البناء، الأشغال العمومية و الري و يحدد شروطها   و كصفياتها و صلاحياتها ؛ 

- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في الأول مارس 1980 المتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية ؛

- و بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 3 ماي 1980 المؤسس مدونة النشاطات الاقتصادية و المنتوجات ؛

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 المتضمن تعيين رئيس الحكومة ؛

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 جانفي 1996 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 

يرسم ما يلي : 

 

الفصل 1 :            التسمية – الموضوع – المقر

 

المادة الأولى : ينشـأ صندوق وطـني للعطـل المدفـوعة الأجـر و البطـالة الناجمة عن سوء  الأحـوال الجوية في قطـاعـات البناء و الأشغـال العمومية و الري و يتمـتع  بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يدعى في صلب النص " الصندوق ". يخـضع الصـندوق للقوانـين و التنظيمـات  المعمول بهـا و أحكـام هذا

المرسوم.                                                             

 

المادة2 :   يـوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل, و يكو      ن مقره في مديـنة  الجزائر.                                               

المادة3 :  يحدد التـنظيم الداخـلي للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالعمل, بنـاء  على اقتراح مجلس الإدارة.                                            

 

المادة4 :    تـتمثـل مـهـام الصـندوق فـيمـا يـأتـي :

 

    - يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال  الجـوية التي يستفيد منها عمال قطاعات النشاط المذكورة فـي  المادة الأولى أعلاه.

    - يـقوم بتسجيل المستفيدين و مستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعـنية.

    - يـتولى إعـلام المـستفـيدين و مستـخدمـيهم.

    - يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

    - يشـكل احتياطا ماليـا قصد ضمـان دفع هـذه التعويـضات في كل الظـروف.

    - يسـاهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه  و ذوي حقوقهم.

 

 

الفصل 2 : التنظيم و السير

 

المادة5:   يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة و يسيره مدير عام.

 

المادة6 :    يتـكون مجـلس الإدارة مـن واحـد و عـشرين (21) عـضوا موزعـين كالآتي :

 

  - سـبعة (7) أعضـاء يمثلون العمـال, تعينهم المنظمـات النقابية الأكثر  تمثيلا.                    

   - أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاع الخاص تعينهم منظمات العمل بحسب نسبة  تمثيلها الوطني.                                          

   - عضـوان إثنـان (2) يمـثلان مستخـدمي القطـاع الـعام الـذين يمـارسون النشاطات المرتبطة بالبناء و مواد البناء.

   -عـضو واحد (1) يمـثل مستخدمي القطـاع الـعام الذي يمـارس النشـاطـ ت المرتبطة بالأشغال العمومية والري.

 

الفهرس

 

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

FNPOS

المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان 1416 الموافق 3 فيفري 1996 المتعلق بكيفيات تنظيم وسير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية .

إن رئيس الحكومة

-         بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81- 4 و 116 (الفقرة 2).

-    بمقتضى القانون رقم 83- 16 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،

-    بمقتضى القانون رقم 88- 01 المؤرخ في1 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيه حول المؤسسات العمومية و الاقتصادية،

-         بمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية،

-         بمقتضى القانون رقم 90- 28 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري،

-         بمقتضى القانون رقم 90- 29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير،

-         بمقتضى القانون رقم 90- 30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الأملاك الوطنية،

-         بمقتضى القانون رقم 90- 33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية،

-         بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93- 03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري،

-    بمقتضى المرسوم رقم 82- 179 المؤرخ في 15 ماي 1982 يحدد مضمون و نمط تمويل الخدمات الإجتماعية المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94- 186 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 و المرسوم التنفيذي رقم 96- 74 المؤرخ في 3 فيفري 1996 ،

-    بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95- 450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،

-    بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96- 01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 جانفي 1995 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعـلاه, لا سيما المادة 2 منه, يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الصندوق  الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره.                      

المادة2  : يتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي, ويدعى في صلب النص " الصندوق ". تدير الصندوق قوانين و تنظيمات سارية المفعول و كذا أحكام هذا المرسوم .

المادة3:   يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.

المادة4 : يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر, ويمكن نقله إلى أي مكان آخر عبر التراب الوطني بموجب  مرسوم تنفيذي. 

الفصل الثاني : الهدف

المادة5  :  تتمثـل مهـام الصنـدوق, في إطار القوانين والتنظيمـات المعمول بها, لا  سيمـا أحكـام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983  والمذكور أعلاه, فيما يأتي :           

  - العمل على ترقية السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ  التوزيع المتساوي  و التضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط.

   - المشاركة  في تمويـل المشاريـع التي تقـوم بهـا الهيئـات والمـؤسسات  المكلفـة بالخدمـات الاجتماعيـة في مجـال ترقيـة السكـن ذو طابع إجتماعي لصالح  العمـال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار.

   - تعبئـة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال  الأجـراء, ولاسيمـا جمع حصـة صنـدوق الخدمـات الاجتمـاعيـة من الهيـئـات   المستخدمـة مثلمـا هـو منصوص عليه في  المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية  سنة 1994 والمذكور أعلاه.

-      القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف السكن للعمال الأجراء.

-        القيام بكل الدراسـات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير  السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء.

الفصل الثالث : التنظيم و السير  

المادة6 :   يشرف على الصندوق مجلس إدارة و يسيره مدير.

    يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق بناء على اقتراح  من المدير بعد موافقة مجلس الإدارة

المادة7 :    يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم:

    - خمسة عشر (15) ممثلا عن العمال الأجراء.

    - خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط.

    - ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

   - ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن   يفيداه في مداولاته.               

المادة8 :   يعين أعضـاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد باقتراح من :

    - منظمـات العمال النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة  لممثلي العمال الأجراء و ذلك وفقا لنسبة تمثيلها.  

    - السلطـة السلميـة العليـا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي  إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية.

   - منظمـات المستخدمين المهنيـة الأكثر تمثيلا علـى المستوى الوطني   بالنسبة لممثلي المستخدمين وذلك وفقا لنسبة تمثيلها.

    وفي حالـة شغـور أحد المقـاعد يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها   بالنسبة لفترة العضوية المتبقية.

    ينتخب رئيـس مجلـس الإدارة من قبل أعضائـه لفتـرة العضويـة  وفي حالة  توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

    يسـاعد رئيس مجلـس الإدارة نـائب رئيس يختـاره المجلس كل سنـة من بين أعضـائه  وفي حـالـة توقـف نـائب الرئيـس عـن الانتمـاء إلى المجلس يتم  استخلافه حسب الأشكال نفسها

    وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة.

المادة9 :  يحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى كتابة  المجلس.                                                   

المادة10 :  يديـر مجلـس الإدارة شـؤون الصنـدوق عن طـريق المداولـة ويتولى وفقا   للقوانيـن والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه.

    يتمثل دوره لا سيما في :

    - إبداء رأيه  في التنظيم الداخلي للصندوق.

    - المصادقة على برنامج نشاط الصندوق.

    وفي هذا الإطار يحدد مجلس الإدارة شروط  و كيفيات مشاركة الصندوق في  تمويـل المشـاريع التي تقوم بهـا الهيئـات والمؤسسـات المكلفة بالخدمات  الاجتماعية, وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار  المهـام المذكورة في المـادة 5 من هذا المرسـوم, وذلـك بمراعـاة مبادئ  المسواة  والتضامن الجماعي.

    - يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته.

    - يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار.

    - يصادق على النظـام الـداخلي والاتفاقيـة الجماعيـة الخاصة بالمستخدمين على مستوى الصندوق.                                              

    - يقرر قبول الهبات والوصايا.

    - يتـداول في شـأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل  الدراسات التي يراها ضرورية, وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5       أعلاه.

    -يصـادق على اقتنـاء العمـارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات.                       

    -يصادق على عمليات توظيف الأموال. 

    -يصـادق على حصيلـة الصنـدوق وعلـى تقريـر نشاطـه السنـوي ويتـخذ كل  التدابيـر الكفيلـة بضمـان التزامـات الصنـدوق والالتزامات الرامية      إلى  تحسين سيره وتسييره.

المادة11 :  يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل ثلاثي على الأقل. وإضافة إلى ذلك, يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك, أو بطلب من  أغلبية الأعضاء.

المادة12 : لا تصـح مـداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه علـى  الأقل

 إذا لم يبلـغ النصـاب, يستـدعى مـجلـس الإدارة من جـديد خلال الأيـام الثمانية (8) الموالية.

 وفي حالـة عـدم بلوغ النصـاب إثر الاستدعـاء الثاني, يعقد اجتماع  جديد خلال ثمانيـة (8) أيـام, وفي هذه الحالـة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

 يكون  التصويـت في المجلـس، شخصـي، غير أنـه يمكـن تفويـض عضـو آخر من المجلس  للتصويت.

 وفي هـذه الحالـة, لا يمكـن أن يمنح أو يقبل أي عضـو من أعضاء مجلس  الإدارة أكثر من تفويض واحد خلال سنة مدنية واحدة. 

 يتم التفويض كتابيا. 

 تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات.

التصويت بورقـة سريـة إجبـاري في الانتخاب وحول أية مسألة عند ما يطلب من  ثلث (1/3) الأعضاء الحاضرين على الأقل.

المادة13: تتبع مداولات مجلس الإدارة إعداد  محاضر يوقعها الرئيس وعضوان (2) من  مجلس الإدارة وتدون في سجل خاص لهذا الغرض.

المادة14:  يمارس أعضـاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية و لا يمكن للصندوق  في أي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات  عينية.    

    غير أنـه يمكن الصنـدوق أن يمنـح علاوة تعويضيـة تغطي مصاريف الإيواء  و الإطعـام والتنقـل الضرورية لممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط  المحددة في التنظيم المعمول به .

الفرع 2 / المدير :

المادة15:   يسير الصندوق مدير ، يعين بموجب مرسوم تنفيذي و بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة .          

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة16 :  يتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمـل في المصالح.                                              

    وفي إطـار الأحكام القانونيـة لتسيير المستخدمون وماعدا مـا يتعلق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية, يتخذ المدير أي  قـرار فردي يقتضى تسيير المستخدمين ولاسيما التعيين في مناصب العمل، التسريـح والتسويـة الترقيـة وضمـان الانضبـاط مع مراعـاة الأحكـام  القانونية والتنظيمية المعمول بها.                                   

المادة17 :يعـرض المديـر كل سنـة الكشوف التقديريـة وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كمـا يقـدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفقا بحصيلـة النشاطـات وكشـف النتائج  التي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة  مجلس الإدارة عليه.

    بعد إعداد  مشروع النظام الداخلي للصندوق, يقوم بعرضه على مجلس الإدارة للمصادقـة  عليه و يسهر على احترامه.

    يعـرض عليـه في آخر أول ثلاثي جـدول الاشتـراكـات  الباقي تحصيلهـا الذي يقوم العون المكلف بالعمليات المالية بضبطـه حتى آخر يوم من الثلاثـي السـابق و كذا تقريـرا يتضمن التـدابيـر المتخـذة لتحصيـل الاشتراكات والضمانـات والتأمينـات العينيـة المكتتبـة للمحـافظـــة على  الديون.                                     

    يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

المادة18 : يعتبر المديـر هو الآمر بصـرف نفقات الصندوق وإيراداته, وبهذه الصفـةيلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات, ويمكنه أن  يطلب, تحت مسؤولياته, التسخير سواء تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة  أو الدفع. 

غير أنـه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

    ويجـب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل تبليغه بذلك.                     

المادة19 : يتولـى العمليات المالية في الصندوق عون يكلف بالعمليات المالية يوضـع  تحت السلطة الإدارية للمدير, ويمارس مهامه تحت مسئوليته الخاصة وتحت رقابة  مجلس الإدارة.

المادة20 : يحدد الوزير الوصي بقرار ، الشروط التي يمكن وفقها إقحام المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية.

المادة21:  ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما .

المادة22  : يكون العون المكلف بالعمليات المالية مؤهلا وحده لإجراء أي تداول للأموال والقيّم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.

المادة23 :  يمكن للعـون المكلـف بالعمليـات الماليـة و تحت مسؤوليتـه الشخصية  والمالية, أن يرفض منح كل النفقات المرتبطة بما يأتي :

-         قرار مجلس الإدارة الذي لم يطلع عليه الوزير الوصي و لم يدرسه في الآجال المحددة لهذا الغرض.

-       قرار مجلس الإدارة قام بإلغائه وزير الوصاية .

   -أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.

    يلـزم مدير الصندوق بإخبـار العـون المكلـف بالعمليـات الماليـة بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم

المادة24 :  يحدد القرار المشترك بين الوزير المكلف بالحماية الإجتماعية و الوزير المكلف بالمالية  عند الحاجـة,  الأعمال و المهام المسندة للعون المكلف بالعمليات  الماليـة, وكذلك العلاقـات التي تربـط مديـر الصنـدوق بالعـون المكـلــف  بالعمليـات المالية.

    وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة.

المادة25 : يقوم  العون المكلف بالعمليات المالية بإعداد الحصائل التي تقدم لمجلس الإدارة   في اول أبريل من كل سنة على الأكثر.

الفرع 4 / الوصاية و المراقبة

المادة26 :  تبلـغ مـداولات مجلس الإدارة وقراراتـه للوزير الوصي خلال الخمسة عشر  15 يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات.

    وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :  

 - التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به.

 - أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق.

    زيـادة على ذلك و في نفس الأجل ،يمكن للوزير أن يعرض لمداولة جديدة  أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه  أن يخل بالتوازن المالي للصندوق.

المادة27 :  يتعيـن أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقــرارات المتعلقة بما يأتي:                                                 

  - قبول الهبات والوصايا. 

  - الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم.

 -  مشاريـع اقتنـاء العمـارات ذات الاستعـمـال الإداري أو الاجتمـاعــي  وتأجيرها أو نقل ملكيتها.                             

يجب أن ترد  موافقـة الوزيـر الوصي أو رفضه في أجل أقصاه ثلاثــون  30 يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة تعتبر  المداولة  موافقا عليها.

المادة28 : تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الإبطال هي  المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل 5 الأحكام المالية

المادة29 : زيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق  الخدمـات الاجتماعيـة, كمـا حددها التنظيم المعمول به يمول الصندوق بـ :                 

  - المـوارد المقـررة في المـادة 4 من القـانون رقم 83-16 المؤرخ فـي 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه.                                     

 -  مساهمة المالية المحتملة العمال الأجراء المستفيدين,

المادة30 : يتـولى الصنـدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  للعمال الأجراء تحصيـل حصـص اشتراكـات الهيئـات المستخدمـة في صنـدوق الخدمـات  الاجتماعيـة مستحقـة للصنـدوق, حيث يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام  القانونية.

    تحـدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني  للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق.

المادة31: يدفـع مستخدمـو مختلـف قطاعـات النشـاط الوطنـي إلـى الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الاجتماعيـة للعمـال الأجـراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية  المقررة فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية سنة 1994 والمذكـور أعـلاه ابتـداء من اليـوم الاول من الشهـر الـذي يلـي نشر هذا

  المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة32: يستوجب على  المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة   دفـع المبـالغ المستحقـة لهيئـة الضمـان الاجتمـاعي المذكورة في المادة  السابقـة, بعنـوان المساهمـة في تمويـل السكـن الاجتمـاعي لصالح العمال الأجراء, ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية  سنة 1994 والمذكور أعلاه.

المادة33:  إن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقررة في التشريع  المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي

المادة34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية                                                         

 حـرر بالجزائـر في 14 رمضـان عـام 1416 الموافـق 3 فيفرير سنــة 1996

الفهرس

 

الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين

تم إنشاء الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية و لواحقها للأشخاص المعوقين يدعي في صلب النصONAAPH  بموجب المرسوم رقم 27- 88 المؤرخ في 09 فيفري 1988 و هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ذات مهام عمومية تسمح لها بإعادة التأهيل، و إعادة إدماج للأشخاص المعوقين.

وتكلف لهذا الغرض، بصنع أجهزة لتقويم الأعضاء و مساعدات تقنية أخرى خاصة بالمشي و توزيعها على الأشخاص المعوقين و صيانتها.

ترقية صنع المنتوج الخاصة بالأشخاص المعوقين:

المشاركة في إعداد معايير المنتوج الخاص بالمعوقين و لهذا لغرض و لتلبية الطلبات الواردة من الديوان، أنشأ المعهد الوطني للضبط.(سابقا INAP ) لجنة مكلفة بالبحث و الضبط.

إنجاز جميع الدراسات و البحث من أجل تحسين المنتوج:

قبل إنشاء الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية و لواحقها، كانت إدارة المجاهدين القدامى لمعطوبي الحرب عبر التراب الوطني هي المتكفلة بوسائل تتمثل في ورشات متنقلة ( شحنات مهيئة).

تأتي في المرتبة الثانية، مؤسسات LIBRE  التي كانت تهتم بتوجيه أجهزة تقويم الأعضاء نحو فئة الأشخاص المدنيين المعوقين.

ففي سنة 1972، إسترجع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هياكل "مؤسسات LIBRE " ثم أنشأت بعد ذلك المركز الوطني لأجهزة تقويم الأعضاء « le CNAB »  بعد إنشاء ONAAPH حولت جزء من الهياكل و معدات و دخائر و مستخدمي CNASAT  إليها.

التنظيم و المقر: يتضمن الديوان 1300 عاملا موزعين على 94 موقع مع:

-          المديرية العامة التي يتواجد مقرها بـ 09 شارع فيكتورإيقو الجزائر.

-    04 وكالات جهوية التي تضم وحدات صنع أجهزة تقويم الأعضاء، مساعدات تقنية للمشي، مراكز للأجهزة السمعية البصرية مراكز الطب البيطري و فروع التوزيع.

ولكي يتسنى تجسيد مهمة الديوان، وضع هذا الأخير تنظيم يهدف للتكفل الحقيقي لا سيما بإنشاء 4 وكالات التي تتميز مهامها بالبعد المنطقي والعملي عبر وحداتها و فروعها.

-          الوكالة الجهوية المركزية ( باش جراح )

-          الوكالة الجهوية الشرق ( الخروب قسنطينة )

-          الوكالة الجهوية الغرب (وهران).

-          الوكالة للمساعدة التقنية للمشي.

وكالة جهوية مركزية:

-          المقرّ: مركز باش جراح

-          ( مخزن ) جهوي مركزي متواجد ببن عكنون

-          وحدة الإنتاج بالجزائر ( بن عكنون ).

-          وحدة الإنتاج بالبليدة.

-          وحدة الإنتاج بتيزي وزو.

-          وحدة الإنتاج بتوقرت.

-          وحدة الإنتاج ببسكرة.

وكالة جهوية الشرق:

-          مقر: الخروب ( المنظر الجميل) قسنطينة.

-          ( مخزن ) جهوي الشرق ( الكوس ) عنابة.

-          وحدة الإنتاج قسنطينة.

-          وحدة الإنتاج عنابة.

-          وحدة الإنتاج سطيف.

النشاطات:

من أجل التكفل بالأشخاص المعوقين المؤمنين إجتماعيا، تم إصدار إتفاقية مع هيئات التأمين الإجتماعي منها الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء (CNAS.الصندوق الوطني للتأمين الإجتماعي للعمال غير الأجراء (CASNOS)، للتكفل بالأشخاص المعوقين المؤمنين إجتماعيين.

إن تنوع المنتوج الذي يصنعه الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية و لواحقها للأشخاص المعوقين يوجه نحو الفئة التي تعاني من:

-          إعاقة دائمة ( وراثية، من جراء حادث) تحتاج إلى أجهزة كرسي متحرك أو عكاز إلخ...

-    إعاقة مؤقتة ( حادث، مرض) تحتاج إلى مساعدة عن طريق أجهزة ملحقة مثل تجبيرية  وروابط ( مبكر الصوت قومات العنف و عكاز إلخ...

يتكفل الديوان إذا بأربع (04) محاور للنشاطات:

أجهزة تقويم الأعضاء

- يتميز النشاط الأساسي للديون في صنع الأجهزة التجبيرية روابط الأعضاء المتككفة مشدّ أحذية تجبيرية أحذية لتقويم الأعضاء ضمادة الفتق- أحزمة طبية قومات العنف خوذات واقية.

المساعدة التقنية للمشي:

تتكفل الوحدات المتخصصة للصنع سلسلات من المنتوجات التالية:

-         كراسي متحركة.

-          عكاز و عصا.

-          سيارات صغيرة بمحرك.

-          مركبة صغيرة بمدفعة IMC.

-   جهاز ترميم سمعي.

يخص هذا النشاط المعوقين المصابين بالصم و تقدم لهم أجهزة ترميمية للسمع و الملحقات المناسبة و يقوم الديوان بحوصلة السمعي المثيري.

البصري الطبي:

يتمثل البصري الطبي في تسويق المنتوج البصري ( عدسات و نظارات) تتكفل المراكز الموجودة، التكييف وكاسر للأشعة، و تركيب و تسويق المنتوج.

نشاطات تجارية أخرى:

 إضافة إلى النشاطات المذكورة سابقا، بقوم الديوان الوطني بتسويق الملحقات الخاص بالأشخاص المعوقين.

-          خفاقات للعكاز و العصى.

-          جيب لـ(......)

-          مرتبة و وسادة ضد الندبة.

يسير الديوان حاليا، أكثر من 130.000 ملف المرض

نتائج تقديرية 2001- 2004

تعيينات

2000

2001

2002

2003

2004

مجموع المبيعات     TH (مليون دج)

779

920

1034

1125

1203

مصاريف المستخدمين

324

340

360

380

380

الطبقة الأجيرة

324

390

415

435

430

مختلف المصاريف

8,00

10,00

8,00

7,00

8,00

نتائج البحث

75,00

60,00

93,00

118,00

180,00

الناتج الصافي

24,50

38,50

64,40

70,60

120,00

نسبة الهامش الصافي

3 %

4 %

6 %

 6 %

10 %

الهامش الإجمالي

 التمويل الذاتي

94,50

118,50

144,40

185,60

200,00

تطور مجموع المبيعات

112 %

109 %

107 %

107 %

 

تطور/ المستخدمين

106 %

106 %

100 %

100 %

 

Lرسوم تنفيذي رقم 97- 425 مؤرخ في 10 رجب 1418 الموافق 11 نوفمبر 1997 يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95- 27 المؤرخ في 8 شعبان 1416 الموافق     30 ديسمبر 1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1996 المتعلق بتخفيض حصة الشركاء من الإشتراك في الضمان الإجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون أشخاص معوقين.

المراجع: جريدة رسمية رقم 75/ 1997

رئيس الحكومة

بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الإجتماعية و التكوين المهني،

بناء على الدستور، لاسيما المواد 85 (°4) و 125 ( الفقرة 2)

-        بمقتضى القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل و المتمم المتعلق بالتأمينات الإجتماعية،

-        بمقتضى القانون رقم 83- 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل و المتمم المتعلق بالتقاعد،

-    بمقتضى القانون رقم 83- 13 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل و المتمم المتعلق بحوادث لعمل و الأمراض المهنية،

-    بمقتضى القانون رقم 83- 14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل و المتمم المتعلق بإلتزامات الخاضعين في مجال الضمان الإجتماعي،

-    بمقتضى القانون رقم 83- 15 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل و المتمم المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الإجتماعي،

-           بمقتضى القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المعدل و المتمم المتعلق بعلاقات العمل،

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94- 10 المؤرخ في 15 ذو الحجة 1414 الموافق  26 ماي 1994 ، مؤسس التقاعد المسبق،

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94- 11 المؤرخ في 15 ذو الحجة 1414 الموافق  26 ماي 1994 ، مؤسس التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون وظائفهم بطريقة غير إرادية أو لأسباب إقتصادية،

-    بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94- 12 المؤرخ في 15 ذو الحجة 1414 الموافق26 ماي 1994، المعدل و المتمم، يحدد نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي،

-    بمقتضى الأمر رقم 95- 01 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق 21 جانفي 1995،  يحدد وعاء الإشتراكات و الخدمات في الضمان الإجتماعي،

-    بمقتضى الأمر رقم 95- 27 المؤرخ في 8 شعبان 1416 الموافق 30 ديسمبر 1995،  المتضمن قانون المالية 1996،

-    بمقتضى الأمر رقم 96- 15 المؤرخ في 2 جويلية 1996،  المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة 1414 الموافق 26 ماي 1994 تحديد نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي،

-        بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97- 230 المؤرخ في 19 صفر 1418 الموافق 24 جوان 1997، 

أحمد أويحيى

الفهرس

المعهد الوطني للعمل

INT

القانون الأساسي :

1 - تم إنشاء المعهد الوطني للعمل  بموجب المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29/08/1981 ، على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .

2 - تتم إدارته كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بموجب مرسوم رقم 86-31 مؤرخ 18/02/1986 .

3 – توسيع مجال التدخل في الملاحظة الاجتماعية.

المهام :

كلف المعهد الوطني للعمل الذي أنشأ على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بالنشاطات التالية :

* تكوين و تجديد معلومات المستخدمين التابعين لوزارة العمل و التكوين المهني .

* إنجاز دراسات و بحوت تدخل في مجالات تدخل الوزارة الوصية  .

-    تغيير طبيعتها القانونية بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، تتميم و توسيع مهامها إلى القطاع الاقتصادي، لاسيما للمساعدة التقنية في جميع المجالات المتعلقة بالعلاقات المهنية و تنظيم      و ظروف العمل .

-         تنظيم ملتقيات و ندوات علمية.

-         إصدار و نشر مجلات في مجال العمل .

-    بموجب القرار المؤرخ في 09/09/1987 ة تم إنشاء لدى المعهد الوطني للعمل  ، وحدة للبحث في مجال التنظيم و شروط العمل و الأجور و الشغل.

-    إن تطبيق المرسوم رقم 92-286 المؤرخ في 06/07/1992 ، الذي خول مهمة دراسة و تحليل تطورات عالم الشغل إلى المعهد الوطني للعمل، كرس هذا الأخير كملاحظ لعالم الشغل .

التنظيم و السير :

يدير المعهد الوطني للعمل مديرا عاما الذي يضمن النشاط و التنسيق لمجمل النشاطات و يساعده :

-         مدير الدراسات و التكوين ، مكلف بالنشاطات البيداغوجية .

-         مدير الإدارة و الوسائل مسؤول تسيير المستخدمين و الأملاك و المنطق العام .

الميزانية السنوية ، تقديرات 2001 : 000 00 2 31  دج .

يجدر التذكير ، أن المعهد الوطني للعمل لا يستفيد من أي إعانة أو دعم مالي من الدولة وهو يمون فقط من موارد نشاطاته.

المستخدمين :

الإجمالي : 36 منهم 13 إطار و 07 عون تحكم و 16 عون تنفيذ .

بطاقية لأكثر من 100 خبير – جامعي- مدير مؤسسة – إطارات نقابية – جاهزين لاحتياجات النشاطات الدراسية ، التكوين و النشر .

أثر المعهد الوطني للعمل.

خلال سنة 2000 :

-         150 شخص استفاد من تكوين طويل المدى.

-         360 صحفي كانوا طرف في اليوم الصحفي للعمل .

-    34 مدير مؤسسة – جامعيين و ممثلين من مختلف الهيئات كانوا حاضرين أمسية الحوار المتعلقة  بالقانون الأساسي للعمل في الجزائر .

-         متحف العمل .

من جهة أخرى ، يعترف للمعهد الوطني للعمل بنوعية خبرته في مجال العمل إضافة إلى مختلف الفئات التي يستقطبها ، هذا ما يجعله في و ضعية متميزة اتجاه عالم الشغل و علم المؤسسات بالخصوص.

ميزانية (2000) ؛

-         الطبقة الأجيرة الاجمالية : 7.040.672 دج

-         التمويل: 3.433.893 دج

-         رقم المبيعات : 23.975.869 دج

عدد المستخدمين (2000) :

-         إطار : 07

-         غيره : 29

-         المجموع : 26   

الفهرس

 

هيئة مهنية جزائرية للوقاية لقطاع البناء والأشغال العمومية.

تقديم الهيئة المهنية الجزائرية لوقاية، البناء و الأشغال العمومية

يتميز العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي بخصائص معينة:

-         تعدد نقابات الحرفيين.

-         العمل الشاق و في الهواء الطلق (التعرض لسوء الأحوال الجوية و إلى الغبار)

-         إستعمال العديد من المواد في نفس الوقت حيث يكون البعض منها سام  ( الطلاء، البلاستيك، إلخ...)

-         تفرق و حركة اليد العاملة.

-         العمل الخطير ( الإرتفاع المستمر لحوادث العمل)

لهذه الأسباب، أنشأت الهيئة المهنية للوقاية  في قطاع البناء، الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها، تحت تسمية بإيجار OPREBATP (القرار المؤرخ في 02 سبتمبر 1954).

بعد سنة 1962، أدت أهمية برنامج الإنجاز في مجال البناء ة و الأشغال العمومية و الرّي بالسلطات العمومية إلى التأكيد عن وجود هذه المؤسسة التي خضع تنظيمها الجديد إلى القرار المؤرخ 20 فيفري 1976 إثر إلغاء التشريع السابق لسنة 1962 إبتداء من 5 جويلية 1975 .

إذا يتم إدارة الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية الواقعة تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بقرار وزاري مؤرخ في 20 فيفري 1976، حيث تهدف إلى ترقية الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الصناعات المرتبطة بها.

و أخيرا، تجدر الإشارة أن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية عضوا في اللجنة التقنية الدولية للوقاية من الأخطار المهنية لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي.

تترجم هذه المهمة بالنشاطات التالية:

-       تحديد أسباب حوادث العمل.

-        تطوير فكر الأمن و توظيف أجهزة و وسائل الحماية الفردية و الجماعية.

-         البحث عن وسائل لتخفيض إستمرار و خطورة حوادث العمل.

 

أ‌-        يسمح تنظيمها بتغطية شاملة على مستوى التراب الوطني:

تخلق الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية بنشاط عملي و اللامركزي.

على المستوى الجهوي : تنظم الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية على شكل ثلاث مندوبيات جهوية: الغرب، الوسط، الشرق، تعتمد كل مندوبية على وحدات للتدخل، مشكلة من مندوبي الأمن الذين يضمنون الربط الدائم مع المهنيين و تلبية طلباتهم.

على المستوى المركزي : تدعم المقاطعات (التقني، التكوين، الإعلام و المساعدات) نشاطات مندوبي الأمن.

الموارد البشرية: تتشكل هذه الأخيرة بعد إجمالي للأعوان يقدر بـ 95 عون موزعين على النحو التالي:

-         25 % إطارات و إطارات سامون منهم 17 مهندس

-         32 % مستخدم تقني

-         23 % مستخدم إداري

-         20 % مستخدم موجه لنشاطات الخدمة

الوسائل المادية: تشكل من خلال الإشتراكات:

- (0,13  % من الطبقة الأجيرة الإجمالية) الموارد المباشرة وحدها الناجمة عن الإلتزام بالدفع المفروض بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 29 جوان 1970 (الجريدة الرسمية المؤرخة في 28 أوت 1970) و يضاف إلى هذا المداخيل الواردة من مصاريف التكوين، تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات.

ب - في إطار مهامها الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية: تقوم هذه الأخيرة بـ:

1-                النشاط المباشر في مكان العمل الذي يتمثل في :

-           زيادة الورشات، المستودعات لتفقد النقائص في النظافة و الأمن و توفير الوسائل الناقصة.

-           تحقيقات في حوادث العمل الخطر و المميتة التي تنبثق عنها التدابير الضرورية لتفادي حدوثها ثانية.

-           تحقيقات مختلفة حول جميع المسائل المتعلقة بحوادث العمل في قطاع البناء  و الأشغال العمومية و الرّي.

-           دراسة مناصب العمل التي تمثل أخطار معينة.

-           إرسال الوثائق حول الوقاية للفت بإستمرار إنتباه العمال حول تدابير الحماية الموجب تطبيقها.

 

2-                نشاط تكميلي يستخلص في:

-   زيارة المقرات الإجتماعية للمؤسسات للتذكير، بشكل كبير بإلتزامات المستخدمين،     و نشاط الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، لقطاع البناء و الأشغال العمومية وتحفيز المسؤولين لفكرة الأمن ثم إلى تطبيق الوسائل المناسبة.

-   تعد إحصاء الحوادث و الأمراض المهنية على شكل مجلات تصدر سنوية على أساس المعلومات المرسلة من طرف المؤسسات.

تسمح هذه الإحصائيات إلى الوصول لإستخلاص الأسباب الأكثر تداولا و الأكثر خطورة بالنسبة للحوادث الملحوظة.

3-                نشاط تعليمي يتشكل في:

أ-  إرسال المعلومة عن طريق:

-           الملتقيات حول الأخطار الخاصة لفائدة المسيرين، الإطارات، التحكم و ممثلي العمال.

-           أيام دراسية و تحسيسية بهدف لفت إنتباه لعمال حول الأخطار المهنية.

-     مختلف الوثائق مثل الملصقات، الكتيب تقني و دعائم أخرى موجهة لتوضيح هذه أو ذاك الجانب لمكافحة الأخطار المهنية.

 

ب‌-       التكوين عن طريق:

-     التربصات لفائدة أعضاء لجان النظافة و الأمن الذي يتمثل في مجموعة المفاهيم  و معلومات حول الوقاية و هذا على أساس برنامج نموذجي.

-     تربصات التكوين " بالبطاقة " و هم دورات التكوين لمندوبي النظافة و الأمن لفترة شهرين (02) و تدرس برامجها حسب الأخطار المهنية الخاصة بالمؤسسة المعنية.

-     دورة التكوين التقني للوقاية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، لفترة تسعة أشهر (09) وشهران تربص تطبيقي.

ج- وسائل التدخل الملائمة:

-           تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية توجد مستمر لها في أماكن العمل لقطاع البناء......... بفضل نشاط مندوبي الأمن.

-     إن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية قادرة على إرسال دوريا المعلومة حول وضعية الوقاية و الأخطار الناجمة عن طريق تطبيق تقنيات جديدة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

-     تقترح الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية مساعدات في إدراج الأمن في التكوين المهني الذي يمس المهني في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

-           تضمن الهيئة المهنية الجزائرية للوقاية، للبناء و الأشغال العمومية المساعدات التقنية في المجالات التالية:

-           الوقاية المدرجة في مخططات تنفيذ الأعمال.

-           تنظيم الوشات عند إنطلاق و متابعة الأشغال.

 

اعتبار هذه الهيئة بالنظر إلى ما سبق ذكره، و بخبرتها المدعمة و الغنية وطبقا للمهام التي تتكفل بها مسبقا على أرضية الواقع، أول هيئة متخصصة في وضع المخطط الوطني لتنظيم الوقاية من الأخطار المهنية المنبثقة من الفصل 5 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988، المذكور أعلاه، و خاصة و دعم الوجه القانوني للهيئة البناء و الأشغال العمومية و الري قد دعم بشكل معتبرة عن طريق إصدار النصوص القانونية و التنظيمية التالية:

-    الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 جانفي 1977، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي، و يحدد شروط منحه و كيفياته.

-     المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي.

-     المرسوم التنفيذي رقم 97-46 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 الذي يحدد نسب الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري بعنوان العطلة المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 المحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة للتعويض عن البطالة و سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الرّي متمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98- 211 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق 20 جوان 1998.

-    المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان 1417 الموافق 4 فيفري 1997 يحدد قائمة المهن، الفروع و قطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر المتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-212 المؤرخ في 25 صفر 1419 الموافق  20 جوان 1998.

و إنطلاقا من سنة 2001، برمج عدد معين من النشاطات:

1/ تقترح الهيئة الوطنية الجزائرية الإتصال بالمهنيين المكلفين بتمويل وسائل الحماية الفردية من أجل برمجت مشاركتهم في المعرض المخصص، التي كرست للبناء من جهة و تنظيمه سنويا على المستوى الوطني و الجهوي و من جهة أخرى، إعداد بطاقية لهؤلاء الممولين قصد إعتمادهم من طرف السلطات العمومية.

لهذا الغرض، تم نشر إعلان بالصحافة الوطنية و المهتمين شرعوا في التعريف بأنفسهم يعرفون بأنفسهم.

2/ فيما يخص الإشعاعات الأيونية يتوقع كذلك نشاط مماثل إتجاه المؤسسات التي تقوم بعمليات نزع الإشعاعات الأيونية و ذلك بهدف تفادي تدخل العملاء ذوي مستخدمين غير  مؤهلين لتأدية عمل من هذا النوع و خاصة و أن التنظيم المتعلق بذلك (المرسوم التنفيذي رقم 99-05 المؤرخ في 3 محرم 1420 الموافق 19 أفريل 1955 المتعلق بالوقاية من الأخطار المرتبطة بالإشعاعات الأيونية هو في طور التدعيم بقرارات عديدة) .

3/ كما برمج ذلك التكفل بصفة جديدة بالمشاكل المرتبطة بالوقاية الإشعاعية( المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 ماي 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية  و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية وإستعمالها ).

الفهرس

المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

INPRP

تم إنشاء المعهد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 المؤرخ في 23 أوت 2000 ،  ويهدف هدا الأخير إلى القيام بجميع النشاطات المتعلقة بترقية و تحسين شروط النظافة والأمن في وسط العمل و تطبيق برامج البحث و التطور والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .

وضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي .

هيئة ذات منفعة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يقوم المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية عموما بـ:

- وضع برامج بحث و تطوير و تكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية   .

-         دراسات تقنية و علمية.

-         مجالس تطبيقية واقتراحات.

-         التصديق والضبط .

-         المساعدة التقنية.

وفي هذا الإطار ، يكلف لاسيما بـ:

الترقية : تحسين شروط النظافة والأمن في العمل .

المساعدة  : جميع المؤسسات العمومية والخاصة على مستوى التراب الوطني بتطوير فكر الأمن المهني .

الدراسة:  الشروط الملموسة للنظافة والأمن في وسط العمل.

التوصية : الحلول الهادفة إلى تحسين شروط العمل .

التحقيق : بإحصاء في أماكن العمل ، الخطر والنقائص في جهاز الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.

جمع :  وإرسال جميع المعلومات و الوثائق الخاصة بالنظافة والأمن في وسط العمل .

ضمان التكوين : عن طريق تجديد المعلومات وتحسين المستوى للمستخدمين في إطار التشريع والتنظيم الساري المفعول .

الإعلام و التحسيس: عن طريق تطوير فكر الأمن المهني في وسط العمل.

المساهمة في البحث :

-    عن طريق جميع الدراسات المتخصصة ذات منفعة عمومية أو منفعة عامة . تتم الدراسات بطلب من السلطات العمومية أو بطلب من أي مؤسسة  وهيئة عمومية أو خاصة .

-         المساهمة عن طريق أشغال الضبط والتوصيات في مجال ضبط الآلات و / أو استعمال مواد خطرة .