اسم الوزارة :      وزارة العمل

العنوان الإلكتروني:  www.mol.gov.ae

 

  الفهرس

مهام الوزارة

قانون العمل

قرارات مجلس الوزراء

المستثمرين

تدريب واستخدام المواطنين

قرارات وزارية متعلقة بساعات وأماكن العمل

تشغيل الأحداث والنساء

منازعات العمل الجماعية

بطاقات العمل

 

مهام الوزارة

 

وزارة العمل تعلن هيكلها التنظيمي الجديد /إضافة أولى وأخيرة

Jul 9, 2008 - 04:40 -

وزارة العمل / هيكل تنظيمي/إضافة أولى وأخيرة
وقال معاليه ان منظومة الأهداف الاستراتيجية تعد بالغة الأهمية ومرتبطة بشراكات مع وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية مما يتطلب جهدا إداريا وقياديا مضاعفا بالإضافة الى الدور فائق الأهمية المناط بإدارتي المعايير والسياسات ودراسات وأبحاث سوق العمل من اقتراح السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بتنظيم سوق العمل واستخدام القوى العاملة وإعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة بمختلف ميادين سوق العمل وذلك كقاعدة ومرجع يعتمد عليه في اتخاذ القرار ووضع السياسات موضحا أهمية وضرورة وجود هذه الإدارات على خارطة الهيكل التنظيم للوزارة كقطاع قائم بذاته .
وتميز هيكل الوزارة التنظيمي بوجود قطاع مستقل للخدمات المساندة وذلك لوجود
إدارات ذات ثقل استراتيجي من منظور التطوير المؤسسي من جهة وتطوير خدمات الحكومة من جهة أخرى ضمن الخدمات المساندة إضافة إلى وجود مبادرات رئيسية ضمن مهامها حيث تعتبرادارة الحاسب الآلي في وزارة العمل إحدى هذه الإدارات وهي تختلف في مهامها ونطاق عملها اختلافا كليا عن مثيلاتها في معظم الوزارات وهي لا تخدم موظفو الوزارة فحسب بل تخدم أيضا ما يقارب ثلاثة ملايين و100 ألف عامل و260 ألف مؤسسة فاعلية تعتمد اعتمادا كبيرا على خدمات الوزارة الالكترونية .
وأشار إلى الجهد الكبير الذي يبذل في تطوير وصيانة أنظمة على هذا القدر من الأهمية والى العمل على تحقيق هدف الحكومة الاستراتيجية المتمثل في تطوير وتحسين العمليات وتقديم خدمات متميزة والمبادرات التي تبنتها الوزارة ومن ضمنها تنفيذ مشروع الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجي .
وأضاف أن كل ذلك يخلق جهودا إضافية ملقاة على عاتق الإدارة ..مشيرا الى أهمية الجانب الأمني لإدارة الحاسب الالي وقواعد البيانات إلى جانب وجود أربع إدارات مساندة أخرى هي الموارد البشرية ..و الشؤون المالية ..والشؤون القانونية ..و الخدمات والتجهيزات والتي تمثل بدورها عبئا إداريا لا يستهان به في مجال تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة.
كما تضمن الهيكل التنظيمي قطاعين أساسيين الأول قطاع شئون العمل ويضم إدارة مكاتب العمل في ابوظبي ودبي والإمارات الشمالية وإدارة مراكز الخدمة في ابوظبي ودبي والقطاع الثاني التفتيش العمالي ويضم إدارة تفتيش العمل في ابوظبي ودبي والإمارات الشمالية وادارة التوجيه العمالي وإدارة السلامة والصحة المهنية في ابوظبي ودبي .
وسيتم إعادة توزيع الموارد البشرية لموظفي الوزارة بما يتناسب وطبيعة العمل والكفاءات وحسب الاحتياجات الفعلية
لكل قطاع .
وأكد معاليه أن التحديات التي تواجهها إدارة سوق العمل في الدولة استدعت إعطاء وزارة العمل الشكل التنظيمي الذي يراعي خصوصيتها ونطاق استراتيجيتها وشراكاتها المؤسساتية وتبنى أساليب إبداعية تمكنها من أن تعمل بمعايير حكومة المستقبل كما رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .
هذا وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم / 24/ للعام الحالي بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل اختصاصات كل من الوزارة ووزير العمل والوحدات التنظيمية التابعة له والمدير العام وبقية قطاعات وإدارات الوزارة الأخرى.
ومن ابرز الاختصاصات التي أنيطت بها الوزرة اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشئون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها وإدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة وتنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة بمراعاة واقع ومتطلبات سوق العمل .
كما تضمنت الاختصاصات تقديم خدمات تلبي احتياجات المتعاملين طبقا للقواعد والأنظمة المقررة والعمل على تنظيم ودعم علاقات العمل العربية والدولية والمساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم والإشراف على ما قد ينشأ في الدولة من مؤسسات التدريب المهني وبما يؤدي إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تنمية الموارد البشرية.
كما حدد القرار اختصاصات وزير العمل والوحدات التنظيمية التابعة له وهي مكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي ومستشار الوزير والمدير العام .

الفهرس

قانون العمل

الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

 أ - تعاريف

 مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:

صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.

العامل: هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون.

المنشأة: هي كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع

عقد العمل: هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو أشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

العمل: هو كل ما يبذل من جهد أنساني - فكري أو فني أو جسماني - لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة.

 العمل الزراعي: هو العمل في حراثة الأرض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.

الخدمة المستمرة: هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.

الأجـر: هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعيا أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات.

ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.

الأجر الأساسي: هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أيا كان نوعها.

إصابة العمل: هي إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

دائرة العمل: هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

ب – أحكام عامة

مادة (2)

 اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقاً لأحكامه كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.

مادة (3)

 لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن.

ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم.

د- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

مادة (4)

 يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

مادة (5)

 تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استناداً إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة.

وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع. ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.

وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (7)

 يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

مادة (8)

 يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون (365) بوما والشهر (30) يوما إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء

أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

الفصل الأول: استخدام العمال

مادة (9)

العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (10)

في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو التالي:

1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية.

2- للعمال من الجنسيات الأخرى.

مادة (11)

 ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يلي:

أ-   إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

ب- مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم.

ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب. 

وتعطى شهادة القيد رقماً مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

مادة (12)

 لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين، وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه.

ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي اُلحق به ورقم شهادة القيد.

مادة (13)

 لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ولا تمنـح هذه الرخصة ألا بتوافـر الشـروط التالية :

1- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد.

2- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في نظم الإقامة المعمول بها في الدولة.

الباب الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (187)

يعين وزير العمل و الشئون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل و مكاتبها التي تختص بتطبيق أحكام هذا القانون و اختصاصها المكاني.

مادة (188)

يكون لمديري دوائر العمل و مفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل و الشئون الاجتماعية صفة القبض القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات و الأوامر التي تصدر تنفيذا له.

مادة (189)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.                                                

مادة (190)

مع عدم الاخلال بالاعفاء عن الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام و تأشيرات و بطاقات العمل و تجديدها و استخراج صور منها و غيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.

مادة (191)

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل و الشئون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين.

مادة (192)

على وزير العمل و الشئون الاجتماعية اصدار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون و على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

مادة (193)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

مادة (14) 

لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.

مادة (15)

يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية:

أ‌-     إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر متوالية.

ب‌-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها.

ج‌-  إذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله.  وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة عمله الممنوحة أيهما اقرب أجلا.

مادة (16)

 يُنشأ بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير. 

مادة (17)

 لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك.

ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.

مادة (18)

 لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمـال المرخـص له أن يطلب أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إلا وفقاً لما تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. 

ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.

مادة (19)

 تُحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الإجتماعية القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط أو مورد للعمال كما تُحدد بقرارات منه جداول التصنيف المهني التي تعتمد أساسا لعمليات الاستخدام. 

الفصل الثانيي: تشغيل الأحداث 

مادة (20) 

لا يجـوز تشغيل الأحـداث من الجنسين قبل تمـام الخامسـة عشـرة.

مادة (21) 

يجب على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يستحصل منه على المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص:

1- شهادة ميلادة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة.

2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.

3- موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.

مادة (22) 

يجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصايه عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.

مادة (23) 

لا يجوز تشغيل الاحداث ليلاً في المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

مادة (24) 

يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.

مادة (25) 

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً ويجب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من اربع ساعات متوالية، ولا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.

مادة (26) 

لا بجوز تكليف الأحداث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.

الفصل الثالث: تشغيل النساء

مادة (27)

لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً.

مادة (28)

يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية:

أ-  الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.

ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.

ج- العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدوياً.

مادة (29) 

يُحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.

مادة (30)

" للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها "

وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة، إذا كن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع. 

ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى. 

مادة (31) 

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة.

وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

مادة (32) 

تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

الفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث و النساء

مادة (33) 

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

مادة (34)

 يكون مسئولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من:

أ‌-   أصحاب العمل أو من يمثلونهم.

ب‌- من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كن قصراً وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافاً لأحكام القانون.

الباب الثالث

عقود العمل والسجلات والأجور 

الفصل الأول

عقد العمل الفردي

مادة (35)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.

مادة (36)

يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجرة.

مادة (37)

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

مادة (38)

يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فإذا حُددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.  وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. 

مادة (39)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2- إذا كان مبرماً لمدة غير محددة.

3- إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما.

4- إذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.

مادة (40)

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه عدا شرط المدة

مادة (41)

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير مسئولاً وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون. 

الفصل الثاني: عقد التدريب المهني

مادة (42)

 عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.

ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإلا كان باطلاً وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

مادة (43)

 يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أن يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب أن يمثله وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي أو من يتولى أمره.

مادة (44)

1 - يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الأقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة  لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.

2 - إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصاً مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكامه، فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من المتعاقدين إزالة تلك المخالفة.

3 - إذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مخلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات أو اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه حكماً من تاريخ إيداعه.

مادة (45)

 يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين أو من يمثلهما على حسب الأحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.

مادة (46)

على صاحب العمل أن يمنح المتدرب وقتاً كافياً لتلقي التعليم النظري، وعليه أن يدرب العامل على أصول المهنة والفن الذي استخدم لأجله طيلة المدة المحددة في العقد وأن يعطيه شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.  وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب.

وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية.

مادة (47)

 يجوز أن يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل أو في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب كما يجوز أن يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.

مادة (48)

 تُحدد في عقد التدريب الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج. 

مادة (49)

 يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدريب فيها وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطاً بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية.

مادة (50)

 لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها وأن يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عند انتهاء مدة التدريب.

وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية وللوزير في جميع الأحوال أن يسمي خبيراً أو أكثر في شؤون المهنة أو الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم. 

مادة (51)

 لوزير العمل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية وطنية أو أجنبية أو دولية ويحدد القرار الصادر بإنشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الأحكام اللازمة لحسن سير المركز.

مادة (52)

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يحددها.

وللوزير كذلك أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها أن تقبل لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع إدارة المنشأة المعنية.

مادة (53)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما يلي:

1-  أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.

2-  أن يعد لكل عامل بطاقة إجازات تودع ملفه وتقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول  للإجازات السنوية، والثاني للمرضية، والثالث للإجازات الأخرى.  ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من إجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية إجازة.

مادة (54)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية :

1- سجل الأجور: وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع إثبات  مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2- سجل إصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك بمجرد علمه بها. 

3- لائحة النظام الأساسي للعمل: ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي          والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وإخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل.  ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.

4- لائحة الجزاءات: وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوزتوقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.

الباب الرابع

ساعات العمل والإجازات 

الفصل الأول

ساعات العمل

مادة (65)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل.

كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل.

مادة (66)

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

مادة (67)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر. 

مادة (68)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

مادة (69)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها.

مادة (70)

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

مادة (71)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعه متتاليين فيما عدا أعمال المياومة.

مادة (72)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :

1.    الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة.

2.    العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

مادة (73)

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل جدولاً ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول.  فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

مادة (74)

يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:

أ- عيد رأس السنة الهجرية             يوم واحد

ب- عيد رأس السنة الميلادية           يوم واحد

ج- عيد الفطر المبارك                   يومان

د-  عيد الأضحى والوقفة               ثلاثة أيام

ه-  المولد النبوي الشريف              يوم واحد

و- الإسراء والمعراج                   يوم واحد

ز- العيد الوطني                       يوم واحد

مادة (75)

يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية:

أ-  يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.

ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة. 

وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

مادة (76)

 لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.

مادة (77)

تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

مادة (78)

يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين. 

مادة (79)

للعامل الحق في الحصول على أحره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً.   ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة.

مادة (80)

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (81)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.

مادة (82)

إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.

مادة (83)

1- لا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة.

2- إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل

المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي :

أ-الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل.

ب-الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.

ج-المدد التي تلو ذلك بدون أجر.

مادة (84)

لا يستحق الأجر خلال الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات. 

مادة (85)

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83) ، (84) من هذا القانون إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (86)

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الإجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوماً الأولى المشار إليها.

مادة (87)

يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون اجر لأداء فريضة الحج لا تحسب من إجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثون يوماً. 

مادة (88)

لا يجوز للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمـل آخـر، فـإذا أثبـت صاحب العمـل ذلـك كـان له الحق في إنهاء خدمات العامل دون إنذار وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة. 

مادة ( 89)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الإجازة.

مادة ( 90 )

مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.

الباب الخامس

سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

مادة ( 91 )

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.

مادة ( 92 )

على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.

مادة ( 93 )

على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.

مادة ( 94 )

مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل وأن يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه  الصالحة للشرب ودورات المياه.

مادة ( 95 )

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصاً شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.

على الأطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمعملية اللازمة وعلى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك دائرة العمل.

وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.

مادة ( 96 )

على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.

مادة ( 97 )

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.

مادة ( 98 )

 على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أمكنة العمل. 

مادة ( 99 )

لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها، كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة سكر.

مادة ( 100 )

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وسلامته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية  ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أتلافها.

ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات وعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في  الفقرة السابقة. 

مادة ( 101 )

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

1.    وسائل الانتقال المناسبة.

2.    السكن الملائم.

3.    المياه الصالحة للشرب.

4.    المواد الغذائية المناسبة.

5.    وسائل الإسعافات الطبية.

6.    وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.

ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئاً منه.

الباب السادس

قواعد التأديب 

مادة (102)

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:

1.    الإنذار

2.    الغرامة

3.    الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام

4.    الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات

5.    الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام الترقية

6.    الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة

7.    الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة  (120) من هذا القانون

مادة (103)

تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.

ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.

مادة (104) 

يجوز أن تكون الغرامة مبلغاً محدداً أو مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مدة معينة ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على اجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

مادة (105)

تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبتها واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقاً للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الشأن.

مادة ( 106 )

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة اشهر.

مادة ( 107 )

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.

مادة ( 108 )

تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جزاء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها ، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الشأن.

مادة ( 109 )

لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لآمر ارتكبه خارج مكان العامل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسئول. كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة ( 61 ) من هذا القانون.

 مادة ( 110 )

لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 102 ) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.ط يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.

مادة (111)

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوماً.

مادة (112)

يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل.

وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه. ولا يستحق العامل أجرة عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب أعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل.

الباب السابع

في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

الفصل الأول

انتهاء عقد العمل

مادة (113)

 ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1.    إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

2.    إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا  القانون.

3.    بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد  بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.

مادة (114)

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلاً بشخصه.ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.

على انه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل آخر من هذه الأعمال وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثلها وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.

مادة (115)

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

مادة (116)

إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

مادة (117)

1.    يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.

2.    بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:

                                 أ‌-         أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.

                              ب‌-      أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.

ج_  شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة ( 118 )

يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة. 

مادة ( 119 )

إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.

ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

مادة (120)

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:-

أ-   إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.

ب- إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة  العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.

د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه  التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.

ه- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء  تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.

و- إذا حكم على العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ز- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.

ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.

ط- إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد   زملائه في العمل.

ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثرمن عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة  أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

مادة (121)

يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ‌-      إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد   أو القانون.

ب‌- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.

مادة ( 122 )

يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة بوجه خاص يعتبر الإنهاء تعسفيا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. 

مادة ( 123 )

         أ‌-         إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه.

      ب‌-      لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.

مادة ( 124 )

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرماً قبل العمل بهذا القانون.

مادة ( 125 )

على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.

كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.

مادة (126)

إذا حدث تغير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده.

مادة (127)

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل إلا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق إن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.

مادة (128)

إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحددة المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بأذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل ،كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.

مادة (129)

إذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة قانوناً فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.

مادة (130)

يستثنى من أحكام المادتين 128 ، 129 العامل غير المواطن الذي حصل قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الأصلي.

مادة (131)

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. و إذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة ، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.

فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.

مادة (131) مكرر

1-   في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.

2-   وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته.

3-   ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:

أ‌-     النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة

ب‌-مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون 

4-   فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.

5-   ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة.  فإذا لم يقم العامل بإخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.

6-   ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.

مادة (131) مكرر 1

1-   يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إلى دائرة العمل المختصة ضماناً مصرفياً يصدر بتحديد نوعه ومقداره وإجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به قراراً من مجلس الوزراء.  ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيـذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و (131 مكرر1) من هذا القانون.

 

2-   يكون استقطاع أية مبالغ من الضمان المصرفي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على حكم قضائي، وذلك باستثناء الآتي:- 

أ‌-     نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل.

ب‌-المبالغ التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها.

ففي هاتين الحالتين، يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان المشار إليه في البنـد (1) من هذه المادة.  وأدائها إلى العامل وفاء للحقوق المقررة.

الفصل الثاني

مكافأة نهاية الخدمة

مادة (132)

يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:

1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

مادة ( 133 )

يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.

مادة ( 134 )

مع عدم الإخلال بما تقرره بعض القوانين بمنح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم و على أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول ( بدل الصندوق ) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى.

مادة ( 135 )

لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.

مادة ( 136 )

إيفاء للغايات المقصودة من المادة ( 132 ) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة ألا إذا كان عاملا مواطنا وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة أو بموجب عقد العمل أو أي اتفاق أو لائحة أو النظام الداخلي للمنشأة.

وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل – في حالة وفاته – إلى المستحقين عنه.

مادة (137)

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.

مادة (138)

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.

مادة ( 139 )

يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:

         أ‌-         إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة ( 120 ) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي         فصله وفق أحكامها.

      ب‌-      إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة (121) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.

مادة ( 140 )

إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وجب أداء مبلغ الادخار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقاً للقانون أيهما أكثر.

وإذا لم ينص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.

مادة (141)

إذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل. 

الباب الثامن

التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

مادة (142)

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي(2,1)الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فوراً إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.

ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.

وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العمل.

مادة (143)

على الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى إلى صاحب العمل. ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (144)

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية(المحلية)إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلاً عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.

مادة (145)

إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر،فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر ،خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر. 

مادة (146)

تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

مادة (147)

يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريراً من  نسختين تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة العجز أن وجد وما إذا كان عجزاً كلياً أو جزئياً ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز.

مادة (148)

إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة العجز أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج وجب إحالة الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع من هذا النوع أن تشكل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج.

وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائياً ويقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه. 

مادة (149)

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى وفق أحكام الجدول الملحق بهذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفى من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفى حين وفاته من الأشخاص الآتية: 

1.    الأرملة أو الأرامل

2.    الأولاد وهم :

                                 أ‌-         الأبناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبون بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وعشرين سنة من العمر أو العاجزون جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الأبناء أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.

                              ب‌-      البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللاتي كن في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.

3.    الوالدان

4.    الاخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبناء والبنات

مادة (150)

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزاً جزئياً دائماً، فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.

مادة (151)

يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة. 

مادة (152)

يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون. 

مادة (153)

لا يستحق العالم المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر، وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (148).

و لا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه

الباب التاسع

منازعات العمل الجماعية 

مادة (154)

 منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.

مادة (155)

إذا وقع نزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية:-

1- يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها إلى دائرة العمل.

2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال سبعة أيام من أيام العمل اعتباراً من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده إلى دائرة العمل.

3- إذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة أو لم يؤد رده إلى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع ودياً.

4- إذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع ودياً. 

مادة (156)

إذا لم تؤدِ وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع أخطار الطرفين كتابة بذلك.

مادة (157)

تشكل في كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق وصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة (158)

على كل من طرفي النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل به وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها.

و يكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فإذا تخلف هذا الإتفاق، جاز لأي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار و إلا أصبح نهائيا واجب التنفيذ.  

مادة (159)

لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار أولئك الأعضاء في أداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.

مادة (160)

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو التالي:-

1- وزير العمل رئيساً ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه.

2- قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية

العمومية لهذه المحكمة عضواً.

3- أحد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير

العمل والشئون الاجتماعية عضواً. ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الأصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما أو قيام مانع لديهما.

ويكون تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك بأداة التعيين ذاتها. 

مادة (161)

تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العلم الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة. 

مادة (162)

يصدر قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

 

ولهذه اللجان في سبيل أداء عملها حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

مادة (163)

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين أن يعودا لإثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب إلا بموافقة طرفي النزاع.

مادة (164)

تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية وأحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن.

مادة (165)

تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل إمارة.

الباب العاشر

تفتيش العمل 

مادة (166)

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

و يحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفاتهم تصدرها لهم وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية.

مادة (167)

يختص مفتش العمل بما يأتي:

أ‌-      مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء.

ب‌- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.

ج- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.

د-  ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً لاحكام هذا القانون.

مادة (168)

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية يميناً بأن يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ولا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. وعليهم أن يحيطوا الشكاوي التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه. 

مادة (169)

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

مادة  (170)

يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير الآتية:

1-  دخول أية منشأة خاضعة لأحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.

2-  القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الأخص:-

أ‌-     سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في  حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

ب‌-الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور ومستخرجات منها.

ت‌-أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

د‌-    التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل. 

مادة (171)

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة. 

مادة (172)

مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة(169)على من يقوم بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي غير ذلك. 

مادة (173)

لمفتش العمل أي يطلب من أصحاب العمل أو وكلائهم، ولضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم إدخال تعديلات في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.

مادة (174)

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له، حرر محضراً ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

مادة (175)

لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة.

وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا الغرض من الأطباء.

مادة (176)

يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة العمل.

مادة (177)

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريراً سنوياً عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الأخص في الأمور التالية:

 

1.    بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.

2.    بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.

3.    إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل وأمراض المهنة.      

مادة (178)

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.

مادة (179)

مع مراعاة الأولوية المقررة للمواطنين وبالإضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل:

1.    أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

2.    أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

3.    أن يجتازوا فحصاً مسلكياً بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر. 

مادة (180)

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي: 

1-  أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.

2-  أصول تدقيق السجلات والدفاتر.

3-  أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.

4-  مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.

5-   مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.

الباب الحادي عشر

العقوبات

مادة (181)*

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة و بالغرامة التي لا تقل عن (10،000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.

3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سراً من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.

مادة (181) مكرر (1)

1 - مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول و إقامة الأجانب، و دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها (50،000) خمسون ألف درهم:

أ – كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على

    رخصة عمل.

ب – كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه

2 – و تكون العقوبة الحبس و الغرامة (50،000) خمسون ألف درهم في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

3- يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ (5،000) خمسة آلاف درهماً خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.

مادة (181) مكرر (2)

1- يعاقب بغرامة مقدارها (50،000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم اجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

و تكون العقوبة الحبس و الغرامة التي مقدارها (50،000) خمسون ألف درهم في حالة العود.

2- يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهرين و بغرامة مقدارها (100،000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً.

3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة، و يعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.

4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.

* عدلت هذه المادة بمرسوم القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 2007

مادة (182)

 تتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بحد أقصى (5،000،000) خمسة ملايين درهم.

مادة (183)

في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.

مادة (184)

مع مراعاة ما نص عليه في المواد (126,41,34) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسئول عن إدارتها كما تقام أيضاً على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

مادة (185)

إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقاً لأحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرار تبين فيه موضوع الإخلال و تعلم به صاحب العمل لإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه، والا قامت الدائرة المشار اليها بإتمام الأعمال  على نفقة صاحب العمل و تحصيل النفقات بطريق الحجز. 

مادة (186)

تراعي دائرة العمل عند تطبيق أحكام القانون و اللوائح و القرارات التنفيذية له الا تلجأ ما أمكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح و الإرشاد الى صاحب العمل و العمال المخالفين و انذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح أوضاعهم طبقا للقانون و ذلك قبل السير في تلك الاجراءات.

الباب الثاني عشر

أحكام ختامية 

مادة (187)

يعين وزير العمل و الشئون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل و مكاتبها التي تختص بتطبيق أحكام هذا القانون و اختصاصها المكاني.

مادة (188)

يكون لمديري دوائر العمل و مفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل و الشئون الاجتماعية صفة القبض القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات و الأوامر التي تصدر تنفيذا له.

مادة (189)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.                                   

مادة (190)

مع عدم الاخلال بالاعفاء عن الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام و تأشيرات و بطاقات العمل و تجديدها و استخراج صور منها و غيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم . 

مادة (191)

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل و الشئون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين.

مادة (192)

على وزير العمل و الشئون الاجتماعية اصدار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون و على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

مادة (193)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

الفهرس

قرارات مجلس الوزراء

 

·        قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1994

·        قرار مجلس وزراء رقم ( 428 / 1 ) لسنة 1995

·        قرار مجلس الوزراء رقم ( 7/7 ) لسنة 2003

·        قرار مجلس الوزراء رقم ( 455 / 3 ) لسنة 2004

·        قرار مجلس الوزراء رقم (  356 / 4 ) لسنة 2005

·         قرار وزاري رقــم ( 140 ) لسنــة 1999

·         قـــرار وزاري رقـــم (  167  )  لـسـنــة 2004

·         قـرار وزاري رقـم (370) لسـنــة ‏2005‏‏‏

·        قـرار وزاري رقـم (  424  )  لـسـنـة 2005

·        قـرار وزاري رقــم ( 854 ) لسنة 2005

·        قـرار وزاري رقــم (87) لـسـنــة 2006

·        قـرار وزاري رقـم (92) لـسـنــة 2006

·        قـرار وزاري رقـــم (95 ) لـسـنـة 2006

·        قـرار وزاري رقـم ( 286 )  لسنـة 2006

 

 قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1994

لتنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم ومخدوميهم

مجلس الوزراء:

·      بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

·      وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له

·      وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له

·      وبناء على ما عرضته اللجنة الوزارية للتركيبة السكانية وموافقة مجلس الوزراء

تقـــــرر

مادة (1)

يسمح للفئات التالية دون غيرها باستقدام أفراد أسرهم :

أ‌-             المهندسين

ب‌-        الأطباء والصيادلة والممرضين

ج‌-          المرشدين الزراعيين

د‌-            المحاسبين المؤهلين ومدققي الحسابات

 هـ   أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، والمدرسين

و‌-           ضباط القوات المسلحة والشرطة

ز‌-           الفنيين العاملين على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات

ح‌-          المحامين ورجال القانون

ط‌-          العاملين في شركات البترول

ي‌-         الموظفين الإداريين المؤهلين 

ك‌-    أصحاب الأعمال الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحددة شريطة أن لا تقل حصة الشريك عن الثلث أو سبعين ألف درهم كحد أدنى.

 

ويجوز الإضافة أو الحذف في هذه الفئات بقرار من مجلس الوزراء تحقيقاً للمصلحة العامة ويتم تحديد وظائف ومهن هذه الفئات بموجب بطاقة وعقد العمل المعتمدين

مادة (2)

يشترط ألا يقل الشخص المصرح له استقدام أسرته عن أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة عمله توفر له السكن وخمسة آلاف درهم إذا لم يتم توفير السكن له

ويتم إثبات الراتب بموجب شهادة رسمية مصدقاً عليها من الجهات المعنية بالدولة

مادة (3)

يقصد بلفظ الأسرة الزوجة والأولاد الذكور حتى سن الثامنة عشر والبنات غير المتزوجات.

مادة (4)

يجوز للفئات الواردة بالمادة (1) استقدام خادم بالشروط التالية:

 1-  أن لا يقل الراتب الشهري للكفيل الذي يستقدم الخادم عن ستة آلاف درهم

2-      أن يدفع الكفيل لخزينة الدولة سنوياً ما يعادل الراتب السنوي للخادم  بحيث لا يقل مبلغ الراتب الشهري عن (400) درهم.   

    مادة (5)

   على الفئات المسموح لها باستقدام أفراد أسرهم أو استقدام الخدم تسوية أوضاعهم بما

    يتفق مع أحكام هذا القرار واتمام إجراءات مغادرة مكفوليهم الدولة بعد انتهاء إقامتهم.

مادة (6)

على كافة الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام قانون الهجرة والإقامة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ورفع أية تعليمات أو أوامر مخالفة لهذه الأحكام لوزير الداخلية فوراً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها .

مادة (7)

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 1994 ويلغى كل قرار يخالف ما جاء بأحكامه

 
رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس وزراء رقم ( 428 / 1 ) لسنة 1995

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (16) المنعقدة بتاريخ 20 / 11 / 1995 على مشروع قرار المجلس في شأن استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم . مع حذف المادة الرابعة منه.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 7/7 ) لسنة 2003

في شأن الحصول على الثانوية العامة

(تم تعديل القرار)

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 13 / 1 / 2003 على تعديل التوصية الواردة في البند رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 563 / 1 ) لسنة 2001 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

1-  عدم السماح باستقدام عمالة جديدة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك عمالة المشاريع في قطاع التشييد والبناء وفقاً إلى نوع طلبات تصاريح العمل والقواعد والشروط التي تضعها الوزارة, وكذلك كافة العمالة المستقدمة من الدول العربية، على أن يبدأ ذلك اعتباراً من شهر يناير 2003 وأن تضع وزارتا العمل والشئون الاجتماعية والداخلية القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

2-     استمرارية تجديد بطاقة العمل للعمالة الموجودة حالياً داخل الدولة.

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم ( 455 / 3 ) لسنة 2004

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم ( 25 ) المنعقدة بتاريخ 5 / 7 / 2004 على منح تصريح عمل ( بطاقة عمل ) للأجنبي المقيم على كفالة زوجته المواطنة، مع التقيد بالأمر السامي الخاص بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل زواج المواطنات من غير المواطنين.

قرار مجلس الوزراء رقم (  356 / 4 ) لسنة 2005

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم ( 17 ) المنعقدة بتاريخ 23 / 5 / 2005 على إلغاء شرط الحصول على المؤهل العلمي لاستقدام العمالة إلى الدولة في جميع القطاعات والمنصوص عليها في البند ( 4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 563 / 1 ) لسنة 2001 الصادر بتاريخ 8 / 10 / 2001 والبند ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 / 7 ) لسنة 2003 الصادر بتاريخ 13 / 1 / 2003 ما عدا المهن التي تتطلب المؤهل العلمي بحكم طبيعة عملها ...

 رئيس مجلس الوزراء

قرار وزاري رقــم ( 140 ) لسنــة 1999 م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

·     بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات والقوانين المعدلة له.

·  وعلى القانون الاتحادي رقم)  8 ( لسنة 1973 م في شأن نظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعـدلة له.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 1990 م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 194/ 2) لسنة 1983 م والذي يسمح بـالعمل للأشـخاص المقيمين في الدولة إقامة شرعية على كفالة ذويهم وغير مصرح لهم العمل.

·  واستجابة للتعليمات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " في شأن الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين.

·     وعلى محضر اللجنة العليا لشؤون العمل في اجتماعها العشرون ( 20) بتاريخ 17 /3 / 1999

قـررنـا ما يلي

مادة أولى

تمنح الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين الراغبات في العمل بالقطـاع الخـاص بالدولة بطاقة عمل أسوة بالزوجة والبنت غير المتزوجة.

مادة ثانية

تسرى ذات الإجراءات المعمول بها في الوزارة لمنح بطاقة عمل للمكفولين على ذويهم على الحالة الواردة في المادة الأولى.

                                                           مادة ثالثة

يعمل  بهذا القرار  اعتبارً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.

                                                                                                                                                         مطر حميد الطاير

                                                                                            وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

 

قـــرار وزاري رقـــم (  167  )  لـسـنــة 2004م

فـي شـأن تعديل القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2003م

(تم تعديل القرار)

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 563/1 لسنة 2001 في شأن إعادة هيكلة سوق العمل في الدولة والقرارات المعدلة له.

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/7 لسنة 2003 في شأن تعديل التوصية الواردة في البند رقم   4  من قرار مجلس الوزراء رقم 563 /1 لسنة 2001م.

·   وعلى القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2003 في شأن عدم استقدام عمالة جديدة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة.

·        وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا لشؤون العمل رقم 50 بتاريخ 10/3/2004م.

قــررنـــا

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية للأنشطة المصرح لها باستقدام العمالة العادية والمهنية والحرفية دون تقديم ما يفيد حصولها على الثانوية العامة :

أ-  مقاولات إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي واصلاحها.

ب- مقاولات إنشاء شبكات ومحطات المياه واصلاحها.

ج-  مقاولات إنشاء محطات الطاقة الكهربائية واصلاحها.

د-  مقاولات إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي.

هـ- مقاولات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وإصلاحها.

مادة ثانية

1- إذا تعددت الأنشطة المرخص للمنشأة لمزاولتها وكان من بينها نشاطاً خاضعاً لطلب تقديم شهادة الثانوية العامة فعلى المنشأة تقديم الشهادات المذكورة لكافة طلبات تصاريح العمل المقدمة منها.

2- إذا رغب صاحب العمل في تقديم تصاريح عمل للأنشطة الواردة حصراً في القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2003 والقرار المعدل له والمعفاة من شرط طلب شهادة الثانوية العامة فعليه إفراد رخصة مستقلة لتلك الأنشطة.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويتم تنفيذه بكل دقة ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

                                                                                                   مطر حميد الطاير

                                     وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قـرار وزاري رقــــم ( 370) لســـنــة ‏2005‏‏‏

بتاريخ 30 / 5 / ‏2005‏‏

تصريح العمل المؤقت

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·             وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·             وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

·     وعلى القرار الوزاري رقم 401 لسنة 1997 في شأن تنظيم العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص بالدولة.

·     وعلى القرار الوزاري رقم 37 / 2 / 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم بها صاحب العمل بتوفيرها لعماله.

·             وعلى موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة.

·             وعلى ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·             وللصالح العام.

تقــــــرر

مادة أولى

استثناء من حكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 401 لسنة 1997 في شأن تنظيم العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص بالدولة ، يجوز للوزارة أن تمنح تصاريح مهمة عمل مؤقتة بصلاحية لا تتجاوز (90) تسعون يوماً للمنشآت التي تتطلب ظروف عملها الحصول على مثل هذه التصاريح.

مادة ثانية

تلتزم المنشآت الطالبة لتصاريح مهمة العمل المؤقتة بما يلي:

1-        أن تقدم تذكرة سفر لكل عامل ( ذهاب وعودة ) لحضور العامل للدولة وإعادته إلى موطنه أو الجهة التي يكون قدم تم الاتفاق عليها.

2-        التأكد من لياقة العامل طبياً لأداء العمل المستقدم من أجله وخلوه من الأمراض السارية وذلك بشهادة طبية وفقاً للأنظمة المقررة.

3-        أن تقوم بسداد رسم وقدره ( 500 ) درهم لكل عامل تتم الموافقة على استقدامه بتصريح مهمة عمل مؤقتة.

4-        أن تقوم بتحرير عقد عمل بعد دخول العامل للدولة يوقع من المنشأة والعامل ويتم التصديق عليه لدى دائرة العمل المختصة.

5-        أن تلتزم المؤسسة بمستويات العناية الطبية المطلوب توفيرها استناداً للقرار الوزاري رقم 37 / 2 / 1982 وأن تقدم تأميناً صحياً من أحد المنشآت العاملة في هذا المجال.

6-        أن تلتزم بتقديم الموافقة الصادرة عن الوزارة لاستقدام عمال بتصريح مهمة عمل مؤقتة إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة لاستصدار إذن الدخول المقرر في هذا الشأن.

7-        لا تقوم بتشغيل العامل المستقدم لدى أي منشأة أو جهة عمل أخرى.

8-         الالتزام بدفع أجور العمال المذكورين شهرياً طوال فترة عملهم وفي أحد أيام العمل وفي مكان العمل وأن تقدم هذه الكشوف شهرياً لدائرة العمل المختصة.

9-        الالتزام بإعادة العامل إلى موطنه أو إلى أي جهة أخرى يكون قد تم الاتفاق عليها وذلك بمجرد انتهاء عمل العامل أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.

10-    الالتزام بالشروط الأخرى التي يتضمنها طلب استقدام عمال لمهمة عمل مؤقتة الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن أو أية شروط أخرى تحددها الوزارة مستقبلاً.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة لقطاع العمل وضع الضوابط الخاصة لتنفيذ هذا القرار وتحديد الشروط والنماذج المطلوبة في هذا الشأن.

مادة رابعة

على المنشأة التي ترغب في الحصول على تصاريح عمل مؤقتة أن تقدم لوحدة شؤون المنشآت بطلب قيد المنشأة ضمن المنشآت المرخص لها بالحصول على هذه التصاريح وفي حالة استيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن يتم إحالة الطلب للجنة الإلكترونية.

مادة خامسة

تشكل لجنة إلكترونية تتولى بحث مدى انطباق الشروط على المنشآت الطالبة ومدى حاجتها الفعلية للتصاريح المطلوبة وتحديد حجم ( الكوتة ) التي يتم منحها للمنشأة الطالبة وفتح ملف إلكتروني للمنشأة.

مادة سادسة

تقدم طلبات للحصول على التصاريح المذكورة إلكترونياً للوزارة أو مكتب العمل المختص وفقاً للنموذج المقرر في هذا الشأن على أن تقدوم الوزارة بإرسال الموافقة إلكترونياً.

مادة سابعة

للوزارة الحق في تجديد مدة صلاحية تصاريح مهمة العمل المؤقتة لمدة أخرى وذلك وفقاً للشروط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

مادة ثامنة

في حالة مخالفة المنشأة لأي من الشروط المطلوبة لمنح تصاريح مهمة العمل المؤقتة أو تقديم أية بيانات أو مستندات يتضح عدم صحتها في سبيل الحصول على موافقة الوزارة على تصاريح مهمة عمل مؤقتة أو مخالفة أية من أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له يتم وقف ملف المنشأة إلكترونياً إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من القانون والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة في هذا الشأن.

مادة تاسعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المختصة تطبيقه كل فيما يخصه ويتم نشره بالجريدة الرسمية. 

د. علي عبد الله الكعبي

وزير العمل والشئون الاجتماعية

قــرار وزاري رقــــم (424)  لـسـنــــة 2005م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

قــــــرر

مادة أولى

إلغاء شرط الحصول على الشهادة الثانوية للعمالة اليدوية البسيطة التي لا تتطلب المؤهل العلمي وتشمل حصراً العمال الذين يرمز إليهم بالرقمين [ 4 ، 5 ] في الخانة السابعة من نظام التصنيف العشري المعمول به في الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.

مادة ثانية

العمال الذين لا يندرجون تحت حكم المادة الأولى يشترط حصولهم على المؤهل العلمي طبقاً للدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.

مادة ثالثة

يلغـى كل ما أصـدرته الـوزارة مـن قرارات وتـعليمات تـتعارض وأحكام هذا الـقـرار.

مادة رابعة

يتولى وكيل الوزارة لقطاع العمل إجراء التعديلات المطلوبة في قاعدة البيانات المعمول بها في الوزارة على المهن التي لا تتفق مع التصنيف المعتمد بالدليل المذكور.

مادة خامسة

يـعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخـه وينـشـر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                            د.علي بن عبدالله الكعبي

                                 وزيـر العمل والشؤون الاجتماعيـة

قــرار وزاري رقــم ( 854 ) لسنة 2005

بتاريخ   17  / 9 / 2005

في شأن استصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل

للعاملين في القطاع الخاص الذين بلغوا سن الستين

وزير  العمل والشئـون الاجتماعيــة:

·        بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له .

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005 في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي .

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (529) لسنة 2005 في شـأن اللائحة التنفيذيــة لقرار مجلس الوزراء رقم ( 19 ) لسنة 2005 .

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 826 ) لسنة 2005 في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة .

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

 

قــــررنا ما يلي

مادة أولى

يتم تجديد بطاقات العمل لمن بلغ سن الستين على النحو التالي :

أ‌-                العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم تجديد بطاقات عملهم سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة ولمدة سنة واحدة ويشمل ذلك جميع فئات العمال .

ب‌-           العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يقتصر تجديد بطاقات عملهم على المهن التالية:

1-          المهندسون.

2-          الأطباء.

3-          أساتذة الجامعات.

4-          المحاسبون ومدققي الحسابات.

5-          الفنيون العاملين على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات.

6-          الاختصاصيون في شركات البترول الخاصة.

7-          الأخصائيون في مجال الإعلام والصحافة.

8-          المحامون.

9-          المترجمون.

10-     الحاصلون على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادر .

11-     الاستشاريون في كافة المجالات.

12-     أي فئات أخرى يوافق عليها وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل ( كل في دائرة اختصاصه ).

مــادة ثانيـة

يجوز الموافقة على منح تصاريح عمل جديدة ( خارج الدولة ) للعاملين الذين بلغت أعمارهم ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً وذلك بعد سداد الرسوم المقدمة في هذا الشأن وتقديم الضمان المصرفي أن طلب وذلك بالنسبة لأصحاب المهن الواردة حصراً في المادة الأولى

فقرة ( ب ) .

مــادة ثـالثـة

يجوز الموافقة على نقل كفالة العاملين الذين بلغت أعمارهم ستين عاماً على النحو التالي :-

أ‌-           العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم نقل كفالتهم بعد سداد الرسوم المقررة وتقيم الضمان البنكي أن طلب وذلك بالنسبة لجميع فئات العمل .

ب‌-      العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يتم نقل كفالتهم إذا كانوا من المهن الواردة حصراً في المادة الأولى فقرة ( ب ) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وتقديم الضمان المصرفي أن طلب .

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

                                                               د. علي عبدالله الكعبي

                                                          وزيـر العمل والشئـون الاجتماعيـة

قـرار وزاري رقــم ( 87 ) لـسـنــة 2006م

بتاريخ    25/ 1/ 2006م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

*  وعلى القانون الاتحادي رقم(8)لسنة1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

*  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

*  وعلى ما عرضة وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنــــا

مادة أولى

تكون مدة صلاحية تصاريح العمل 60 يوماً ويجب سداد الرسوم المقررة خلال مدة صلاحية التصريح.

مادة ثانية

تقبل طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تمديد صلاحية تصاريح العمل الصادرة إليهم بعد انقضاء مدة صلاحيتها وقدرها ستين يوماً أو من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يتم تمديد مدة الصلاحية وفقاً للشروط التالية :

1- ألا يكون قد مضى (60) يوماً على تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل.

2- أن يتم سداد رسم قدره 500 درهم لمنح صاحب العمل مهلة إضافية قدرها عشرة أيام أخرى من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح وعن كل مهلة لاحقة وبشرط ألا تتجاوز مهل التجديد 6 مدد بواقع عشرة أيام عن كل مهلة برسم وقدره 500 درهم عن كل تصريح عمل للعامل الواحد.

3- تستكمل إجراءات تجديد مهلة تصريح العمل بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

يتم إلغاء تصريح العمل حكماً في حالة انتهاء صلاحيته وعدم تمديده مع الإعفاء من رسوم الموافقة.

مادة خامسة

يتم تحصيل رسم وقدره 500 درهم لإلغاء تصريح العمل الغير مستخدم إذا مضى (6)  أشهر على تاريخ انتهاء صلاحية التصريح. وفيما عدا ذلك يتم إلغاء تصريح العمل الغير مستخدم بدون رسم إذا لم تمض عليه مدة (6) أشهر على تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/2/2006 ويتم تنفيذه بكل دقه.

                                                           د.علي بن عبدالله الكعبي

                                                           وزير العمل والشئون الاجتماعية

قــرار وزاري رقـم (92) لـسـنــة 2006م

بتاريخ    25  /   1  / 2006م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

*  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

*  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

·        وعلى ما عرضة وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنــــا

مادة أولى

يحق للمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر وملتزمة بما يلي:

1-    نسبة التوطين المقررة عليها.

2-    تعيين مسؤول علاقات حكومية مواطن.

3-    سداد الأجور و تقديم تقرير الأجور الدوري للوزارة في المواعيد المحددة.

4-    بعدم وجود بطاقات عمل وتصاريح عمل منتهية.

بالتقدم بطلبات تصاريح العمل الفردية مقابل العمالة التي قامت بإلغائها وتنجز المعاملة مباشرة من خلال شباك تقديم الخدمة دون العرض على لجان تصاريح العمل.

مادة ثانية

يشترط للموافقة على تصريح العمل الجديد أن يقدم خلال 90 يوماً من تاريخ إلغاء العامل وأن يكون من نفس الجنسية والجنس والمهنة مع إثبات المغادرة.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/2/2006 ويتم تنفيذه بكل دقه.

                                                           د.علي بن عبدالله الكعبي

                                                         وزير العمل والشئون الاجتماعية

قــرار وزاري رقـــم (95) لـسـنـــة 2006م

بتاريخ    25/ 1/ 2006م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

*  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

*  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

*  وعلى ما عرضة وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنــــا

مادة أولى

يحصـل رسم قدره 200 درهم على كل مـعاملة تتضمـن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عـقد العمـل أو بطاقة العـمل.

مادة ثانية

يصدر وكيل الوزارة المختـص قراراً بتحديد قواعد وإجراءات تعديل البيانات المشار إلـيهــا.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/2/2006 ويتم تنفيذه بكل دقه.

                                                                 د.علي بن عبدالله الكعبي

                                                         وزير العمل والشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقـم (286)  لسنة 2006

في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص

وزير العمل:

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شان نظام الرسوم والضمان المصرفي.

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 1216) لسنة 2005 في شأن قواعد واجراءات عقود عمل المواطنين.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

قــــــرر

مادة أولى

تُطبق أحكام هذا القرار عند ربط الامتيازات المقرونة بحصص التوطين وبالشروط الواردة فيه.

مادة ثانية

على الإدارة المختصة التأكد من أن المنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين.

مادة ثالثة

لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشاة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن الآتي:

1.    5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة

2.    4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة

3.    3000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة

وذلك وفقاً لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي.

مادة رابعة

على إدارة التفتيش أن تقوم بالتفتيش مرة كل ثلاثة اشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية.

مادة خامسة

يكون صاحب العمل والعامل المواطن مسئولين بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة وعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية.

مادة سادسة

يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                          د. علي عبدالله الكعبي

                                                         وزيــر العمــل

الفهرس                           

المستثمرين

 قرار مجلس الوزراء

·         قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 / 16 ) لسنة 1981

·         قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 / 20 ) لسنة 1998

·         قرار مجلس الوزراء رقم ( 434 / 6 ) لسنة 2000

قـــرار وزاري

·       قـــرار وزاري رقـم (  951  )  لـسـنـة 2003

تعميم وزاري

·       تـعـمـيــم وزاري رقـم (  2  ) لـسـنـة 2006

قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 / 16 ) لسنة 1981

 

وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 16 / 2 / 1981 على قيام الوزارة بالتأكيد على الإعلان الذي أصدرته إلى الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال بضرورة تسفير العمال بعد انتهاء المشروعات التي استقدموا من أجلها – وذلك حسب النظام المتبع في الوزارة  حالياً.

وفي حالة عدم الاستجابة .. يتخذ ما يلي:

1)       وقف التعامل معهم لدى الوزارة حتى لو أسندت إليهم مشروعات حكومية دون تحمل الوزارة  أي مسئولية في هذا الصدد.

2)       إخطار الوزارات المعنية ولجان المشروعات والدوائر المحلية بعدم إرساء مناقصات مشروعات على هذه لشركات – لحين إزالتهم المخالفة  وتسفير العمال والتقدم للوزارة بما يفيد ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 / 20 ) لسنة 1998

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم ( 5 ) المنعقدة بتاريخ 13/4/1998 على تشكيل لجنة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة وذلك لدراسة موضوع مشاكل العمال والرخص التجارية والقوانين المتعلقة به.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 434 / 6 ) لسنة 2000

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (15) المنعقدة بتاريخ 10 / 7 / 2000 على تكليف وزرتكم وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بدراسة المقترحات التالية:

1)      النظر في موضوع وكيل الخدمات المواطن الذي لا علاقة له بكفالة العمال أو المسائل المالية والإدارية في المنشأة التي يكون وكيل خدمات لها .

2)      النظر في إيقاف جزئي لبعض الرخص لتجارية التي لا أثر لها على الاقتصاد الوطني.

3)      النظر في وضع المستثمر الأجنبي و وضع ضوابط وشروط للاستثمار تضمن إدخال رأس المال وإدخال التكنولوجيا وتدريب وتوظيف المواطنين.

4)      النظر في عدد الشركاء أو المساهمين الأجانب في الرخصة التجارية الواحدة والذي يكون هدف بعضهم الحصول على إقامات في الدولة.

     الحد من الكفالات الشخصية من قبل المواطنين لخدم المنازل ومن في حكمهم.

5)      التأكد على متابعة المخالفين لقانوني الجنسية والإقامة والعمل على مستوى الدولة            

قـــرار وزاري رقـــم (  951  )  لـسـنـــة 2003م

في شـأن المسـتثمريـن

وزير العمل والشئون الاجتماعية :

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·                وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة.

·        وعلى القـرار الـوزاري رقـم (960) لـسـنـة 1998 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 المشار إليه.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·        وللصالح العام.

قـــــرر

مادة أولى

تطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في حالات اصدار وتجديد طلبات تصاريح العمل للمستثمرين.

مادة ثانية

الـمسـتـثـمر هــو صاحب الـرخصة لـتجارية أو الـمهنيـة.

مادة ثالثة

إذا كان الأجنبي المقدم بشأنه طلب تصريح العمل الخارجي أو الداخلي صاحب رخصة تجارية أو مهنية أو كان شريكاً في شركة مسجلة وفقاً لشهادة تأسيسها الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية باستثناء شركة المساهمة العامة فلا تختص الوزارة بالطلب ويتم توجيه المراجع بتقديمه لإدارة الجنسية والاقامة المختصة.

مادة رابعة

 المنشأة غير المسجلة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 المشار إليه والمتعددة الشركاء تعتبر مملوكة لواحد منهم و يعتبر الآخرون عمالاً على كفالتها يجب حصولهم على تصاريح عمل وفقاً للإجراءات المرعية بالوزارة.

مادة خامسة

العامل الذي على كفالة منشأة خاضعة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه ويرغب في تعديل وضعه ليكون شريكاً أو مالكاً يجب عليه أولاً أن يستكمل إجراءات إلغاء بطاقة عمله وفقاً للإجراءات المطبقة في الوزارة.

مادة سادسة

 لا يقبل طلب نقل الكفالة المقدم عن عام على كفالة منشأة خاضعة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 إلى كفالة منشأة يملكها أو يشارك فيها إلا إذا كان من الفئات المسموح لها بنقل الكفالة.

مادة سابعة

دون المساس بأحكام نقل الكفالة وبما ورد في المادة الرابعة أعلاه لا يجوز منح الأجنبي المستثمر تصريح من الوزارة للعمل في المنشأة التي يشارك فيها أو في أي منشأة أخرى.

مادة ثامنة

 المستثمر الذي يقدم عنه طلب نقل الكفالة ليكون عاملاً في منشأة خاضعة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 لا تصدر له موافقة أو تصريح عمل داخلي إلا إذا كان من الفئات المسموح بنقل كفالتها.

مادة تاسعة

 تختص الوزارة بالموافقة على إصدار تراخيص المنشآت الحرفية المحددة بالقائمة الملحقة بالقرار الوزاري رقم 960 لسنة 1998 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 المشار إليه ولا يجوز منح تصريح عمل من الوزارة لأي منشأة حرفية ما لم تكن الوزارة قد وافقت على تسجيلها وإدراجها في الفهرست وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها.

مادة عاشرة

 الأجنبي الذي يملك منشأة حرفية والذي حصل على موافقة الوزارة بقيده في السجل والفهرس الحرفي يجوز له أن يتقدم بطلب دخوله للدولة لممارسة الحرفة عن طريق إدارة الجنسية والإقامة المختصة.

مادة حادي عشر

 إذا تعدد أصحاب ترخيص النشاط الحرفي الواحد من الأجانب فيعتبر أن الوارد اسمه أولاً في السجل هو مالك الترخيص وما عداه يعتبرون عمالاً يجب أن تكون لديهم تصاريح عمل وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في الوزارة.

مادة ثاني عشر

لا يجوز الموافقة على نقل الكفالة من أو إلى المنشآت الحرفية.

مادة ثالث عشر

يتولى مدير إدارة تراخيص العمل بديواني الوزارة في كل من أبوظبي و دبي ومديري مكاتب العمل إصدار موافقة الوزارة المشار إليها في نصوص هذا القرار.

مادة رابع عشر

 يجب على جميع المنشآت الخاضعة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 عدم استقدام او استخدام العمال الأجانب إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية.

مادة خامس عشر

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 ولوائحه التنفيذية على من يخالف أياً من أحكام هذا القرار.

مادة سادس عشر

يـطـبــق هــذا الـقــرار اعـتـبـاراً مـن تـاريــخ صــدوره ويـنـشـر فـي الـجـريـــدة الـرسـمـيــة.

                                                      مطر حميد الطاير

                                                   وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

تـعـمـيــم وزاري رقـــــم (  2  ) لـسـنــــة 2006

تأكيداً من الوزارة بالتزامها بتبسيط الإجراءات وتقديم المساعدة لأصحاب الأعمال بما يحقق مصالحهم وينهي إجراءاتهم بسهولة ويسر فقد تقرر ما يلي :

يجوز للمواطن مالك المنشأة أو الشريك المفوض أو المدير المفوض أن يوكل من يراه بالتوقيع في بطاقة المنشأة دون تطلب أن يكون الموكل على كفالة المنشأة نفسها أو أياً من المنشآت العائدة له أو الحاجة إلى نقل كفالته إليها وذلك طبقاً للنموذجين المرفقين أرقام (1 ، 2 ).

(1)     يجوز لوكيل الخدمات أن يوكل مالك المنشأة أو أحد شاغلي الوظائف العليا بالمنشأة وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين أرقام ( 2 ، 3).

(2)     وفي جميع الأحوال يشترط بأن يكون للموكل إقامة سارية المفعول بالدولة وأن يكون التوكيل بالتخويل والإقرار المحرر وفقاً للنماذج المرفقة مصدقة من الكاتب العدل.

ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه ويتم تنفيذه بكل دقة.

                                                         د.علي بن عبدالله الكعبي

                                                        وزير العمل والشئون الاجتماعية

 

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة العمل والشئون الاجتماعية                                                                                          موذج رقم ( 1 )

      دائــــرة الـعـمــــل

تـــوكـيـــــل وإقـــــرار

أنا الموقع أدناه ...................................................................................................................

إماراتي الجنسية.      وأحمل جواز سفر رقم : ...................... .............................. .......................................

وبصفتي مالك / شريك مفوض – مدير مفوض : ........................... .....................................................................

رقم بطاقة المنشأة : ........................................... أوكل السيد / .........................................................................

وجنسيته : .................................. ويحمل جواز سفر رقم :................... ............................................................

وإقامته رقم : ......................................................................... تنتهي صلاحيتها في : ......... / ........ / ............

ليكون وكيلاً عني في التوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فيما يختص بالعمال العاملين بالمنشأة أو الذين سيتم استقدامهم أو تعيينهم للعمل بها.

وأقر بأن صدور هذا التوكيل لا يعفيني من أية مسئولية كانت تجاه كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فيما يختص بالعمال العاملين بالمنشأة أو الذين سيتم استقدامهم للعمل بها. وأتعهد بأن أكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حقوق العمال القانونية أمام الوزارة من أجور وبدل إجازات ومكافآت نهاية الخدمة وخلافه من الحقوق التي يرتبها القانون أو عقد العمل وكذلك أتعهد بسداد أية مبالغ أو رسوم أو غرامات تستحق للوزارة لعدم استصدار بطاقات العمل أو تجديدها وخلافه وكذلك نفقات تسفير العاملين وإعادتهم إلى موطنهم وأن أكون مسئولاً عن ذلك وأن كافة تصرفات الوكيل تلزمني.

وإذا لم يكن الوكيل على كفالة المنشأة أو يحمل بطاقة عمل صادرة باسمها فإن دوره يقتصر على مجرد التوقيع دون ممارسة أي عمل بالمنشأة.

وقــد تـحــرر هـــذا إقــرار مـنــي بـذلــك.

الـمقـر بـمـا فـيــه

 
تحريراً في : ......... / ........ / .....  14هـ

الـموافــق : ......... / ........ / ............ م

ملاحظات :

1.    1التوكيل والإقرار لشخص واحد.

2.    2.      التوكيل والإقرار يوقع أمام السيد / الكاتب العدل بالمحكمة المختصة.

Zone de Texte: نموذج رقم ( 2 )

 

 

    دولة الإمارات العربية المتحدة

  وزارة العمل والشئون الاجتماعية

      دائــــرة الـعـمــــل

إقــــــرار وتعـــهــــد

أنا الموقع أدناه :............................................................................................................................................

وجنسيتي : ............................................ وأحمل جواز سفر رقم : .................................................................

وإقامه رقم : ......................................................................... تنتهي صلاحيتها في : ......... / ........ / ............

وبصفتي مخولاً وموكلاً بالتوقيع في بطاقة المنشأة :.............................................ورقمها : ..................................

أقر بأنني أتحمل المسئولية القانونية كاملة لقاء توقيعي على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب التوكيل الصادر لي.

وقــد تـحــرر هـــذا إقــرار مـنــي بـذلــك.

الـمقـر بـمـا فـيــه 

تحريراً في : ......... / ........ / ............ م

ملاحظات :

1.    1.      الإقرار والتعهد يوقع أمام السيد الكاتب العدل بالمحكمة المختصة.

 

Zone de Texte: نموذج رقم ( 3 )

 دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

      قطــــاع الـعـمــــل

توكيـــــل واقـــــرار

أنا الموقع أدناه :............................................................................................................................................

وجنسيتي : ............................................ وأحمل جواز سفر رقم : .................................................................

وبصفتي وكيل خدمات المنشأة :...................................... ...............................................................................

رقم بطاقة المنشأة :..................................................   أوكل السيد : ....... ..........................................................

وجنسيته : ............................................ ويحمل جواز سفر رقم : .................................................................

وإقامه رقم : .................................................... تنتهي صلاحيتها في : ......... / ........ / ............

وبصفته  : ......................................................................... ليكون وكيلاً عني في التوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وأقر بأني مسئول مسئولية كاملة عن كافة التصرفات الصادرة من الوكيل بموجب هذا التوكيل. وكذلك أتعهد بالمسئولية عن كافة الحقوق العمالية الخاصة بالعمال من أجور وبدل إجازات ومكافآت نهاية خدمة وغيرها من الحقوق التي يرتبها القانون أو عقد العمل.وأتعهد بسداد اية مبالغ أو رسوم أو رسوم تأخير تستحق للوزارة لعدم استصدار بطاقات العمل أو تجديدها وخلافه وكذلك نفقات تسفير العاملين وإعادتهم إلى موطنهم.

وقــد تـحــرر هـــذا إقــرار مـنــي بـذلــك.

الـمقـر بـمـا فـيــه

تحريراً في : ......... / ........ / ............ م

ملاحظات :

- التوكيل والإقرار يوقع أمام السيد الكاتب العدل بالمحكمة المختصة.

 

قــــرار وزاري رقــــــم (  851 ) لـســنـــــة 2001

بـشـأن وقـف التـعـامـل مـع المنـشـآت المـخالفة

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

 

·        بعد الاطلاع علي القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلي القانون الاتحادي رقم 8 لسنة1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1977 بلائحة استقدام واستخدام الأجانب.

·        وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 16/16  لسنة 1981.

·        وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة2001 في شأن الضمان المصرفي.

·        وعلي قرار اللجنة العليا لشئون العمل في اجتماعها الخامس بتاريخ 26/6/1997

·        وبناء علي اجتماع اللجنة العليا لشئون العمل رقم (38) بتاريخ 6/10/2001م.

تقـــرر

مادة رقم (1)

لأغراض هذه اللائحــة يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منـــها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المنشأة :   يقصد بها صاحب العمل أو الكفيل أو وكيل الخدمات أو جميعهم حسب الحال

وقف المنشأة: يقصد  به عدم منح المنشأة  أي تصريح عمل جديد أو نقل كفالة لصالحها ويجوز أن يشمل الوقف جميع فروعها العاملة بالدولة.

الوقف الشامل:  يقصد به عدم منح المنشأة المخالفة وأي منشأة تملكها أو تساهم فيها أي تصريح عمل جديد أو نقل كفالة لصالحها أو فتح بطاقة منشأة جديدة.

تسديد القيد : يقصد به إكمال الإجراءات المطلوبة لتعديل وضع العمالة في المنشأة أو تسديد الرسوم أو الوفاء بالالتزامات المطلوبة بأي وجه آخر.

رخصة العمل:  يقصد بها رخصة العمل الواردة في المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

مادة رقم (2)

أ‌-                 يتم وقف التعامل مع المنشآت المخالفة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات واللوائح والأوامر الصادرة تنفيذاً له والقوانين ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القرار .

جميـع التدابير والإجراءات الواردة في القرارات الوزارية السارية عند صدور هذه اللائحة تظل سارية ونافذة ما لم ينص صراحة على إلغائها أو تعديلها في المواد الواردة هنا.

 

مادة رقم (3)

يتم تطبيق الإجراءات  الواردة في هذا القرار دون الـمساس بالإجراءات الجزائية المقررة  في الجدول الملحق.

مادة رقم (4)

يتم وقف التعامل مع المنشآت وفق نصوص هذا القرار دون تحمل الوزارة أي مسئولية في هذا الصدد حتى لو أسندت إليهم مشروعات على أن تقوم الوزارة بإخطار الوزارات ولجان المشروعات والدوائر المحلية والجهات الأخرى المعنية بقرار الوقف وفق النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

مادة رقم (5)

يتم وقف التعامل مع المنشآت وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: 

نـوع الإجراء

نـوع المخالفـة

الرقم

وقف المنشأة فور ثبوت المخالفة مع إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للعقوبة الواردة في قانون الجنسية والإقامة ولا يرفع الوقف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القيد.

استخدام عامل على كفالة الغير.

1

وقف المنشأة و فروعها فور ثبوت المخالفة مع إبلاغ الجهات المختصة ولا يرفع الوقف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القيد.

تعطل عامل على كفالة المنشأة أو عمله لدى الغير دون التبليغ عنه.

2

وقف شامل فور ثبوت المخالفة ولا يرفع الوقف إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسديد القيد.

منشآت مغلقة وعليها مكفولين.

3

أ_وقف المنشأة

ب_وقف المنشأة مع عدم تجديد بطاقات العمل

        إذا كان الضمان مطلوباً للتجديد ويظل

        الوقف ساريا ما دامت المخالفة قائمة وتتحمل المنشأة جميع المسئوليات المترتبة على ذلك.    ( ويتم رفع الوقف فور تقديم الضمان المصرفي  المطلوب )

عدم تقديم الضمان المصرفي المطلوب أو استقطاع قيمته من راتب أو مخصصات العامل.

4

وقف المنشأة لحين إزالة المخالفة.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل.

5

وقف المنشأة وفروعها فور انتهاء المهلة المحددة وتتحمل المنشأة المسئولية المترتبة بموجب القوانين، ولا يرفع الوقف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من إزالة المخالفة وتسديد القيد.

تجاوز القيد الزمني المفروض لتجديد بطاقات العمل

6

وقف المنشأة وفروعها بالدولة وقفاً شاملاً ولا يرفع إلا بعد ستة أشهر من تاريخ سداد القيد.

مخالفة أوامر الاستدعاء إلى الوزارة أو إزالة المخالفات.

7

وقف شامل للمنشأة وفروعها على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب ترخيص العمل الممنوح للمنشأة عند تكرار المخالفة. ( ويتم رفع الوقف بقرار من وكيل الوزارة )

عدم سداد أجور العاملين بصفة منتظمة أو مخالفة بنود التسوية الخاصة بذلك.

8

وقف المنشأة وفروعها واستمراره ما دامت المخالفة قائمة.

 

التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بالمخالفة للمادة 155 من القانون أو 17 من قرار مجلس الوزراء رقم 11/ 1982 إذا ثبت أن المنشأة هي التي تسببت في ذلك.

9

وقف المنشأة وفروعها واستمراره ما دامت المخالفة قائمة.

الفشل في إزالة مخالفات أو اتخاذ تدابير لحماية العمال من مخاطر العمل أو ضمان مستويات الصحة والسلامة المهنية.

10

وقف المنشأة.

الفشل في الإبلاغ عن حادث أو موت مهني

11

أ –  وقف المنشأة.

ب – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المنشأة. بالسرعة التي تقتضيها طبيعة الخطر.

فشل المنشأة في اتخاذ إجراء لدرء خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم.

12

 

مادة رقم (6)

لا يجوز فتح بطاقة منشأة جديدة إذا كانت للمنشأة رخصة منتهية عليها مكفولين ما لم يثبت استمرار مزاولة المنشأة لنشاطها أو قيام صاحب المنشأة بتسديد القيود لدى الوزارة.

مادة رقم (7)

يجوز وقف التعامل مع أي منشأة وفقاً لأحكام هذه اللائحة إذا ثبت إن المنشأة متلبسة في مخالفة لأي من أحكام القانون الاتحادي رقم 8 /1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات و اللوائح المنفذة له.

مادة رقم (8)

 في حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ ثبوتها أو في حال تكرارها خلال سنة أو أقل يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

           ‌أ-   في حال وقف المنشأة يتخذ ضدها إجراء الوقف الشامل.

          ‌ب-  في حالة الوقف الشامل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخصة عمل المنشأة.

           ‌ج-  في حالة المنشأة التي تظل موقوفة لمدة سنة دون أن تقوم بالتدابير التي أمرت بها الوزارة وفق القانون ولوائحه التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخصة عمل المنشأة.

مادة رقم ( 9 )

 تعتبر الوزارة عند اتخاذها الاستدعاءات والأوامر والإجراءات الواردة في هذا القرار إنها قد استنفدت جميع سبل تصحيح الأوضاع الواردة في المادة 186 من القانون رقم 8 لسنة 80 وتعديلاته ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضد المنشآت المخالفة.

مادة رقم (10)

دون المساس بما ورد في المادة (8) أعلاه يجب علي الوزارة اتخاذ الإجراءات الجزائية علي وجه الخصوص في الحالات الآتية:

1.  في حالة الفشل في الإبلاغ بالحوادث المهنية.

2.  إذا نص قانون آخر علي وجوب اتخاذها.

3.  إذا ظلت المخالفة قائمة بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة رقم (11)

يتم وقف التعامل أو رفعه بناء علي تقرير كتابي عن الحالة تعده الإدارة أو مكتب العمل المختص وتتولى إدارة التفتيش بديواني الوزارة في أبو ظبي ودبي وأقسامها في مكاتب العمل حسب الاختصاص مسئولية تنفيذ وقف التعامل أو رفعه.

مادة رقم (12)

 يتم رفع الوقف عن المنشأة المخالفة وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

أ -     إن تتقدم المنشأة بطلب بعد سداد القيود لإدارة تفتيش العمل أو أقسامها المختلفة لرفع الوقف.

ب -   يتم التفتيش على المنشأة وتقوم إدارة تفتيش العمل وأقسامها المختلفة بإحالة الطلب مع تقرير التفتيش إلى الإدارة المختصة الآمرة بالوقف للتوجيه كتابياً برفع الوقف أو استمراره.

ج -    يتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى إدارة تفتيش العمل لتتولى أخطار المنشأة بالقرار.

مادة رقم (13)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.

                                                            مـطـر حـمـيـد الـطـايـر

                                                                                  وزير العمل والشئون الاجتماعية

                                 الفهرس

 تدريب واستخدام المواطنين

·       قانون إتحادي رقم (7) لسنـة 1999

·       قرار مجلس الوزراء رقم ( 149 / 2 ) لسنة 1983

·       قرار وزاري رقم ( 71 / 2) السنة 1982

·       قرار وزاري رقـم (1215)  لسنة 2005

·       قرار وزاري رقـم (275)  لسنـة 2006     

·       قرار وزاري رقـم (286)  لسنـة 2006

·       تعمـــيم وزاري رقـــم (    5   ) لسـنة 2005

·       تعميـــم إداري رقــم (26) لسنـة 2005

 

قانون إتحادي رقم (7) لسنـة 1999م

بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية

 نحن زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

·        بعد الإطلاع على الدستور.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنين والقوانين المعدلة له .

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 م في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984م في شأن معاشـات ومكافـآت التقاعـد للمواطنين العامليـن لدى الهيئـات والمؤسسـات والشركات والمصـارف التي تسهـم فيها الحكومـة.

·        وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد.

أصدرنا القانون الآتي:  

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 المادة الثانية

يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974م و(14) لسنة 1974م و (2) لسنة 1983م و (1) لسنة 1984م المشار إليها.

ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.

المادة الثالثة

تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون. ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

 المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلاً أو المعاش الذي يستحق طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر.

المادة الخامسة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.

المادة السادسة

يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة السابعة

يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة اشهر من تاريخ نشرة.

                                                                                                                  زايد بن سلطان آل نهيان

                                                                                                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

التاريخ : 1 ذو القعدة 1419 هـ

الموافـق : 16 فبرايـر 1999م

قرار مجلس الوزراء رقم ( 149 / 2 ) لسنة 1983

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (10) المنعقدة بتاريخ 21 / 3 / 1983 على التوصيات الآتية:

أولاً :- تعديل الفقرة ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 849 / 3 ) لسنة 1983 على النحو التالي

" أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى القطاع العام والخاص بالداخل والخارج ويشمل الإعلان المحلي:

أ‌-                 مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون  الخليجي

ب‌-    الأشخاص المقيمين في الدولة إقامة شرعية على كفالة ذويهم وغير مصرح لهم – العمل – على أن يشمل ذلك فقط الزوجة والبنت غير المتزوجة

ج‌-     بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في الدولة وما زالوا على رأس عملهم فلا يتم تعيينهم إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إلغاء إقامتهم على كفيلهم الأصلي ومغادرتهم الدولة

د‌-      الأشخاص المقيمين في الدولة بتأشيرة زيارة لا يحق لهم العمل إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مغادرتهم الدولة

 

كما ارتأى المجلس تأجيل النظر بالبند الثاني

قرار وزاري رقم (71 / 2) السنة 1982 م
في شأن تدريب المواطنيــن
بالمنشــآت القائمــة بالدولـــة

( تم تعديل القرار)

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

 

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادى رقم ( 1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلـه له ،

·        وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمــل

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

 

قــرر
المادة الأولى

يتم تدريب المواطنين لدى المنشآت القائمه في الدوله في المهن والحرف والصناعات الآتيه:-   

1-  الاعمال والمهن الخاصة بالنشاطات المتعلقه بالشئون المالية والنقدية والعقارية .

2-  صناعة استخراج البترول.

3-  الفندقة والسياحة.

4-  النقل بجميع فروعه وأنواعه.

5-  خدمات التأمين والتمويل والتخزين .

6-  السكرتارية والإدارة.

7-  التشييد والبناء .

8-  الأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.

9-  الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وذلك بعد أن يتم الاتصال والتنسيق مع المنشآت المعنية بمعرفة لجنة التدريب المنصـوص عليها في المادة ( 2) من هذا القرار وبمراعاة التزام هذه المنشآت بقبول النسبة التي تحددها هذه اللجنة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية القائمة في الدولة واستكمال الخبرة العملية حسب قدرة كل منشأة ووفق الشروط والأوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع المنشآت المعنية.

المادة الثانية

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة التدريب " علـى النحو الآتــى :- 

1- مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالوزارة أو من ينوب عنــه رئيســــا

2- ممثل عن قسم استخدام المواطنين بالوزارة

3- ممثل عن ادارة علاقات العمل بالوزارة أعضاء

4- ممثل عن ادارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة

5- ممثل عن قسم التدريب بالـــوزارة

 ويجوز للوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة لشئون العمل أن يضم إلى اللجنة من يرى الاستفادة بخبرته في مجال اختصاصاتها.

 
المادة الثالثة

تختص لجنة التدريب بما يأتــي : -

رسم السياسة العامة للتدريب واعداد التوصيات التي تهدف إلى ترشيد هذه السياسة.

اقتراح الحلول المناسبه للمشاكل والصعوبات التى تعترض العمل في مجال التدريب القيام بمتابعة أعمال التدريب ميدانيا وذلك بالتنسيق مع دوائر العمل المختصــة. 

إبرام الاتفاقيات الخاصة بالتدريب من المنشآت حسب الإمكانيات المتاحة وإخطار دوائر العمل المختصة بها لوضعها موضع التنفيذ فور إبرامها.

الاشتراك في إعداد البرامج النظرية والعملية للتدريب.

المادة الرابعة 

أ – يتقدم طالب التدريب من المواطنين إلي قسم استخدام المواطنين بدائرة العمل المختصة ويتم تسجيل طلبـه.

ب- يقوم المسئول بالقسم بتدوين بيانات طالب التدريب في بطاقة خاصة تتضمن اسم الطالب وسنه ومحل أقامته ومؤهله الدراسي وتاريخ التسجيل والمهن التي يرغب التدريب عليها على أن تكون من المهن المحددة في المادة ( 1) من هذا القرار.

ج- تحفظ البطاقات المشار إليها في البند السابق في أدراج تخصص لهذا الغرض (كل مهنه على حده) وذلك بعد أن يتم تفريغ بيانات هذه البطاقات في سجل خاص يسمـى " سجل المتدربين " على أن يراعى الترتيب في تاريخ التسجيل.

 

المادة الخامسة

يقوم المسئول بدائرة العمل المختصة بتسجيل اخطارات لجنة التدريب وما أبرمته من اتفاقيات تدريب المواطنين مع المنشآت في سجل خاص يتضمن اسم المنشأة – وعنوانها والمهن التي يتـم التدريب عليها والعدد المطلوب من المتدربين في كل مهنه والشروط الواجب توافرها في المتدرب.

المادة السادسة

  ترشح دائرة العمل المختصة  المسجلين لديها للعمل في المنشأة الطالبة حسب اختصاصات لجنة التدريب بالوزارة وطبقاٌ للشروط المطلوبة وترتيب تاريخ التسجيل.

ويحال المرشحون ممن تقل سنهم عن ثمانى عشرة قبل بدء تدريبهم للفحص الطبي فـي إحدى المستشفيات الحكومية،  وذلك للتأكد من قدرتهم على القيام بأعمال المهن التي سيتم التدريب عليها على أن يذكر في خطاب الاحاله الشروط البدنية والصحية الخاصة بالمهنه أن وجدت يجب أن يتمن التقرير الطبي إثبات توافرها من عدمه ولا يلحق بالتدريب إلا من كان قادراٌ في ضــوء التقرير الطبي على القيام بأعمال المهنة التي سوف يتم تدريبه عليها.

قرار وزاري رقـم (1215)  لسنة 2005

في شأن قواعد واجراءات

عقود عمل المواطنين بتاريخ  26/12/2005

وزير العمل والشئون الاجتماعية :

·   بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        و على القانـون الاتحـادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

·        وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في نظام الرسوم والضمان المصرفي.

·   وعلى القرار الوزاري رقم (900) لسنة 2002 في شأن قواعد عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص بالدولة.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة المختص.

 

قـــرر

مادة أولى

يكون استخدام المواطنين وفقاً للقواعد والإجراءات ونموذج عقد العمل المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة ثانية

تقوم المنشأة بطباعة البيانات المطلوبة في عقد العمل وطلب بطاقة عمل على الشاشة عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو عـن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com . للاطلاع على العقد

مادة ثالثة

في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة. وعلى المنشأة استلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل و 3 نسخ مصدقة من العقد.

مادة رابعة

   على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.

مادة خامسة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل.

مادة سادسة

تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال ووفقاً للاختصاص والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهما بربط رقم اشتراك للمنشاة ورقم تأميني للعامل وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل.

مادة سابعة

بعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي رقم اشتراك للمنشأة ورقم تأميني للعامل واعتمادهما لتفعيل البطاقة تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

مادة ثامنة

تُطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعديل على عقد العمل مع استخدام نفس الأرقام المربوطة لاشتراك المنشأة وتأمين العامل.

مادة تاسعة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة بإدخال رقم الاشتراك وذلك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ويجب إعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

مادة عاشرة

على المنشآت استكمال إجراءات توظيف المواطنين المنصوص عليها في هذا القرار والحصول على بطاقة العمل وفقا للقرارات واللوائح التنفيذية المرعية.

مادة حادية عشرة

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة وبإلغاء بطاقة العمل وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية، وفي حالة عدم وفاء صاحب العمل بهذا الالتزام تعتبر علاقة العمل مستمرة حكماً وعلى الوزارة عند تلقيها لمثل ذلك الإخطار أن تبعث بنسخة منه للهيئة العامة للمعاشات أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي

مادة ثانية عشرة

إذا تلقت الهيئة أو الصندوق إخطاراً من الوزارة أو المنشأة بانتهاء علاقة العمل فعليها إنهاء الإجراءات المتعلقة بحقوق العامل المعاشية وإبلاغ الوزارة بذلك من أجل إلغاء العامل من ملف المنشأة.

مادة ثالثة عشر

يلغى نظام عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص المنشور على موقع هيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية ويلغى القرار الوزاري رقم (900)  لسنة 2002 المشار إليه

مادة رابعة عشر

تُعفى بطاقات عمل المواطنين من الرسوم الواردة في الخلايا من (6) إلى (16) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة خامسة عشر

تُطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و (22) و (23) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة سادسة عشر

يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقـم ( 275 )  لسنة 2006

في شأن حق ذوي الإحتياجات الخاصة من المواطنين في الحصول على فرص عمل

وزير العمل :

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم عـلاقات العمـل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (259/2) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 في شأن زيادة نسبة المواطنين بالمصارف العاملة في الدولة.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (202/2) لسنة 2003 في شأن تحديد نسب التوطين في قطاع التأمين.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

·        و للصالح العام.

قرر

مادة أولى

على المنشآت أن تراعي حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين في الحصول على عمل يتوافق وقدراتهم ومؤهلاتهم.

مادة ثانية

لا يجوز رد طالب التوظيف بسبب إصابته بإعاقة إذا كانت تلك الإعاقة لا تحول دون قيامه بالعمل المطلوب.

مادة ثالثة

على المنشآت التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الاشخاص المعاقين في الوصول الى مكان العمل وأثناء ساعات الدوام.

مادة رابعة

على الوزارة منح الامتيازات المربوطة بنسب التوطين للمنشآت التي تستخدم المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة حتى وان كان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في المنشأة منسوباً إلى عدد العاملين الكلي يقل عن نسب التوطين المشار إليها.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة إصدار اللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

يُطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

                                                       وزير العمل

قرار وزاري رقـم (    286    )  لسنة 2006

في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص

وزير العمل :

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شان نظام الرسوم والضمان المصرفي.

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 1216) لسنة 2005 في شأن قواعد واجراءات عقود عمل المواطنين.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تُطبق أحكام هذا القرار عند ربط الامتيازات المقرونة بحصص التوطين وبالشروط الواردة فيه.

مادة ثانية

على الإدارة المختصة التأكد من أن المنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين.

مادة ثالثة

لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشاة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن الآتي:

1.    5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة

2.    4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة

3.    3000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة

وذلك وفقاً لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي.

مادة رابعة

على إدارة التفتيش أن تقوم بالتفتيش مرة كل ثلاثة اشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية.

مادة خامسة

يكون صاحب العمل والعامل المواطن مسئولين بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة وعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية.

مادة سادسة

يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

      وزيــر العمــل

 

تعمـــيم وزاري رقـــم (    5   ) لســـنة 2005

بتاريخ 26 / 2 / 2005

وزير العمل والشئون الاجتماعية :

حرصاً على إتاحة الفرصة للمواطنات للعمل بالقطاع الخاص وتشجيعاً لهن على المشاركة في بناء الوطن.

تقرر تعديل التعميم الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 1979 وذلك بإتاحة الفرصة للمواطنات بالعمل مندوبات للمنشآت بالوزارة وعلى أن يقتصر عمل المواطنة لصاحب عمل واحد يضاف إليه المنشآت العائدة لزوجته وأبنائه وأخوته ( الدرجة الأولى ).

ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه.

  د. على بن عبد الله الكعبي

وزير العمل والشئون الاجتماعية

تعميـــم إداري رقــم (26) لسنـــة 2005

بتــــاريـخ  24/12/2005

وكيــل الـوزارة لقطـاع  العمل:

 بعد الإطـلاع على القـانون الاتحـادي رقم (8) لسنـة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·   وعلي التعاميم الوزارية ذوات الأرقام (1) لسنـة 1991 و (8) لسنـة 1992 و(6) لسنـة 2005 في شـأن المنـدوبين.

·        وعلي القـرار الوزاري رقم (795) لسنـة 2005 بشـأن مسؤولي العلاقـات العامة.

تقـــــرر ما يلي

مادة أولى

على جميــع المنشآت التي يعمل بهـا أكثر من (100) عامل وفقــًا لما هو مسجـل بقاعـدة البيـانات بالوزارة أن تسند أعمال مســؤولي العلاقات الحكومية لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لأحـد المواطنين أو المواطنـات.

مادة ثانية

مســؤول العلاقات الحكـومية هو حلقة الوصل بين المنشـأة والوزارة وينوب عن المنشـأة في تقـديم ومتابعـة واستلام المعاملات.

مادة ثالثة

يشـترط لمنح ترخيص مـزاولـة مهنة مسؤول العلاقات الحكومية الواردة في هذا القـرار ما يلي:

1.     أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.     أن يكون لديه إطلاع وإلمام بالإجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية الخدمية.

3.     أن يجتاز بنجاح برنامج تدريبي لمسؤولي العلاقات الحكوميـة والتي تنظمه الجهات المختصة والمعتمد لدى الوزارة في هذا المجال وذلك لمسؤولي العلاقات الحكومية الذيـن لا يعملـون كموظفيــن دائميـن في المنشـآت.

مادة رابعة

يجوز لمسؤول العلاقات الحكومية أن يعمل لثـلاثة أصحاب أعمال مختلفين ويشترط حصوله على موافقـة خطية على ذلك من المنشأة التي يعمل بها كموظف دائم ومسؤول علاقات حكومية.

مادة خامسة

يجوز للوزارة منح تصريح مؤقت لمدة (60) يومًا لمزاولة أعمال مسؤول العلاقات الحكومية بناءً على طلب من المنشأة في حال غياب مسؤول العلاقات الحكومية (إجازة مرضية أو غيرهـا)  ويشترط دفـع رسم (500) درهـم.

مادة سادسة

يحظر قبول أي معاملة للمنشأة إلا من مالك المنشأة أو أحد الشركاء فيها أو مديرهـا المسؤول أو وكيل خدماتها أو مسؤول العلاقات الحكومية.

مادة سابعة

لا يجــوز لأي مسـؤول علاقات حكومية أن يعمل لحساب أي منشأة غير مصرح له بتمثيلها من قبل الوزارة.

مادة ثامنة

على المنشــأة بعد التأكـد من حسـن سيرة وسلـوك مسـؤول العلاقات الحكوميـة أن تتبــع الإجــراءات التـاليـة لإصــدار بطـاقـة مسـؤول علاقــات حكـومية أو تجـديدهــا:-

1.    التقـــدم بطلــب بطاقة " مسـؤول عـلاقات حكـومية " مرفقـًا به:

          ‌أ.                      ‌صـورة من خلاصة القيـد أو جـواز السفــر.

       ‌ب.                   ‌إقـرار وتعهـد من مسـؤول العـلاقات الحكوميـة بالالتزام والأمانة والحرص على سـرية المعلــومات والبيانات.

        ‌ج.                    ‌دفـــع الرســـوم المقـــررة.

2.    تكـون صـلاحيـة البطـاقـة لمـدة عاميـن ويجـب على المنشــأة تجـديدها ويحظـر عليها وعلى مسـؤول العلاقات الحكوميـة تقديـم أية معامـلات بعـد انتهـاء صلاحيـة البطـاقة.

3.    تجـدد البطــاقـة من خـلال (الإنترنت) مع دفـع الرسـوم المقــررة وفـق طلـب التجـديد المقــرر في هـذا الشــأن.

مادة تاسعه

  يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 2/1/2006 .

د. خالـد محمد الخــزرجـي

   وكيـل الوزارة لقطاع العمـل

الفهرس

 

قرارات وزارية متعلقة بساعات و أماكن العمل

·        قـــرار وزاري رقــــم ( 27 / 1 ) لسنــــة 1980

·        قــــرار وزاري رقــــم ( 49 / 1 ) لسنــــة 1980

·        قــــرار وزاري رقـــــم (   4 /  1 ) لسنــــة 1981

·        قــــرار وزاري رقــم (   467    ) لسنـــة 2005

·       قـــرار وزاري رقــــم ( 27 / 1 ) لسنــــة 1980

في شأن تحديد المناطق والأماكن البعيدة عن

العمران المشار إليها في قانون تنظيم علاقات

العمل رقم 8 لسنة 1980

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقــرر

مادة أولى

1-     تعتبر أماكن بعيدة عن المدن في مفهوم المادة 101 من القانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه ولأغراض تطبيقها المواقع الآتية:

أولاً  أبوظبي:

جزيرة دلما

منطقة غياثي

منطقة الظفرة

منطقة السمحة

منطقة الوجن

منطقة أم غافة

منطقة الشويب

منظقة بو رحمة

منطقة رماح

منظقة جبل الظنة

منطقة الجزر البحرية

منطقة سويحان

13-   13جزيرة داس

14-   14منطقة السعديات

15-   15منطقة السلع

16-   16منطقة الهير

17-   17منطقة مديسيس

18-   18منطقة الحمدانية

19-   19منطقة البحر

20-   20منطقة مزيد

21-   21منطقة الرويس

22-   22منطقة طريف

23-   23منطقة زركوه , ميزر وغيرها

 ثانياً  :  الإمارات الشمالية  :

منطقة الحمرانية

منطقة المنيعي

منطقة جزيرة أبو موسى

منطقة حتى

منطقة السيجي

منطقة الخزنة

منطقة غليلة

منطقة البثنة

9-   9منطقة المليحة

10-                    10منطقة مسافي

11-                    11منطقة الحميدية

12-                    12منطقة مصفوت

13-                    13منطقة خت

14-                    14منطقة أذن

15-                    15منطقة المدام

16-                    16منطقة الطويين

 

2-      وتعتبر من المناطق البعيدة كذلك كل منطقة عمل تبعد عن أقرب مدينة أو قرية بخمسة وعشرين كيلو متر ولا تصل إليها وسائل المواصلات العامة.

مادة ثانية

على كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في المناطق المحددة في المادة السابقة أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

1-     وسائل الانتقال المنتسبة.

2-     المياه الصالحة للشرب.

3-     وسائل الإسعافات الطبية.

4-     السكن الملائم.

5-     المواد الغذائية المناسبة.

6-     وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.

مادة ثالثة

تعتبر من وسائل المواصلات العادية المنوه عنها في المادة (1) من هذا القرار الحافلات

( الباصات ) العامة المخصصة لركوب الجمهور بالأجر وسيارات الأجرة المشتركة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .. 

                                                                  سيف علي الجروان

      وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قــــرار وزاري رقــــم ( 49 / 1 ) لسنــــة 1980

بشأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل

دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·        بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقرر

مادة أولى

       يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية:

1-     الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في العمل بنظام الثلاث مناوبات ( الأفواج المتعاقبة ) يوميا أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.

2-              العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة.

3-              العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.

4-              العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.

5-     أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطرق المائية أو الجوية ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.

6-     أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.

7-  أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة

8  -        العمل في تموين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.

9-     العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها  وقادوها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.

10-        العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.

11-        صناعة البلاستيك.

12- صناعة السينما.

13-   أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.

14-        صناعة الخزف والصيني.

15-         العمل في المخابز.

مادة ثانية

على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعمال بالصلاة وبتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشأة أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الأساسي إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                    سيف علي الجروان
وزير العمل والشئون الاجتماعية
 

قــــرار وزاري رقـــــم (4 / 1 ) لسنــــة 1981

في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز

فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانوناً

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقــرر

مادة أولى

لا يجوز تشغيل العمال أكثر من سبع ساعات في اليوم وذلك في الأعمال والصناعات الآتية:

1-              العمل أمام أفران المخابز.

2-              تكرير البترول.

3-              صناعة الأسمنت والاسبستوس.

4-              صناعة الثلج .

5-              العمل في مخازن ومستودعات التبريد.

6-              صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.

7-              العمل في معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.

8-              عمليات إذابة الشحم وصنع الشمع.

الفهرس

قرارات وزارية متعلقة بساعات و أماكن العمل

 

·        قـــرار وزاري رقــــم ( 27 / 1 ) لسنــــة 1980

·        قــــرار وزاري رقــــم ( 49 / 1 ) لسنــــة 1980

·        قــــرار وزاري رقـــــم (   4 /  1 ) لسنــــة 1981

·        قــــرار وزاري رقــم (   467    ) لسنـــة 2005

·       قـــرار وزاري رقــــم ( 27 / 1 ) لسنــــة 1980

في شأن تحديد المناطق والأماكن البعيدة عن

العمران المشار إليها في قانون تنظيم علاقات

العمل رقم 8 لسنة 1980

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقرر

مادة أولى

1-     تعتبر أماكن بعيدة عن المدن في مفهوم المادة 101 من القانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه ولأغراض تطبيقها المواقع الآتية:

أولاً  أبوظبي:

جزيرة دلما

منطقة غياثي

منطقة الظفرة

منطقة السمحة

منطقة الوجن

منطقة أم غافة

منطقة الشويب

منظقة بو رحمة

منطقة رماح

منظقة جبل الظنة

منطقة الجزر البحرية

منطقة سويحان

13-   13جزيرة داس

14-   14منطقة السعديات

15-   15منطقة السلع

16-   16منطقة الهير

17-   17منطقة مديسيس

18-   18منطقة الحمدانية

19-   19منطقة البحر

20-   20منطقة مزيد

21-   21منطقة الرويس

22-   22منطقة طريف

23-   23منطقة زركوه , ميزر وغيرها

 ثانياً  :  الإمارات الشمالية  :

منطقة الحمرانية

منطقة المنيعي

منطقة جزيرة أبو موسى

منطقة حتى

منطقة السيجي

منطقة الخزنة

منطقة غليلة

منطقة البثنة

9-   9منطقة المليحة

10-                    10منطقة مسافي

11-                    11منطقة الحميدية

12-                    12منطقة مصفوت

13-                    13منطقة خت

14-                    14منطقة أذن

15-                    15منطقة المدام

16-                    16منطقة الطويين

 

2-      وتعتبر من المناطق البعيدة كذلك كل منطقة عمل تبعد عن أقرب مدينة أو قرية بخمسة وعشرين كيلو متر ولا تصل إليها وسائل المواصلات العامة.

مادة ثانية

على كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في المناطق المحددة في المادة السابقة أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

1-     وسائل الانتقال المنتسبة.

2-     المياه الصالحة للشرب.

3-     وسائل الإسعافات الطبية.

4-     السكن الملائم.

5-     المواد الغذائية المناسبة.

6-     وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. 

مادة ثالثة

تعتبر من وسائل المواصلات العادية المنوه عنها في المادة (1) من هذا القرار الحافلات

( الباصات ) العامة المخصصة لركوب الجمهور بالأجر وسيارات الأجرة المشتركة.

 

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .. 

                                                                                                             سيف علي الجروان

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قــــرار وزاري رقــــم ( 49 / 1 ) لسنــــة 1980

بشأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل

دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة 

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·        بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقــرر

مادة أولى

يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية:

1-     الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في العمل بنظام الثلاث مناوبات ( الأفواج المتعاقبة ) يوميا أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.

2-              العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة.

3-              العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.

4-              العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.

5-     أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطرق المائية أو الجوية ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.

6-     أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.

7-              أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.

8-              العمل في تموين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.

9-     العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها  وقادوها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.

10-        العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.

11-        صناعة البلاستيك.

12-        صناعة السينما.

13-   أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.

14-        صناعة الخزف والصيني.

15-         العمل في المخابز.

مادة ثانية

على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعمال بالصلاة وبتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشأة أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الأساسي إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                                                                                  سيف علي الجروان

وزير العمل والشئون الاجتماعية

قــــرار وزاري رقـــــم (   4 /  1 ) لسنــــة 1981

في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز

فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانوناً

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقــرر

مادة أولى

لا يجوز تشغيل العمال أكثر من سبع ساعات في اليوم وذلك في الأعمال والصناعات الآتية:

1-              العمل أمام أفران المخابز.

2-              تكرير البترول.

3-              صناعة الأسمنت والاسبستوس.

4-              صناعة الثلج .

5-              العمل في مخازن ومستودعات التبريد.

6-              صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.

7-              العمل في معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.

8-              عمليات إذابة الشحم وصنع الشمع.

9-              العمل في المناجم والمحاجر.

10-        صنع الأصباغ والورنيش.

11-        سبك المعادن.

12-        صنع الغراء.

13-        صنع الزجاج.

14-        صناعة السكر وتكريره.

15-        صنع الزهرة والطباشير وتعبئتها.

16-        صناعة عصر الزيوت بالطريقة الميكانيكية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ..

سيف علي الجروان

وزير العمل والشئون الاجتماعية

قــــرار وزاري رقــم ( 467 ) لسنـــة 2005

28/6/2005 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

·   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له

·        وعلى القانون الاتحادي رقم( 8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له

·        وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (1) لسنة 1919 الخاصة بتحديد ساعات العمل

·   وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1982 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل

·        ومن أجل المصلحة العامة

قــرر

مادة أولى

تحدد ساعات العمل الصباحية للأعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا تزيد على خمس ساعات. ولا تتجاوز الثانية عشرة والنصف ظهراَ.

مادة ثانية

تنظم ساعات العمل المسائية للأعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا تبدأ قبل الساعة الرابعة والنصف مساءً.

مادة ثالثة

في حالة استمرار العمل لأكثر من 8 ساعات خلال اليوم أي خلال 24 ساعة تعتبر الزيادة عملاً إضافياً ويتقاضى العمال عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون العمل.

مادة رابعة

على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يستطيع جميع العمال الإطلاع عليه ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم الرقابية.

مادة خامسة

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار

 التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب قانون العمل والقرارات المنفذة له. وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا من القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.

مادة سادسة

تطبق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يوليو 2005 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2005 وعلى الجهات المختصة تطبيق كل فيما يخصه ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

د . علي عبدالله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعي

الفهرس

تشغيل الأحداث والنساء

·        قرار وزاري رقم ( 46 / 1) لسنة 1980

·        قرار وزاري رقم ( 47 / 1 ) لسنة 1980

·        قرار وزاري رقم ( 6 / 1 ) لسنة 1981

              قرار وزاري رقم ( 46 / 1) لسنة 1980

بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة

ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً

وزير العمل والشئون الاجتماعية

·        بعد  الاطلاع على الدستور المؤقت .

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

تقرر

مادة أولى

يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين العاشرة مساءاً والسابعة صباحاً في الأعمال الآتية:

·   العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وغيرها من المحلات المماثلة.

·   العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو بالطرق الجوية ويدخل في ذلك مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات.

·   أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً عن خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص دائرة العمل المختصة بمدد أطول.

·        إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطراً أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

·        إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

·   ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ إدارة التفتيش العمالي المختصة في ظرف 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة للعمل والحصول على موافقة كتابية منها بذلك. 

·        العمل في المحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى.

·        العمل في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء ودور العلاج الأخرى.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

سيف علي الجروان

وزير العمل والشئون الاجتماعية

 

قرار وزاري رقم ( 47 / 1 ) لسنة 1980

بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في

قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·      بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.

·  وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات   وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·      وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

·      وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

 

تقرر

 مادة أولى

تستثنى من أحكام المواد 20 , 22 , 23 , 27 , 35 من القانون رقم 8 لسنة 1980 المؤسسات التربوية والخيرية بالدولة التي يكون من أهدافها أساساً التأهيل أو التدريب المهني للأحداث والنساء وذلك وفقاً للأحكام التالية:

مادة ثانية

يشترط في المؤسسات التربوية والخيرية المشار إليها في المادة السابقة للإفادة من الإعفاء المقرر لها الشروط الآتية:

أ‌)                  أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بهذا الوصف.

ب‌)             أن يكون هدفها الفعلي والمسجلة به التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو النساء.

ج‌)              أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات بالتفصيل على ما يلي:

·طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء بالمؤسسة.

·ساعات العمل التي يعملونها.

·شروط العمل.

ويجب ألا تتعارض هذه الأعمال وساعات العمل وتلك الشروط مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

مادة ثالثة

يجب أن يطابق النشاط الفعلي للمؤسسة ما نص عليه في أنظمتها الداخلية وما نص به في المادة السابقة.

مادة رابعة

لا يسري الاستثناء الوارد في هذا القرار على المؤسسة التي تخرج في نشاطها الفعلي عن أهدافها أو شروط العمل  المنصوص عليها في لائحتها الداخلية.

ويسري هذا الحكم إذا قامت المؤسسة بتغيير نظامها الداخلي بما يغير أغراضها أو يغير الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

وتقوم أجهزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطها في هذا الشأن.

 مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .                                           

 

سيف علي الجروان

وزير العمل والشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 6 / 1 ) لسنة 1981

في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة

صحياً أو أخلاقياً والتي لا يجوز تشغيل النساء فيها

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

·   بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وبعد استطلاع رأي الجهات المختصة بالدولة في هذا الشأن.

·        وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

 تقرر

مادة أولى

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الآتية:

1-              العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.

2-              العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.

3-              صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

4-              اللحام بالأكسجين والاسيتلين وبالكهرباء.

5-              إذابة الزجاج وإنضاجه.

6-              تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.

7-              الدهان بمادة الدوكو.

8-              معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.

9-              صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص.

10-   صنع أول أكسيد الرصاص ( المرتك الذهبي ) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص ( السلفون ) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص .

11-        عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.

12-        تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة بالبنود ( 8 , 10 , 11 ).

13-        إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.

14-        تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.

15-        صناعة الإسفلت.

16-        العمل في المدابغ.

 العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.

17-        سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.

18-        صناعة الكاوتشوك .

19-        شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.

20-        صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

21-        العمل في البارات.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ..

                                                                سيف علي الجروان

وزير العمل والشئون الاجتماعية

 

قــــرار وزاري رقـــم (    156    ) لسنـــة 2003

بشـأن حمايـة الأجــور

وزير العمل والشئون الاجتماعية :

·        بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيـم علاقات العمـل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانـون الاتحـادي رقم ( 22 ) لسنة 1995 في شـأن تنظيـم مهنـة مدققـي الحسابـات.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 1990 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 851 ) لسنة 2001 بشـأن وقـف التعامـل مع المنشـآت المخالفـة.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·        وللصالح العــام.

تقرر مــا يلـي

مادة أولى

العمال المعينون بأجر سنوي شهري يجب أن تؤدى لهم أجورهم مرة على الأقل في كل شهر.

مادة ثانية

باستثناء ما ورد في المادة الأولى أعلاه تؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل.

مادة ثالثة

يجوز لدائرة العمل المختصة أن تطلب من أي منشأة موافاتها بتقرير من مدقق حسابات مشتغل بالمهنة يوضح موقف سداد أجور العاملين للفترة الزمنية التي تحددها الوزارة وعلى المنشأة تقديم التقرير المذكور كل مرة في الميعاد الذي تحدده دائرة العمل المختصة.

مادة رابعة

يجوز لدائرة العمل المختصة أن تطلب من أي منشأة موافاتها بتقرير دوري يوضح مواقع عمل العاملين لديها سواء كانوا يعملون في مشروعات تنفذها المنشأة أو مشروعات ينفذها الآخرون تعاقدت المنشأة على تنفيذها من الباطن وعلى المنشأة موافاة الدائرة بأي مستندات إضافية تطلبها وذلك في الميعاد الذي تحدده دائرة العمل المختصة.

مادة خامسة

كل منشأة لا تلتزم بتقديم التقارير المذكورة أو أي منها  بالشكل الذي تحدده الوزارة  أو لا تلتزم بتقديم أي مستندات تطلب منها أو تقدم بيانات غير حقيقية تعتبر مخالفة لأحكام هذا القرار وتتخذ بشأنها الإجراءات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 والقرارات الوزارية المنفذة له.

مادة سادسة

على الجهـات المختصـة اتخـاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ هذا القرار ومراعـاة تطبيقه بكل دقـة.

مادة سابعة

يُعمـل بهذا القـرار اعتبـاراً من تاريـخ صدوره وينشـر في الجريـدة الرسميـة.

                                                                                                                          مطرحميد الطاير

                                                                                                                 وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الفهرس

منازعات العمل الجماعية

قـرار مجلس  الوزراء

·       قرار رقم (11) لسنـــة 1982

قرار وزاري

·        قرار رقـم ( 307 )  لسنة 2003

قــرار مجلـس  الـوزراء رقم (11) لسنة 1982م

في شــأن تنظيـم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة

لحسن سير العمل أمام لجـان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل

منازعـــــات العمــل الجماعية

مجــلس  الـــوزراء :

·        بعد الإطلاع على الدستور المؤقـت.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسـنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيـات الوزراء والقانونين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنــة 1980في شأن تنظيم علاقات العمل

·        وبناء على ما عرضه وزير العمـل والشئـون الاجتماعية واستطلاع رأي وزير العدل والشئـون الإسلامية والأوقاف.

 
البـــاب الأول

      في لجــان التوفيـــق

مادة (1)

تنظيم المواد الواردة تحت هذا الباب القواعد والإجراءات التي تتبع أمام كل لجنة توفيق ويشار إليها في هذا الباب باللجنة.

مادة (2)

يكـون مقــر انعقــاد اللجنة في مكتب العمل الذي يقع في مقر عمل طرفي النزاع فإذا كان رئيس اللجنة هو مدير إدارة علاقات العمل فيكون مقر انعقاد اللجنة في مقر الوزارة في أبو ظبي أو دبي بحسب الأحـوال ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضـور جميع أعضائها بما فيهم الرئيــس.

مادة (3)

اللجنة أثنـاء نظر النزاع أن تستعين برأي من تختاره من أهل الخبرة أو من أصحـاب الأعمال.

مادة (4)

يحـدد رئيـس اللجنة جلسة لنظر النزاع على ألا يجاوز ميعاد انعقادها اليوم الرابع على الأكثـر من تاريخ وصول قرار دائرة العمل المختصة بإحالة النزاع إلى اللجنة، ويخطـر بهذا الموعد طرفـا النزاع قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (5)

تصدر اللجنة قرارها في النزاع خلال أسبوعين من تاريخ إحالته إليها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أراء الأعضـــاء.

ويكون قرار اللجنة ملزما للطرفين إذا وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها وفي هذه الحالة يحرر محضر بالمسائل التي تم الاتفاق عليها, وينص فيه على مدة سريان الاتفاق على الأقل عن سنتين، ويكون المحضر من أربع نسخ يوقع عليها رئيٍـس اللجنة وطرفا النزاع وتوضع الصيغة التنفيذية على المحضـر بأمر من قاضي المحكمة المختصة التي تقع في دائرة لجنة التوفيق التي تفصل في النزاع.

وتسلم أمانة سر اللجنة  كل طرف من طرفي النزاع نسخة من المحضر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة، وترسل النسخة الرابعة إلى دائرة العمل لقيدها بسجل خاص ولكل من ذوي الشـأن أن يطلب من دائرة العمل الحصــول على صورة أو مستخرج من المحضــر المشار إليه بالشــروط التي تصنعهــا الدائـرة.

مادة (6)

إذا لم يوافق أي من طرفي النزاع على قرار اللجنة كان له الطعن فيه أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وإلا أصبـح القرار نهائيًا واجب التنفيذ وفي هذا الحالة يكون لمن صدر القرار لمصلحته أن يطلب من اللجنة تحرير محضــر بذلك تتبـع في شــأن أحكــام المــادة السابقـــة.

مادة (7)

على اللجنة في جميع الأحوال سواء أصدرت قرارها في شأن النزاع جزئيًا أو كليًا أو تخلف إصدار هذا القرار خلال المدة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أن ترفع تقريرًا لدائرة العمل المختصة بنتيجة عملها، ويجب أن يشتمــل تقرير اللجنة على الوقائع التي أدت إلى نشــوب النزاع والملابسـات والظروف التي اكتنفته والمقترحات التي قدمتها اللجنة بغية التوفيق بينهمــا.

البـــاب الثــاني

في لجنــة التحكيـم العليــا

مادة (8)

تنظيم الموارد الواردة في هذا الباب القواعد والإجراءات التي تتبع أما لجنة التحكيــم العليــا.

مادة (9)

يكون انعقــاد لجنة التحكيــم العليـا في مقـــر دائـرة العمــل التي يقع في دائرتهــا مقـر العمل لأطــراف النزاع أو في أي مكان تراه اللجنة مناسبـًا ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس أو من يحل محــله. وفيما عدا وزير العمل والشئون الاجتماعية وقاضي المحكمة الاتحادية العليا العضو في لجنة التحكيم العليا يؤدي غيرهما القسم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية بأن يقوموا بأداء مهامهم دون خشيــة أو محــاباة.

مادة (10)

يقدم الطعن إلى لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعه من الطاعن على أن يبين بها أسباب الطعن ويرفق بها المستندات المؤدية له وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة

(6).  وعلى أمانة سر لجنة التحكيم العليا إخطار المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمهــا. وعلى المطعون ضده أن يودع أمانة سر هذه اللجنة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بصورة من عريضــة الطعــن.

مادة (11)

يحدد رئيس لجنة التحكيم العليا جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعاد انعقادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق طرفي النزاع بميعاد الجلسة بكتاب مسجل أو بأي طريقة مناسبة يحددها رئيس التحكيم العليا وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثلاثـة أيام على الأقل.

مادة (12)

تفصل لجنة التحكيم العليا في النزاع المعروض أمامها خلال شهر من تاريخ أول جلسة وتصدر قراراتها بأغلبية أراء أعضائهـا، ويكون قرارها مسببًا، ويعتبر هذا القرار نهائيًا وملزما لطرفي النــزاع.

مادة (13)

للجنة التحكيم العليا أن تقرر سماع من ترى من الشهود بعد تحليفهم اليمين وأن تندب من تراه من أهل الخبرة ولها معاينة أماكن العمل والإطلاع على جميع المستندات والأوراق الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

مادة (14)

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية إذا لم يكن رئيسًا للجنة التي صدر القرار عنها أو أي من طرفي النزاع أن يطلب من لجنة التحكيم العليا تفسيرًا أو توضيح في أي مسـألة في قرار التحكيم إذا استدعى الأمــر ذلـك.

وعلى لجنـة التحكيم العليا أن تصدر قرارهـا بالتفسيــر بعد سماع طرفي النزاع إذا رأت لذلك ضـرورة ويعلـن الطرفــان بالقــرار الذي تصدره اللجنة ويعتبــر التفسيـر جزءا لا

يتجزأ من قرار التحكيم الأصيــل.

مادة (15)

يتقاضى كل من رئيس وعضوي لجنة التحكيم العليا مكافأة شهرية مقدارهـا ألفـا درهم ويتقاضى من يحل محل الرئيس وكذلـك كل من العضوين الاحتياطيين خمسمائة درهم عن كل جلسة يحضرهـا بما لا يجاوز ألفي درهــم شهريـًا.

يتقاضى أميــن ســر اللجنـة ستمائة درهــم شهريــًا.

البــاب الثـالــث

أحكـــام عـــامـــة

مادة (16)

لا يجوز حضور محامين مع أطراف النزاع أما لجان التوفيق ولكن يجوز الحضور للمحامين أما لجنة التحكيم العليا على أن يكون من المحامين المرخص لهم بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (9) لسنـة 1980.

مادة (17)

يحظـر على العمال أطراف النزاع التوقف عن العمل كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع أثناء نظره أمام لجنة التوفيق أو لجنة التحكيم العليا، كمـا يحظــر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليــًا أو جزئيـًا لنفس السبب.

 مادة (18)

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيــــس مجلــــس الــــــوزراء

قرار وزاري رقـم (  307 )  لسنة 2003

بشأن منازعات العمل الجماعية

بتاريخ   31 / 5 / 2003

وزير العمل و الشؤون الاجتماعية:

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمـل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 في شأن تنظيم إجراءات حل منازعات العمل الجماعية.

·        وعلى القرار الوزاري رقم (48/1) لسنة 1980 بشأن تشكيل لجان التوفيق لتسوية المنازعات الجماعية.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·        وللصالح العام.

قـرر ما يلي

مادة أولي

منازعة العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة أو قطاع معين.

مادة ثانية

يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر فالوساطة فالتوفيق فالتحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة ثالثة

يجب على صاحب العمل أو العمال إخطار دائرة العمل المختصة فور وقوع نزاع عمالي كتابياً وذلك في نفس يوم وقوعه، فإذا استحال ذلك وجب إبلاغ الدائرة المذكورة بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة. ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بالمخالفة لأحكام هذه المادة. 

مادة رابعة

إذا لم تتم تسوية النزاع من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين خلال أسبوع من تاريخ نشوئه كحد أقصى يجوز لأي طرف طلب وساطة مدير دائرة العمل المختصة لتسويته كما يجب على مدير الدائرة من تلقاء نفسه أن يستدعي أطراف النزاع للمثول أمامه وأن يباشر الإجراءات الضرورية للوساطة لحل النزاع.

مادة خامسة

إذا كان سبب النزاع هو عدم سداد الأجور المستحقة للعاملين أو مخالفة واجبات صاحب العمل أو العمال التي يفرضها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه أو لوائحه التنفيذية فيجب على مدير دائرة العمل أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام القانون.

مادة سادسة

مع مراعاة ما نص عليه في المادة الخامسة أعلاه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه وجب على مدير دائرة العمل أن يحيل النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار الطرفين كتابة بذلك.

مادة سابعة

إذا تمت تسوية النزاع عن طريق الوساطة وجب على مدير دائرة العمل أن يحرر محضراً من ثلاث نسخ بالمسائل التي تم الاتفاق عليها يقوم بتوقيعها كل من مدير الدائرة والعمال وصاحب العمل ويسري ذلك الاتفاق للمدة التي يتفق عليها الطرفان بشرط ألاّ تقل عن سنتين.

التوفيـــق

مادة ثامنة

يجب على مدير دائرة العمل المختصة فور إبلاغه بوقوع نزاع عمالي أن يعقد برئاسته لجنة للتوفيق يتم تشكيلها على النحو التالي:-

1) مدير دائرة العمل                                               رئيسـاً

2) أحد أعضاء الغرفة التجارية في المنطقة                        عضـواً

أو أي ممثل آخر يختاره صاحب العمل طرف النزاع.

3) أحد أعضاء جمعية التنسيق للجمعيات                         عضـواً

المهنية في المنطقة أو أي ممثل آخـر يختاره العمال طرف النزاع.

4) أحد الباحثين القانونيين مقرراً وناصحاً دون أن يكون له صوت معدود.

مادة تاسعة

يجب على صاحب العمل والعمال طرفي النزاع أن يرشحوا ممثلاُ ينوب عنهم لعضوية لجنة التوفيق متى ما طلب مدير دائرة العمل ذلك.

مادة عاشرة

تختص لجنة التوفيق بتسوية المنازعة الجماعية التي تحال لها من مدير دائرة العمل وتطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليهما.

مادة حادي عشر

لرئيس اللجنة استدعاء من يراه من العمال أو الأشخاص طرف النزاع أو المختصين ومناقشته أمام اللجنة كما يجوز للجنة طلب الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

مادة ثاني عشر

يتولى مدير إدارة علاقات العمل بديواني الوزارة بأبوظبي أو دبي كل في دائرة اختصاصه رئاسة لجنة التوفيق في أي من الحالات الآتية:-

‌أ) ‌إذا وقع مقر العمل لأطراف النزاع في اختصاص أكثر من دائرة عمل.

‌ب)   في أي حالة أخرى يطلب فيها الوكيل المختص ذلك.

مادة ثالث عشر

دون المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليه إذا لم يؤد قرار لجنة التوفيق إلى حل النزاع جاز لأي طلب إحالة النزاع للتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره كما يجوز لدائرة العمل المختصة أن تحيل النزاع للتحكيم من تلقاء نفسها. 

مادة رابع عشر

لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بسبب نزاع عمالي قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة خامس عشر

إذا وقع نزاع عمالي بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على دائرة العمل أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ أحكام القانون ولوائحه التنفيذية.

مادة سادس عشر

يعتبر متسبباً في النزاع الجماعي ومسؤولاً وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي:

·        كل من خالف نصاً صريحاً من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة.

·        كل من أخل باتفاق ناتج عن الوساطة أو التوفيق.

·       كل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من مدير دائرة العمل أو لجنة التوفيق.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق رغم موافقته على قبول قرارها كتابة.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق بعد أن يصبح نهائياً حتى وإن لم يوافق على قبوله كتابة.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التحكيم العليا.

·        كل من يخالف الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ قرارات لجان التوفيق والتحكيم.

مادة سابع عشر

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه ولوائحه التنفيذية في شأن المخالفات لهذا القرار بالإضافة للعقوبات التي تنص عليها القوانين الاتحادية والمحلية السارية بالدولة.

مادة ثامن عشر

يلغى القرار الوزاري رقم (48/1) لسنة 1980 المشار إليه

مادة تاسع عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومـاً من تاريخ نشـره.

                                                                                                                                                                                                     مطر حميد الطاير

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 الفهرس

بطاقات العمل

·       قـــرار وزاري رقـــم ( 88 ) لسـنــة 2006

·       قـــرار وزاري رقـــم ( 140 ) لسنــة 1999

·       قـــرار وزاري رقـــم ( 500 ) لسنــة 2005

·    قـــرار وزاري رقـــم ( 516 ) لسنــة 2001

·        قـــرار وزاري رقـــم ( 854 ) لسنــة 2005
 

قـرار وزاري رقـــــم ( 88 ) لـسـنـــــة 2006م

بـتــاريــــخ   25   / 01 / 2006م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

*  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

*  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

*  وعلى التعميم الإداري رقم (13) لسنة 2003م.

*  وعلى ما عرضة وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنــــا

مادة أولى

يحصل رسم وقدره 200 درهم عن كل معاملة خاصة بإعادة إصدار بطاقة العمل وفي الحالات التالية :-

1-  حالة إعادة تشغيل العامل الذي ألغيت بطاقة عمله ولم يتم إلغاء كفالته وبشرط عدم مرور شهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.

2-  حالة عدم استلام بطاقة العمل التي أصدرتها الوزارة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/2/2006 وتلغى أية قرارات سابقة في هذا الشأن ويتم تنفيذه بكل دقة.

                                                                                                                               د.علي بن عبدالله الكعبي

     وزير العمل والشئون الاجتماعية

 قــرار وزاري رقــم ( 140 ) لسنــة 1999 م

وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

·     بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات والقوانين المعدلة له.

·  وعلى القانون الاتحادي رقم)  8 ( لسنة 1973 م في شأن نظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعـدلة له.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 1990 م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 194/ 2) لسنة 1983 م والذي يسمح بـالعمل للأشـخاص المقيمين في الدولة إقامة شرعية على كفالة ذويهم وغير مصرح لهم العمل.

·  واستجابة للتعليمات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " في شأن الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين.

·     وعلى محضر اللجنة العليا لشؤون العمل في اجتماعها العشرون ( 20) بتاريخ 17 /3 / 1999

قـررنـا ما يلي

مادة أولى

تمنح الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين الراغبات في العمل بالقطـاع الخـاص بالدولة بطاقة عمل أسوة بالزوجة والبنت غير المتزوجة.

مادة ثانية

تسرى ذات الإجراءات المعمول بها في الوزارة لمنح بطاقة عمل للمكفولين على ذويهم على الحالة الواردة في المادة الأولى.

مادة ثالثة

يعمل  بهذا القرار  اعتبارً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.                   

                                                                                        مطر حميد الطاير

                                                                                وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قـــرار وزاري رقـــــم ( 500 )  لـسـنــــة 2005م

في شأن إلغاء بطاقة عمل العامل الذي غادر الدولة

 ومضى على مغادرته ستة أشهر وأكثر

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

·    بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·         وعلى التعميم الوزاري رقم (14) لسنة 1995 في شأن إجراءات الخصم من رصيد العاملين بالمنشأة.

·         وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·         وللصالح العام.

تــقــرر مـا يـلــي

مادة أولى

 تلغى بطاقة عمل العامل الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته ستة أشهر فأكثر بناء على الشروط التالية :

1)     أن يتقدم صاحب العمل بطلب الخصم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وبعد سداد الرسم المقرر وقدره 200 درهم عن كل عامل مطلوب خصمه وذلك بعد مرور 6 شهور على الأقل على تاريخ مغادرة العامل.

2)     أن يقدم ما يثبت مغادرة العامل للدولة بموجب شهادة من دائرة الجنسية والإقامة المختصة بإثبات المغادرة وعدم العودة.

3)     يقوم الموظف المختص في الوزارة بالتأكد من تاريخ انتهاء بطاقة العمل للعامل سواء عن طريق البطاقة أو من قاعدة بيانات الوزارة :

أ- إذا كان انتهاء البطاقة قبل مغادرة العامل للدولة فإن الغرامة تكون مستحقة ويلزم صاحب العمل بأداء الغرامة المقررة.

ب- إذا كان انتهاء البطاقة بعد مغادرة العامل النهائية وأثناء وجود العامل خارج الدولة فإنه يتم إلغاء البطاقة دون غرامة.

مادة ثانية

يلغى البند أولاً وثانياً من القسم الثاني – حالات اعتبارية أو غير عادية من التعميم الوزاري رقم 14 لسنة 1995 في شأن إجراءات الخصم من رصيد العاملين بالمنشأة وأية تعليمات سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.

مادة ثالثة

يـعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخـه وينفذ بكل دقة.

د   علي بن عبدالله الكعبي

وزيـر العمـل والشئـون الاجتمـاعيـة

 

قرار وزاري رقــم ( 516 ) لســــنة 2001 م 

   وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لعام 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391/ 2 لسنة 2001.

·        وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـرر ما يلــي

مادة ( 1)

منح تصاريح عمل ( بطاقات عمل ) لأبناء وبنات المواطنات الذين لا يحملون أوراق ثبوتية وفق الشروط التالية: -

أولاً : الشروط اللازمة لقبول بطاقات العمل لهذه الفئة من المقيمين بالدولة :-

1.    أن يكون لأم مواطنة.

2.    أن لا يقل عن (18) سنة.

ثانياً : إرفاق المستندات التالية مع الطلب:-

1.    شهادة الميلاد.

2.    صورة من جواز سفر الأم أو خلاصة القيد.

3.    شهادة آخر مرحلة دراسية أن وجدت.

4.  عقد زواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الأب والأم أو شهادة الوفاة إذا كان الأب متوفيـا أو شهادة هجران أو طلاق من المحكمة المختصة إذا كان الأب هاجراً للأم أو مطلقا لها.

5.    شهادة حسن سيرة وسلوك.

6.    شهادة اللياقة الطبية للعمـل.

مادة ( 2)

يعفى أبناء المواطنات من جميع الرسوم المتعلقة بالوزارة.

مادة ( 3)

عل الجهات المعنية مراعاة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

            مطر حميد الطاير

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قــرار وزاري رقــم ( 854 ) لسنة 2005

بتاريخ   17  / 9 / 2005

في شأن استصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل

للعاملين في القطاع الخاص الذين بلغوا سن الستين

وزير  العمل والشئـون الاجتماعيــة :

·        بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له .

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005 في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي .

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (529) لسنة 2005 في شـأن اللائحة التنفيذيــة لقرار مجلس الوزراء رقم ( 19 ) لسنة 2005 .

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 826 ) لسنة 2005 في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة .

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنا ما يلي

مادة أولى

 

يتم تجديد بطاقات العمل لمن بلغ سن الستين على النحو التالي :

أ‌-                العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم تجديد بطاقات عملهم سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة ولمدة سنة واحدة ويشمل ذلك جميع فئات العمال .

ب‌-           العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يقتصر تجديد بطاقات عملهم على المهن التالية:

                                                                                       

1-          المهندسون.

2-          الأطباء.

3-          أساتذة الجامعات.

4-          المحاسبون ومدققي الحسابات.

5-          الفنيون العاملين على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات.

6-          الاختصاصيون في شركات البترول الخاصة.

7-          الأخصائيون في مجال الإعلام والصحافة.

8-          المحامون.

9-          المترجمون.

10-     الحاصلون على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادر

11-     الاستشاريون في كافة المجالات.

12-     أي فئات أخرى يوافق عليها وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل ( كل في دائرة اختصاصه ).

 

         مــادة ثانيـة

يجوز الموافقة على منح تصاريح عمل جديدة ( خارج الدولة ) للعاملين الذين بلغت أعمارهم ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً وذلك بعد سداد الرسوم المقدمة في هذا الشأن وتقديم الضمان المصرفي أن طلب وذلك بالنسبة لأصحاب المهن الواردة حصراً في المادة الأولى فقرة ( ب ) .

مــادة ثـالثـة

يجوز الموافقة على نقل كفالة العاملين الذين بلغت أعمارهم ستين عاماً على النحو التالي :-

أ‌-           العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم نقل كفالتهم بعد سداد الرسوم المقررة وتقيم الضمان البنكي أن طلب وذلك بالنسبة لجميع فئات العمل .

ب‌-      العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يتم نقل كفالتهم إذا كانوا من المهن الواردة حصراً في المادة الأولى فقرة ( ب ) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وتقديم الضمان المصرفي أن طلب .

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

د. علي عبدالله الكعبي      

                                       وزيـر العمل والشئـون الاجتماعيـة