اسم الوزارة :          وزارة العمل

 www.mol.gov.jo العنوان الإلكتروني:  

       الفهرس

نشأة الوزارة و تطورها

   أنشئت وزارة العمل كوزارة مستقلة في عام 1976 وكانت قد تأسست أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1951 وضمت قسما خاصا بالعمال يشرف على التنظيم النقابي . وفي عام 1960 تأسست أول دائرة للعمل تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 حيث أضيفت تسمية العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية . وتقديرا من الحكومة للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أنشئت وزارة العمل كوزارة مستقلة في عام 1976 بموجب نظام تنظيمها رقم (40) لسنة 1976 . وتتولى الوزارة منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة ولمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية تم إصدار قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ووضع نظام تنظيم إداري للوزارة رقم (38) لسنة 1994 وتعديلاته

الفهرس

مهام الوزارة:

 

الرؤيـــا

الوصول بسوق العمل الأردني إلى مرحلة الاستخدام الأمثل من خلال الموائمة بين مدخلاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات .

الرسالــة

المساهمة في بناء الأردن المعاصر من خلال الاستخدام الأمثل لعنصر العمل للنهوض في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة .

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

 مبررات إنشاء المجلس

 .1تعدد الجهات الوطنية التي تتولى التنفيذ والإشراف على برامج التدريب والتعليم المهني والتقني.

2.    عدم وجود استراتيجيات موحده للتدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.

3.    ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.

4. عدم وجود مبادرات شاملة ومتكاملة لتطوير نظام التدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى الوطني.  

الفهرس

الهيكل التنظيمي

الفهرس

قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

القانون رقم (46) لسنة 2008

 المادة (1) :-

يسمى هذا القانون (قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2) :-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 المجلس :-مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون

الرئيس:-رئيس المجلس.

الصندوق :-صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المركز :-مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون

 المادة (3)

     أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من:

1-أمين عام وزارة العمل. 

2- أمين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها. 

3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 

4- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

5-رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

 6- رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. 

7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 

8- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

 9- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس مجلسها.

 10-ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس مجلسها.

 11- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد.

 12- أربعة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 

ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 

  المادة (4)

 يهدف المجلس إلى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية :        

 أ- اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على المستوى الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها  .

ب- وضع أسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

ج- اعتماد الإطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني .

د- إقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الجامعي المتوسط.

هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

و- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني وتقييمها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.

ز- إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه.

ح- إقرار السياسة العامة للمركز بما في ذلك الأسس العامة المتعلقة بإعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين والاختبارات المهنية.

ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ي- تشكيل أي لجنة متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها.

ك- وضع البرامج الخاصة بدعم تشغيل الأردنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها

ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية.

 المادة (5) :

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين.

ب -للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج- يسمي وزير العمل من بين موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس.

 المادة (6) :

يقدم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ودائرة الإحصاءات العامة  وأي جهة رسمية وعامة أخرى أي معلومات أو إحصاءات أو دراسات تتعلق بالتشغيل المهني والتقني في المملكة وذلك بناء على طلب المجلس.

 المادة (7) :

أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات  القانونية وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .

ب- يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يحدد فيه  كيفية إدارة الصندوق وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بعمله وأوجه الإنفاق منه.

ج- يرتبط الصندوق بالمجلس.

د- يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى أحكام قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 ، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما  يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

 المادة (8) :

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1- ما نسبته (1%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته.

3- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

 .ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة ( الأرباح الصافية  القابلة للتوزيع) : الأرباح الصافية المعلنة في الحسابات الختامية للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بعد تنزيل ما يلي:

1- الاحتياطي الإجباري.

2- الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية الرسمية.

3- مخصص صندوق دعم البحث العلمي.

4- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين في الشركات.

5- مخصص ضريبة الدخل كما هو معلن في الحسابات الختامية للشركة.

المادة (9) :

أ- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار إليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

ب- فيما يتعلق بالشركات غير الملزمة بتقديم كشوف تقديرها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو الشركات غير الملتزمة بتأدية المبالغ المستحقة عليها وفق أحكام البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (8) من هذا القانون يحق للصندوق اتخاذ ما يراه لازماً من إجراءات وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول لتحصيل أي مبالغ مستحقة له بما في ذلك الحصول على نسخ من الحسابات الختامية  لتلك الشركات سواء منها مباشرة أو من الدوائر المختصة بتسجيلها أو الرقابة عليها ، أو من أي جهة أخرى ذات علاقة.

 المادة (10) :

أ- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة إلى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة  على المبيعات.

 المادة (11) :

أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني) ويرتبط بوزير العمل.

ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :

1 - إعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.

3- إجراء الاختبارات المهنية لممارسي الأعمال المهنية والتقنية ومنح إجازة مزاولة المهنة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة ، إذا كانت أي من مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني خاضعة للتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي فان ترخيصها واعتمادها يبقى خاضعاً لتلك  التشريعات.

د- تحدد مهام المركز وصلاحياته وشروط ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وضبط الجودة وإجراء الاختبارات المهنية ومنح اجازة المهنة والرسوم المستوفاة عن كل منها وسائر الأمور المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 المادة (12) :

يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام القانون.

 المادة (13) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة (14) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفهرس

 مؤسسة التدريب المهني

  معلومات عامة

  المقدمة

  رؤية المؤسسة

 أن تكون مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب المهني ، وتصنيف العاملين والمحلات المهنية ،ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

 رسالة المؤسسة

 المساهمة في إعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة   وتصنيف وتنظيم محلات المهن والعاملين فيها ، وتقديم الدعم وخدمات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ برامج التدريب والخدمات الاستشارية المتميزة حسب المعايير المعتمدة بالمشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 قيم المؤسسة

·            الجودة تقود إلى الإبداع.

·             التميز في التعلم.

·            احترام الناس.

·            تطوير العاملين والمتدربين.

·            الشراكة القوية مع (القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني).

·             التدريب للجميع.

·            التدريب بناءً على الحاجة.

 مهام المؤسسه

·           إتاحة فرص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الأكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني.

·            تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تقديم خدمات الإرشاد المساندة.

·            تنظيم ممارسة العمل المهني من خلال تصنيف محلات العمل والعاملين فيها.

 ا لموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

·            الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.

·            الواردات المتأتية من ممارستها لأعمالها.

·            أية هبات أو إعانات أو مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.

 برامج التدريب المهني في المؤسسة

·            برامج الإعداد المهني

  تشمل برامج الإعداد المهني الأنواع التالية:

o          برنامج التدريب لمستوى محدد المهارات

وهو برنامج تدريبي منظم يهدف إلى إعداد القوى العاملة لمستوى محدد المهارات وتحدد مدته حسب متطلبات البرنامج على أن لاتزيد مدته عن (700) ساعة تدريبية، ويشترط للالتحاق بهذا البرنامج إتقان القراءة والكتابة وأن لايقل عمر المشترك عن (16) سنة، ويمنح الخريج عند انتهاء البرنامج التدريبي واجتيازه لاختبار المستوى شهادة تدريب بمستوى محدد المهارات.

 

o          برنامج التدريب لمستوى الماهر

وهو برنامج تدريبي منظم يهدف إلى إعداد القوى العاملة لمستوى الماهر وتحدد مدته حسب متطلبات البرنامج على أن لا يقل البرنامج التدريبي لأي تخصص عن فصلين تدريبيين بواقع (700) ساعة تدريبية لكل فصل، وأن لا يزيد عن أربعة فصول، ويشترط للالتحاق بهذا البرنامج إنهاء الصف العاشر الأساسي وأن لايقل عمر المشترك عن (16) سنة كحد أدنى، ويمنح الخريج بعد إنهائه متطلبات البرنامج التدريبي واجتيازه اختبار المستوى شهادة تدريب بمستوى الماهر.

 

o          برنامج التدريب لمستوى المهني

وهو برنامج تدريبي منظم يهدف إلى إعداد القوى العاملة لمستوى المهني وتحدد مدته حسب متطلبات البرنامج على أن لا يقل البرنامج عن فصلين تدريبيين بواقع ( 700 ) ساعة تدريبية لكل فصل وأن لا يزيد عن أربعة فصول، ويشترط للالتحاق في هذا البرنامج إنهاء مرحلة التعليم الثانوي بنجاح، ويمنح الخريج بعد إنهائه متطلبات البرنامج التدريبي واجتيازه اختبار المستوى شهادة تدريب بمستوى المهني.

 

o          برنامج التعليم الثانوي التطبيقي

وهو برنامج تدريبي منظم يهدف إلى إعداد القوى العاملة لمستوى الماهر ويلتحق به الطلبة ممن أنهوا مرحلة التعليم الأساسي بنجاح، وتبلغ مدة التدريب في هذا البرنامج ( 24 ) شهرا، ويمنح الخريج بعد إنهائه متطلبات البرنامج واجتيازه اختبار المستوى شهادة تعليم ثانوي تطبيقي بمستوى الماهر. وقد تم اعتماد المؤسسة لتنفيذ هذا البرنامج نيابة عن وزارة التربية والتعليم.

 

o          برنامج إعداد مشرفي السلامة

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد المشاركين للعمل كمشرفي سلامه مهنية في مواقع العمل وفقا لمتطلبات وتعليمات السلامة الصادرة عن وزارة العمل، ويلتحق بهذا البرنامج الطلبة ممن أنهوا المرحلة الثانوية.

·            برامج رفع الكفاءة

  تشمل برامج رفع الكفاءة الأنواع التالية:

o          برامج رفع الكفاءة الفنية

وهي برامج تدريبية فنية متخصصة لرفع كفاءة العمال الممارسين في مجال اختصاصهم. ويستطيع الاشتراك في هذه البرامج المدربون والمهندسون العاملون في مؤسسة التدريب المهني وغيرها من المؤسسات المحلية والإقليمية.

o          برامج تدريب المدربين

تهدف هذه البرامج إلى تدريب المدربين والمعلمين وضباط التدريب ومهندسي التدريب العاملين في مراكز التدريب والمدارس المهنية أو في دوائر التدريب الملحقة بالمؤسسات والشركات وفي القطاعين العام والخاص.

o          برامج تدريب المشرفين

تهدف هذه البرامج إلى تدريب العاملين في المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص بوظيفة مشرف أو مراقب أو رئيس قسم أو مهندس ممن تتطلب مهام وظيفتهم أو عملهم الأشراف على عمليات الإنتاج أو الصيانة أو الخدمات ويكونون مسؤولين عن مجموعات العمال أو الموظفين في أقسامهم.

o          برامج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية

تهدف هذه البرامج إلى تدريب المدربين والمشرفين والمهندسين العاملين في المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص بمختلف مستوياتهم فيما يتعلق بمتطلبات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على ظروف وبيئة العمل.

o          برامج تدريب السواقين

تهدف هذه البرامج إلى تدريب السواقين ضمن الفئات المختلفة ورفع كفاءتهم، وقد تم اعتماد هذا البرنامج بالتعاون مع مديرية الامن العام

الفهرس

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

  معلومات عامة

  المقدمة

 صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لسنة 1978، كنتيجة للتطور الاقتصادي      والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد   العسكري، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، خاصة عقب صدور قانون العمل الأردني في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ومع اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية كانت الظروف مواتية في نهاية  السبعينيات لصدور تشريع شمولي للضمان الاجتماعي هو القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978  الذي  بدء العمل به في مطلع الثمانينيات واستمر حتى 31/5/2001 حيث تم إدخال عدد من التعديلات عليه حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001  وهو مؤلف من (77 ) مادة موزعة على خمسة فصول، إضافة إلى  (4 ) جداول ملحقة

وترتكز المهام الرئيسية للمؤسسة على المفهوم الأساسي للضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن نظام تأميني شمولي، يتضمن مجموعة من التأمينات التي تستهدف حماية العامل (المؤمن عليه) من بعض المخاطر التي يتعرض لها وذلك عن طريق توفير دخل له في حال فقدانه القدرة على الإنتاج والكسب، نتيجة لإصابته في العمل، أو في حالة عجزه أو شيخوخته بما يحقق الاستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليه في حياته ولأسرته بعد وفاته.

 

أهداف المؤسسة:

 أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لكي تقوم على تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1.   توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي او عجزه او مرضه او وفاته.

2.  تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل.

3.  مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم.

4.  الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة.

5.  رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي.

6.  تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال  توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته.

7.  الوصول الى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.

 

المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي:

1.   إجبارية الادخار من خلال فوائض الأموال المتأتية من الإيرادات المتراكمة في بداية تشكيل النظام مقابل الالتزامات القليلة.

2.   ذاتية التمويل وعدم اعتماد النظام على تمويل النفقات من الضرائب العامة او أي مصدر أخر.

3.   اعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الاجور السائد.

4.   الشمولية من خلال تغطية كافة افراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية.

5.  الالزامية حيث أن الإشتراك الزامي على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.

6.  المرونة بالتحول من نظام تأميني الزامي.

7.  الاستمرارية من خلال المحافظة على توازنات مدروسة ما بين الايرادات والنفقات.

8.    التبادلية العالمية حيث اصبحت انظمة الضمان جزءاً من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية من دول العالم حيث يسمح تماثل النظم الى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية او غير ثنائية بين الدول.

  التأمينات التي يشتمل عليها القانون:

1.  التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

2.  التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

3.  التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض  والأمومة.

4.  التأمين الصحي للعامل والمستحقين.

5.  المنح العائلية.

6. التأمين ضد البطالة. 

  المنفذ حالياً من هذه التأمينات هو:

1.  التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

2.  التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

على أن تطبيق بقية التأمينات الواردة يأتي على مراحل وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الأجور وبناءً على قرارات تصدر عن مجلس الوزراء في ضوء توصيات مجلس إدارة المؤسسة. 

الفهرس

  الوحدة الاستثمارية/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

   معلومات عامة

    المقدمة

   تأسست الوحدة الاستثمارية بموجب النظام رقم 111 لسنة 2001 نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الصادر بمقتضى المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ، وقد باشرت عملها فعليا    مطلع عام 2003 بعد إقرار استراتيجيات الاستثمار التي تحكم عملها.

   وتعمل الوحدة الاستثمارية بإشراف هيئة الإدارة ضمن نظام متكامل من الإدارة والتوجيه والرقابة لضمان استقلالية    وسلامة أسس اتخاذ القرار الاستثماري و تنفيذه بما يخدم مصلحة المشتركين والمنتفعين من خدمات المؤسسة.

  وتتألف هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية من تسعة أعضاء برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من مدير عام المؤسسة ( نائبا للرئيس )، وعضوين احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي أصحاب العمل يسميهما المجلس من بين أعضائه    بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء .

 وتهدف الوحدة إلى إدارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالأسس التالية:-

1.  الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة.

2.  المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات

3.  تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.

4.  توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.

5.  المعايير الدولية في إدارة صناديق الضمان.

تتولى الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها إدارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقاً لما يلي:

1.  التداول بأسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.

2.   تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.

3.   شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق المالية والاكتتاب فيها.

4.   الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة.

5.   المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.

6.    المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الأجل ومقابل ضمانات مناسبة.

7.   شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار أو المتاجرة.

8.   القيام بأي أنشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس.

9.   إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وأصحاب الاختصاص.

10.  متابعة أداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها، ورفع تقارير عن أداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها إلى الهيئة.

الفهرس

 إصلاح قطاع التشغيل والتدريب

   لمحة تاريخية

في ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بشأن ضرورة التصدي للقضايا الرئيسة في مجال التنمية الأردنية ، عمل الاردن على إعداد أجندة إصلاح وتطوير للسنوات العشر القادمة " الاجندة الوطنية " تحدد أولويات وأهدافاً تفصيلية لمواجهة التحديات الوطنية .

 لقد أولت الأجندة الوطنية عناية خاصة لتعزيز الروابط بين التدريب والتشغيل بهدف تيسير انخراط الأردنيين في سوق العمل. وتتضمن أولويات الأجندة الوطنية ضرورة خفض معدل البطالة المرتفع ، ومعالجة قضية عدم المواءمة بين مؤهلاتهم ومهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل ، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتطوير نهج متكامل يؤدي إلى خفض الفقر، وتقليص التباين والتمايز في المشاركة في سوق العمل . وتهدف الأجندة الوطنية إلى : 

وقد أناطت الأجندة الوطنية مسؤولية تنفيذ الاصلاح والتطوير القطاعي بوزارة العمل، كذلك بينت الأجندة الوطنية في محور دعم التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني المساهمة بدرجة كبيرة في إعداد سياسة قطاعية للتشغيل و التدريب و التعليم المهني والتقني وبخاصة من حيث الحاكمية والإدارة . وقد ورد في المقترحات توصيات تتعلق بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية كمظلة ، ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ، وصندوق التدريب والتشغيل ، وهيئة مستقلة لضمان الجودة ، وتحديد بنية مؤسسة التدريب المهني كجهة تتمتع باستقلال ذاتي . وتعد هذه الاصلاحات والتطويرات بعيدة المدى والأثر ، وتوفر أسس تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني . ولكنها لا تشكل سياسة قطاعية شاملة تحتضن مزودي التدريب جميعهم .

وقد حدد تقرير مؤسسة التدريب الأوروبية الذي تم إعداده في عام 2006 ثلاثة أهداف رئيسة للإصلاح هي:

1.   التطوير المؤسسي ، ويتضمن هذا إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني بما فيه السكرتاريا الملحقة بهما ، وتقوية منظمات أصحاب العمل ، وتطوير نظم معلومات الموراد البشرية ، وإعداد سياسة شاملة للتعليم والتدريب المهني والتقني وبرامجه ، والتوجه نحو استقلالية مؤسسة التدريب المهني ، وتفويض الصلاحيات إلى مراكز التدريب.

2. ترسيخ الإدارة السليمة واعتماد آلية للحوافز المالية، وتشمل هذه النشاطات تجديد بنية صندوق التدريب والتشغيل عبر تصميم معايير وإجراءات وتطوير الكادر ، وتمويل البرامج ذات الاولوية عن طريق الصندوق ، بالاضافة الى ذلك ، ينبغي تطبيق إعداد الموازنة من خلال إطار الإنفاق متوسط المدى للتعليم والتدريب المهني والتقني في سياق البرنامج الكلي للقطاع .

3.   تحسين جودة التدريب و التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل عن طريق دعم انشاء هيئة ضمان الجودة ، وتدريب المدربين ، واعادة تجهيز مراكز ومدارس وكليات التدريب و التعليم المهني والتقني .

أن تنفيذ هذا البرنامج يستدعي مشاركة قوية من قبل المانحين والجهات الأردنية المستفيدة والذي من شأنه أن ينجم عنه مخرجات على المدى القصير تشكل أسس الدخول في برنامج واسع المدى في التدريب والتعليم المهني والتقني.

الفهرس

القوانين المعمول بها :

قانون عدد 1